وأما شهادة الحال، فغير مطردة، إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق، لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة.
فمقتضى القاعدة - لولا ما تقدم من النص (١) -: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها (٢)، وإلا تخير (٣) بينهما، لأن كلا منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما، ولا ضمان فيهما (٤).
ويحتمل قويا تعين (٥) الإمساك، لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه، لأصالة الفساد.
وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق (٦).
وقد يقال: إن مقتضى الجمع بينه، وبين دليل ولاية الحاكم هو
كتاب المكاسب
(١)
المسألة السابعة عشر: القيافة
٥ ص
(٢)
حرمة القيافة
٥ ص
(٣)
القائف لغة واصطلاحا
٥ ص
(٤)
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
٦ ص
(٥)
المسألة الثامنة عشر: الكذب
٩ ص
(٦)
حرمة الكذب عقلا وشرعا
٩ ص
(٧)
الكلام في مقامين: المقام الأول: في أن الكذب من الكبائر
٩ ص
(٨)
هل الكذب كله من الكبائر؟
١١ ص
(٩)
هل الكذب من اللمم؟
١٢ ص
(١٠)
حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب
١٣ ص
(١١)
خلف الوعد لا يدخل في الكذب
١٣ ص
(١٢)
هل يحرم خلف الوعد؟
١٣ ص
(١٣)
الكذب في الهزل
١٣ ص
(١٤)
هل المبالغة في الإدعاء من الكذب؟
١٤ ص
(١٥)
التورية ليست من الكذب
١٥ ص
(١٦)
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
١٦ ص
(١٧)
ما يدل على سلب الكذب عن التورية
١٧ ص
(١٨)
المقام الثاني: في مسوغات الكذب: الأول: الضرورة إليه
١٩ ص
(١٩)
هل تجب التورية - عند الضرورة إلى الكذب - على القادر عليها؟
٢٠ ص
(٢٠)
ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء
٢٠ ص
(٢١)
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
٢٢ ص
(٢٢)
مقتضى الاطلاقات: عدم الوجوب
٢٢ ص
(٢٣)
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
٢٤ ص
(٢٤)
هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟
٢٤ ص
(٢٥)
الفرق بين الإكراه والكذب
٢٥ ص
(٢٦)
ما هو الضرر المسوغ للكذب؟
٢٧ ص
(٢٧)
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة
٢٨ ص
(٢٨)
دوران الأمر بين الحمل على التقية والاستحباب
٢٨ ص
(٢٩)
الثاني من مسوغات الكذب: إرادة الإصلاح
٢٩ ص
(٣٠)
جواز الوعد الكاذب مع الأهل
٣٠ ص
(٣١)
المسألة التاسعة عشر: الكهانة
٣١ ص
(٣٢)
حرمة الكهانة
٣١ ص
(٣٣)
من هو الكاهن
٣١ ص
(٣٤)
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
٣٣ ص
(٣٥)
عدم الخلاف في حرمة الكهانة
٣٥ ص
(٣٦)
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما ولو بغير الكهانة
٣٦ ص
(٣٧)
المسألة العشرون: اللهو
٣٨ ص
(٣٨)
حرمة اللهو
٣٨ ص
(٣٩)
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
٣٨ ص
(٤٠)
الأخبار الدالة على حرمة اللهو
٤٠ ص
(٤١)
معاني اللهو وتعيين المحرم منها
٤٤ ص
(٤٢)
معنى اللعب وبيان حكمه
٤٤ ص
(٤٣)
معنى اللغو وبيان حكمه
٤٥ ص
(٤٤)
المسألة الحادية والعشرون: مدح من لا يستحق المدح
٤٧ ص
(٤٥)
حرمة مدح من لا يستحق المدح
٤٧ ص
(٤٦)
ما يدل على الحرمة
٤٧ ص
(٤٧)
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
٤٨ ص
(٤٨)
المسألة الثانية والعشرون: معونة الظالمين في ظلمهم
٤٩ ص
(٤٩)
حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
٤٩ ص
(٥٠)
هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرمات؟
٥٠ ص
(٥١)
حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعد من أعوانه
٥١ ص
(٥٢)
ظهور بعض الأخبار في التحريم
٥١ ص
(٥٣)
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
٥٤ ص
(٥٤)
أقسام العمل للظلمة وتعيين المحرم منها
٥٥ ص
(٥٥)
المسألة الثالثة والعشرون: النجش
٥٦ ص
(٥٦)
حرمة النجش ودليلها
٥٦ ص
(٥٧)
معنى النجش
٥٦ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة والعشرون: النميمة
٥٨ ص
(٥٩)
حرمة النميمة
٥٨ ص
(٦٠)
معنى النميمة
٥٨ ص
(٦١)
النميمة من الكبائر
٥٨ ص
(٦٢)
حد النميمة بالمعنى الأعم
٥٩ ص
(٦٣)
متى تباح النميمة، ومتى تجب؟
٦٠ ص
(٦٤)
المسألة الخامسة والعشرون: النوح بالباطل
٦١ ص
(٦٥)
حرمة النوح بالباطل، ووجه حرمته
٦١ ص
(٦٦)
المسألة السادسة والعشرون: الولاية من قبل الجائر
٦٣ ص
(٦٧)
حرمة الولاية من قبل الجائر
٦٣ ص
(٦٨)
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
٦٣ ص
(٦٩)
هل الولاية عن الجائر محرمة بنفسها
٦٤ ص
(٧٠)
ما يسوغ الولاية من قبل الجائر أمران: أحدهما: القيام بمصالح العباد
٦٦ ص
(٧١)
ما يدل على جواز هذه الولاية
٦٦ ص
(٧٢)
الولاية المرجوحة
٦٩ ص
(٧٣)
الولاية المستحبة
٧٠ ص
(٧٤)
الولاية الواجبة
٧١ ص
(٧٥)
ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب
٧١ ص
(٧٦)
كلام الشيخ وابن إدريس والمحقق قدس سرهم
٧١ ص
(٧٧)
ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في عدم الوجوب
٧٣ ص
(٧٨)
نقد ما أفاده الشهيد قدس سره
٧٣ ص
(٧٩)
توجيه القول بعدم الوجوب
٧٣ ص
(٨٠)
استدلال المحقق السبزواري قدس سره على عدم الوجوب، والمناقشة فيه
٧٤ ص
(٨١)
توجيه صاحب الجواهر قدس سره عدم الوجوب
٧٤ ص
(٨٢)
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره
٧٦ ص
(٨٣)
توجيه كلام من عبر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي
٧٧ ص
(٨٤)
وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا
٧٨ ص
(٨٥)
المسوغ الثاني: الإكراه على الولاية
٧٩ ص
(٨٦)
التنبيه على أمور: الأول: إباحة ما يلزم الولاية - بالإكراه - من المحرمات عدا إراقة الدم
٨٠ ص
(٨٧)
متى يباح غير الدم من المحرمات؟
٨٠ ص
(٨٨)
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
٨١ ص
(٨٩)
فالأمر الثاني: بماذا يتحقق الإكراه
٨٤ ص
(٩٠)
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
٨٦ ص
(٩١)
الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف
٨٧ ص
(٩٢)
الأمر الثالث: هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
٨٩ ص
(٩٣)
اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجيا ولم يتوقف على ضرر
٨٩ ص
(٩٤)
الأمر الرابع: جواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية
٩٢ ص
(٩٥)
الأمر الخامس: الإكراه لا يبيح قتل المؤمن مطلقا
٩٢ ص
(٩٦)
الإكراه على قتل المؤمن المستحق للقتل
٩٢ ص
(٩٧)
الإكراه على قتل غير المؤمن
٩٣ ص
(٩٨)
هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟
٩٣ ص
(٩٩)
خاتمة: في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته
٩٥ ص
(١٠٠)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
٩٥ ص
(١٠١)
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
٩٦ ص
(١٠٢)
علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٩٧ ص
(١٠٣)
علة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي
٩٧ ص
(١٠٤)
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
٩٨ ص
(١٠٥)
ما ينبغي للوالي الحذر منه
٩٨ ص
(١٠٦)
هوان الدنيا على السلف الصالح
١٠٠ ص
(١٠٧)
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام ورفضه لها
١٠١ ص
(١٠٨)
ما يكفر عن الوالي
١٠٣ ص
(١٠٩)
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
١٠٣ ص
(١١٠)
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه
١٠٩ ص
(١١١)
المسألة السابعة والعشرون: هجاء المؤمن
١١٠ ص
(١١٢)
حرمة هجاء المؤمن
١١٠ ص
(١١٣)
تفسير الهجاء
١١٠ ص
(١١٤)
هجاء المخالف والفاسق المبدع
١١١ ص
(١١٥)
المسألة الثامنة والعشرون: الهجر
١١٣ ص
(١١٦)
تفسير الهجر، والدليل على حرمته
١١٣ ص
(١١٧)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١١٥ ص
(١١٨)
ما يجب على الانسان فعله حرمة التكسب بالواجبات
١١٦ ص
(١١٩)
تحديد موضوع المسألة
١١٧ ص
(١٢٠)
فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص
١١٧ ص
(١٢١)
القربة في العبادات المستأجرة
١١٩ ص
(١٢٢)
استدلال بعض الأساطين على الحرمة، وتوضيحه
١٢١ ص
(١٢٣)
المناقشة في الاستدلال
١٢١ ص
(١٢٤)
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي، ومناقشته
١٢٢ ص
(١٢٥)
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع
١٢٢ ص
(١٢٦)
وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
١٢٣ ص
(١٢٧)
مقتضى القاعدة في المقام
١٢٥ ص
(١٢٨)
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز، وبين غيره فيجوز
١٢٦ ص
(١٢٩)
لا فرق في التفصيل المتقدم بين التعبدي والتوصلي
١٢٦ ص
(١٣٠)
حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي
١٢٧ ص
(١٣١)
جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري
١٢٧ ص
(١٣٢)
التفصيل في الواجب التعبدي التخييري
١٢٧ ص
(١٣٣)
التفصيل في الكفائي بين التوصلي والتعبدي
١٢٧ ص
(١٣٤)
حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين
١٢٨ ص
(١٣٥)
الاشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
١٢٨ ص
(١٣٦)
الجواب عن الاشكال بوجوه: الوجه الأول: قيام الاجماع والسيرة على الجواز
١٢٨ ص
(١٣٧)
الوجه الثاني: الالتزام بالجواز في غير التعبديات
١٢٨ ص
(١٣٨)
الوجه الثالث: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية
١٢٩ ص
(١٣٩)
الوجه الرابع: القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط
١٢٩ ص
(١٤٠)
الوجه الخامس: استلزام المنع اختلال النظام
١٢٩ ص
(١٤١)
الوجه السادس: أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
١٣٠ ص
(١٤٢)
الوجه السابع: عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها
١٣١ ص
(١٤٣)
التحقيق: عدم الجواز في العيني التعيني وإن كان من الصناعات
١٣٢ ص
(١٤٤)
استثناء بعض الموارد مما تقدم لدليل خاص
١٣٢ ص
(١٤٥)
جواز أخذ الأجرة في الواجب الكفائي، ومنه حضور الطبيب عند المريض
١٣٣ ص
(١٤٦)
عدم جواز الأخذ - في الكفائي - لو علم كونه حقا للغير
١٣٤ ص
(١٤٧)
أخذ الأجرة على الحرام
١٣٤ ص
(١٤٨)
أخذ الأجرة على المكروه والمباح
١٣٤ ص
(١٤٩)
الأجرة على المستحب بوصف كونه مستحبا
١٣٤ ص
(١٥٠)
التفصيل بين ما يتوقف حصول النفع منه على قصد القربة، وبين غيره
١٣٤ ص
(١٥١)
الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة
١٣٥ ص
(١٥٢)
الإشكال بكون الاخلاص منافيا للإجارة، والجواب عنه
١٣٦ ص
(١٥٣)
جواز الاستئجار للميت
١٣٧ ص
(١٥٤)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
١٣٨ ص
(١٥٥)
أخذ الأجرة على الأذان
١٤٠ ص
(١٥٦)
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
١٤١ ص
(١٥٧)
الأجرة على الإمامة
١٤٢ ص
(١٥٨)
الأجرة على تحمل الشهادة
١٤٣ ص
(١٥٩)
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
١٤٤ ص
(١٦٠)
مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
١٤٥ ص
(١٦١)
خاتمة تشتمل على مسائل الأولى: حرمة بيع المصحف
١٤٦ ص
(١٦٢)
روايات المنع عن بيع المصحف
١٤٦ ص
(١٦٣)
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات
١٤٨ ص
(١٦٤)
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
١٤٩ ص
(١٦٥)
رواية عنبسة الوراق وتوجيهها
١٥٠ ص
(١٦٦)
المراد من حرمة بيع المصحف
١٥١ ص
(١٦٧)
بيع المصحف من الكافر
١٥٢ ص
(١٦٨)
تملك الكفار للمصاحف
١٥٣ ص
(١٦٩)
حكم أبعاض المصحف
١٥٤ ص
(١٧٠)
هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف
١٥٤ ص
(١٧١)
المسألة الثانية: جوائز السلطان وعماله
١٥٦ ص
(١٧٢)
الصور في المسألة: الصورة الأولى: أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
١٥٦ ص
(١٧٣)
الصورة الثانية: أن يعلم بوجود مال محرم للجائر، لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
١٥٨ ص
(١٧٤)
وفيها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الصورة غير محصورة
١٥٨ ص
(١٧٥)
تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة
١٥٩ ص
(١٧٦)
ما يرفع كراهة الأخذ
١٦٠ ص
(١٧٧)
1 - إخبار الجائر بحلية الجائزة
١٦٠ ص
(١٧٨)
2 - إخراج الخمس
١٦٢ ص
(١٧٩)
الحالة الثانية: أن تكون الشبهة محصورة
١٦٥ ص
(١٨٠)
ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة
١٦٥ ص
(١٨١)
مناقشة القول بالحلية
١٦٥ ص
(١٨٢)
النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها
١٦٧ ص
(١٨٣)
قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام "، والمناقشة فيه
١٦٧ ص
(١٨٤)
صحيحة أبي ولاد، والمناقشة فيها
١٦٨ ص
(١٨٥)
روايات اخر
١٧٠ ص
(١٨٦)
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
١٧١ ص
(١٨٧)
محامل اخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
١٧١ ص
(١٨٨)
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
١٧٢ ص
(١٨٩)
الصورة الثالثة: أن يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمة الأخذ
١٧٣ ص
(١٩٠)
حكم الجائزة لو وقعت في اليد
١٧٤ ص
(١٩١)
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
١٧٤ ص
(١٩٢)
إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد
١٧٤ ص
(١٩٣)
وجوب رد الجائزة بعد العلم بالغصبية
١٧٥ ص
(١٩٤)
هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟
١٧٦ ص
(١٩٥)
هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه
١٧٧ ص
(١٩٦)
عدم تقيد الفحص بالسنة
١٧٧ ص
(١٩٧)
القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب
١٧٨ ص
(١٩٨)
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
١٧٨ ص
(١٩٩)
العمل بالرواية في الوديعة أو ما اخذ حسبة للمالك
١٧٩ ص
(٢٠٠)
الأقوى تحديد التعريف - في ما اخذ لمصلحة الآخذ - بحد اليأس
١٧٩ ص
(٢٠١)
اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم
١٧٩ ص
(٢٠٢)
ما يؤيد الحكم بالصدقة
١٨٠ ص
(٢٠٣)
ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام
١٨١ ص
(٢٠٤)
المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
١٨٢ ص
(٢٠٥)
مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم
١٨٣ ص
(٢٠٦)
القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، والمناقشة فيه
١٨٣ ص
(٢٠٧)
توجيه أخبار التصدق
١٨٤ ص
(٢٠٨)
مقتضى قاعدة الاحتياط
١٨٤ ص
(٢٠٩)
إذا تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم
١٨٤ ص
(٢١٠)
المستحق لهذه الصدقة
١٨٤ ص
(٢١١)
هل يتصدق على الهاشمي؟
١٨٥ ص
(٢١٢)
هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض؟
١٨٥ ص
(٢١٣)
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك
١٨٦ ص
(٢١٤)
الأوجه: الضمان مطلقا
١٨٦ ص
(٢١٥)
متى يثبت الضمان؟
١٨٧ ص
(٢١٦)
هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث؟
١٨٧ ص
(٢١٧)
رد المالك بعد موت المتصدق
١٨٧ ص
(٢١٨)
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدق بعد اليأس؟
١٨٨ ص
(٢١٩)
الصورة الرابعة: العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام، وصور المسألة
١٨٨ ص
(٢٢٠)
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة
١٨٩ ص
(٢٢١)
انقسام المأخوذ إلى المحرم والواجب والمكروه
١٨٩ ص
(٢٢٢)
ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه
١٨٩ ص
(٢٢٣)
هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضا؟
١٨٩ ص
(٢٢٤)
المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة
١٩٢ ص
(٢٢٥)
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
١٩٢ ص
(٢٢٦)
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج، واختلال النظام من عدمه
١٩٣ ص
(٢٢٧)
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
١٩٤ ص
(٢٢٨)
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
١٩٥ ص
(٢٢٩)
مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي، والجواب عنها
١٩٦ ص
(٢٣٠)
رواية إسحاق بن عمار الدالة على جواز الشراء
١٩٧ ص
(٢٣١)
رواية الحضرمي الدالة على جواز الشراء
١٩٧ ص
(٢٣٢)
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج: 1 - صحيحة الحلبي
١٩٩ ص
(٢٣٣)
2 - صحيحة إسماعيل بن الفضل
٢٠٠ ص
(٢٣٤)
3 - موثقة إسماعيل بن الفضل
٢٠٠ ص
(٢٣٥)
4 - رواية الفيض بن المختار
٢٠٠ ص
(٢٣٦)
الاستدلال بروايات اخر لا تخلو عن قصور
٢٠١ ص
(٢٣٧)
1 - صحيح جميل بن صالح
٢٠١ ص
(٢٣٨)
2 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٢٠١ ص
(٢٣٩)
التنبيه على أمور الأول: هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟
٢٠٢ ص
(٢٤٠)
الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضا
٢٠٣ ص
(٢٤١)
المراد من " الأخذ "
٢٠٣ ص
(٢٤٢)
الثاني: هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج، فلا يجوز منعه منه؟
٢٠٥ ص
(٢٤٣)
صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع
٢٠٥ ص
(٢٤٤)
ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع
٢٠٦ ص
(٢٤٥)
1 - صحيحة زرارة
٢٠٦ ص
(٢٤٦)
2 - قوله عليه السلام: " إن كنت ولا بد فاعلا، فاتق أموال الشيعة "
٢٠٧ ص
(٢٤٧)
ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية
٢٠٨ ص
(٢٤٨)
مناقشة كلام المحقق الكركي
٢٠٨ ص
(٢٤٩)
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج
٢١١ ص
(٢٥٠)
ما يظهر من كلام الشهيد قدس سره
٢١١ ص
(٢٥١)
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
٢١٢ ص
(٢٥٢)
غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى
٢١٣ ص
(٢٥٣)
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
٢١٤ ص
(٢٥٤)
الثالث: هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال؟
٢١٦ ص
(٢٥٥)
مقتضى بعض أدلتهم وكلماتهم هو الاختصاص
٢١٦ ص
(٢٥٦)
الرابع: المراد من السلطان: هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
٢١٨ ص
(٢٥٧)
هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟
٢١٨ ص
(٢٥٨)
الإشكال في المسألة
٢١٨ ص
(٢٥٩)
دفع بعض وجوه الإشكال
٢١٩ ص
(٢٦٠)
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
٢٢٠ ص
(٢٦١)
ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
٢٢١ ص
(٢٦٢)
تفسير الفاضل القطيفي ل " الجائر "
٢٢١ ص
(٢٦٣)
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق
٢٢٢ ص
(٢٦٤)
حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا للجباية
٢٢٢ ص
(٢٦٥)
حكم خراج السلطان الكافر
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
الخامس: هل يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
٢٢٣ ص
(٢٦٧)
السادس: المناط في قدر الخراج
٢٢٥ ص
(٢٦٨)
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين
٢٢٥ ص
(٢٦٩)
السابع: هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج؟
٢٢٧ ص
(٢٧٠)
عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلامة على الاشتراط
٢٢٨ ص
(٢٧١)
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد
٢٢٨ ص
(٢٧٢)
كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
٢٢٩ ص
(٢٧٣)
الثامن: يعتبر في كون الأرض خراجية، أمور: الأول: أن تكون الأرض مفتوحة عنوة
٢٣٠ ص
(٢٧٤)
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟
٢٣٠ ص
(٢٧٥)
المعروف أن أرض العراق مما فتح عنوة
٢٣١ ص
(٢٧٦)
حكم غير أرض العراق
٢٣١ ص
(٢٧٧)
هل يصح التعويل على كلام المؤرخين؟
٢٣٢ ص
(٢٧٨)
هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟
٢٣٢ ص
(٢٧٩)
بيان منشأ هذه السيرة - على فرض وجودها - ومناقشته
٢٣٢ ص
(٢٨٠)
الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام
٢٣٤ ص
(٢٨١)
أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام
٢٣٤ ص
(٢٨٢)
حكم غير أرض العراق مما فتحت عنوة
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
رواية الخصال في أن الفتح كان بإذن الإمام
٢٣٥ ص
(٢٨٤)
المناقشة في سند الرواية، ودفعها
٢٣٦ ص
(٢٨٥)
ما يؤيد مضمون الرواية
٢٣٦ ص
(٢٨٦)
الثالث: أن تكون الأرض محياة حال الفتح
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
لو ماتت المحياة حال الفتح
٢٣٩ ص
(٢٨٨)
كيف يثبت الحياة حال الفتح
٢٤٠ ص
(٢٨٩)
الأراضي التي لا يد لمدعي الملكية عليها
٢٤٠ ص
(٢٩٠)
هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح؟
٢٤٠ ص
(٢٩١)
حد سواد العراق
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
٢٤١ ص
(٢٩٣)
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
٢٤٢ ص
(٢٩٤)
معجم المفردات الغريبة
٢٤٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٩٢ - دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
(١) تقدم في الصفحة ١٩١ وما بعدها.
(٢) في " ش ": عليهما.
(٣) في " م "، " ع " و " ش ": يخير.
(٤) في غير " ن " و " ش ": فيها، وفي هامش " ص ": فيهما.
(٥) في " ف "، " خ " و " ع ": تعيين.
(٦) شطب على عبارة " ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق " في " ف " - هنا - وكتبت في الهامش مشيرا إلى محلها بعد قوله: " لم يؤذن فيه من المالك "، قبل خمسة أسطر.
(٢) في " ش ": عليهما.
(٣) في " م "، " ع " و " ش ": يخير.
(٤) في غير " ن " و " ش ": فيها، وفي هامش " ص ": فيهما.
(٥) في " ف "، " خ " و " ع ": تعيين.
(٦) شطب على عبارة " ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق " في " ف " - هنا - وكتبت في الهامش مشيرا إلى محلها بعد قوله: " لم يؤذن فيه من المالك "، قبل خمسة أسطر.
(١٩٢)