المبسوط
(١)
* كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنة
٢ ص
(٢)
معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
٣ ص
(٣)
الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها
٤ ص
(٤)
المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها
٤ ص
(٥)
إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم
٤ ص
(٦)
لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمال
٥ ص
(٧)
الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسه
٥ ص
(٨)
إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلك
٥ ص
(٩)
إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد، من الذي ينفق عليه؟
٥ ص
(١٠)
المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولده
٦ ص
(١١)
المسألة بحالها. من الذي يكون عليه نفقة الولد؟
٦ ص
(١٢)
نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها
٦ ص
(١٣)
مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتين
٧ ص
(١٤)
الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به
٧ ص
(١٥)
تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرى
٨ ص
(١٦)
كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعل
٨ ص
(١٧)
يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا، وأما الخادمة فلها جبة
٨ ص
(١٨)
نفقة الزوجة مقدرة، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت
٩ ص
(١٩)
إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليت
٩ ص
(٢٠)
متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق
١٠ ص
(٢١)
وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جاز
١٠ ص
(٢٢)
حكم البدوية في أنواع النفقات
١٠ ص
(٢٣)
وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاث
١١ ص
(٢٤)
إذا قالت: أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أمي
١١ ص
(٢٥)
إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق
١١ ص
(٢٦)
إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائبا
١٢ ص
(٢٧)
إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، أو مراهقة تصلح للوطي
١٢ ص
(٢٨)
إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها
١٣ ص
(٢٩)
إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضوا
١٣ ص
(٣٠)
إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برص
١٣ ص
(٣١)
إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائل
١٣ ص
(٣٢)
إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا، وحكم صوم شهر رمضان وقضائه
١٤ ص
(٣٣)
إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصوم
١٤ ص
(٣٤)
للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن
١٥ ص
(٣٥)
إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهارا
١٥ ص
(٣٦)
لا يجب إخدام الأمة، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضل
١٦ ص
(٣٧)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، فيه فروع وأبحاث
١٦ ص
(٣٨)
إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسر
١٧ ص
(٣٩)
إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما
١٧ ص
(٤٠)
إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها، وفيه أبحاث
١٨ ص
(٤١)
إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بها
١٨ ص
(٤٢)
إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته، فيه أبحاث
١٩ ص
(٤٣)
المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنة
٢١ ص
(٤٤)
إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة؟
٢١ ص
(٤٥)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ؟
٢١ ص
(٤٦)
إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم
٢٢ ص
(٤٧)
تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير
٢٢ ص
(٤٨)
إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده
٢٢ ص
(٤٩)
إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارها
٢٣ ص
(٥٠)
إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق
٢٣ ص
(٥١)
إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيار
٢٣ ص
(٥٢)
حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث
٢٤ ص
(٥٣)
إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة
٢٥ ص
(٥٤)
هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟
٢٥ ص
(٥٥)
إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى؟
٢٥ ص
(٥٦)
إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة
٢٦ ص
(٥٧)
إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور
٢٦ ص
(٥٨)
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
٢٦ ص
(٥٩)
إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر
٢٦ ص
(٦٠)
المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل
٢٧ ص
(٦١)
هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحمل
٢٨ ص
(٦٢)
فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقط
٢٨ ص
(٦٣)
* فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد
٣٠ ص
(٦٤)
صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما
٣٠ ص
(٦٥)
صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه
٣١ ص
(٦٦)
الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأم
٣١ ص
(٦٧)
متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، فيه ثلاثة أحوال
٣٢ ص
(٦٨)
وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة
٣٣ ص
(٦٩)
صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلته
٣٣ ص
(٧٠)
صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما
٣٣ ص
(٧١)
هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده؟
٣٤ ص
(٧٢)
إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معا
٣٤ ص
(٧٣)
إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاث
٣٤ ص
(٧٤)
إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسران
٣٤ ص
(٧٥)
إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقته
٣٥ ص
(٧٦)
إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته
٣٥ ص
(٧٧)
نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلت
٣٥ ص
(٧٨)
النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفوات
٣٥ ص
(٧٩)
إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفق
٣٥ ص
(٨٠)
ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلاف
٣٦ ص
(٨١)
إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة
٣٦ ص
(٨٢)
إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضا
٣٧ ص
(٨٣)
إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانته
٣٧ ص
(٨٤)
إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلها
٣٧ ص
(٨٥)
إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرة
٣٨ ص
(٨٦)
* فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوال
٣٩ ص
(٨٧)
إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائط
٣٩ ص
(٨٨)
من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهما
٤٠ ص
(٨٩)
أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا مات
٤٠ ص
(٩٠)
إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به
٤١ ص
(٩١)
إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير
٤١ ص
(٩٢)
المسألة بحالها، فطلقها زوجها، هل يعود التخيير أو لا يعود؟
٤١ ص
(٩٣)
إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان
٤١ ص
(٩٤)
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولد
٤١ ص
(٩٥)
فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى به
٤٢ ص
(٩٦)
* فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك يمين
٤٤ ص
(٩٧)
وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرف
٤٤ ص
(٩٨)
يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحه
٤٥ ص
(٩٩)
كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراها
٤٥ ص
(١٠٠)
إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاع
٤٥ ص
(١٠١)
معنى مخارجة المملوك وجوازه
٤٦ ص
(١٠٢)
* فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولا
٤٧ ص
(١٠٣)
إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء
٤٧ ص
(١٠٤)
إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلاف
٤٨ ص
(١٠٥)
إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها
٤٨ ص
(١٠٦)
نفقة الزوجات هل تجب بالعقد، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروع
٤٨ ص
(١٠٧)
إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتها
٤٨ ص
(١٠٨)
رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعا
٤٩ ص
(١٠٩)
رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمه
٤٩ ص
(١١٠)
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومها
٤٩ ص
(١١١)
إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرها
٥٠ ص
(١١٢)
إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقة
٥٠ ص
(١١٣)
إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاه
٥٠ ص
(١١٤)
* كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنة
٥١ ص
(١١٥)
إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه؟
٥١ ص
(١١٦)
إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق؟
٥١ ص
(١١٧)
متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتق
٥٢ ص
(١١٨)
إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخر
٥٢ ص
(١١٩)
إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقه
٥٢ ص
(١٢٠)
إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكه
٥٣ ص
(١٢١)
إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه (تكرار للفرع السابق بوجه أبسط)
٥٣ ص
(١٢٢)
إذ اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين
٥٥ ص
(١٢٣)
حد اليسار الذي يقوم العبد لاجله
٥٥ ص
(١٢٤)
هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرى
٥٥ ص
(١٢٥)
إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرته
٥٥ ص
(١٢٦)
من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحرية
٥٦ ص
(١٢٧)
إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحد
٥٦ ص
(١٢٨)
إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتق
٥٦ ص
(١٢٩)
إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمة
٥٧ ص
(١٣٠)
إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمة
٥٧ ص
(١٣١)
إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه؟
٥٧ ص
(١٣٢)
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعا
٥٧ ص
(١٣٣)
إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صور
٥٨ ص
(١٣٤)
إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئ
٥٨ ص
(١٣٥)
إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصى
٥٨ ص
(١٣٦)
التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليك
٥٩ ص
(١٣٧)
إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعة
٦٠ ص
(١٣٨)
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهر
٦٠ ص
(١٣٩)
المسألة بحالها، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة؟
٦١ ص
(١٤٠)
إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مال
٦٢ ص
(١٤١)
إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاق
٦٢ ص
(١٤٢)
إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات
٦٢ ص
(١٤٣)
* فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته، ومن أوصى بعتقه، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورة
٦٤ ص
(١٤٤)
إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معينا
٦٤ ص
(١٤٥)
إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي
٦٤ ص
(١٤٦)
إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حمل
٦٥ ص
(١٤٧)
إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهم
٦٥ ص
(١٤٨)
إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاته
٦٦ ص
(١٤٩)
إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحدا
٦٦ ص
(١٥٠)
إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخير
٦٦ ص
(١٥١)
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معينا
٦٧ ص
(١٥٢)
المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر
٦٧ ص
(١٥٣)
إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال: أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتق
٦٧ ص
(١٥٤)
المسألة بحالها فقال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتقا معا
٦٧ ص
(١٥٥)
المسألة بحالها، فمات قبل أن يبينه، ما يفعل الوارث به؟
٦٧ ص
(١٥٦)
* فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه: العمودان، والأولاد، وكل من يحرم عليه العقد
٦٨ ص
(١٥٧)
إذا ملك بعض من يعتق عليه، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقي
٦٨ ص
(١٥٨)
إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقي
٦٨ ص
(١٥٩)
إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك؟
٦٨ ص
(١٦٠)
المسألة بحالها، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخر
٦٩ ص
(١٦١)
* فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب "
٧٠ ص
(١٦٢)
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارث
٧٠ ص
(١٦٣)
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاء
٧٠ ص
(١٦٤)
إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط
٧٠ ص
(١٦٥)
إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء
٧٠ ص
(١٦٦)
إذا أعتق عبده سائبة أو قال: لا ولاء لي عليك هل يكون سائبة
٧١ ص
(١٦٧)
إذا قال لعبده أنت سائبة، هل يكون كناية في العتق
٧١ ص
(١٦٨)
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له
٧١ ص
(١٦٩)
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون؟ فيه صور
٧١ ص
(١٧٠)
إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائض
٧١ ص
(١٧١)
* كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة
٧٢ ص
(١٧٢)
لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا
٧٢ ص
(١٧٣)
إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد
٧٢ ص
(١٧٤)
المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباح
٧٣ ص
(١٧٥)
جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابة
٧٣ ص
(١٧٦)
هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلان
٧٣ ص
(١٧٧)
لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفة
٧٤ ص
(١٧٨)
إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حر
٧٤ ص
(١٧٩)
إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد
٧٤ ص
(١٨٠)
إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة
٧٥ ص
(١٨١)
إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذا
٧٥ ص
(١٨٢)
إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعة
٧٥ ص
(١٨٣)
إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين
٧٦ ص
(١٨٤)
إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حر
٧٦ ص
(١٨٥)
المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صح
٧٦ ص
(١٨٦)
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابة
٧٦ ص
(١٨٧)
من قال: الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالها
٧٧ ص
(١٨٨)
المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صور
٧٧ ص
(١٨٩)
المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمة
٧٨ ص
(١٩٠)
إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده
٧٩ ص
(١٩١)
المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيده
٧٩ ص
(١٩٢)
المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال
٨٠ ص
(١٩٣)
إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخر
٨٠ ص
(١٩٤)
إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه
٨١ ص
(١٩٥)
بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٩٦)
إذا قال: متى أعطيتني ألفا فأنت حر، والكلام في ستة أحكام
٨١ ص
(١٩٧)
الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة
٨٢ ص
(١٩٨)
الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاث
٨٢ ص
(١٩٩)
فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاص
٨٣ ص
(٢٠٠)
متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة
٨٥ ص
(٢٠١)
إذا أدى المكاتب في حال جنونه، فيها ثلاث مسائل
٨٥ ص
(٢٠٢)
إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه، فيه مسألتان
٨٦ ص
(٢٠٣)
المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاث
٨٦ ص
(٢٠٤)
إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابة
٨٧ ص
(٢٠٥)
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكه
٨٧ ص
(٢٠٦)
حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده؟
٨٧ ص
(٢٠٧)
إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معا
٨٨ ص
(٢٠٨)
إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأب
٨٨ ص
(٢٠٩)
إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده، وهل يقوم عليه نصيبه
٨٨ ص
(٢١٠)
المسألة بحالها متى يعتق نصيبه، ومتى يقوم نصيب أخيه
٨٩ ص
(٢١١)
إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرق
٩٠ ص
(٢١٢)
الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد؟ أو هي لازمة الطرفين
٩١ ص
(٢١٣)
إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا، فيه فروع وأبحاث
٩١ ص
(٢١٤)
إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال: غصب هذا حرام
٩١ ص
(٢١٥)
المسألة بحالها، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا؟
٩٢ ص
(٢١٦)
ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة...
٩٢ ص
(٢١٧)
إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاث
٩٢ ص
(٢١٨)
المسألة بحالها، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيته
٩٢ ص
(٢١٩)
المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداء
٩٣ ص
(٢٢٠)
الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا، ومعنى الايتاء
٩٣ ص
(٢٢١)
وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاث
٩٤ ص
(٢٢٢)
إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركته
٩٤ ص
(٢٢٣)
لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له
٩٥ ص
(٢٢٤)
إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجوم
٩٥ ص
(٢٢٥)
إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمه
٩٥ ص
(٢٢٦)
إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاء
٩٦ ص
(٢٢٧)
إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينه
٩٦ ص
(٢٢٨)
تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفات
٩٧ ص
(٢٢٩)
إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد
٩٧ ص
(٢٣٠)
إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه
٩٧ ص
(٢٣١)
إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابة
٩٨ ص
(٢٣٢)
إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له، فيه أبحاث
٩٨ ص
(٢٣٣)
إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكه
١٠٠ ص
(٢٣٤)
إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا؟
١٠١ ص
(٢٣٥)
إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمن
١٠١ ص
(٢٣٦)
المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه
١٠١ ص
(٢٣٧)
المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صور
١٠٢ ص
(٢٣٨)
إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابة
١٠٥ ص
(٢٣٩)
المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاث
١٠٥ ص
(٢٤٠)
إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيره
١٠٧ ص
(٢٤١)
ولد الآدميات على أربعة أضرب
١٠٧ ص
(٢٤٢)
الكلام بعد هذا في أربعة فصول: قيمته بقتله، وكسبه، والنفقة، والعتق
١٠٨ ص
(٢٤٣)
حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصور
١٠٩ ص
(٢٤٤)
إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلها
١٠٩ ص
(٢٤٥)
إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلها
١١٠ ص
(٢٤٦)
المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائل
١١٠ ص
(٢٤٧)
إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلها
١١١ ص
(٢٤٨)
إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلك
١١١ ص
(٢٤٩)
إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاث
١١٢ ص
(٢٥٠)
المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولد
١١٣ ص
(٢٥١)
المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضا
١١٤ ص
(٢٥٢)
إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراث
١١٨ ص
(٢٥٣)
إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر
١١٩ ص
(٢٥٤)
إذا قال له: أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا
١٢٠ ص
(٢٥٥)
إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبد
١٢٠ ص
(٢٥٦)
إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلت
١٢٠ ص
(٢٥٧)
إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن، وأنكر العبد
١٢٠ ص
(٢٥٨)
إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبول
١٢١ ص
(٢٥٩)
إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي
١٢١ ص
(٢٦٠)
المسألة بحالها فقال: خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئت
١٢١ ص
(٢٦١)
إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقك
١٢٢ ص
(٢٦٢)
إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر
١٢٢ ص
(٢٦٣)
* فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعة
١٢٣ ص
(٢٦٤)
لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباة
١٢٣ ص
(٢٦٥)
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفر
١٢٣ ص
(٢٦٦)
لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل، وإن أخذ رهينا أو ضمينا
١٢٤ ص
(٢٦٧)
إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهنا
١٢٤ ص
(٢٦٨)
إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاث
١٢٤ ص
(٢٦٩)
إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده
١٢٥ ص
(٢٧٠)
إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثه
١٢٥ ص
(٢٧١)
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
١٢٦ ص
(٢٧٢)
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرض
١٢٦ ص
(٢٧٣)
إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة، أو أوصي له وأراد أن يقبلها
١٢٧ ص
(٢٧٤)
لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلاف
١٢٧ ص
(٢٧٥)
* فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم
١٢٨ ص
(٢٧٦)
إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروع
١٢٨ ص
(٢٧٧)
إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض
١٢٨ ص
(٢٧٨)
إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته؟
١٢٩ ص
(٢٧٩)
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه؟
١٢٩ ص
(٢٨٠)
أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة
١٢٩ ص
(٢٨١)
فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمين
١٢٩ ص
(٢٨٢)
المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابته
١٣٠ ص
(٢٨٣)
الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكس
١٣٠ ص
(٢٨٤)
إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروع
١٣١ ص
(٢٨٥)
إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتب
١٣٢ ص
(٢٨٦)
إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتان
١٣٣ ص
(٢٨٧)
* فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلة
١٣٤ ص
(٢٨٨)
إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في ماله
١٣٤ ص
(٢٨٩)
إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردته
١٣٥ ص
(٢٩٠)
* فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الدية
١٣٦ ص
(٢٩١)
إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه، وحكم العمد والخطأ فيه
١٣٦ ص
(٢٩٢)
إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته
١٣٦ ص
(٢٩٣)
إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداء
١٣٦ ص
(٢٩٤)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبد
١٣٧ ص
(٢٩٥)
إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروع
١٣٧ ص
(٢٩٦)
إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه، فيه أبحاث
١٣٩ ص
(٢٩٧)
إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش
١٤٠ ص
(٢٩٨)
إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال؟
١٤٠ ص
(٢٩٩)
إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايته
١٤١ ص
(٣٠٠)
إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتب
١٤١ ص
(٣٠١)
إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايته
١٤٢ ص
(٣٠٢)
إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاث
١٤٢ ص
(٣٠٣)
إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده
١٤٢ ص
(٣٠٤)
إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرش
١٤٢ ص
(٣٠٥)
المسألة بحالها، فأعتقه السيد، نفذ عتقه وضمن أرش الجناية
١٤٢ ص
(٣٠٦)
المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد؟
١٤٣ ص
(٣٠٧)
إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديه
١٤٣ ص
(٣٠٨)
إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسه
١٤٣ ص
(٣٠٩)
إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية
١٤٣ ص
(٣١٠)
إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبة
١٤٤ ص
(٣١١)
إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه
١٤٤ ص
(٣١٢)
إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز ره
١٤٤ ص
(٣١٣)
* فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة
١٤٥ ص
(٣١٤)
إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارة
١٤٥ ص
(٣١٥)
إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبدا
١٤٥ ص
(٣١٦)
إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاث
١٤٥ ص
(٣١٧)
إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصان
١٤٥ ص
(٣١٨)
إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافه
١٤٧ ص
(٣١٩)
المسألة بحالها، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا؟
١٤٧ ص
(٣٢٠)
المسألة بحالها، فعفى المكاتب عن القصاص، ففيه ثلاث مسائل
١٤٧ ص
(٣٢١)
* فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة
١٤٨ ص
(٣٢٢)
أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المال
١٤٨ ص
(٣٢٣)
إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابة
١٤٩ ص
(٣٢٤)
إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلث
١٥٠ ص
(٣٢٥)
إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة
١٥٠ ص
(٣٢٦)
إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراء
١٥٠ ص
(٣٢٧)
إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف
١٥٠ ص
(٣٢٨)
إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقا
١٥١ ص
(٣٢٩)
إذا قال السيد: استوفيت أجر كتابة هذا العبد، هل يبرء بذلك المكاتب؟
١٥١ ص
(٣٣٠)
إذا قال: استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله، أو إن شاء زيد
١٥١ ص
(٣٣١)
* فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلث
١٥٢ ص
(٣٣٢)
إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابة
١٥٢ ص
(٣٣٣)
إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثة
١٥٣ ص
(٣٣٤)
المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثته
١٥٣ ص
(٣٣٥)
إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، هل يجوز الأمة والخنثى
١٥٣ ص
(٣٣٦)
إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي
١٥٣ ص
(٣٣٧)
* فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيد
١٥٤ ص
(٣٣٨)
إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة، إلى من يدفع مال الكتابة؟
١٥٤ ص
(٣٣٩)
إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم مات
١٥٥ ص
(٣٤٠)
إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابة
١٥٥ ص
(٣٤١)
* فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابة
١٥٦ ص
(٣٤٢)
إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداء
١٥٦ ص
(٣٤٣)
المسألة بحالها، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكم
١٥٦ ص
(٣٤٤)
إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيد
١٥٦ ص
(٣٤٥)
المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاث
١٥٦ ص
(٣٤٦)
إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صور
١٥٧ ص
(٣٤٧)
إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيد
١٥٨ ص
(٣٤٨)
المسألة بحالها، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظروا
١٥٨ ص
(٣٤٩)
إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفة
١٥٨ ص
(٣٥٠)
إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقا
١٥٩ ص
(٣٥١)
إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقا
١٥٩ ص
(٣٥٢)
المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيد
١٥٩ ص
(٣٥٣)
* فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصية
١٦٠ ص
(٣٥٤)
إذا قال: إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صح
١٦٠ ص
(٣٥٥)
إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاث
١٦٠ ص
(٣٥٦)
المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزه
١٦٠ ص
(٣٥٧)
إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته
١٦١ ص
(٣٥٨)
إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة
١٦١ ص
(٣٥٩)
المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفها
١٦١ ص
(٣٦٠)
المسألة بحالها فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله
١٦١ ص
(٣٦١)
المسألة بحالها فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابة
١٦١ ص
(٣٦٢)
إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صور
١٦٢ ص
(٣٦٣)
إذا قال لهم: ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدر
١٦٢ ص
(٣٦٤)
إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه، وضعوا عنه أكثرها قدرا
١٦٢ ص
(٣٦٥)
إذا قال للمكاتب: إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاث
١٦٣ ص
(٣٦٦)
إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابه
١٦٣ ص
(٣٦٧)
المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه؟
١٦٤ ص
(٣٦٨)
إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منه
١٦٤ ص
(٣٦٩)
إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا؟
١٦٤ ص
(٣٧٠)
إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحساب
١٦٤ ص
(٣٧١)
إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثله
١٦٤ ص
(٣٧٢)
كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبه
١٦٥ ص
(٣٧٣)
إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه
١٦٥ ص
(٣٧٤)
إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحرية
١٦٥ ص
(٣٧٥)
المسألة بحالها، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذان
١٦٦ ص
(٣٧٦)
* كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيد
١٦٧ ص
(٣٧٧)
ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية
١٦٧ ص
(٣٧٨)
التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلق
١٦٧ ص
(٣٧٩)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي
١٦٧ ص
(٣٨٠)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
١٦٨ ص
(٣٨١)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر
١٦٨ ص
(٣٨٢)
إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي
١٦٨ ص
(٣٨٣)
إذا قال له: أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاث
١٦٨ ص
(٣٨٤)
إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت
١٦٨ ص
(٣٨٥)
إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت
١٦٩ ص
(٣٨٦)
إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت
١٦٩ ص
(٣٨٧)
إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدار
١٦٩ ص
(٣٨٨)
إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني
١٧٠ ص
(٣٨٩)
إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر
١٧٠ ص
(٣٩٠)
إذا قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي
١٧٠ ص
(٣٩١)
* فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتق
١٧١ ص
(٣٩٢)
إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر
١٧١ ص
(٣٩٣)
إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه؟
١٧١ ص
(٣٩٤)
إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه؟
١٧١ ص
(٣٩٥)
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القن
١٧٢ ص
(٣٩٦)
أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته
١٧٢ ص
(٣٩٧)
إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاث
١٧٣ ص
(٣٩٨)
إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب
١٧٣ ص
(٣٩٩)
إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبره
١٧٣ ص
(٤٠٠)
يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه.
١٧٤ ص
(٤٠١)
إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال؟
١٧٤ ص
(٤٠٢)
إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلث
١٧٤ ص
(٤٠٣)
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد، هل إنكاره بمنزلة الرجوع
١٧٤ ص
(٤٠٤)
إذا مات السيد، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره
١٧٤ ص
(٤٠٥)
إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبير
١٧٥ ص
(٤٠٦)
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالها
١٧٥ ص
(٤٠٧)
إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبير
١٧٥ ص
(٤٠٨)
للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير؟
١٧٥ ص
(٤٠٩)
إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقن
١٧٥ ص
(٤١٠)
حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاث
١٧٥ ص
(٤١١)
إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر
١٧٦ ص
(٤١٢)
إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معها
١٧٦ ص
(٤١٣)
المسألة بحالها، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولد
١٧٦ ص
(٤١٤)
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد، فيه أبحاث
١٧٧ ص
(٤١٥)
إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنة
١٧٧ ص
(٤١٦)
* فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأم
١٧٨ ص
(٤١٧)
إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحمل
١٧٨ ص
(٤١٨)
إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبرا
١٧٨ ص
(٤١٩)
إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهر
١٧٨ ص
(٤٢٠)
* فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا: إذا متنا فأنت حر فيه أبحاث
١٧٩ ص
(٤٢١)
إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا
١٧٩ ص
(٤٢٢)
إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صور
١٧٩ ص
(٤٢٣)
إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاث
١٨٠ ص
(٤٢٤)
* فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته
١٨١ ص
(٤٢٥)
إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارث
١٨١ ص
(٤٢٦)
* فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم
١٨٢ ص
(٤٢٧)
* فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنيا
١٨٢ ص
(٤٢٨)
إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبر
١٨٢ ص
(٤٢٩)
إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه؟
١٨٣ ص
(٤٣٠)
المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجه
١٨٣ ص
(٤٣١)
* فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلا
١٨٤ ص
(٤٣٢)
إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروع
١٨٤ ص
(٤٣٣)
* كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم؟
١٨٥ ص
(٤٣٤)
ثلاث مسائل في الاستيلاد
١٨٥ ص
(٤٣٥)
بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائل
١٨٦ ص
(٤٣٦)
إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاث
١٨٦ ص
(٤٣٧)
المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد
١٨٧ ص
(٤٣٨)
إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث
١٨٧ ص
(٤٣٩)
إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتها
١٨٧ ص
(٤٤٠)
إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانية
١٨٨ ص
(٤٤١)
إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه؟
١٨٨ ص
(٤٤٢)
إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرء
١٨٩ ص
(٤٤٣)
إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرها
١٨٩ ص
(٤٤٤)
إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيها
١٨٩ ص
(٤٤٥)
الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيها
١٩٠ ص
(٤٤٦)
* كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنة
١٩١ ص
(٤٤٧)
تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوها
١٩١ ص
(٤٤٨)
معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله "
١٩٢ ص
(٤٤٩)
اليمين على المستقبل على خمسة أقسام، وتفصيلها
١٩٢ ص
(٤٥٠)
اليمين على الماضي قسمان: محرمة ومباحة
١٩٣ ص
(٤٥١)
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
١٩٣ ص
(٤٥٢)
إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعل
١٩٤ ص
(٤٥٣)
الايمان على ضربين مستقبل وماض، والمستقبل على قسمين نفى وإثبات
١٩٤ ص
(٤٥٤)
إذا قال: والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد مات
١٩٤ ص
(٤٥٥)
الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارة
١٩٤ ص
(٤٥٦)
الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسام
١٩٥ ص
(٤٥٧)
إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه
١٩٦ ص
(٤٥٨)
إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا؟
١٩٦ ص
(٤٥٩)
إذا قال أقسم لا فعلت كذا، لا كلمت زيدا
١٩٧ ص
(٤٦٠)
إذا قال لعمرو الله، وحق الله، وقدرة الله، وعلم الله
١٩٧ ص
(٤٦١)
إذا قال تالله، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا، أو قال أشهد بالله
١٩٧ ص
(٤٦٢)
إذا قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله لتفعلن
١٩٨ ص
(٤٦٣)
إذا قال: عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يمينا
١٩٨ ص
(٤٦٤)
إذا قال: أستعين بالله، أو أعتصم بالله، أو أتوكل على الله
١٩٨ ص
(٤٦٥)
عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها، وهي على ثلاثة أضرب
١٩٨ ص
(٤٦٦)
إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهر
١٩٩ ص
(٤٦٧)
الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتا
١٩٩ ص
(٤٦٨)
إذا حلف بالله ليفعلن، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيار
٢٠٠ ص
(٤٦٩)
إذا أراد أن يستثني، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولا
٢٠٠ ص
(٤٧٠)
إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاث
٢٠٠ ص
(٤٧١)
إذا حلف ليضربنه مائة، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة
٢٠١ ص
(٤٧٢)
إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان، فيه صور وأبحاث
٢٠١ ص
(٤٧٣)
* فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول: بلى والله، فسبق لسانه وقال: لا والله فاستدركه
٢٠٢ ص
(٤٧٤)
إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهر
٢٠٢ ص
(٤٧٥)
* فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهم
٢٠٣ ص
(٤٧٦)
الحنث على ضربين: معصية وغير معصية فيه أبحاث
٢٠٣ ص
(٤٧٧)
كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود، والعود أن يعزم على وطيها
٢٠٤ ص
(٤٧٨)
يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتل
٢٠٤ ص
(٤٧٩)
* اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صور
٢٠٤ ص
(٤٨٠)
إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فيه فروع
٢٠٤ ص
(٤٨١)
الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق
٢٠٥ ص
(٤٨٢)
إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقط
٢٠٥ ص
(٤٨٣)
المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاث
٢٠٥ ص
(٤٨٤)
* فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب:
٢٠٧ ص
(٤٨٥)
الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتل
٢٠٧ ص
(٤٨٦)
الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلها
٢٠٧ ص
(٤٨٧)
الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهم
٢٠٧ ص
(٤٨٨)
كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقه
٢٠٧ ص
(٤٨٩)
إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى؟
٢٠٨ ص
(٤٩٠)
إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم، فيه صور
٢٠٨ ص
(٤٩١)
فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات، من جنس واحد أو أجناس مختلفة
٢٠٩ ص
(٤٩٢)
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق، فيه أبحاث من حيث الولاء
٢٠٩ ص
(٤٩٣)
إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركة
٢١٠ ص
(٤٩٤)
فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحل
٢١١ ص
(٤٩٥)
الحقوق على ثلاثة أضرب
٢١١ ص
(٤٩٦)
إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوب
٢١١ ص
(٤٩٧)
لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه، وأما القلنسوة والخف..
٢١٢ ص
(٤٩٨)
لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل
٢١٢ ص
(٤٩٩)
أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصاف
٢١٢ ص
(٥٠٠)
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطل
٢١٣ ص
(٥٠١)
هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفارات
٢١٣ ص
(٥٠٢)
إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصور
٢١٣ ص
(٥٠٣)
الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقط
٢١٤ ص
(٥٠٤)
إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمه
٢١٥ ص
(٥٠٥)
* فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيده
٢١٧ ص
(٥٠٦)
إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين: العتق وغير العتق
٢١٧ ص
(٥٠٧)
إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا؟
٢١٧ ص
(٥٠٨)
إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه؟
٢١٨ ص
(٥٠٩)
إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد
٢١٨ ص
(٥١٠)
إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد
٢١٩ ص
(٥١١)
إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته
٢١٩ ص
(٥١٢)
إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيها
٢١٩ ص
(٥١٣)
إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنى
٢١٩ ص
(٥١٤)
معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقط
٢٢٠ ص
(٥١٥)
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته
٢٢٠ ص
(٥١٦)
جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها
٢٢١ ص
(٥١٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيت
٢٢١ ص
(٥١٨)
المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها، وفيه أبحاث
٢٢١ ص
(٥١٩)
إذا حلف لا لبس ثوبا، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامة
٢٢١ ص
(٥٢٠)
إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٢٢ ص
(٥٢١)
إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجر
٢٢٢ ص
(٥٢٢)
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منه
٢٢٣ ص
(٥٢٣)
المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منه
٢٢٣ ص
(٥٢٤)
إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرة
٢٢٣ ص
(٥٢٥)
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أولا كلمت عبد عمرو هذا
٢٢٣ ص
(٥٢٦)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتها
٢٢٤ ص
(٥٢٧)
إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها، أو من هذا الباب، أو مطلقا
٢٢٤ ص
(٥٢٨)
إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسه
٢٢٥ ص
(٥٢٩)
إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوبا
٢٢٥ ص
(٥٣٠)
إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطش
٢٢٥ ص
(٥٣١)
إذا حلف لا دخلت دار زيد، فيه صور وأبحاث وفروع
٢٢٥ ص
(٥٣٢)
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيت
٢٢٦ ص
(٥٣٣)
متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا
٢٢٧ ص
(٥٣٤)
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فيه ست مسائل
٢٢٨ ص
(٥٣٥)
إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الست
٢٢٨ ص
(٥٣٦)
إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائل
٢٢٨ ص
(٥٣٧)
إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائل
٢٢٩ ص
(٥٣٨)
إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتان
٢٢٩ ص
(٥٣٩)
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر
٢٣٠ ص
(٥٤٠)
إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صور
٢٣٠ ص
(٥٤١)
إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين
٢٣١ ص
(٥٤٢)
إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٣١ ص
(٥٤٣)
إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوة
٢٣١ ص
(٥٤٤)
إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاث
٢٣٢ ص
(٥٤٥)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صور
٢٣٢ ص
(٥٤٦)
إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك "
٢٣٣ ص
(٥٤٧)
إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منه
٢٣٣ ص
(٥٤٨)
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائل
٢٣٣ ص
(٥٤٩)
إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك
٢٣٤ ص
(٥٥٠)
إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعه
٢٣٤ ص
(٥٥١)
إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٢)
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجت
٢٣٥ ص
(٥٥٣)
إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٤)
إذا قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق
٢٣٥ ص
(٥٥٥)
إذا قال لها: إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالق
٢٣٦ ص
(٥٥٦)
إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيد
٢٣٦ ص
(٥٥٧)
إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاق
٢٣٧ ص
(٥٥٨)
إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر، ففيه ثلاث مسائل
٢٣٧ ص
(٥٥٩)
إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا
٢٣٨ ص
(٥٦٠)
إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاث
٢٣٨ ص
(٥٦١)
المسألة بحالها، فباعه بيعا فاسدا
٢٣٨ ص
(٥٦٢)
إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث؟ فيه أبحاث
٢٣٨ ص
(٥٦٣)
إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضه
٢٣٩ ص
(٥٦٤)
إذا حلف لا يشرب سويقا، ثم صب عليه ماء وشربه، أو ذاقه
٢٣٩ ص
(٥٦٥)
إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع، وبماذا يحنث فيه صور
٢٤٠ ص
(٥٦٦)
إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاها
٢٤٠ ص
(٥٦٧)
إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمه
٢٤٠ ص
(٥٦٨)
إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا، وبماذا يكون حانثا
٢٤١ ص
(٥٦٩)
إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا، أو لا يأكل زبدا فأكل لبنا
٢٤١ ص
(٥٧٠)
إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث؟
٢٤١ ص
(٥٧١)
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمين
٢٤٢ ص
(٥٧٢)
المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان، ففيه ثلاث مسائل
٢٤٢ ص
(٥٧٣)
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه
٢٤٢ ص
(٥٧٤)
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاث
٢٤٢ ص
(٥٧٥)
إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول به في العادة، أو له مال في الذمة
٢٤٣ ص
(٥٧٦)
إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه
٢٤٣ ص
(٥٧٧)
إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبر
٢٤٣ ص
(٥٧٨)
المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنه
٢٤٤ ص
(٥٧٩)
إذا حلف لا وهبت له، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئ
٢٤٤ ص
(٥٨٠)
إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها
٢٤٤ ص
(٥٨١)
إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب
٢٤٤ ص
(٥٨٢)
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربه
٢٤٥ ص
(٥٨٣)
* كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب
٢٤٦ ص
(٥٨٤)
إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارة
٢٤٧ ص
(٥٨٥)
إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه
٢٤٧ ص
(٥٨٦)
إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة؟
٢٤٧ ص
(٥٨٧)
إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوش
٢٤٨ ص
(٥٨٨)
إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها
٢٤٨ ص
(٥٨٩)
إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذر
٢٤٨ ص
(٥٩٠)
إذا قال من أخبرني بقدوم زيد، والفرق بينها وبين التي قبلها
٢٤٨ ص
(٥٩١)
إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا
٢٤٨ ص
(٥٩٢)
إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيره
٢٤٩ ص
(٥٩٣)
إذا قال آخر من يدخل الدار حر، فمن الذي يعتق بدخولها
٢٤٩ ص
(٥٩٤)
إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث؟
٢٤٩ ص
(٥٩٥)
إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة
٢٤٩ ص
(٥٩٦)
إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوع
٢٤٩ ص
(٥٩٧)
إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتق
٢٤٩ ص
(٥٩٨)
إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرها
٢٥٠ ص
(٥٩٩)
إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذه
٢٥٠ ص
(٦٠٠)
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذرا
٢٥٠ ص
(٦٠١)
إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاث
٢٥٠ ص
(٦٠٢)
إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بها
٢٥١ ص
(٦٠٣)
إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاث
٢٥١ ص
(٦٠٤)
إذا قال: إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات
٢٥٢ ص
(٦٠٥)
إذا قال يا طالق! أنت طالق ثلاثا إنشاء الله
٢٥٢ ص
(٦٠٦)
إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاء
٢٥٢ ص
(٦٠٧)
إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معان
٢٥٣ ص
(٦٠٨)
متى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين
٢٥٣ ص
(٦٠٩)
إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صور
٢٥٣ ص
(٦١٠)
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
٢٥٤ ص
(٦١١)
* كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة
٢٥٦ ص
(٦١٢)
الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط
٢٥٧ ص
(٦١٣)
إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاث
٢٥٧ ص
(٦١٤)
حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائم
٢٥٧ ص
(٦١٥)
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا
٢٥٨ ص
(٦١٦)
إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة
٢٥٨ ص
(٦١٧)
إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل
٢٥٩ ص
(٦١٨)
إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائل
٢٥٩ ص
(٦١٩)
إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخه
٢٦٠ ص
(٦٢٠)
إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله، فيه أبحاث
٢٦٠ ص
(٦٢١)
إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوه
٢٦١ ص
(٦٢٢)
إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتله
٢٦١ ص
(٦٢٣)
إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل
٢٦١ ص
(٦٢٤)
إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكس
٢٦١ ص
(٦٢٥)
إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابيا
٢٦٢ ص
(٦٢٦)
إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله؟ وفيه تعريف الأحبولة
٢٦٢ ص
(٦٢٧)
الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليه
٢٦٢ ص
(٦٢٨)
* فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا...
٢٦٣ ص
(٦٢٩)
إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروع
٢٦٣ ص
(٦٣٠)
إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صور
٢٦٣ ص
(٦٣١)
إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صور
٢٧١ ص
(٦٣٢)
إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما
٢٧١ ص
(٦٣٣)
إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحه
٢٧٢ ص
(٦٣٤)
إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولا
٢٧٢ ص
(٦٣٥)
إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاث
٢٧٢ ص
(٦٣٦)
إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدته
٢٧٣ ص
(٦٣٧)
إذا أرسل كلبا فقتل الصيد، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمة
٢٧٣ ص
(٦٣٨)
إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكله
٢٧٤ ص
(٦٣٩)
إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاث
٢٧٤ ص
(٦٤٠)
إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا
٢٧٤ ص
(٦٤١)
إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلاف
٢٧٥ ص
(٦٤٢)
إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره
٢٧٥ ص
(٦٤٣)
إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطياده
٢٧٥ ص
(٦٤٤)
الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائل
٢٧٥ ص
(٦٤٥)
تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدها
٢٧٦ ص
(٦٤٦)
إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكله
٢٧٦ ص
(٦٤٧)
شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحل
٢٧٧ ص
(٦٤٨)
هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى؟
٢٧٧ ص
(٦٤٩)
* كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب
٢٧٨ ص
(٦٥٠)
هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقف
٢٧٨ ص
(٦٥١)
الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العرب
٢٧٨ ص
(٦٥٢)
الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباث
٢٧٩ ص
(٦٥٣)
الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيه
٢٧٩ ص
(٦٥٤)
أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحل
٢٨٠ ص
(٦٥٥)
الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضرب
٢٨١ ص
(٦٥٦)
حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرها
٢٨٢ ص
(٦٥٧)
ذكاة الجنين بذكاة أمه، وشرائط ذلك
٢٨٢ ص
(٦٥٨)
إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت، فيه أبحاث وصور
٢٨٢ ص
(٦٥٩)
حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاسات
٢٨٣ ص
(٦٦٠)
هل يمكن غسل الادهان النجسة، وكيف الحيلة في ذلك؟
٢٨٣ ص
(٦٦١)
جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضرب
٢٨٤ ص
(٦٦٢)
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فهل يحل أكله حال الضرورة
٢٨٤ ص
(٦٦٣)
حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائل
٢٨٤ ص
(٦٦٤)
إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروع
٢٨٥ ص
(٦٦٥)
إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا؟
٢٨٦ ص
(٦٦٦)
إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتة
٢٨٦ ص
(٦٦٧)
إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاث
٢٨٧ ص
(٦٦٨)
إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح؟
٢٨٧ ص
(٦٦٩)
هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريق
٢٨٧ ص
(٦٧٠)
إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منه
٢٨٧ ص
(٦٧١)
* كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنة
٢٨٩ ص
(٦٧٢)
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافر
٢٩٠ ص
(٦٧٣)
حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعة
٢٩١ ص
(٦٧٤)
المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارق
٢٩٢ ص
(٦٧٥)
إذا قال لاثنين: أيكما سبق إلى كذا، فله عشرة دراهم
٢٩٢ ص
(٦٧٦)
إذا قال لاثنين: من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة، وحكم المحلل بينهما
٢٩٢ ص
(٦٧٧)
فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قمارا
٢٩٣ ص
(٦٧٨)
إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقان
٢٩٣ ص
(٦٧٩)
يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلاف
٢٩٤ ص
(٦٨٠)
إذا قال أجنبي لعشرة أنفس: من سبق فله عشرة فيه صور
٢٩٤ ص
(٦٨١)
المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذن
٢٩٥ ص
(٦٨٢)
شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينه
٢٩٦ ص
(٦٨٣)
لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط
٢٩٦ ص
(٦٨٤)
معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصل
٢٩٧ ص
(٦٨٥)
معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهما
٢٩٧ ص
(٦٨٦)
إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتان
٢٩٩ ص
(٦٨٧)
إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازم
٣٠٠ ص
(٦٨٨)
هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ فيه صورتان
٣٠١ ص
(٦٨٩)
لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما، وفيه أربع مسائل
٣٠١ ص
(٦٩٠)
إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابك
٣٠٢ ص
(٦٩١)
إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرمي
٣٠٢ ص
(٦٩٢)
إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفان
٣٠٢ ص
(٦٩٣)
الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدف
٣٠٣ ص
(٦٩٤)
إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائل
٣٠٣ ص
(٦٩٥)
المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرض
٣٠٤ ص
(٦٩٦)
المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال
٣٠٥ ص
(٦٩٧)
المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقا
٣٠٥ ص
(٦٩٨)
المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائه
٣٠٥ ص
(٦٩٩)
إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقه
٣٠٦ ص
(٧٠٠)
إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرض
٣٠٦ ص
(٧٠١)
إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقه
٣٠٦ ص
(٧٠٢)
إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجمية
٣٠٦ ص
(٧٠٣)
إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقين
٣٠٧ ص
(٧٠٤)
حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيره
٣٠٧ ص
(٧٠٥)
إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاق
٣٠٨ ص
(٧٠٦)
إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادة
٣٠٨ ص
(٧٠٧)
إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال: ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتني
٣٠٨ ص
(٧٠٨)
إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفين
٣٠٩ ص
(٧٠٩)
إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا؟
٣٠٩ ص
(٧١٠)
إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتان
٣١٠ ص
(٧١١)
إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض
٣١٠ ص
(٧١٢)
العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرماية
٣١١ ص
(٧١٣)
يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائط
٣١١ ص
(٧١٤)
إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرة
٣١٢ ص
(٧١٥)
إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شماله
٣١٢ ص
(٧١٦)
يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيار
٣١٢ ص
(٧١٧)
إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز
٣١٣ ص
(٧١٨)
إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صور
٣١٣ ص
(٧١٩)
إذا قال المفضول: اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء
٣١٤ ص
(٧٢٠)
فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاته
٣١٤ ص
(٧٢١)
إذا قال لرجل: ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرة
٣١٥ ص
(٧٢٢)
إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال
٣١٥ ص
(٧٢٣)
إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرم
٣١٥ ص
(٧٢٤)
إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال
٣١٥ ص
(٧٢٥)
إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيين
٣١٦ ص
(٧٢٦)
إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائل
٣١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٧٢ - أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته

وله الرجوع في بعضه كما له الرجوع في كله، فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل التدبير فيما رجع فيه، وكان الباقي مدبرا يعتق بوفاته، ولا يقوم باقيه عليه ولا على وارثه، ولا يفتقر رجوعه فيه إلى إذن المدبر، فإن قال المدبر قد رددت التدبير لم يتعلق بكلامه حكم سواء رد التدبير في حياة سيده أو بعد وفاته.
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته، كالعبد القن سواء، ويكون سيده بالخيار بين أن يسلمه أو يفديه، فإن اختار أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال آخرون يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع.
فإن فداه فالتدبير بحاله، وإن اختار بيعه نظرت، فإن كان الأرش يستغرق قيمته بيع فيها وبطل التدبير، وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته نظرت، فإن لم يمكن بيع بعضه، بيع كله ودفع من ثمنه أرش الجناية، وما فضل كان لسيده، وإن لم يمكن بيع بعضه فالسيد بالخيار بين بيع كله أو بيع بعضه.
فإن باع الكل كان الفضل لسيده، وإن باع بعضه كان الباقي مدبرا، وكل موضع زال ملكه عنه زال التدبير.
وروى أصحابنا أن التدبير باق وإذا مات السيد يعتق في ملك المشتري وينبغي أن يبيعه بهذا الشرط.
ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أو لا؟ قال قوم يعود، وقال آخرون لا يعود.
والذي نقوله إن كان حين باعه نقض تدبيره، فإنه لا يعود تدبيره، وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق، لأن عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته، و متى مات السيد قبل أن يفديه فهل يعتق بوفاته أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يعتق، و الآخر لا يعتق.
فمن قال يعتق بوفاته وهو الأقوى عندنا، قال تعلق أرش جنايته بالتركة لكن يتعلق بها أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنه لا يمكن تسليمه للبيع، ومن قال لا يعتق كان وارثه بمنزلة سيده، على ما فصلناه حرفا بحرف.
(١٧٢)