مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها.
وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر: بأن هذه الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات:
من العدالة، والإخبار عن الحس، والتعدد.
وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشئ وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس، ويقال له بهذا الاعتبار: أهل الخبرة.
وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداءة، مع كون
كتاب المكاسب
(١)
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان:
٩ ص
(٢)
الأولى: الخيار لغة واصطلاحا
٩ ص
(٣)
تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه
١٠ ص
(٤)
إطلاق الخيار في الأخبار
١٠ ص
(٥)
الثانية: الأصل في البيع اللزوم
١١ ص
(٦)
معاني " الأصل ":
١١ ص
(٧)
1 - الراجح
١١ ص
(٨)
2 - القاعدة المستفادة من العمومات
١٢ ص
(٩)
3 - الاستصحاب
١٢ ص
(١٠)
4 - المعنى اللغوي
١٢ ص
(١١)
معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين
١٣ ص
(١٢)
توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه
١٤ ص
(١٣)
توجيه آخر
١٤ ص
(١٤)
المناقشة في التوجيه المذكور
١٥ ص
(١٥)
رجوع إلى معاني " الأصل "
١٥ ص
(١٦)
الأدلة على أصالة اللزوم
١٥ ص
(١٧)
الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) *
١٥ ص
(١٨)
الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) *
١٧ ص
(١٩)
الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) *
١٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) *
١٨ ص
(٢١)
الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون "
١٨ ص
(٢٢)
الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه
١٩ ص
(٢٣)
الاستدلال بأخبار أخر
٢٠ ص
(٢٤)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٢٠ ص
(٢٥)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه
٢١ ص
(٢٦)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٢ ص
(٢٧)
في أقسام الخيار
٢٣ ص
(٢٨)
الأول: في خيار المجلس
٢٤ ص
(٢٩)
المراد ب " المجلس "
٢٤ ص
(٣٠)
الدليل على هذا الخيار
٢٤ ص
(٣١)
مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟
٢٥ ص
(٣٢)
أقسام الوكيل:
٢٥ ص
(٣٣)
1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٢٥ ص
(٣٤)
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٦ ص
(٣٥)
ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد
٢٧ ص
(٣٦)
2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٢٧ ص
(٣٧)
ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٨ ص
(٣٨)
هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟
٢٨ ص
(٣٩)
لو ثبت الخيار لمتعددين
٢٨ ص
(٤٠)
ما هو المراد من التفرق؟
٢٩ ص
(٤١)
3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف
٢٩ ص
(٤٢)
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٩ ص
(٤٣)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
٢٩ ص
(٤٤)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣٠ ص
(٤٥)
مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
٣٢ ص
(٤٦)
الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
٣٣ ص
(٤٧)
الأولى التوقف
٣٤ ص
(٤٨)
مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس:
٣٥ ص
(٤٩)
1 - من ينعتق على أحد المتبايعين
٣٥ ص
(٥٠)
2 - العبد المسلم المشترى من الكافر
٤٠ ص
(٥١)
3 - شراء العبد نفسه
٤٢ ص
(٥٢)
مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع
٤٣ ص
(٥٣)
مسألة: مبدأ خيار المجلس
٤٦ ص
(٥٤)
القول في مسقطات خيار المجلس:
٤٨ ص
(٥٥)
مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد
٤٨ ص
(٥٦)
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه
٤٩ ص
(٥٧)
ما يشهد لعدم المعارضة
٤٩ ص
(٥٨)
الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه
٥٠ ص
(٥٩)
مناقشة الوجوه المتقدمة
٥١ ص
(٦٠)
صور اشتراط سقوط خيار المجلس:
٥٢ ص
(٦١)
1 - اشتراط عدم الخيار
٥٢ ص
(٦٢)
2 - اشتراط عدم الفسخ
٥٣ ص
(٦٣)
3 - اشتراط إسقاط الخيار
٥٤ ص
(٦٤)
حكم الشرط غير المذكور في متن العقد
٥٤ ص
(٦٥)
التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره
٥٥ ص
(٦٦)
فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه
٥٧ ص
(٦٧)
مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد
٥٨ ص
(٦٨)
سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه
٥٨ ص
(٦٩)
مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "
٦٠ ص
(٧٠)
مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين
٦٣ ص
(٧١)
معنى الافتراق المسقط
٦٣ ص
(٧٢)
ما يحصل به الافتراق
٦٤ ص
(٧٣)
مسألة: الافتراق عن إكراه
٦٦ ص
(٧٤)
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٦٧ ص
(٧٥)
مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق
٦٩ ص
(٧٦)
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
٦٩ ص
(٧٧)
الأقوال في المسألة
٧٠ ص
(٧٨)
مبنى الأقوال
٧٠ ص
(٧٩)
الأظهر في المسألة
٧٢ ص
(٨٠)
إذا أكره أحدهما على البقاء
٧٥ ص
(٨١)
الأقوى سقوط الخيار عنهما
٧٥ ص
(٨٢)
مسألة: لو زال الإكراه
٧٦ ص
(٨٣)
مسألة: المسقط الرابع: التصرف
٧٨ ص
(٨٤)
الثاني: في خيار الحيوان
٨٠ ص
(٨٥)
عموم هذا الخيار لكل ذي حياة
٨٠ ص
(٨٦)
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
٨٠ ص
(٨٧)
مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٨٢ ص
(٨٨)
الدليل على الاختصاص
٨٣ ص
(٨٩)
عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه
٨٤ ص
(٩٠)
ضعف هذا القول
٨٦ ص
(٩١)
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا
٨٦ ص
(٩٢)
لا محيص عن المشهور
٨٧ ص
(٩٣)
مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٨٨ ص
(٩٤)
مسألة: مبدأ خيار الحيوان
٨٩ ص
(٩٥)
المراد بزمان العقد
٩١ ص
(٩٦)
مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٩٢ ص
(٩٧)
مسألة: مسقطات خيار الحيوان:
٩٤ ص
(٩٨)
1 - اشتراط سقوطه في العقد
٩٤ ص
(٩٩)
2 - إسقاطه بعد العقد
٩٤ ص
(١٠٠)
3 - التصرف
٩٤ ص
(١٠١)
النصوص الدالة على مسقطية التصرف
٩٥ ص
(١٠٢)
المراد من " الحدث " في النصوص
٩٦ ص
(١٠٣)
المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب
٩٧ ص
(١٠٤)
المحتملات في ذلك:
٩٧ ص
(١٠٥)
الاحتمال الأول
٩٨ ص
(١٠٦)
الاحتمال الثاني
٩٨ ص
(١٠٧)
الاحتمال الثالث
٩٨ ص
(١٠٨)
الاحتمال الرابع
٩٩ ص
(١٠٩)
المناقشة في الاحتمالين الأولين
٩٩ ص
(١١٠)
المناقشة في الاحتمال الرابع
١٠٠ ص
(١١١)
تعين الاحتمال الثالث
١٠١ ص
(١١٢)
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
١٠١ ص
(١١٣)
ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث
١٠٤ ص
(١١٤)
الثالث: خيار الشرط
١٠٨ ص
(١١٥)
معنى خيار الشرط
١٠٨ ص
(١١٦)
الدليل على هذا الخيار
١٠٨ ص
(١١٧)
مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
١١٠ ص
(١١٨)
يشترط تعيين المدة دفعا للغرر
١١٠ ص
(١١٩)
مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا
١١٣ ص
(١٢٠)
القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام
١١٣ ص
(١٢١)
مناقشة القول المذكور
١١٥ ص
(١٢٢)
القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه
١١٦ ص
(١٢٣)
مسألة: مبدأ خيار الشرط
١١٧ ص
(١٢٤)
مسألة: جعل الخيار للأجنبي
١١٩ ص
(١٢٥)
هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟
١٢٠ ص
(١٢٦)
مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي
١٢٢ ص
(١٢٧)
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟
١٢٣ ص
(١٢٨)
مسألة: بيع الخيار
١٢٤ ص
(١٢٩)
معنى بيع الخيار
١٢٤ ص
(١٣٠)
ما يدل عليه
١٢٤ ص
(١٣١)
توضيح المسألة بالكلام في أمور:
١٢٦ ص
(١٣٢)
الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار
١٢٦ ص
(١٣٣)
صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع
١٢٨ ص
(١٣٤)
الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها
١٢٨ ص
(١٣٥)
الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟
١٣٠ ص
(١٣٦)
الرابع: مسقطات بيع الخيار
١٣٢ ص
(١٣٧)
هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟
١٣٢ ص
(١٣٨)
ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط
١٣٣ ص
(١٣٩)
المحكي عن الطباطبائي ردهما
١٣٣ ص
(١٤٠)
مناقشة الرد المذكور
١٣٤ ص
(١٤١)
مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم
١٣٤ ص
(١٤٢)
الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري
١٣٦ ص
(١٤٣)
لو تلف الثمن فممن يكون؟
١٣٧ ص
(١٤٤)
السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به
١٣٨ ص
(١٤٥)
إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه
١٣٩ ص
(١٤٦)
لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه
١٤٠ ص
(١٤٧)
الرد إلى عدول المؤمنين
١٤١ ص
(١٤٨)
لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع
١٤١ ص
(١٤٩)
السابع: لو رد البائع بعض الثمن
١٤٢ ص
(١٥٠)
الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن
١٤٢ ص
(١٥١)
مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل
١٤٤ ص
(١٥٢)
الاستدلال عليه
١٤٤ ص
(١٥٣)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٤٥ ص
(١٥٤)
الاستدلال على ذلك
١٤٦ ص
(١٥٥)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١٤٧ ص
(١٥٦)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها:
١٤٨ ص
(١٥٧)
1 - ما لا يدخله خيار الشرط
١٤٨ ص
(١٥٨)
2 - ما اختلف في دخوله فيه:
١٤٨ ص
(١٥٩)
أ - الوقف
١٤٨ ص
(١٦٠)
حكم الصدقة حكم الوقف
١٤٩ ص
(١٦١)
ب - الصلح
١٥٠ ص
(١٦٢)
ج - الضمان
١٥١ ص
(١٦٣)
د - الرهن
١٥١ ص
(١٦٤)
ه - الصرف
١٥١ ص
(١٦٥)
3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٥٢ ص
(١٦٦)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٥٢ ص
(١٦٧)
عدم جريانه في المعاطاة
١٥٣ ص
(١٦٨)
حكم الصداق والسبق والرماية
١٥٣ ص
(١٦٩)
إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد
١٥٣ ص
(١٧٠)
الرابع: خيار الغبن
١٥٤ ص
(١٧١)
الغبن لغة واصطلاحا
١٥٤ ص
(١٧٢)
الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار
١٥٥ ص
(١٧٣)
الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) *
١٥٦ ص
(١٧٤)
ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه
١٥٧ ص
(١٧٥)
الاستدلال ب: " لا ضرر ولا ضرار "
١٥٨ ص
(١٧٦)
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٥٨ ص
(١٧٧)
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
١٥٩ ص
(١٧٨)
المبذول ليس هبة مستقلة
١٦٠ ص
(١٧٩)
ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه
١٦٠ ص
(١٨٠)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٦١ ص
(١٨١)
عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى
١٦٢ ص
(١٨٢)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦٢ ص
(١٨٣)
مسألة: شرائط خيار الغبن:
١٦٣ ص
(١٨٤)
الأول: جهل المغبون بالقيمة
١٦٣ ص
(١٨٥)
ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال
١٦٤ ص
(١٨٦)
المعتبر القيمة حال العقد
١٦٤ ص
(١٨٧)
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة
١٦٥ ص
(١٨٨)
ما يثبت به الجهل
١٦٥ ص
(١٨٩)
لو اختلفا في القيمة وقت العقد
١٦٦ ص
(١٩٠)
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا
١٦٦ ص
(١٩١)
حد التفاوت الفاحش
١٦٧ ص
(١٩٢)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٦٧ ص
(١٩٣)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٦٨ ص
(١٩٤)
تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه
١٦٩ ص
(١٩٥)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك:
١٦٩ ص
(١٩٦)
1 - ما ذكره المحقق القمي
١٦٩ ص
(١٩٧)
المناقشة في ما ذكره المحقق القمي
١٧٠ ص
(١٩٨)
2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه
١٧٠ ص
(١٩٩)
3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه
١٧١ ص
(٢٠٠)
4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه
١٧١ ص
(٢٠١)
5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه
١٧٢ ص
(٢٠٢)
الأولى الوجه الثالث
١٧٢ ص
(٢٠٣)
مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
١٧٣ ص
(٢٠٤)
ما يؤيد كونه شرطا شرعيا
١٧٤ ص
(٢٠٥)
إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين
١٧٤ ص
(٢٠٦)
ثمرة الوجهين
١٧٥ ص
(٢٠٧)
ثمرة أخرى
١٧٦ ص
(٢٠٨)
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب
١٧٦ ص
(٢٠٩)
حكم خيار الرؤية
١٧٦ ص
(٢١٠)
مسألة: مسقطات خيار الغبن:
١٧٧ ص
(٢١١)
1 - إسقاطه بعد العقد
١٧٧ ص
(٢١٢)
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟
١٧٨ ص
(٢١٣)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
١٨٠ ص
(٢١٤)
دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه
١٨٠ ص
(٢١٥)
3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
١٨١ ص
(٢١٦)
4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك
١٨٤ ص
(٢١٧)
لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري
١٨٦ ص
(٢١٨)
الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه
١٨٧ ص
(٢١٩)
لو اتفق زوال المانع
١٨٧ ص
(٢٢٠)
هل تلحق الإجارة بالبيع؟
١٨٧ ص
(٢٢١)
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟
١٨٨ ص
(٢٢٢)
تصرف الغابن
١٨٨ ص
(٢٢٣)
لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم
١٨٨ ص
(٢٢٤)
لو حصل مانع من الرد
١٨٩ ص
(٢٢٥)
لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
١٨٩ ص
(٢٢٦)
لو اتفق عود الملك إلى الغابن
١٩٠ ص
(٢٢٧)
تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
١٩٠ ص
(٢٢٨)
إن كان التغيير بالنقيصة
١٩١ ص
(٢٢٩)
إن كان التغيير بالزيادة
١٩٢ ص
(٢٣٠)
لو كانت الزيادة عينا كالغرس
١٩٢ ص
(٢٣١)
حكم الزرع
١٩٥ ص
(٢٣٢)
لو طلب مالك الغرس القلع
١٩٥ ص
(٢٣٣)
إن كان التغيير بالامتزاج
١٩٦ ص
(٢٣٤)
حكم تلف العوضين
١٩٦ ص
(٢٣٥)
لو تلف ما في يد المغبون
١٩٧ ص
(٢٣٦)
لو تلف ما في يد الغابن
١٩٧ ص
(٢٣٧)
مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
٢٠٠ ص
(٢٣٨)
التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه
٢٠١ ص
(٢٣٩)
الإشكال في المسألة
٢٠١ ص
(٢٤٠)
ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة
٢٠٢ ص
(٢٤١)
مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٠٣ ص
(٢٤٢)
الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) *
٢٠٣ ص
(٢٤٣)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
٢٠٣ ص
(٢٤٤)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٢٠٤ ص
(٢٤٥)
المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي
٢٠٦ ص
(٢٤٧)
ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٢٠٨ ص
(٢٤٩)
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٢٠٩ ص
(٢٥٠)
الأقوى الفور والدليل عليه
٢٠٩ ص
(٢٥١)
المراد من الفورية
٢١٠ ص
(٢٥٢)
رأي المصنف في المسألة
٢١١ ص
(٢٥٣)
معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٢١١ ص
(٢٥٤)
لو جهل الفورية
٢١٢ ص
(٢٥٥)
لو ادعى الجهل بالخيار
٢١٢ ص
(٢٥٦)
الناسي في حكم الجاهل
٢١٢ ص
(٢٥٧)
الظاهر معذورية الشاك
٢١٣ ص
(٢٥٨)
الخامس: خيار التأخير
٢١٤ ص
(٢٥٩)
كلام التذكرة في خيار التأخير
٢١٤ ص
(٢٦٠)
الدليل على هذا الخيار
٢١٤ ص
(٢٦١)
الروايات الواردة في المقام
٢١٥ ص
(٢٦٢)
ظاهر الروايات بطلان البيع
٢١٦ ص
(٢٦٣)
فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم
٢١٧ ص
(٢٦٤)
شرائط خيار التأخير:
٢١٧ ص
(٢٦٥)
1 - عدم قبض المبيع
٢١٧ ص
(٢٦٦)
لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
٢١٨ ص
(٢٦٧)
لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده
٢١٨ ص
(٢٦٨)
لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض
٢١٩ ص
(٢٦٩)
لو قبض بعض المبيع
٢١٩ ص
(٢٧٠)
2 - عدم قبض مجموع الثمن
٢١٩ ص
(٢٧١)
القبض بدون الإذن كالعدم
٢١٩ ص
(٢٧٢)
3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٢٠ ص
(٢٧٣)
4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٢٢٠ ص
(٢٧٤)
المراد ب " الثمن المعين "
٢٢٢ ص
(٢٧٥)
ظاهر " المعين " التشخص العيني
٢٢٢ ص
(٢٧٦)
عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي
٢٢٤ ص
(٢٧٧)
مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء
٢٢٤ ص
(٢٧٨)
ما قيل باعتباره في هذا الخيار:
٢٢٥ ص
(٢٧٩)
1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما
٢٢٥ ص
(٢٨٠)
عدم وجه معتبر في هذا الشرط
٢٢٥ ص
(٢٨١)
أوجه ما يقال
٢٢٥ ص
(٢٨٢)
المناقشة في الوجه المذكور
٢٢٦ ص
(٢٨٣)
التفصيل الذي ذكره بعض
٢٢٧ ص
(٢٨٤)
ضعف التفصيل المذكور
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
2 - تعدد المتعاقدين
٢٢٧ ص
(٢٨٦)
المناقشة في هذا الشرط
٢٢٧ ص
(٢٨٧)
3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية
٢٢٨ ص
(٢٨٨)
المناقشة في هذا الشرط
٢٢٨ ص
(٢٨٩)
مبدأ الثلاثة في خيار التأخير
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
مسألة: مسقطات خيار التأخير:
٢٣٠ ص
(٢٩١)
1 - إسقاطه بعد الثلاثة
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٢٣١ ص
(٢٩٤)
4 - أخذ الثمن من المشتري
٢٣٢ ص
(٢٩٥)
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل
٢٣٣ ص
(٢٩٧)
مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٣٤ ص
(٢٩٨)
القول بالتراخي لا يخلو عن قوة
٢٣٤ ص
(٢٩٩)
مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٢٣٥ ص
(٣٠٠)
لو تلف في الثلاثة
٢٣٦ ص
(٣٠١)
لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
مسألة: شراء ما يفسد من يومه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
المراد من " اليوم "
٢٣٨ ص
(٣٠٤)
خيار ما يفسده المبيت
٢٣٩ ص
(٣٠٥)
شروط هذا الخيار
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
المراد ب " الفساد "
٢٤١ ص
(٣٠٧)
السادس: خيار الرؤية
٢٤٢ ص
(٣٠٨)
المراد من خيار الرؤية
٢٤٢ ص
(٣٠٩)
الدليل على هذا الخيار
٢٤٢ ص
(٣١٠)
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٢٤٣ ص
(٣١١)
مسألة: مورد خيار الرؤية
٢٤٥ ص
(٣١٢)
اشتراط ذكر أوصاف المبيع
٢٤٥ ص
(٣١٣)
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
٢٤٥ ص
(٣١٤)
رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد
٢٤٥ ص
(٣١٥)
توهم التنافي بين بعض التعابير
٢٤٦ ص
(٣١٦)
دفع التنافي المذكور
٢٤٧ ص
(٣١٧)
إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها
٢٤٧ ص
(٣١٨)
إشكال آخر في المقام
٢٤٧ ص
(٣١٩)
الجواب عن الإشكالين المتقدمين
٢٤٨ ص
(٣٢٠)
إشكال رابع في المقام وجوابه
٢٤٩ ص
(٣٢١)
المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا
٢٥٠ ص
(٣٢٢)
القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه
٢٥٠ ص
(٣٢٣)
محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة
٢٥١ ص
(٣٢٤)
صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها
٢٥٣ ص
(٣٢٥)
مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟
٢٥٤ ص
(٣٢٦)
مسألة: مسقطات خيار الرؤية
٢٥٥ ص
(٣٢٧)
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟
٢٥٥ ص
(٣٢٨)
لو اشترط سقوط هذا الخيار
٢٥٦ ص
(٣٢٩)
الأقوال في المسألة
٢٥٦ ص
(٣٣٠)
أقوى الأقوال
٢٥٨ ص
(٣٣١)
عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة
٢٥٨ ص
(٣٣٢)
جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات
٢٥٩ ص
(٣٣٣)
مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
٢٦١ ص
(٣٣٤)
مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٢٦٣ ص
(٣٣٥)
مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
٢٦٤ ص
(٣٣٦)
مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
السابع: خيار العيب
٢٦٨ ص
(٣٣٨)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
٢٦٨ ص
(٣٣٩)
معنى الانصراف إلى السلامة
٢٦٩ ص
(٣٤٠)
اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد
٢٧٠ ص
(٣٤١)
مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
الإجماع على التخيير
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟
٢٧٤ ص
(٣٤٤)
ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٧٦ ص
(٣٤٧)
مسألة: مسقطات الرد:
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
1 - التصريح بإسقاطه
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
2 - التصرف في المعيب
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
الاستدلال على مسقطية التصرف
٢٧٧ ص
(٣٥١)
هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟
٢٧٧ ص
(٣٥٢)
هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
ظهور كلمات الفقهاء في ذلك
٢٨٠ ص
(٣٥٤)
عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا
٢٨٢ ص
(٣٥٥)
هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟
٢٨٢ ص
(٣٥٦)
رأي المؤلف في المسألة
٢٨٢ ص
(٣٥٧)
ضابط التصرف المسقط قبل العلم
٢٨٣ ص
(٣٥٨)
3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف
٢٨٦ ص
(٣٥٩)
وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه
٢٨٧ ص
(٣٦٠)
النصوص المستفيضة في المسألة
٢٨٨ ص
(٣٦١)
المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه
٢٩٣ ص
(٣٦٤)
المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر
٢٩٥ ص
(٣٦٥)
رأي المؤلف التفصيل
٢٩٦ ص
(٣٦٦)
حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس
٢٩٧ ص
(٣٦٧)
اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري
٢٩٨ ص
(٣٦٩)
العيب الحادث قبل القبض
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
العيب الحادث في زمان الخيار
٢٩٨ ص
(٣٧١)
العيب الحادث بعد القبض والخيار
٣٠٠ ص
(٣٧٢)
المراد بالعيب هنا
٣٠١ ص
(٣٧٣)
الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل
٣٠١ ص
(٣٧٤)
ما استدل به العلامة
٣٠١ ص
(٣٧٥)
المناقشة في الاستدلالين
٣٠٢ ص
(٣٧٦)
المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص
٣٠٣ ص
(٣٧٧)
مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله
٣٠٣ ص
(٣٧٨)
لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد
٣٠٤ ص
(٣٨٠)
لو رضي البائع بأخذه معيوبا
٣٠٥ ص
(٣٨١)
هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟
٣٠٥ ص
(٣٨٢)
فروع المسألة:
٣٠٥ ص
(٣٨٣)
1 - التعدد في العوض
٣٠٦ ص
(٣٨٤)
عدم جواز التبعيض والدليل عليه
٣٠٦ ص
(٣٨٥)
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته
٣٠٧ ص
(٣٨٦)
العمدة في المسألة
٣٠٨ ص
(٣٨٧)
2 - تعدد المشتري
٣٠٩ ص
(٣٨٨)
الأقوى عدم جواز الانفراد
٣٠٩ ص
(٣٨٩)
كلام الشيخ في المبسوط
٣١٠ ص
(٣٩٠)
مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل
٣١١ ص
(٣٩١)
الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا
٣١٢ ص
(٣٩٢)
3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق
٣١٣ ص
(٣٩٣)
مسألة: مسقطات الأرش دون الرد:
٣١٤ ص
(٣٩٤)
1 - إذا اشترى ربويا بجنسه
٣١٤ ص
(٣٩٥)
2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٣١٥ ص
(٣٩٦)
مسألة: مسقطات الرد والأرش:
٣١٧ ص
(٣٩٧)
1 - العلم بالعيب قبل العقد
٣١٧ ص
(٣٩٨)
2 - التبري من العيوب
٣١٧ ص
(٣٩٩)
الدليل على كون التبري مسقطا
٣١٨ ص
(٤٠٠)
عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا
٣١٨ ص
(٤٠١)
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
٣١٩ ص
(٤٠٢)
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
التبري من العيوب مسقط للخيار فقط
٣٢١ ص
(٤٠٤)
ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش:
٣٢١ ص
(٤٠٥)
1 - زوال العيب قبل العلم به
٣٢١ ص
(٤٠٦)
2 - التصرف بعد العلم بالعيب
٣٢٣ ص
(٤٠٧)
3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٣ ص
(٤٠٨)
4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٤ ص
(٤٠٩)
5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
٣٢٥ ص
(٤١٠)
الكلام في المانع الأول
٣٢٦ ص
(٤١١)
الكلام في المانع الثاني
٣٢٦ ص
(٤١٢)
ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد
٣٢٦ ص
(٤١٣)
احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)
٣٢٧ ص
(٤١٤)
ما به يتدارك ضرر المشتري
٣٢٨ ص
(٤١٥)
6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٣٢٩ ص
(٤١٦)
مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟
٣٣٢ ص
(٤١٧)
الأقوال في المسألة
٣٣٢ ص
(٤١٨)
مبنى الأقوال
٣٣٣ ص
(٤١٩)
هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟
٣٣٣ ص
(٤٢٠)
هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟
٣٣٤ ص
(٤٢١)
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
٣٣٤ ص
(٤٢٢)
رأي المؤلف
٣٣٥ ص
(٤٢٣)
مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ
٣٣٦ ص
(٤٢٤)
الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل:
٣٣٦ ص
(٤٢٥)
الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع
٣٣٦ ص
(٤٢٦)
الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا
٣٣٦ ص
(٤٢٧)
الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
٣٣٦ ص
(٤٢٨)
العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت
٣٣٧ ص
(٤٢٩)
لو أقام كل منهما بينة على مدعاه
٣٣٧ ص
(٤٣٠)
كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب
٣٣٨ ص
(٤٣١)
فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
اختلاف الموكل والمشتري
٣٤٠ ص
(٤٣٣)
الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٣٤١ ص
(٤٣٤)
الكلام في المسألة يقع في فرعين
٣٤٢ ص
(٤٣٥)
الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل:
٣٤٤ ص
(٤٣٦)
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
٣٤٤ ص
(٤٣٧)
الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
٣٤٤ ص
(٤٣٨)
لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث
٣٤٤ ص
(٤٣٩)
الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
٣٤٥ ص
(٤٤٠)
الرابعة: لو اختلفا في البراءة
٣٤٦ ص
(٤٤١)
ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى
٣٤٦ ص
(٤٤٢)
مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة
٣٤٧ ص
(٤٤٣)
توجيه المكاتبة
٣٤٨ ص
(٤٤٤)
إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه
٣٤٨ ص
(٤٤٥)
الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
٣٤٩ ص
(٤٤٦)
الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل:
٣٤٩ ص
(٤٤٧)
الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا
٣٤٩ ص
(٤٤٨)
لو كان الخيار منقضيا
٣٥٠ ص
(٤٤٩)
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟
٣٥٠ ص
(٤٥٠)
الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
٣٥١ ص
(٤٥١)
الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته
٣٥١ ص
(٤٥٢)
القول في ماهية العيب
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
معنى " العوار " و " العيب "
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ
٣٥٢ ص
(٤٥٥)
استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
المراد ب " الخلقة الأصلية "
٣٥٣ ص
(٤٥٧)
لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد
٣٥٣ ص
(٤٥٨)
هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟
٣٥٦ ص
(٤٥٩)
المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي
٣٥٦ ص
(٤٦٠)
الثمرة في المسألة
٣٥٦ ص
(٤٦١)
مرسلة السياري في المقام
٣٥٧ ص
(٤٦٢)
ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك
٣٥٨ ص
(٤٦٤)
الأولى في تعريف العيب
٣٦٠ ص
(٤٦٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٣٦٢ ص
(٤٦٦)
مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا
٣٦٢ ص
(٤٦٧)
مسألة: الحبل عيب في الإماء
٣٦٣ ص
(٤٦٨)
الحبل في غير الإماء من الحيوانات
٣٦٣ ص
(٤٦٩)
لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري
٣٦٤ ص
(٤٧٠)
الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل
٣٦٨ ص
(٤٧١)
مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟
٣٦٩ ص
(٤٧٢)
عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة
٣٧٠ ص
(٤٧٣)
لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا
٣٧١ ص
(٤٧٤)
مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟
٣٧٢ ص
(٤٧٥)
مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٣٧٤ ص
(٤٧٦)
مسألة: الإباق عيب بلا خلاف
٣٧٥ ص
(٤٧٧)
هل يشترط الاعتياد؟
٣٧٥ ص
(٤٧٨)
مسألة: الثفل الخارج عن العادة
٣٧٧ ص
(٤٧٩)
مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
٣٨٠ ص
(٤٨٠)
روايات أحداث السنة
٣٨٠ ص
(٤٨١)
ترك الجذام في رواية الحلبي
٣٨١ ص
(٤٨٢)
إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام
٣٨٢ ص
(٤٨٣)
توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية
٣٨٢ ص
(٤٨٤)
توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته
٣٨٢ ص
(٤٨٥)
عدم ذكر القرن في كلام الأكثر
٣٨٤ ص
(٤٨٦)
شمول الحكم لصورة التصرف أيضا
٣٨٤ ص
(٤٨٧)
خاتمة في عيوب متفرقة
٣٨٦ ص
(٤٨٨)
هل الكفر عيب في العبد والجارية؟
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
لو ظهر أن البائع باعه نيابة
٣٨٧ ص
(٤٩١)
لو اشترى ما عليه أثر الوقف
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟
٣٨٧ ص
(٤٩٣)
القول في الأرش
٣٨٨ ص
(٤٩٤)
الأرش لغة واصطلاحا
٣٨٨ ص
(٤٩٥)
كلام الشهيد في معنى الأرش
٣٨٨ ص
(٤٩٦)
عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص
٣٨٩ ص
(٤٩٧)
ضمان اليد
٣٨٩ ص
(٤٩٨)
ضمان المعاوضة
٣٨٩ ص
(٤٩٩)
المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه
٣٩٠ ص
(٥٠١)
ما توهمه بعض من لا تحصيل له
٣٩١ ص
(٥٠٢)
الظاهر عدم الخلاف في المسألة
٣٩١ ص
(٥٠٣)
الإشكال من جهة أخرى
٣٩١ ص
(٥٠٤)
الجواب عن الإشكال
٣٩٢ ص
(٥٠٥)
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
الأقوى في المسألة
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
الظاهر تعين الأرش من النقدين
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟
٣٩٥ ص
(٥٠٩)
تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة
٣٩٥ ص
(٥١٠)
كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
٣٩٦ ص
(٥١١)
مسألة: طريق معرفة الأرش
٤٠٠ ص
(٥١٢)
أنحاء الإخبار عن القيمة
٤٠٠ ص
(٥١٣)
حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول
٤٠١ ص
(٥١٤)
لو تعذر معرفة القيمة
٤٠١ ص
(٥١٥)
مسألة: لو تعارض المقومون
٤٠٢ ص
(٥١٦)
الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
٤٠٢ ص
(٥١٧)
بعض الإشكالات في ما ذكرناه
٤٠٤ ص
(٥١٨)
دفع الإشكالات المتقدمة
٤٠٤ ص
(٥١٩)
حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة
٤٠٥ ص
(٥٢٠)
ما هو المعروف في كيفية الجمع
٤٠٥ ص
(٥٢١)
طريق آخر للجمع
٤٠٦ ص
(٥٢٢)
قد يختلف حاصل الجمعين
٤٠٦ ص
(٥٢٣)
صور اختلاف المقومين:
٤٠٧ ص
(٥٢٤)
1 - الاختلاف في الصحيح فقط
٤٠٧ ص
(٥٢٥)
2 - الاختلاف في المعيب فقط
٤٠٨ ص
(٥٢٦)
3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا
٤٠٨ ص
(٥٢٧)
المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه
٤٠٩ ص
(٥٢٨)
توهم ودفعه
٤١١ ص
(٥٢٩)
لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة
٤١٢ ص
(٥٣٠)
إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني
٤١٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣ - الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
(٤٠٣)