كتاب المكاسب
(١)
القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان:
٩ ص
(٢)
الأولى: الخيار لغة واصطلاحا
٩ ص
(٣)
تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه
١٠ ص
(٤)
إطلاق الخيار في الأخبار
١٠ ص
(٥)
الثانية: الأصل في البيع اللزوم
١١ ص
(٦)
معاني " الأصل ":
١١ ص
(٧)
1 - الراجح
١١ ص
(٨)
2 - القاعدة المستفادة من العمومات
١٢ ص
(٩)
3 - الاستصحاب
١٢ ص
(١٠)
4 - المعنى اللغوي
١٢ ص
(١١)
معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين
١٣ ص
(١٢)
توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه
١٤ ص
(١٣)
توجيه آخر
١٤ ص
(١٤)
المناقشة في التوجيه المذكور
١٥ ص
(١٥)
رجوع إلى معاني " الأصل "
١٥ ص
(١٦)
الأدلة على أصالة اللزوم
١٥ ص
(١٧)
الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) *
١٥ ص
(١٨)
الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) *
١٧ ص
(١٩)
الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) *
١٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) *
١٨ ص
(٢١)
الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون "
١٨ ص
(٢٢)
الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه
١٩ ص
(٢٣)
الاستدلال بأخبار أخر
٢٠ ص
(٢٤)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٢٠ ص
(٢٥)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه
٢١ ص
(٢٦)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٢ ص
(٢٧)
في أقسام الخيار
٢٣ ص
(٢٨)
الأول: في خيار المجلس
٢٤ ص
(٢٩)
المراد ب‍ " المجلس "
٢٤ ص
(٣٠)
الدليل على هذا الخيار
٢٤ ص
(٣١)
مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟
٢٥ ص
(٣٢)
أقسام الوكيل:
٢٥ ص
(٣٣)
1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٢٥ ص
(٣٤)
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٦ ص
(٣٥)
ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد
٢٧ ص
(٣٦)
2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٢٧ ص
(٣٧)
ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٨ ص
(٣٨)
هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟
٢٨ ص
(٣٩)
لو ثبت الخيار لمتعددين
٢٨ ص
(٤٠)
ما هو المراد من التفرق؟
٢٩ ص
(٤١)
3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف
٢٩ ص
(٤٢)
عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة
٢٩ ص
(٤٣)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟
٢٩ ص
(٤٤)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣٠ ص
(٤٥)
مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟
٣٢ ص
(٤٦)
الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين
٣٣ ص
(٤٧)
الأولى التوقف
٣٤ ص
(٤٨)
مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس:
٣٥ ص
(٤٩)
1 - من ينعتق على أحد المتبايعين
٣٥ ص
(٥٠)
2 - العبد المسلم المشترى من الكافر
٤٠ ص
(٥١)
3 - شراء العبد نفسه
٤٢ ص
(٥٢)
مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع
٤٣ ص
(٥٣)
مسألة: مبدأ خيار المجلس
٤٦ ص
(٥٤)
القول في مسقطات خيار المجلس:
٤٨ ص
(٥٥)
مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد
٤٨ ص
(٥٦)
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه
٤٩ ص
(٥٧)
ما يشهد لعدم المعارضة
٤٩ ص
(٥٨)
الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه
٥٠ ص
(٥٩)
مناقشة الوجوه المتقدمة
٥١ ص
(٦٠)
صور اشتراط سقوط خيار المجلس:
٥٢ ص
(٦١)
1 - اشتراط عدم الخيار
٥٢ ص
(٦٢)
2 - اشتراط عدم الفسخ
٥٣ ص
(٦٣)
3 - اشتراط إسقاط الخيار
٥٤ ص
(٦٤)
حكم الشرط غير المذكور في متن العقد
٥٤ ص
(٦٥)
التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره
٥٥ ص
(٦٦)
فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه
٥٧ ص
(٦٧)
مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد
٥٨ ص
(٦٨)
سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه
٥٨ ص
(٦٩)
مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "
٦٠ ص
(٧٠)
مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين
٦٣ ص
(٧١)
معنى الافتراق المسقط
٦٣ ص
(٧٢)
ما يحصل به الافتراق
٦٤ ص
(٧٣)
مسألة: الافتراق عن إكراه
٦٦ ص
(٧٤)
الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا
٦٧ ص
(٧٥)
مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق
٦٩ ص
(٧٦)
محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق
٦٩ ص
(٧٧)
الأقوال في المسألة
٧٠ ص
(٧٨)
مبنى الأقوال
٧٠ ص
(٧٩)
الأظهر في المسألة
٧٢ ص
(٨٠)
إذا أكره أحدهما على البقاء
٧٥ ص
(٨١)
الأقوى سقوط الخيار عنهما
٧٥ ص
(٨٢)
مسألة: لو زال الإكراه
٧٦ ص
(٨٣)
مسألة: المسقط الرابع: التصرف
٧٨ ص
(٨٤)
الثاني: في خيار الحيوان
٨٠ ص
(٨٥)
عموم هذا الخيار لكل ذي حياة
٨٠ ص
(٨٦)
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
٨٠ ص
(٨٧)
مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
٨٢ ص
(٨٨)
الدليل على الاختصاص
٨٣ ص
(٨٩)
عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه
٨٤ ص
(٩٠)
ضعف هذا القول
٨٦ ص
(٩١)
القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا
٨٦ ص
(٩٢)
لا محيص عن المشهور
٨٧ ص
(٩٣)
مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
٨٨ ص
(٩٤)
مسألة: مبدأ خيار الحيوان
٨٩ ص
(٩٥)
المراد بزمان العقد
٩١ ص
(٩٦)
مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٩٢ ص
(٩٧)
مسألة: مسقطات خيار الحيوان:
٩٤ ص
(٩٨)
1 - اشتراط سقوطه في العقد
٩٤ ص
(٩٩)
2 - إسقاطه بعد العقد
٩٤ ص
(١٠٠)
3 - التصرف
٩٤ ص
(١٠١)
النصوص الدالة على مسقطية التصرف
٩٥ ص
(١٠٢)
المراد من " الحدث " في النصوص
٩٦ ص
(١٠٣)
المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب
٩٧ ص
(١٠٤)
المحتملات في ذلك:
٩٧ ص
(١٠٥)
الاحتمال الأول
٩٨ ص
(١٠٦)
الاحتمال الثاني
٩٨ ص
(١٠٧)
الاحتمال الثالث
٩٨ ص
(١٠٨)
الاحتمال الرابع
٩٩ ص
(١٠٩)
المناقشة في الاحتمالين الأولين
٩٩ ص
(١١٠)
المناقشة في الاحتمال الرابع
١٠٠ ص
(١١١)
تعين الاحتمال الثالث
١٠١ ص
(١١٢)
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
١٠١ ص
(١١٣)
ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث
١٠٤ ص
(١١٤)
الثالث: خيار الشرط
١٠٨ ص
(١١٥)
معنى خيار الشرط
١٠٨ ص
(١١٦)
الدليل على هذا الخيار
١٠٨ ص
(١١٧)
مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
١١٠ ص
(١١٨)
يشترط تعيين المدة دفعا للغرر
١١٠ ص
(١١٩)
مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا
١١٣ ص
(١٢٠)
القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام
١١٣ ص
(١٢١)
مناقشة القول المذكور
١١٥ ص
(١٢٢)
القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه
١١٦ ص
(١٢٣)
مسألة: مبدأ خيار الشرط
١١٧ ص
(١٢٤)
مسألة: جعل الخيار للأجنبي
١١٩ ص
(١٢٥)
هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟
١٢٠ ص
(١٢٦)
مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي
١٢٢ ص
(١٢٧)
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟
١٢٣ ص
(١٢٨)
مسألة: بيع الخيار
١٢٤ ص
(١٢٩)
معنى بيع الخيار
١٢٤ ص
(١٣٠)
ما يدل عليه
١٢٤ ص
(١٣١)
توضيح المسألة بالكلام في أمور:
١٢٦ ص
(١٣٢)
الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار
١٢٦ ص
(١٣٣)
صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع
١٢٨ ص
(١٣٤)
الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها
١٢٨ ص
(١٣٥)
الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟
١٣٠ ص
(١٣٦)
الرابع: مسقطات بيع الخيار
١٣٢ ص
(١٣٧)
هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟
١٣٢ ص
(١٣٨)
ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط
١٣٣ ص
(١٣٩)
المحكي عن الطباطبائي ردهما
١٣٣ ص
(١٤٠)
مناقشة الرد المذكور
١٣٤ ص
(١٤١)
مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم
١٣٤ ص
(١٤٢)
الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري
١٣٦ ص
(١٤٣)
لو تلف الثمن فممن يكون؟
١٣٧ ص
(١٤٤)
السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به
١٣٨ ص
(١٤٥)
إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه
١٣٩ ص
(١٤٦)
لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه
١٤٠ ص
(١٤٧)
الرد إلى عدول المؤمنين
١٤١ ص
(١٤٨)
لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع
١٤١ ص
(١٤٩)
السابع: لو رد البائع بعض الثمن
١٤٢ ص
(١٥٠)
الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن
١٤٢ ص
(١٥١)
مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل
١٤٤ ص
(١٥٢)
الاستدلال عليه
١٤٤ ص
(١٥٣)
عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
١٤٥ ص
(١٥٤)
الاستدلال على ذلك
١٤٦ ص
(١٥٥)
عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع
١٤٧ ص
(١٥٦)
أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها:
١٤٨ ص
(١٥٧)
1 - ما لا يدخله خيار الشرط
١٤٨ ص
(١٥٨)
2 - ما اختلف في دخوله فيه:
١٤٨ ص
(١٥٩)
أ - الوقف
١٤٨ ص
(١٦٠)
حكم الصدقة حكم الوقف
١٤٩ ص
(١٦١)
ب - الصلح
١٥٠ ص
(١٦٢)
ج - الضمان
١٥١ ص
(١٦٣)
د - الرهن
١٥١ ص
(١٦٤)
ه‍ - الصرف
١٥١ ص
(١٦٥)
3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
١٥٢ ص
(١٦٦)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
١٥٢ ص
(١٦٧)
عدم جريانه في المعاطاة
١٥٣ ص
(١٦٨)
حكم الصداق والسبق والرماية
١٥٣ ص
(١٦٩)
إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد
١٥٣ ص
(١٧٠)
الرابع: خيار الغبن
١٥٤ ص
(١٧١)
الغبن لغة واصطلاحا
١٥٤ ص
(١٧٢)
الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار
١٥٥ ص
(١٧٣)
الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) *
١٥٦ ص
(١٧٤)
ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه
١٥٧ ص
(١٧٥)
الاستدلال ب‍: " لا ضرر ولا ضرار "
١٥٨ ص
(١٧٦)
المناقشة في الاستدلال المذكور
١٥٨ ص
(١٧٧)
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
١٥٩ ص
(١٧٨)
المبذول ليس هبة مستقلة
١٦٠ ص
(١٧٩)
ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه
١٦٠ ص
(١٨٠)
الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
١٦١ ص
(١٨١)
عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى
١٦٢ ص
(١٨٢)
العمدة في المسألة الإجماع
١٦٢ ص
(١٨٣)
مسألة: شرائط خيار الغبن:
١٦٣ ص
(١٨٤)
الأول: جهل المغبون بالقيمة
١٦٣ ص
(١٨٥)
ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال
١٦٤ ص
(١٨٦)
المعتبر القيمة حال العقد
١٦٤ ص
(١٨٧)
عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة
١٦٥ ص
(١٨٨)
ما يثبت به الجهل
١٦٥ ص
(١٨٩)
لو اختلفا في القيمة وقت العقد
١٦٦ ص
(١٩٠)
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا
١٦٦ ص
(١٩١)
حد التفاوت الفاحش
١٦٧ ص
(١٩٢)
ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار
١٦٧ ص
(١٩٣)
الأظهر اعتبار الضرر المالي
١٦٨ ص
(١٩٤)
تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه
١٦٩ ص
(١٩٥)
الوجوه المذكورة في تصوير ذلك:
١٦٩ ص
(١٩٦)
1 - ما ذكره المحقق القمي
١٦٩ ص
(١٩٧)
المناقشة في ما ذكره المحقق القمي
١٧٠ ص
(١٩٨)
2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه
١٧٠ ص
(١٩٩)
3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه
١٧١ ص
(٢٠٠)
4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه
١٧١ ص
(٢٠١)
5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه
١٧٢ ص
(٢٠٢)
الأولى الوجه الثالث
١٧٢ ص
(٢٠٣)
مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟
١٧٣ ص
(٢٠٤)
ما يؤيد كونه شرطا شرعيا
١٧٤ ص
(٢٠٥)
إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين
١٧٤ ص
(٢٠٦)
ثمرة الوجهين
١٧٥ ص
(٢٠٧)
ثمرة أخرى
١٧٦ ص
(٢٠٨)
الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب
١٧٦ ص
(٢٠٩)
حكم خيار الرؤية
١٧٦ ص
(٢١٠)
مسألة: مسقطات خيار الغبن:
١٧٧ ص
(٢١١)
1 - إسقاطه بعد العقد
١٧٧ ص
(٢١٢)
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟
١٧٨ ص
(٢١٣)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
١٨٠ ص
(٢١٤)
دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه
١٨٠ ص
(٢١٥)
3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن
١٨١ ص
(٢١٦)
4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك
١٨٤ ص
(٢١٧)
لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري
١٨٦ ص
(٢١٨)
الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه
١٨٧ ص
(٢١٩)
لو اتفق زوال المانع
١٨٧ ص
(٢٢٠)
هل تلحق الإجارة بالبيع؟
١٨٧ ص
(٢٢١)
هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟
١٨٨ ص
(٢٢٢)
تصرف الغابن
١٨٨ ص
(٢٢٣)
لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم
١٨٨ ص
(٢٢٤)
لو حصل مانع من الرد
١٨٩ ص
(٢٢٥)
لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
١٨٩ ص
(٢٢٦)
لو اتفق عود الملك إلى الغابن
١٩٠ ص
(٢٢٧)
تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
١٩٠ ص
(٢٢٨)
إن كان التغيير بالنقيصة
١٩١ ص
(٢٢٩)
إن كان التغيير بالزيادة
١٩٢ ص
(٢٣٠)
لو كانت الزيادة عينا كالغرس
١٩٢ ص
(٢٣١)
حكم الزرع
١٩٥ ص
(٢٣٢)
لو طلب مالك الغرس القلع
١٩٥ ص
(٢٣٣)
إن كان التغيير بالامتزاج
١٩٦ ص
(٢٣٤)
حكم تلف العوضين
١٩٦ ص
(٢٣٥)
لو تلف ما في يد المغبون
١٩٧ ص
(٢٣٦)
لو تلف ما في يد الغابن
١٩٧ ص
(٢٣٧)
مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟
٢٠٠ ص
(٢٣٨)
التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه
٢٠١ ص
(٢٣٩)
الإشكال في المسألة
٢٠١ ص
(٢٤٠)
ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة
٢٠٢ ص
(٢٤١)
مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٠٣ ص
(٢٤٢)
الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) *
٢٠٣ ص
(٢٤٣)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
٢٠٣ ص
(٢٤٤)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٢٠٤ ص
(٢٤٥)
المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي
٢٠٦ ص
(٢٤٧)
ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٢٠٨ ص
(٢٤٩)
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٢٠٩ ص
(٢٥٠)
الأقوى الفور والدليل عليه
٢٠٩ ص
(٢٥١)
المراد من الفورية
٢١٠ ص
(٢٥٢)
رأي المصنف في المسألة
٢١١ ص
(٢٥٣)
معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٢١١ ص
(٢٥٤)
لو جهل الفورية
٢١٢ ص
(٢٥٥)
لو ادعى الجهل بالخيار
٢١٢ ص
(٢٥٦)
الناسي في حكم الجاهل
٢١٢ ص
(٢٥٧)
الظاهر معذورية الشاك
٢١٣ ص
(٢٥٨)
الخامس: خيار التأخير
٢١٤ ص
(٢٥٩)
كلام التذكرة في خيار التأخير
٢١٤ ص
(٢٦٠)
الدليل على هذا الخيار
٢١٤ ص
(٢٦١)
الروايات الواردة في المقام
٢١٥ ص
(٢٦٢)
ظاهر الروايات بطلان البيع
٢١٦ ص
(٢٦٣)
فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم
٢١٧ ص
(٢٦٤)
شرائط خيار التأخير:
٢١٧ ص
(٢٦٥)
1 - عدم قبض المبيع
٢١٧ ص
(٢٦٦)
لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
٢١٨ ص
(٢٦٧)
لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده
٢١٨ ص
(٢٦٨)
لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض
٢١٩ ص
(٢٦٩)
لو قبض بعض المبيع
٢١٩ ص
(٢٧٠)
2 - عدم قبض مجموع الثمن
٢١٩ ص
(٢٧١)
القبض بدون الإذن كالعدم
٢١٩ ص
(٢٧٢)
3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٢٠ ص
(٢٧٣)
4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٢٢٠ ص
(٢٧٤)
المراد ب‍ " الثمن المعين "
٢٢٢ ص
(٢٧٥)
ظاهر " المعين " التشخص العيني
٢٢٢ ص
(٢٧٦)
عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي
٢٢٤ ص
(٢٧٧)
مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء
٢٢٤ ص
(٢٧٨)
ما قيل باعتباره في هذا الخيار:
٢٢٥ ص
(٢٧٩)
1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما
٢٢٥ ص
(٢٨٠)
عدم وجه معتبر في هذا الشرط
٢٢٥ ص
(٢٨١)
أوجه ما يقال
٢٢٥ ص
(٢٨٢)
المناقشة في الوجه المذكور
٢٢٦ ص
(٢٨٣)
التفصيل الذي ذكره بعض
٢٢٧ ص
(٢٨٤)
ضعف التفصيل المذكور
٢٢٧ ص
(٢٨٥)
2 - تعدد المتعاقدين
٢٢٧ ص
(٢٨٦)
المناقشة في هذا الشرط
٢٢٧ ص
(٢٨٧)
3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية
٢٢٨ ص
(٢٨٨)
المناقشة في هذا الشرط
٢٢٨ ص
(٢٨٩)
مبدأ الثلاثة في خيار التأخير
٢٢٩ ص
(٢٩٠)
مسألة: مسقطات خيار التأخير:
٢٣٠ ص
(٢٩١)
1 - إسقاطه بعد الثلاثة
٢٣٠ ص
(٢٩٢)
2 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٢٣١ ص
(٢٩٤)
4 - أخذ الثمن من المشتري
٢٣٢ ص
(٢٩٥)
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل
٢٣٣ ص
(٢٩٧)
مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٣٤ ص
(٢٩٨)
القول بالتراخي لا يخلو عن قوة
٢٣٤ ص
(٢٩٩)
مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٢٣٥ ص
(٣٠٠)
لو تلف في الثلاثة
٢٣٦ ص
(٣٠١)
لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
مسألة: شراء ما يفسد من يومه
٢٣٨ ص
(٣٠٣)
المراد من " اليوم "
٢٣٨ ص
(٣٠٤)
خيار ما يفسده المبيت
٢٣٩ ص
(٣٠٥)
شروط هذا الخيار
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
المراد ب‍ " الفساد "
٢٤١ ص
(٣٠٧)
السادس: خيار الرؤية
٢٤٢ ص
(٣٠٨)
المراد من خيار الرؤية
٢٤٢ ص
(٣٠٩)
الدليل على هذا الخيار
٢٤٢ ص
(٣١٠)
عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٢٤٣ ص
(٣١١)
مسألة: مورد خيار الرؤية
٢٤٥ ص
(٣١٢)
اشتراط ذكر أوصاف المبيع
٢٤٥ ص
(٣١٣)
اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط
٢٤٥ ص
(٣١٤)
رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد
٢٤٥ ص
(٣١٥)
توهم التنافي بين بعض التعابير
٢٤٦ ص
(٣١٦)
دفع التنافي المذكور
٢٤٧ ص
(٣١٧)
إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها
٢٤٧ ص
(٣١٨)
إشكال آخر في المقام
٢٤٧ ص
(٣١٩)
الجواب عن الإشكالين المتقدمين
٢٤٨ ص
(٣٢٠)
إشكال رابع في المقام وجوابه
٢٤٩ ص
(٣٢١)
المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا
٢٥٠ ص
(٣٢٢)
القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه
٢٥٠ ص
(٣٢٣)
محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة
٢٥١ ص
(٣٢٤)
صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها
٢٥٣ ص
(٣٢٥)
مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟
٢٥٤ ص
(٣٢٦)
مسألة: مسقطات خيار الرؤية
٢٥٥ ص
(٣٢٧)
هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟
٢٥٥ ص
(٣٢٨)
لو اشترط سقوط هذا الخيار
٢٥٦ ص
(٣٢٩)
الأقوال في المسألة
٢٥٦ ص
(٣٣٠)
أقوى الأقوال
٢٥٨ ص
(٣٣١)
عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة
٢٥٨ ص
(٣٣٢)
جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات
٢٥٩ ص
(٣٣٣)
مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين
٢٦١ ص
(٣٣٤)
مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٢٦٣ ص
(٣٣٥)
مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه
٢٦٤ ص
(٣٣٦)
مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول
٢٦٦ ص
(٣٣٧)
السابع: خيار العيب
٢٦٨ ص
(٣٣٨)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
٢٦٨ ص
(٣٣٩)
معنى الانصراف إلى السلامة
٢٦٩ ص
(٣٤٠)
اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد
٢٧٠ ص
(٣٤١)
مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
الإجماع على التخيير
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟
٢٧٤ ص
(٣٤٤)
ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن
٢٧٥ ص
(٣٤٦)
القول في مسقطات هذا الخيار
٢٧٦ ص
(٣٤٧)
مسألة: مسقطات الرد:
٢٧٦ ص
(٣٤٨)
1 - التصريح بإسقاطه
٢٧٦ ص
(٣٤٩)
2 - التصرف في المعيب
٢٧٦ ص
(٣٥٠)
الاستدلال على مسقطية التصرف
٢٧٧ ص
(٣٥١)
هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟
٢٧٧ ص
(٣٥٢)
هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
ظهور كلمات الفقهاء في ذلك
٢٨٠ ص
(٣٥٤)
عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا
٢٨٢ ص
(٣٥٥)
هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟
٢٨٢ ص
(٣٥٦)
رأي المؤلف في المسألة
٢٨٢ ص
(٣٥٧)
ضابط التصرف المسقط قبل العلم
٢٨٣ ص
(٣٥٨)
3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف
٢٨٦ ص
(٣٥٩)
وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه
٢٨٧ ص
(٣٦٠)
النصوص المستفيضة في المسألة
٢٨٨ ص
(٣٦١)
المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه
٢٩٣ ص
(٣٦٤)
المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر
٢٩٥ ص
(٣٦٥)
رأي المؤلف التفصيل
٢٩٦ ص
(٣٦٦)
حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس
٢٩٧ ص
(٣٦٧)
اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري
٢٩٨ ص
(٣٦٩)
العيب الحادث قبل القبض
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
العيب الحادث في زمان الخيار
٢٩٨ ص
(٣٧١)
العيب الحادث بعد القبض والخيار
٣٠٠ ص
(٣٧٢)
المراد بالعيب هنا
٣٠١ ص
(٣٧٣)
الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل
٣٠١ ص
(٣٧٤)
ما استدل به العلامة
٣٠١ ص
(٣٧٥)
المناقشة في الاستدلالين
٣٠٢ ص
(٣٧٦)
المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص
٣٠٣ ص
(٣٧٧)
مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله
٣٠٣ ص
(٣٧٨)
لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد
٣٠٤ ص
(٣٨٠)
لو رضي البائع بأخذه معيوبا
٣٠٥ ص
(٣٨١)
هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟
٣٠٥ ص
(٣٨٢)
فروع المسألة:
٣٠٥ ص
(٣٨٣)
1 - التعدد في العوض
٣٠٦ ص
(٣٨٤)
عدم جواز التبعيض والدليل عليه
٣٠٦ ص
(٣٨٥)
استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته
٣٠٧ ص
(٣٨٦)
العمدة في المسألة
٣٠٨ ص
(٣٨٧)
2 - تعدد المشتري
٣٠٩ ص
(٣٨٨)
الأقوى عدم جواز الانفراد
٣٠٩ ص
(٣٨٩)
كلام الشيخ في المبسوط
٣١٠ ص
(٣٩٠)
مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل
٣١١ ص
(٣٩١)
الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا
٣١٢ ص
(٣٩٢)
3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق
٣١٣ ص
(٣٩٣)
مسألة: مسقطات الأرش دون الرد:
٣١٤ ص
(٣٩٤)
1 - إذا اشترى ربويا بجنسه
٣١٤ ص
(٣٩٥)
2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٣١٥ ص
(٣٩٦)
مسألة: مسقطات الرد والأرش:
٣١٧ ص
(٣٩٧)
1 - العلم بالعيب قبل العقد
٣١٧ ص
(٣٩٨)
2 - التبري من العيوب
٣١٧ ص
(٣٩٩)
الدليل على كون التبري مسقطا
٣١٨ ص
(٤٠٠)
عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا
٣١٨ ص
(٤٠١)
التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار
٣١٩ ص
(٤٠٢)
الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري
٣٢٠ ص
(٤٠٣)
التبري من العيوب مسقط للخيار فقط
٣٢١ ص
(٤٠٤)
ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش:
٣٢١ ص
(٤٠٥)
1 - زوال العيب قبل العلم به
٣٢١ ص
(٤٠٦)
2 - التصرف بعد العلم بالعيب
٣٢٣ ص
(٤٠٧)
3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٣ ص
(٤٠٨)
4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٣٢٤ ص
(٤٠٩)
5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
٣٢٥ ص
(٤١٠)
الكلام في المانع الأول
٣٢٦ ص
(٤١١)
الكلام في المانع الثاني
٣٢٦ ص
(٤١٢)
ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد
٣٢٦ ص
(٤١٣)
احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)
٣٢٧ ص
(٤١٤)
ما به يتدارك ضرر المشتري
٣٢٨ ص
(٤١٥)
6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٣٢٩ ص
(٤١٦)
مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟
٣٣٢ ص
(٤١٧)
الأقوال في المسألة
٣٣٢ ص
(٤١٨)
مبنى الأقوال
٣٣٣ ص
(٤١٩)
هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟
٣٣٣ ص
(٤٢٠)
هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟
٣٣٤ ص
(٤٢١)
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
٣٣٤ ص
(٤٢٢)
رأي المؤلف
٣٣٥ ص
(٤٢٣)
مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ
٣٣٦ ص
(٤٢٤)
الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل:
٣٣٦ ص
(٤٢٥)
الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع
٣٣٦ ص
(٤٢٦)
الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا
٣٣٦ ص
(٤٢٧)
الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع
٣٣٦ ص
(٤٢٨)
العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت
٣٣٧ ص
(٤٢٩)
لو أقام كل منهما بينة على مدعاه
٣٣٧ ص
(٤٣٠)
كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب
٣٣٨ ص
(٤٣١)
فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا
٣٣٩ ص
(٤٣٢)
اختلاف الموكل والمشتري
٣٤٠ ص
(٤٣٣)
الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٣٤١ ص
(٤٣٤)
الكلام في المسألة يقع في فرعين
٣٤٢ ص
(٤٣٥)
الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل:
٣٤٤ ص
(٤٣٦)
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
٣٤٤ ص
(٤٣٧)
الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده
٣٤٤ ص
(٤٣٨)
لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث
٣٤٤ ص
(٤٣٩)
الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه
٣٤٥ ص
(٤٤٠)
الرابعة: لو اختلفا في البراءة
٣٤٦ ص
(٤٤١)
ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى
٣٤٦ ص
(٤٤٢)
مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة
٣٤٧ ص
(٤٤٣)
توجيه المكاتبة
٣٤٨ ص
(٤٤٤)
إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه
٣٤٨ ص
(٤٤٥)
الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات
٣٤٩ ص
(٤٤٦)
الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل:
٣٤٩ ص
(٤٤٧)
الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا
٣٤٩ ص
(٤٤٨)
لو كان الخيار منقضيا
٣٥٠ ص
(٤٤٩)
إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟
٣٥٠ ص
(٤٥٠)
الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
٣٥١ ص
(٤٥١)
الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته
٣٥١ ص
(٤٥٢)
القول في ماهية العيب
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
معنى " العوار " و " العيب "
٣٥٢ ص
(٤٥٤)
ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ
٣٥٢ ص
(٤٥٥)
استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
المراد ب‍ " الخلقة الأصلية "
٣٥٣ ص
(٤٥٧)
لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد
٣٥٣ ص
(٤٥٨)
هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟
٣٥٦ ص
(٤٥٩)
المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي
٣٥٦ ص
(٤٦٠)
الثمرة في المسألة
٣٥٦ ص
(٤٦١)
مرسلة السياري في المقام
٣٥٧ ص
(٤٦٢)
ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك
٣٥٨ ص
(٤٦٤)
الأولى في تعريف العيب
٣٦٠ ص
(٤٦٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٣٦٢ ص
(٤٦٦)
مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا
٣٦٢ ص
(٤٦٧)
مسألة: الحبل عيب في الإماء
٣٦٣ ص
(٤٦٨)
الحبل في غير الإماء من الحيوانات
٣٦٣ ص
(٤٦٩)
لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري
٣٦٤ ص
(٤٧٠)
الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل
٣٦٨ ص
(٤٧١)
مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟
٣٦٩ ص
(٤٧٢)
عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة
٣٧٠ ص
(٤٧٣)
لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا
٣٧١ ص
(٤٧٤)
مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟
٣٧٢ ص
(٤٧٥)
مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٣٧٤ ص
(٤٧٦)
مسألة: الإباق عيب بلا خلاف
٣٧٥ ص
(٤٧٧)
هل يشترط الاعتياد؟
٣٧٥ ص
(٤٧٨)
مسألة: الثفل الخارج عن العادة
٣٧٧ ص
(٤٧٩)
مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة
٣٨٠ ص
(٤٨٠)
روايات أحداث السنة
٣٨٠ ص
(٤٨١)
ترك الجذام في رواية الحلبي
٣٨١ ص
(٤٨٢)
إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام
٣٨٢ ص
(٤٨٣)
توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية
٣٨٢ ص
(٤٨٤)
توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته
٣٨٢ ص
(٤٨٥)
عدم ذكر القرن في كلام الأكثر
٣٨٤ ص
(٤٨٦)
شمول الحكم لصورة التصرف أيضا
٣٨٤ ص
(٤٨٧)
خاتمة في عيوب متفرقة
٣٨٦ ص
(٤٨٨)
هل الكفر عيب في العبد والجارية؟
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
لو ظهر أن البائع باعه نيابة
٣٨٧ ص
(٤٩١)
لو اشترى ما عليه أثر الوقف
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟
٣٨٧ ص
(٤٩٣)
القول في الأرش
٣٨٨ ص
(٤٩٤)
الأرش لغة واصطلاحا
٣٨٨ ص
(٤٩٥)
كلام الشهيد في معنى الأرش
٣٨٨ ص
(٤٩٦)
عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص
٣٨٩ ص
(٤٩٧)
ضمان اليد
٣٨٩ ص
(٤٩٨)
ضمان المعاوضة
٣٨٩ ص
(٤٩٩)
المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه
٣٩٠ ص
(٥٠١)
ما توهمه بعض من لا تحصيل له
٣٩١ ص
(٥٠٢)
الظاهر عدم الخلاف في المسألة
٣٩١ ص
(٥٠٣)
الإشكال من جهة أخرى
٣٩١ ص
(٥٠٤)
الجواب عن الإشكال
٣٩٢ ص
(٥٠٥)
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
الأقوى في المسألة
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
الظاهر تعين الأرش من النقدين
٣٩٤ ص
(٥٠٨)
هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟
٣٩٥ ص
(٥٠٩)
تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة
٣٩٥ ص
(٥١٠)
كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
٣٩٦ ص
(٥١١)
مسألة: طريق معرفة الأرش
٤٠٠ ص
(٥١٢)
أنحاء الإخبار عن القيمة
٤٠٠ ص
(٥١٣)
حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول
٤٠١ ص
(٥١٤)
لو تعذر معرفة القيمة
٤٠١ ص
(٥١٥)
مسألة: لو تعارض المقومون
٤٠٢ ص
(٥١٦)
الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
٤٠٢ ص
(٥١٧)
بعض الإشكالات في ما ذكرناه
٤٠٤ ص
(٥١٨)
دفع الإشكالات المتقدمة
٤٠٤ ص
(٥١٩)
حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة
٤٠٥ ص
(٥٢٠)
ما هو المعروف في كيفية الجمع
٤٠٥ ص
(٥٢١)
طريق آخر للجمع
٤٠٦ ص
(٥٢٢)
قد يختلف حاصل الجمعين
٤٠٦ ص
(٥٢٣)
صور اختلاف المقومين:
٤٠٧ ص
(٥٢٤)
1 - الاختلاف في الصحيح فقط
٤٠٧ ص
(٥٢٥)
2 - الاختلاف في المعيب فقط
٤٠٨ ص
(٥٢٦)
3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا
٤٠٨ ص
(٥٢٧)
المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه
٤٠٩ ص
(٥٢٨)
توهم ودفعه
٤١١ ص
(٥٢٩)
لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة
٤١٢ ص
(٥٣٠)
إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني
٤١٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤ - ضابط التصرف المسقط قبل العلم

وفي السرائر، قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه:
ولا يجبر على أحد الأمرين - يعني الرد والأرش - قال: هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بتصرفه (١)، انتهى.
وفي الوسيلة: ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة (٢) إذا عرف أن له الخيار (٣)، وبحدوث عيب آخر عنده (٤)، انتهى.
وهي بعينه - كعبارة المبسوط المتقدمة - ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا.
وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد (٥)، انتهى.
وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا -: أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام بالعقد (٦).

(١) السرائر ٢: ٢٧٧.
(٢) لم ترد " والمعرفة " في " ش " والمصدر.
(٣) في " ش " والمصدر: " الرد ".
(٤) الوسيلة: ٢٥٦.
(٥) التذكرة ١: ٥٢٩.
(٦) جامع المقاصد ٤: ٣٣٢، والمسالك ٣: ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٢٨٤)