كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع البيع لغة
٦ ص
(٢)
اختصاص المعوض بالعين
٦ ص
(٣)
جواز كون العوض منفعة
٧ ص
(٤)
جعل عمل الحر عوضا
٧ ص
(٥)
أقسام الحق وما يقع منها عوضا
٧ ص
(٦)
تعاريف الفقهاء، والمناقشة فيها
٩ ص
(٧)
الأولى في تعريف البيع
١٠ ص
(٨)
ما يرد على هذا التعريف
١٠ ص
(٩)
حقيقة الصلح
١٢ ص
(١٠)
حقيقة الهبة المعوضة
١٣ ص
(١١)
حقيقة القرض
١٤ ص
(١٢)
استعمال البيع في معان اخر
١٥ ص
(١٣)
المناقشة في هذه الاستعمالات
١٦ ص
(١٤)
البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟
١٨ ص
(١٥)
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
١٨ ص
(١٦)
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
١٨ ص
(١٧)
توجيه ما أفاده الشهيدان
١٩ ص
(١٨)
وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوه
١٩ ص
(١٩)
الكلام في المعاطاة
٢٠ ص
(٢٠)
حقيقة المعاطاة
٢١ ص
(٢١)
صور المعاطاة
٢١ ص
(٢٢)
حكم المعاطاة
٢٢ ص
(٢٣)
محل النزاع في المعاطاة
٢٣ ص
(٢٤)
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
٢٣ ص
(٢٥)
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
٢٣ ص
(٢٦)
المناقشة في توجيه المحقق الثاني
٢٣ ص
(٢٧)
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
٢٤ ص
(٢٨)
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
٢٤ ص
(٢٩)
تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك
٣٠ ص
(٣٠)
كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد
٣٠ ص
(٣١)
كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد
٣١ ص
(٣٢)
حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور
٣٢ ص
(٣٣)
الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور
٣٣ ص
(٣٤)
هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟
٣٤ ص
(٣٥)
الأقوال في المعاطاة
٣٥ ص
(٣٦)
رأي المشهور
٣٦ ص
(٣٧)
رأي العامة في المعاطاة
٣٧ ص
(٣٨)
الأقوى: حصول الملك
٣٨ ص
(٣٩)
الاستدلال بالسيرة
٣٨ ص
(٤٠)
الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "
٣٨ ص
(٤١)
الاستدلال بآية التجارة
٣٩ ص
(٤٢)
الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٤٣)
المناقشة في دلالة الآيتين
٤٠ ص
(٤٤)
المناقشة في دلالة السيرة
٤٠ ص
(٤٥)
الأولى في الاستدلال على المختار
٤١ ص
(٤٦)
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
٤٢ ص
(٤٧)
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
٤٤ ص
(٤٨)
هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
٤٩ ص
(٤٩)
مقتضى القواعد: اللزوم مطلقا
٤٩ ص
(٥٠)
ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة
٥١ ص
(٥١)
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
٥٣ ص
(٥٢)
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
٥٤ ص
(٥٣)
التشكيك في انعقاد الاجماع
٥٥ ص
(٥٤)
عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
٥٦ ص
(٥٥)
القول بالملك اللازم قول ثالث
٥٦ ص
(٥٦)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
٥٧ ص
(٥٧)
الاستدلال بحديث " إنما يحلل الكلام " على عدم الإباحة أو عدم اللزوم
٥٨ ص
(٥٨)
الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث
٥٩ ص
(٥٩)
المناقشة في الوجه الأول والثاني
٦١ ص
(٦٠)
تعين الوجه الثالث أو الرابع
٦٢ ص
(٦١)
عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ
٦٢ ص
(٦٢)
استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر
٦٢ ص
(٦٣)
روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع
٦٢ ص
(٦٤)
التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
٦٤ ص
(٦٥)
حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاة
٦٥ ص
(٦٦)
هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟
٦٥ ص
(٦٧)
مختار المؤلف
٦٨ ص
(٦٨)
نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة
٦٨ ص
(٦٩)
المناقشة فيما أفاده الشهيد
٦٩ ص
(٧٠)
جريان الربا في المعاطاة
٦٩ ص
(٧١)
جريان الخيار في المعاطاة
٧٠ ص
(٧٢)
الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد
٧٢ ص
(٧٣)
هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟
٧٣ ص
(٧٤)
المعيار في المعاطاة
٧٣ ص
(٧٥)
خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا
٧٤ ص
(٧٦)
الأمر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٥ ص
(٧٧)
حالات العوضين في المعاطاة
٧٥ ص
(٧٨)
الأمر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
٧٨ ص
(٧٩)
1 - تمليك المال بإزاء المال
٧٨ ص
(٨٠)
2 - تمليك المال بإزاء التمليك
٧٩ ص
(٨١)
3 - إباحة المال بإزاء العوض
٨٠ ص
(٨٢)
4 - إباحة المال بإزاء الإباحة
٨٠ ص
(٨٣)
الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتين
٨٠ ص
(٨٤)
الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك
٨٠ ص
(٨٥)
تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهين
٨١ ص
(٨٦)
1 - كون ما نحن فيه من قبيل " أعتق عبدك عني "
٨١ ص
(٨٧)
عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيه
٨٢ ص
(٨٨)
2 - كون ما نحن فيه من قبيل " شراء من ينعتق عليه "
٨٢ ص
(٨٩)
عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا
٨٣ ص
(٩٠)
عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه
٨٦ ص
(٩١)
استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعة
٨٧ ص
(٩٢)
الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض
٨٧ ص
(٩٣)
حكم الإباحة بإزاء الإباحة
٨٨ ص
(٩٤)
الأمر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع
٨٩ ص
(٩٥)
كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة، والمناقشة فيه
٨٩ ص
(٩٦)
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة
٨٩ ص
(٩٧)
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة
٩٠ ص
(٩٨)
الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة
٩١ ص
(٩٩)
الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن
٩١ ص
(١٠٠)
عدم جريان المعاطاة في الوقف
٩٢ ص
(١٠١)
ملزمات المعاطاة في غير البيع
٩٣ ص
(١٠٢)
الأمر السادس: في ملزمات المعاطاة
٩٤ ص
(١٠٣)
تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز
٩٤ ص
(١٠٤)
تلف العوضين ملزم إجماعا
٩٤ ص
(١٠٥)
لو تلف أحد العوضين أو بعضه
٩٥ ص
(١٠٦)
لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
٩٦ ص
(١٠٧)
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
٩٧ ص
(١٠٨)
لو كان الناقل عقدا جائزا
٩٨ ص
(١٠٩)
لو كان الناقل غير معاوضة
٩٨ ص
(١١٠)
لو باع العين ثالث فضولا
٩٩ ص
(١١١)
لو امتزجت العينان أو إحداهما
٩٩ ص
(١١٢)
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة
٩٩ ص
(١١٣)
موت أحد المتعاطيين
١٠٠ ص
(١١٤)
الأمر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟
١٠١ ص
(١١٥)
كلام الشهيد الثاني في ذلك
١٠١ ص
(١١٦)
تفريع هذا البحث على القول بالإباحة
١٠١ ص
(١١٧)
الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيع
١٠٢ ص
(١١٨)
عن الشهيد: أنها معاوضة مستقلة
١٠٢ ص
(١١٩)
الأمر الثامن: العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
١٠٤ ص
(١٢٠)
ظاهر جماعة كونه معاطاة
١٠٥ ص
(١٢١)
ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة
١٠٥ ص
(١٢٢)
الجمع بين القولين
١٠٦ ص
(١٢٣)
المناقشة في الجمع المذكور
١٠٧ ص
(١٢٤)
تفصيل الكلام في صور المسألة
١٠٨ ص
(١٢٥)
1 - التقابض بغير رضى منهما بالتصرف
١٠٨ ص
(١٢٦)
2 - التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية
١٠٩ ص
(١٢٧)
حرمة التصرف في هاتين الصورتين
١٠٩ ص
(١٢٨)
3 - الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد
١٠٩ ص
(١٢٩)
هذه الصورة من المعاطاة بشرطين:
١٠٩ ص
(١٣٠)
أ - كفاية الرضا الارتكازي
١١٠ ص
(١٣١)
ب - عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة
١١٠ ص
(١٣٢)
الكلام في عقد البيع
١١٣ ص
(١٣٣)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١١٤ ص
(١٣٤)
اعتبار اللفظ في العقود
١١٤ ص
(١٣٥)
كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ
١١٤ ص
(١٣٦)
كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة
١١٥ ص
(١٣٧)
الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود
١١٥ ص
(١٣٨)
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
١١٦ ص
(١٣٩)
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١١٧ ص
(١٤٠)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١١٨ ص
(١٤١)
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
١٢٠ ص
(١٤٢)
جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء
١٢٢ ص
(١٤٣)
الأحسن في وجه الجمع
١٢٣ ص
(١٤٤)
الإشكال في الاعتماد على القرائن الحالية
١٢٣ ص
(١٤٥)
رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه
١٢٤ ص
(١٤٦)
دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
١٢٤ ص
(١٤٧)
تفسير كلام الفخر: " أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا "
١٢٥ ص
(١٤٨)
وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع
١٢٥ ص
(١٤٩)
إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر
١٢٦ ص
(١٥٠)
ألفاظ الإيجاب
١٢٧ ص
(١٥١)
الإيجاب بلفظ " بعت "
١٢٧ ص
(١٥٢)
الإيجاب بلفظ " شريت "
١٢٧ ص
(١٥٣)
الإيجاب بلفظ " ملكت "
١٢٨ ص
(١٥٤)
الاستدلال على وقوع البيع بلفظ " ملكت "
١٢٨ ص
(١٥٥)
الإيجاب بلفظ " اشتريت "
١٢٩ ص
(١٥٦)
ألفاظ القبول
١٣٠ ص
(١٥٧)
القبول بلفظ " بعت "
١٣١ ص
(١٥٨)
القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما
١٣١ ص
(١٥٩)
فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا
١٣١ ص
(١٦٠)
الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟
١٣٢ ص
(١٦١)
الأقوى عدم الاعتبار
١٣٢ ص
(١٦٢)
الأقوى اعتبار عدم اللحن
١٣٢ ص
(١٦٣)
إيقاع العقد باللغات المحرفة
١٣٣ ص
(١٦٤)
هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟
١٣٣ ص
(١٦٥)
هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟
١٣٤ ص
(١٦٦)
مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟
١٣٥ ص
(١٦٧)
الأقوى عدم اعتبار الماضوية
١٣٦ ص
(١٦٨)
مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟
١٣٧ ص
(١٦٩)
الاستدلال على الاعتبار
١٣٧ ص
(١٧٠)
الاستدلال على جواز التقديم
١٣٩ ص
(١٧١)
مختار المؤلف: التفصيل بين ألفاظ القبول
١٤٠ ص
(١٧٢)
عدم جواز تقديم القبول بلفظ " قبلت " ونحوه
١٤٠ ص
(١٧٣)
الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة
١٤٠ ص
(١٧٤)
عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر
١٤٢ ص
(١٧٥)
اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر
١٤٣ ص
(١٧٦)
كلمات المانعين
١٤٣ ص
(١٧٧)
كلمات المجوزين
١٤٤ ص
(١٧٨)
جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه
١٤٧ ص
(١٧٩)
وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب
١٥٠ ص
(١٨٠)
تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه
١٥١ ص
(١٨١)
التحقيق عدم الجواز
١٥١ ص
(١٨٢)
لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة
١٥٢ ص
(١٨٣)
تلخيص ما سبق، وبيان أقسام القبول
١٥٢ ص
(١٨٤)
ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام
١٥٣ ص
(١٨٥)
اشتراط الموالاة في العقد
١٥٤ ص
(١٨٦)
ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة
١٥٤ ص
(١٨٧)
المناقشة فيما أفاده الشهيد
١٥٦ ص
(١٨٨)
اشتراط التنجيز في العقد
١٥٩ ص
(١٨٩)
دعوى الإجماع على هذا الشرط
١٦٠ ص
(١٩٠)
وجه اشتراط التنجيز
١٦١ ص
(١٩١)
صور التعليق في العقود
١٦٣ ص
(١٩٢)
أحكام هذه الصور
١٦٤ ص
(١٩٣)
التعليق على معلوم الحصول حين العقد
١٦٤ ص
(١٩٤)
التعليق على معلوم الحصول في المستقبل
١٦٤ ص
(١٩٥)
التعليق على مشكوك الحصول
١٦٥ ص
(١٩٦)
وجوه أخر ضعيفة لاشتراط التنجيز
١٦٧ ص
(١٩٧)
1 - عدم قابلية الإنشاء للتعليق
١٦٧ ص
(١٩٨)
2 - لزوم ترتب مسبب العقد عليه
١٦٧ ص
(١٩٩)
3 - توقيفية الأسباب الشرعية
١٦٩ ص
(٢٠٠)
الشك في ترتب الأثر على الإنشاء
١٦٩ ص
(٢٠١)
الشك في الشروط المقومة
١٧٠ ص
(٢٠٢)
اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول
١٧٢ ص
(٢٠٣)
وجه هذا الاشتراط
١٧٢ ص
(٢٠٤)
اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد
١٧٤ ص
(٢٠٥)
وجه هذا الاشتراط
١٧٤ ص
(٢٠٦)
عدم اشتراط الرضا حين العقد
١٧٥ ص
(٢٠٧)
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
١٧٥ ص
(٢٠٨)
اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية
١٧٦ ص
(٢٠٩)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٧٧ ص
(٢١٠)
الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٧٧ ص
(٢١١)
دعوى الإجماع على الضمان
١٧٧ ص
(٢١٢)
الاستدلال على الضمان
١٧٨ ص
(٢١٣)
قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها
١٧٩ ص
(٢١٤)
الكلام في معنى القاعدة
١٧٩ ص
(٢١٥)
معنى " العقد "
١٨٠ ص
(٢١٦)
معنى " الضمان "
١٨٠ ص
(٢١٧)
عموم " العقود " ليس باعتبار الأنواع
١٨٢ ص
(٢١٨)
معنى الباء في " بصحيحه " و " بفاسده "
١٨٤ ص
(٢١٩)
الكلام في مدرك القاعدة
١٨٥ ص
(٢٢٠)
الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر " على اليد "
١٨٥ ص
(٢٢١)
المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدام
١٨٥ ص
(٢٢٢)
المناقشة في الاستدلال بخبر " على اليد "
١٨٦ ص
(٢٢٣)
الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر
١٨٧ ص
(٢٢٤)
توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام
١٨٧ ص
(٢٢٥)
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٨٨ ص
(٢٢٦)
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به
١٨٩ ص
(٢٢٧)
الكلام في عكس القاعدة
١٨٩ ص
(٢٢٨)
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
١٩٠ ص
(٢٢٩)
منشأ الحكم بالضمان
١٩١ ص
(٢٣٠)
الأقوى: عدم الضمان
١٩١ ص
(٢٣١)
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
١٩١ ص
(٢٣٢)
1 - الصيد الذي استعاره المحرم
١٩١ ص
(٢٣٣)
2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا
١٩٢ ص
(٢٣٤)
3 - حمل المبيع فاسدا
١٩٢ ص
(٢٣٥)
4 - الشركة الفاسدة
١٩٣ ص
(٢٣٦)
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية
١٩٣ ص
(٢٣٧)
المناقشة في الأولوية
١٩٤ ص
(٢٣٨)
مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف
١٩٤ ص
(٢٣٩)
الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد
١٩٦ ص
(٢٤٠)
الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساك
١٩٦ ص
(٢٤١)
الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك
١٩٧ ص
(٢٤٢)
الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
١٩٨ ص
(٢٤٣)
نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي: " الخراج بالضمان "
١٩٨ ص
(٢٤٤)
المناقشة في الاستدلال
١٩٩ ص
(٢٤٥)
المراد ب‍ " الضمان " في النبوي
١٩٩ ص
(٢٤٦)
استدلالان آخران على الضمان، والمناقشة فيهما
٢٠٠ ص
(٢٤٧)
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
٢٠٠ ص
(٢٤٨)
ما يمكن أن يستدل به على الضمان
٢٠١ ص
(٢٤٩)
المناقشة في الاستدلال
٢٠١ ص
(٢٥٠)
القول بعدم الضمان موافق للأصل
٢٠٢ ص
(٢٥١)
للتوقف في المسألة مجال
٢٠٣ ص
(٢٥٢)
محصل الأقوال في المسألة
٢٠٣ ص
(٢٥٣)
القول بالضمان لا يخلو من قوة
٢٠٥ ص
(٢٥٤)
الرابع: ضمان المثلي بالمثل
٢٠٦ ص
(٢٥٥)
تعريف " المثلي " عند المشهور
٢٠٦ ص
(٢٥٦)
توضيح التعريف
٢٠٧ ص
(٢٥٧)
تعاريف أخرى للمثلي
٢١٠ ص
(٢٥٨)
ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟
٢١٣ ص
(٢٥٩)
مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين
٢١٤ ص
(٢٦٠)
الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء
٢١٤ ص
(٢٦١)
المناقشة في الاستدلال
٢١٥ ص
(٢٦٢)
ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل
٢١٧ ص
(٢٦٣)
ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة
٢١٨ ص
(٢٦٤)
ما شك في كونه قيميا أو مثليا
٢١٨ ص
(٢٦٥)
الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢١٩ ص
(٢٦٦)
الأقوى وجوب الشراء
٢٢١ ص
(٢٦٧)
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
٢٢١ ص
(٢٦٨)
السادس: إذا تعذر المثل في المثلي
٢٢٣ ص
(٢٦٩)
التفصيل بين ما لو طالب المالك، وعدمه
٢٢٣ ص
(٢٧٠)
هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟
٢٢٤ ص
(٢٧١)
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
٢٢٦ ص
(٢٧٢)
هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟
٢٣١ ص
(٢٧٣)
المراد من " إعواز المثل "
٢٣٢ ص
(٢٧٤)
المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاهما
٢٣٤ ص
(٢٧٦)
إذا سقط المثل عن المالية
٢٣٥ ص
(٢٧٧)
فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٣٦ ص
(٢٧٨)
السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه
٢٣٧ ص
(٢٧٩)
استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثل
٢٣٨ ص
(٢٨٠)
لو تيسر المثل من جميع الجهات
٢٣٨ ص
(٢٨١)
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
٢٤٠ ص
(٢٨٢)
الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف
٢٤١ ص
(٢٨٣)
الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٤١ ص
(٢٨٤)
صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ
٢٤٢ ص
(٢٨٥)
محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد:
٢٤٤ ص
(٢٨٦)
الفقرة الأولى من محل الاستشهاد
٢٤٤ ص
(٢٨٧)
الفقرة الثانية من محل الاستشهاد
٢٤٥ ص
(٢٨٨)
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٤٧ ص
(٢٨٩)
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، والمناقشة فيه
٢٥٠ ص
(٢٩١)
توجيه الاستدلال
٢٥١ ص
(٢٩٢)
استدلال ثالث على أعلى القيم، وتوجيهه
٢٥٢ ص
(٢٩٣)
المحكي عن جماعة: أن الاعتبار بيوم البيع، وتوجيهه
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي
٢٥٣ ص
(٢٩٥)
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٥٣ ص
(٢٩٦)
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٢٥٣ ص
(٢٩٧)
تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
الدليل على ثبوت بدل الحيلولة
٢٥٤ ص
(٢٩٩)
مورد بدل الحيلولة
٢٥٤ ص
(٣٠٠)
المراد بالتعذر
٢٥٥ ص
(٣٠١)
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٢٥٥ ص
(٣٠٢)
هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟
٢٥٦ ص
(٣٠٣)
هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟
٢٥٦ ص
(٣٠٤)
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه
٢٥٨ ص
(٣٠٥)
خروج العين عن التقويم
٢٥٩ ص
(٣٠٦)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٢٦٢ ص
(٣٠٧)
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٢٦٣ ص
(٣٠٨)
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٢٦٤ ص
(٣١٠)
هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟
٢٦٥ ص
(٣١١)
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٢٦٦ ص
(٣١٢)
لو حبس العين فتلفت
٢٦٧ ص
(٣١٣)
الكلام في شروط المتعاقدين مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ
٢٧١ ص
(٣١٤)
المشهور بطلان عقد الصبي
٢٧١ ص
(٣١٥)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٢٧٢ ص
(٣١٦)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٢٧٢ ص
(٣١٧)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٢٧٣ ص
(٣١٨)
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
٢٧٤ ص
(٣١٩)
ترديد بعضهم في الصحة، وتصريح آخرين بها
٢٧٤ ص
(٣٢٠)
الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي
٢٧٦ ص
(٣٢١)
المناقشة في تحقق الإجماع
٢٧٦ ص
(٣٢٢)
العمل وفق المشهور، وهو البطلان
٢٧٧ ص
(٣٢٣)
ما يستأنس به للبطلان
٢٧٧ ص
(٣٢٤)
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٢٧٨ ص
(٣٢٥)
رأي المؤلف في المسألة، ودليله
٢٨٠ ص
(٣٢٦)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٢٨١ ص
(٣٢٧)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
٢٨٢ ص
(٣٢٨)
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
٢٨٢ ص
(٣٢٩)
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة، والمناقشة فيه
٢٨٣ ص
(٣٣٠)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا
٢٨٥ ص
(٣٣١)
كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى
٢٨٦ ص
(٣٣٢)
حاصل ما أفاده التستري، والمناقشة فيه
٢٨٧ ص
(٣٣٣)
المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء
٢٨٩ ص
(٣٣٤)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد
٢٩١ ص
(٣٣٥)
الدليل على هذا الشرط
٢٩١ ص
(٣٣٦)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
٢٩٢ ص
(٣٣٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
٢٩٥ ص
(٣٣٨)
الصحيح عدم اعتبار التعيين
٢٩٥ ص
(٣٣٩)
عود إلى مناقشة صاحب المقابس
٢٩٦ ص
(٣٤٠)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري، والقابل للبائع؟
٢٩٩ ص
(٣٤١)
مختار المؤلف ودليله
٢٩٩ ص
(٣٤٢)
كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح
٣٠٠ ص
(٣٤٣)
المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرق
٣٠٠ ص
(٣٤٤)
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٣٠١ ص
(٣٤٥)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: الاختيار
٣٠٣ ص
(٣٤٦)
المراد من " الاختيار "
٣٠٣ ص
(٣٤٧)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٣٠٣ ص
(٣٤٨)
المراد من قولهم: " المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله "
٣٠٥ ص
(٣٤٩)
حقيقة الإكراه
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
المعيار في صدق الإكراه
٣٠٨ ص
(٣٥١)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٣٠٨ ص
(٣٥٢)
عدم اعتبار العجز عن التورية
٣٠٩ ص
(٣٥٣)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٣٠٩ ص
(٣٥٤)
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٠ ص
(٣٥٥)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها
٣١٢ ص
(٣٥٦)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٣ ص
(٣٥٧)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٣ ص
(٣٥٨)
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
٣١٥ ص
(٣٥٩)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٣١٥ ص
(٣٦٠)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣١٧ ص
(٣٦١)
صور تعلق الإكراه
٣١٧ ص
(٣٦٢)
فروع:
٣٢٠ ص
(٣٦٣)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٢٠ ص
(٣٦٤)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٢٠ ص
(٣٦٥)
الإكراه على الطلاق
٣٢١ ص
(٣٦٦)
أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامها
٣٢٣ ص
(٣٦٧)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
٣٢٤ ص
(٣٦٨)
الاستدلال على الصحة
٣٢٤ ص
(٣٦٩)
مختار المؤلف
٣٢٦ ص
(٣٧٠)
ما استدل به على البطلان
٣٢٦ ص
(٣٧١)
المناقشة في أدلة البطلان
٣٢٧ ص
(٣٧٢)
المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان
٣٢٧ ص
(٣٧٣)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
٣٣١ ص
(٣٧٤)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا
٣٣٣ ص
(٣٧٥)
الدليل على هذا الشرط
٣٣٣ ص
(٣٧٦)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
٣٣٤ ص
(٣٧٧)
مختار المؤلف، ودليله
٣٣٤ ص
(٣٧٨)
ما يؤيد المختار
٣٣٥ ص
(٣٧٩)
فرع: في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه
٣٣٨ ص
(٣٨٠)
مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين
٣٤١ ص
(٣٨١)
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي
٣٤١ ص
(٣٨٢)
اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي
٣٤٢ ص
(٣٨٣)
المراد من " الفضولي "
٣٤٢ ص
(٣٨٤)
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
٣٤٢ ص
(٣٨٥)
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
٣٤٤ ص
(٣٨٦)
الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
٣٤٥ ص
(٣٨٧)
المشهور الصحة
٣٤٥ ص
(٣٨٨)
مقتضى العمومات الصحة
٣٤٥ ص
(٣٨٩)
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي
٣٤٧ ص
(٣٩٠)
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
٣٤٧ ص
(٣٩١)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٤٩ ص
(٣٩٢)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٠ ص
(٣٩٣)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥١ ص
(٣٩٤)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٣٥٢ ص
(٣٩٥)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٣٥٢ ص
(٣٩٦)
ما يؤيد صحة بيع الفضولي
٣٥٤ ص
(٣٩٧)
1 - ما ورد في المضاربة
٣٥٤ ص
(٣٩٨)
2 - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٥٦ ص
(٣٩٩)
3 - رواية ابن أشيم
٣٥٧ ص
(٤٠٠)
4 - صحيحة الحلبي
٣٥٧ ص
(٤٠١)
5 - موثقة عبد الله
٣٥٨ ص
(٤٠٢)
6 - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٣٥٩ ص
(٤٠٣)
مختار المؤلف الصحة
٣٥٩ ص
(٤٠٤)
ما استدل به لبطلان بيع الفضولي
٣٦٠ ص
(٤٠٥)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٠ ص
(٤٠٦)
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٠ ص
(٤٠٧)
الاستدلال بالروايات على البطلان
٣٦١ ص
(٤٠٨)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٦٣ ص
(٤٠٩)
الاستدلال بالإجماع على البطلان
٣٦٦ ص
(٤١٠)
المناقشة في الإجماع
٣٦٦ ص
(٤١١)
الاستدلال بدليل العقل على البطلان
٣٦٧ ص
(٤١٢)
المناقشة في دليل العقل
٣٦٧ ص
(٤١٣)
الاستدلال بوجوه أخر على البطلان
٣٦٨ ص
(٤١٤)
المناقشة في هذه الوجوه
٣٦٨ ص
(٤١٥)
الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٦٩ ص
(٤١٦)
المشهور الصحة
٣٦٩ ص
(٤١٧)
مختار المؤلف ودليله
٣٧٠ ص
(٤١٨)
الثالثة: بيع الفضولي لنفسه
٣٧٢ ص
(٤١٩)
الأقوى الصحة، والدليل عليه
٣٧٢ ص
(٤٢٠)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٣٧٢ ص
(٤٢١)
الوجه الأول، وجوابه
٣٧٢ ص
(٤٢٢)
الوجه الثاني، وجوابه
٣٧٣ ص
(٤٢٣)
الوجه الثالث، وجوابه
٣٧٣ ص
(٤٢٤)
الوجه الرابع
٣٧٤ ص
(٤٢٥)
جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع
٣٧٤ ص
(٤٢٦)
المناقشة في جواب المحقق القمي
٣٧٥ ص
(٤٢٧)
جواب المؤلف عن الوجه الرابع
٣٧٦ ص
(٤٢٨)
الإشكال على هذا الجواب
٣٧٧ ص
(٤٢٩)
جواب صاحب المقابس عن الإشكال
٣٧٨ ص
(٤٣٠)
المناقشة في جواب صاحب المقابس
٣٧٨ ص
(٤٣١)
جواب المؤلف عن الإشكال
٣٧٩ ص
(٤٣٢)
جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع
٣٨٠ ص
(٤٣٣)
توجيه الجواب بوجهين، والمناقشة فيهما
٣٨٠ ص
(٤٣٤)
المناقشة في الوجه الأول من الجواب
٣٨١ ص
(٤٣٥)
المناقشة في الوجه الثاني من الجواب
٣٨٢ ص
(٤٣٦)
الوجه الخامس، وجوابه
٣٨٤ ص
(٤٣٧)
هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل
٣٨٤ ص
(٤٣٨)
جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضولي
٣٨٦ ص
(٤٣٩)
ما به يتشخص ما في الذمة
٣٨٦ ص
(٤٤٠)
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٣٨٧ ص
(٤٤١)
لو جمع بين نفسه وذمة الغير
٣٨٨ ص
(٤٤٢)
ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، ورد ذلك الغير
٣٨٨ ص
(٤٤٣)
المناقشة فيما أفاده العلامة
٣٨٩ ص
(٤٤٤)
مقتضى القواعد في هذه الصورة
٣٨٩ ص
(٤٤٥)
جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٣٩٠ ص
(٤٤٦)
دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك
٣٩١ ص
(٤٤٧)
الاستدلال على عدم الجريان
٣٩١ ص
(٤٤٨)
المناقشة في الاستدلال
٣٩١ ص
(٤٤٩)
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الإباحة
٣٩٣ ص
(٤٥٠)
القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟
٣٩٤ ص
(٤٥١)
الأكثر على الكشف
٣٩٤ ص
(٤٥٢)
الاستدلال عليه بوجهين
٣٩٤ ص
(٤٥٣)
الوجه الأول
٣٩٤ ص
(٤٥٤)
الوجه الثاني
٣٩٥ ص
(٤٥٥)
ما استدل به فخر الدين للأكثر
٣٩٥ ص
(٤٥٦)
المناقشة في الوجه الأول
٣٩٥ ص
(٤٥٧)
تقرير آخر للوجه الأول، والمناقشة فيه
٣٩٥ ص
(٤٥٨)
دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي، ودفعها
٣٩٦ ص
(٤٥٩)
دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، ودفعها
٣٩٧ ص
(٤٦٠)
المناقشة في الوجه الثاني
٣٩٨ ص
(٤٦١)
المناقشة الأولى
٣٩٨ ص
(٤٦٢)
تقرير آخر للمناقشة الأولى
٣٩٩ ص
(٤٦٣)
المناقشة الثانية
٤٠٠ ص
(٤٦٤)
المناقشة الثالثة
٤٠١ ص
(٤٦٥)
معاني الكشف
٤٠٣ ص
(٤٦٦)
1 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة شرطا متأخرا
٤٠٣ ص
(٤٦٧)
2 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط: التعقب بالإجازة
٤٠٣ ص
(٤٦٨)
3 - الكشف الحكمي
٤٠٣ ص
(٤٦٩)
مقتضى القواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكمي
٤٠٣ ص
(٤٧٠)
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم
٤٠٤ ص
(٤٧١)
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
٤٠٤ ص
(٤٧٢)
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٤٠٥ ص
(٤٧٣)
الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي
٤٠٥ ص
(٤٧٤)
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي
٤٠٥ ص
(٤٧٥)
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٤٠٦ ص
(٤٧٦)
الثمرة الأولى من حيث النماء
٤٠٦ ص
(٤٧٧)
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٤٠٧ ص
(٤٧٨)
الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل
٤٠٨ ص
(٤٧٩)
الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل، ودفعه
٤٠٨ ص
(٤٨٠)
حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف
٤٠٩ ص
(٤٨١)
جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازة
٤١٠ ص
(٤٨٢)
عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة
٤١٠ ص
(٤٨٣)
حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل
٤١٢ ص
(٤٨٤)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء، وما يرد عليها
٤١٣ ص
(٤٨٥)
التنبيه على أمور: الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي
٤١٦ ص
(٤٨٦)
الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟
٤١٦ ص
(٤٨٧)
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
٤١٧ ص
(٤٨٨)
كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليه
٤١٩ ص
(٤٨٩)
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
٤٢٠ ص
(٤٩٠)
الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٤٢١ ص
(٤٩١)
الرابع: في أن الإجازة لا تورث
٤٢٢ ص
(٤٩٢)
الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٤٢٣ ص
(٤٩٣)
السادس: في أن الإجازة ليست فورية
٤٢٤ ص
(٤٩٤)
السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟
٤٢٤ ص
(٤٩٥)
الأقوى التفصيل
٤٢٤ ص
(٤٩٦)
الكلام في المجيز: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٤٢٦ ص
(٤٩٧)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟
٤٢٦ ص
(٤٩٨)
مختار المؤلف
٤٢٧ ص
(٤٩٩)
مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد
٤٢٧ ص
(٥٠٠)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
٤٢٩ ص
(٥٠١)
الكلام في مسائل:
٤٢٩ ص
(٥٠٢)
المسألة الأولى: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
٤٢٩ ص
(٥٠٣)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
٤٣٠ ص
(٥٠٤)
من باع شيئا ثم ملكه
٤٣٠ ص
(٥٠٥)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز
٤٣٠ ص
(٥٠٦)
الأقوى الصحة، والدليل عليه
٤٣٢ ص
(٥٠٧)
ما أورده المحقق التستري على الصحة
٤٣٢ ص
(٥٠٨)
الإيراد الأول، وجوابه
٤٣٢ ص
(٥٠٩)
الإيراد الثاني، وجوابه
٤٣٢ ص
(٥١٠)
الإيراد الثالث، وجوابه
٤٣٣ ص
(٥١١)
الإيراد الرابع
٤٣٤ ص
(٥١٢)
الجواب عن الإيراد الرابع
٤٣٥ ص
(٥١٣)
الإيراد الخامس، وجوابه
٤٣٨ ص
(٥١٤)
الإيراد السادس، وجوابه
٤٣٩ ص
(٥١٥)
الإيراد السابع
٤٤١ ص
(٥١٦)
الجواب عن الإيراد السابع
٤٤٤ ص
(٥١٧)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٤٤٩ ص
(٥١٨)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٤٥٢ ص
(٥١٩)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٤٥٣ ص
(٥٢٠)
صور المسألة أربع:
٤٥٤ ص
(٥٢١)
1 - لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا
٤٥٤ ص
(٥٢٢)
2 - لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا
٤٥٥ ص
(٥٢٣)
3 - لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا
٤٥٥ ص
(٥٢٤)
هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة
٤٥٧ ص
(٥٢٥)
الأقوى وقوفه على الإجازة
٤٥٧ ص
(٥٢٦)
4 - لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
٤٦١ ص
(٥٢٧)
الكلام في المجاز: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
٤٦٢ ص
(٥٢٨)
هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة؟
٤٦٢ ص
(٥٢٩)
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
٤٦٣ ص
(٥٣٠)
حكم العقود المترتبة
٤٦٤ ص
(٥٣١)
الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
٤٦٦ ص
(٥٣٢)
عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف
٤٦٩ ص
(٥٣٣)
مسألة: في أحكام الرد
٤٧٢ ص
(٥٣٤)
ما يتحقق به الرد
٤٧٢ ص
(٥٣٥)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
٤٧٢ ص
(٥٣٦)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين:
٤٧٤ ص
(٥٣٧)
1 - ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
٤٧٤ ص
(٥٣٨)
2 - ما يقع في حال عدم التفات المالك
٤٧٥ ص
(٥٣٩)
حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد
٤٧٦ ص
(٥٤٠)
مسائل متفرقة مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
٤٧٨ ص
(٥٤١)
حكم المشتري مع الفضولي، وفيه مسألتان
٤٧٨ ص
(٥٤٢)
الأولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٤٧٩ ص
(٥٤٣)
لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقيا
٤٧٩ ص
(٥٤٤)
حكم ما لو كان الثمن تالفا
٤٨٠ ص
(٥٤٥)
المشهور عدم الرجوع
٤٨٠ ص
(٥٤٦)
توضيح ما استدل به المشهور
٤٨١ ص
(٥٤٧)
لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع
٤٨٤ ص
(٥٤٨)
مختار المؤلف، والدليل عليه
٤٨٥ ص
(٥٤٩)
المناقشة في مستند المشهور
٤٨٦ ص
(٥٥٠)
ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصال
٤٨٧ ص
(٥٥١)
ثبوت الرجوع - أيضا - لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري
٤٨٧ ص
(٥٥٢)
المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
٤٨٨ ص
(٥٥٣)
لو كان عالما بالفضولية
٤٨٨ ص
(٥٥٤)
لو كان جاهلا بالفضولية
٤٨٨ ص
(٥٥٥)
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
٤٨٩ ص
(٥٥٦)
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
٤٩٠ ص
(٥٥٧)
ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة
٤٩٣ ص
(٥٥٨)
ما يغترمه في مقابل العين
٤٩٧ ص
(٥٥٩)
ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
٤٩٨ ص
(٥٦٠)
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
٤٩٩ ص
(٥٦١)
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية
٤٩٩ ص
(٥٦٢)
كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد
٥٠٠ ص
(٥٦٣)
حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
٥٠٠ ص
(٥٦٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
٥٠٣ ص
(٥٦٥)
وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٥٠٣ ص
(٥٦٦)
ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
٥٠٤ ص
(٥٦٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٥٠٤ ص
(٥٦٨)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٥٠٦ ص
(٥٦٩)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٥٠٨ ص
(٥٧٠)
الأقوى الصحة، والدليل عليه
٥٠٨ ص
(٥٧١)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن
٥١٠ ص
(٥٧٢)
كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام
٥١٠ ص
(٥٧٣)
المناقشة في الكيفية المذكورة
٥١١ ص
(٥٧٤)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي
٥١٥ ص
(٥٧٥)
مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا
٥١٦ ص
(٥٧٦)
لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا
٥١٧ ص
(٥٧٧)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق
٥١٨ ص
(٥٧٨)
الإقرار بالنصف في الشركة
٥١٩ ص
(٥٧٩)
إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص
٥٢٣ ص
(٥٨٠)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٥٢٦ ص
(٥٨١)
صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة
٥٢٦ ص
(٥٨٢)
دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري، ودفعها
٥٢٧ ص
(٥٨٣)
طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره
٥٢٨ ص
(٥٨٤)
طريق معرفة قيمة غير المملوك
٥٢٩ ص
(٥٨٥)
مسألة: في ولاية الأب والجد
٥٣٠ ص
(٥٨٦)
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد
٥٣٠ ص
(٥٨٧)
هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟
٥٣١ ص
(٥٨٨)
ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيه
٥٣٢ ص
(٥٨٩)
ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحة
٥٣٤ ص
(٥٩٠)
الأقوى كفاية عدم المفسدة
٥٣٥ ص
(٥٩١)
مشاركة الجد وإن علا للأب
٥٣٧ ص
(٥٩٢)
لو فقد الأب وبقي الجد
٥٣٧ ص
(٥٩٣)
مسألة: في ولاية الفقيه
٥٣٩ ص
(٥٩٤)
مناصب الفقيه: الإفتاء والحكومة والولاية
٥٣٩ ص
(٥٩٥)
الولاية على وجهين
٥٤٠ ص
(٥٩٦)
1 - استقلال الولي بالتصرف
٥٤٠ ص
(٥٩٧)
2 - توقف تصرف الغير على إذنه
٥٤٠ ص
(٥٩٨)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة (عليهم السلام)
٥٤٠ ص
(٥٩٩)
الاستدلال بالكتاب
٥٤٠ ص
(٦٠٠)
الاستدلال بالروايات
٥٤١ ص
(٦٠١)
الاستدلال بالإجماع والعقل
٥٤٢ ص
(٦٠٢)
ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، والاستدلال عليه
٥٤٢ ص
(٦٠٣)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
٥٤٥ ص
(٦٠٤)
الاستدلال عليها بالروايات
٥٤٥ ص
(٦٠٥)
المناقشة في الاستدلال
٥٤٧ ص
(٦٠٦)
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني
٥٤٧ ص
(٦٠٧)
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٥٤٧ ص
(٦٠٨)
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٥٤٨ ص
(٦٠٩)
الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب
٥٤٩ ص
(٦١٠)
النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد
٥٥٠ ص
(٦١١)
محدودية مدلول الأدلة
٥٥١ ص
(٦١٢)
الحاصل: إن هنا مقامين
٥٥٢ ص
(٦١٣)
التمسك برواية " السلطان ولي من لا ولي له "، ومناقشتها
٥٥٢ ص
(٦١٤)
المقصود من " من لا ولي له "
٥٥٣ ص
(٦١٥)
مسألة: في ولاية عدول المؤمنين
٥٥٥ ص
(٦١٦)
حدود ولاية المؤمنين
٥٥٥ ص
(٦١٧)
ما أفاده الشهيد في المقام
٥٥٦ ص
(٦١٨)
تأييد كلام الشهيد وتوجيهه
٥٥٧ ص
(٦١٩)
اشتراط العدالة والدليل عليه
٥٥٨ ص
(٦٢٠)
ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة
٥٥٩ ص
(٦٢١)
رأي المؤلف في المسألة
٥٦١ ص
(٦٢٢)
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٥٦٢ ص
(٦٢٣)
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
٥٦٢ ص
(٦٢٤)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟
٥٦٣ ص
(٦٢٥)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٥٦٤ ص
(٦٢٦)
رأي المؤلف في المسألة
٥٦٤ ص
(٦٢٧)
هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٥٦٧ ص
(٦٢٨)
دعوى الإجماع على اشتراط المصلحة
٥٦٧ ص
(٦٢٩)
الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)
٥٦٨ ص
(٦٣٠)
محتملات معنى " القرب "
٥٦٨ ص
(٦٣١)
محتملات معنى " الأحسن "
٥٦٩ ص
(٦٣٢)
الظاهر من احتمالات " القرب " و " الأحسن "
٥٦٩ ص
(٦٣٣)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٥٧١ ص
(٦٣٤)
هل يجب مراعاة الأصلح؟
٥٧٣ ص
(٦٣٥)
مسألة: بيع العبد المسلم من الكافر
٥٧٥ ص
(٦٣٦)
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٥٧٥ ص
(٦٣٧)
الاستدلال على عدم الصحة
٥٧٥ ص
(٦٣٨)
المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة
٥٧٦ ص
(٦٣٩)
المناقشة في الاستدلال بآية " نفي السبيل "
٥٧٨ ص
(٦٤٠)
تمليك منافع المسلم من الكافر
٥٨٠ ص
(٦٤١)
عدم الفرق بين الحر والعبد
٥٨١ ص
(٦٤٢)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٥٨٢ ص
(٦٤٣)
إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر
٥٨٣ ص
(٦٤٤)
المقصود من الكافر
٥٨٤ ص
(٦٤٥)
بيع العبد المؤمن من المخالف
٥٨٦ ص
(٦٤٦)
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٥٨٦ ص
(٦٤٧)
1 - إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
٥٨٦ ص
(٦٤٨)
2 - لو اشترط البائع عتقه
٥٨٨ ص
(٦٤٩)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٥٨٩ ص
(٦٥٠)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر، ووجوب بيعه عليه
٥٩٠ ص
(٦٥١)
عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور
٥٩١ ص
(٦٥٢)
مخالفة المحقق الثاني
٥٩٢ ص
(٦٥٣)
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني
٥٩٢ ص
(٦٥٤)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٥٩٥ ص
(٦٥٥)
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٥٩٥ ص
(٦٥٦)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟
٥٩٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٤ - حقيقة القرض

الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه.
فالصلح على العين بعوض: تسالم عليه (١)، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك، ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم إقرارا (٢)، بخلاف طلب التمليك.
وأما الهبة المعوضة - والمراد بها هنا: ما اشترط فيها (٣) العوض - فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر (٤)، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب الهبة (٥)، بل غاية الأمر أن المتهب لو لم يؤد العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكا (٦) مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن (٧) الهبة الأولى (٨).

(١) في " ف " زيادة: به.
(٢) في " ش " زيادة: له.
(٣) في " ص ": فيه.
(٤) لم ترد " للآخر " في " ف ".
(٥) في " ش " و " م " ونسخة بدل " ن "، " خ " و " ع ": بالهبة.
(٦) في " ف ": تملكا.
(٧) في " ف " بدل " ضمن ": إنشاء.
(٨) في غير " ف " و " ش " زيادة ما يلي: " ومما ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف، إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة والمقابلة، فتأمل "، لكن شطب عليها في " م " وكتب عليها في " ن ": زائد.
(١٤)