فهو كالمريض إذا عجز عن الوطي فلا يتعين عليه الطلاق، بل يقتصر به على فيئة المعذور وهو الأقوى عندنا، ومن قال ليس لها منعه فإن مكنته وإلا سقط حقها.
كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام، وهي مرتبة يبدأ بالعتق، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف، ولظاهر القرآن، فإن لم يجد الرقبة ووجد الثمن وقدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، ويعتقها، ولا يجوز له الصيام ويجوز في كفارة الظهار رقبة وإن لم تكن مؤمنة، وكذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر، وقال بعضهم لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع، وفية خلاف.
فإن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف، والمولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأم كافرة، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجده وإن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع أمه عندنا وعند الأكثر، وقال بعضهم يتبع أباه في الكفر، وإنما قلنا ذلك لقوله (صلى الله عليه وآله) كل مولود يولد على الفطرة الخبر.
فأما الحمل فإنه يتبع الأم بلا خلاف في إسلامها، وإنما الخلاف في الولد المنفصل، فإذا حكم بإسلامه فإنه يجزي إعتاقه، وإن كان طفلا صغيرا ابن يومه، وفيه خلاف.
فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة يعقل الإشارة بالإيمان أجزأته وإن كانت خرساء ولدت في دار الاسلام، فوصفت الاسلام أجزأت وكذلك الجليبة من دار الكفر.
هذا في الرقبة التي يعتبر فيه الإيمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا.
وهذه المسألة تتصور في موضعين أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الاسلام فهو محكوم بكفره، وهو أخرس فوصف الاسلام بالإشارة، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر، ثم بلغ وهو أخرس فوصف الاسلام، ولا يتصور
المبسوط
(١)
* كتاب الطلاق * الطلاق جائز بالكتاب والسنة، وكيفية الطلاق في الجاهلية
٢ ص
(٢)
الطلاق على أربعة أضرب: واجب ومحظور ومندوب ومكروه
٢ ص
(٣)
كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء: مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله
٣ ص
(٤)
* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح
٤ ص
(٥)
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
٤ ص
(٦)
النساء ضربان: ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة
٤ ص
(٧)
إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة
٥ ص
(٨)
إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة
٥ ص
(٩)
إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق، وقال نويت إن دخلت الدار
٥ ص
(١٠)
إذا قال للحامل أنت طالق للسنة، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا
٥ ص
(١١)
إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع
٥ ص
(١٢)
إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة
٦ ص
(١٣)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة
٦ ص
(١٤)
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق ثلاثا للسنة وفيه فروع
٧ ص
(١٥)
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة
٧ ص
(١٦)
إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٧)
فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة
٨ ص
(١٨)
إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة
٩ ص
(١٩)
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٩ ص
(٢٠)
إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف
١٠ ص
(٢١)
إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق
١٠ ص
(٢٢)
إذا قال: أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق
١١ ص
(٢٣)
إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
١٢ ص
(٢٤)
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو هذه الساعة
١٢ ص
(٢٥)
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
١٣ ص
(٢٦)
إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا
١٣ ص
(٢٧)
إذا قال لها: يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق
١٣ ص
(٢٨)
قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر
١٣ ص
(٢٩)
إن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت أو أقمت فأنت طالق
١٤ ص
(٣٠)
لو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها أو لم تأكلها فأنت طالق
١٤ ص
(٣١)
قال: إذا قدم فلان فأنت طالق للسنة
١٤ ص
(٣٢)
إن قال: أنت طالق إن كان طلاقي يقع عليك الآن للسنة
١٤ ص
(٣٣)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
١٤ ص
(٣٤)
إذا قال أنت طالق لفلان، أو لرضا فلان
١٥ ص
(٣٥)
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج، أو طلاق الحرج والسنة
١٥ ص
(٣٦)
إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت
١٥ ص
(٣٧)
إن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، وفيه صور
١٦ ص
(٣٨)
إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
١٦ ص
(٣٩)
إذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وفيه أبحاث في الاستبراء
١٦ ص
(٤٠)
إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق
١٨ ص
(٤١)
إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا
١٩ ص
(٤٢)
إذا قالت واحدة من نسائه طلقني فقال: نسائي طوالق
١٩ ص
(٤٣)
إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق
١٩ ص
(٤٤)
إذا قال إن حضت حيضة، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق
٢٠ ص
(٤٥)
قال إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق
٢٠ ص
(٤٦)
إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت
٢١ ص
(٤٧)
إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق
٢١ ص
(٤٨)
إذا قال لحفصة إن حضت فعمرة طالق فقالت قد حضت و فيه فروع
٢١ ص
(٤٩)
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان
٢١ ص
(٥٠)
إذا قال لزوجاته الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور
٢٢ ص
(٥١)
إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٣ ص
(٥٢)
إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق
٢٤ ص
(٥٣)
* فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية
٢٥ ص
(٥٤)
إذا قال لها: كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق
٢٦ ص
(٥٥)
إذا لم يقل كلما، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة
٢٧ ص
(٥٦)
قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق
٢٧ ص
(٥٧)
إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق
٢٧ ص
(٥٨)
إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا
٢٨ ص
(٥٩)
إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه، أو يتلفظ به وكتب، وفيه صور
٢٨ ص
(٦٠)
فرع: إذا قال لها إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق
٢٩ ص
(٦١)
الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها
٢٩ ص
(٦٢)
إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة؟
٢٩ ص
(٦٣)
إذا قال لها طلقي نفسك، فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق
٣٠ ص
(٦٤)
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته
٣١ ص
(٦٥)
الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج
٣١ ص
(٦٦)
إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
٣١ ص
(٦٧)
* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن
٣٢ ص
(٦٨)
إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا
٣٣ ص
(٦٩)
إذا قال لزوجته حرة أو أمة: أنت على حرام
٣٣ ص
(٧٠)
إذا قال: كل ما أملك على حرام
٣٤ ص
(٧١)
إذا قال لزوجته: إصابتك على حرام وفيه أبحاث
٣٤ ص
(٧٢)
إذا قال: كلى واشربي ونوى به طلاقا
٣٤ ص
(٧٣)
إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
٣٥ ص
(٧٤)
على مذهبنا لا يقع الطلاق بشرط وأما الطلاق بصفة....
٣٥ ص
(٧٥)
إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك الطلقة
٣٥ ص
(٧٦)
إذا قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا وكذا، أو أنت طالق في غرة رمضان
٣٥ ص
(٧٧)
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر
٣٦ ص
(٧٨)
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس
٣٦ ص
(٧٩)
إذا قال: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
٣٦ ص
(٨٠)
إذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٧ ص
(٨١)
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي وأراد إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي
٣٧ ص
(٨٢)
إذا قال: أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
٣٧ ص
(٨٣)
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٤)
إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق
٣٨ ص
(٨٥)
إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق
٣٨ ص
(٨٦)
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال: يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق! ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق، وفيه صور وأبحاث
٣٩ ص
(٨٧)
إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق
٣٩ ص
(٨٨)
قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق
٤٠ ص
(٨٩)
إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق كانت لغير التكرار، وفيه فروع
٤٠ ص
(٩٠)
إذا قال: كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق
٤٠ ص
(٩١)
كل هذه الفروع في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة
٤١ ص
(٩٢)
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة
٤١ ص
(٩٣)
إن قال: إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة
٤١ ص
(٩٤)
إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
٤٢ ص
(٩٥)
إذا قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر
٤٢ ص
(٩٦)
* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، بعضها للتراخي وبعضها للفور
٤٣ ص
(٩٧)
فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أو ضمان
٤٣ ص
(٩٨)
من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و " إذا " لا يدلان على الزمان
٤٤ ص
(٩٩)
إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم أطلقك
٤٤ ص
(١٠٠)
إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٤٥ ص
(١٠١)
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق
٤٦ ص
(١٠٢)
إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات
٤٦ ص
(١٠٣)
إذا قال: إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أو حيا
٤٦ ص
(١٠٤)
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع
٤٧ ص
(١٠٥)
إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق
٤٨ ص
(١٠٦)
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق
٤٨ ص
(١٠٧)
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم كررها ثلاثا طلقت ثلاثا
٤٩ ص
(١٠٨)
إن قال: أنت طالق مريضة أو مريضة وفيه صور
٤٩ ص
(١٠٩)
إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق كان معناه الاستقبال
٤٩ ص
(١١٠)
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
٥٠ ص
(١١١)
إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق
٥٠ ص
(١١٢)
إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية
٥٠ ص
(١١٣)
إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق
٥٠ ص
(١١٤)
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه
٥١ ص
(١١٥)
ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه
٥١ ص
(١١٦)
طلاق السكران والمجنون
٥٢ ص
(١١٧)
إذا قيل له: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم
٥٢ ص
(١١٨)
إذا قال له: فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك
٥٢ ص
(١١٩)
إذا قيل له: خليت امرأتك فقال: نعم، أو قيل ألك زوجة فقال: لا
٥٣ ص
(١٢٠)
إذا قال أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين
٥٣ ص
(١٢١)
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك
٥٣ ص
(١٢٢)
* فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع
٥٤ ص
(١٢٣)
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، أو قال أنت طالق أم لا؟
٥٤ ص
(١٢٤)
إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث
٥٤ ص
(١٢٥)
إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة
٥٥ ص
(١٢٦)
إذا قال لعمرة: إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع
٥٥ ص
(١٢٧)
الفرق بين قوله كلما حلفت بطلاقك وإذا حلفت بطلاقك
٥٦ ص
(١٢٨)
إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق
٥٧ ص
(١٢٩)
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق
٥٧ ص
(١٣٠)
إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق
٥٧ ص
(١٣١)
إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين
٥٧ ص
(١٣٢)
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق
٥٨ ص
(١٣٣)
إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة
٥٨ ص
(١٣٤)
إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا
٥٨ ص
(١٣٥)
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين
٥٨ ص
(١٣٦)
إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتي عشرة طلقة
٥٩ ص
(١٣٧)
* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل
٦٠ ص
(١٣٨)
إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه
٦٠ ص
(١٣٩)
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
٦٠ ص
(١٤٠)
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة
٦١ ص
(١٤١)
إن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة
٦١ ص
(١٤٢)
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
٦١ ص
(١٤٣)
إذا قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان
٦١ ص
(١٤٤)
إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع
٦١ ص
(١٤٥)
إن قال لها: إذا ولدت ولدا فأنت طالق
٦٣ ص
(١٤٦)
قال: إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين
٦٣ ص
(١٤٧)
كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا
٦٤ ص
(١٤٨)
قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق
٦٥ ص
(١٤٩)
قال: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين
٦٥ ص
(١٥٠)
قال لها: إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان أنثى فأنت طالق
٦٥ ص
(١٥١)
قال لامته وهو حامل بمملوك: إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأتي طالق
٦٥ ص
(١٥٢)
* فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار
٦٦ ص
(١٥٣)
دخول الاستثناء على ضربين: مباشر ومعلق بصفة
٦٦ ص
(١٥٤)
إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعنى إن شاء الله وقوعه
٦٦ ص
(١٥٥)
إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله
٦٧ ص
(١٥٦)
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور
٦٨ ص
(١٥٧)
* فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنة وفيه صور
٦٨ ص
(١٥٨)
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا؟
٦٨ ص
(١٥٩)
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة
٦٩ ص
(١٦٠)
إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك
٦٩ ص
(١٦١)
إن قالت له وهو مريض: طلقني طلقة فطلقها ثلاثا
٦٩ ص
(١٦٢)
إذا قال وهو مريض: إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ
٦٩ ص
(١٦٣)
إذا قال لها: أنت طالق قبل وفاتي بشهر ثم مات
٦٩ ص
(١٦٤)
إذا قذفها - صحيحا كان أو مريضا - ثم لاعنها وهو مريض
٧٠ ص
(١٦٥)
إذا كانت زوجته أمة واجتمع طلاقها وعتقها في مرضه فيه خمس مسائل
٧٠ ص
(١٦٦)
إذا طلق زوجاته الأربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه
٧١ ص
(١٦٧)
إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر - وفيه فروع وأبحاث
٧١ ص
(١٦٨)
إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين
٧٢ ص
(١٦٩)
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ فيه فروع وصور
٧٣ ص
(١٧٠)
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه
٧٤ ص
(١٧١)
إن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار
٧٦ ص
(١٧٢)
قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر
٧٦ ص
(١٧٣)
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما، وفيه مسئلتان
٧٦ ص
(١٧٤)
المسألة بحالها فعين وقال: طلقت هذه لا بل هذه
٧٧ ص
(١٧٥)
المسألة بحالها، فعين طلاق إحداهما بالفعل، فيه صور
٧٨ ص
(١٧٦)
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها
٧٩ ص
(١٧٧)
كيف يكون الميراث في هذه المسألة
٧٩ ص
(١٧٨)
* فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب
٨١ ص
(١٧٩)
* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين
٨٢ ص
(١٨٠)
إن قال لها: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا
٨٢ ص
(١٨١)
إذا قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
٨٢ ص
(١٨٢)
إن قال: إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته
٨٣ ص
(١٨٣)
إذا قال لنسوته الأربع: أيتكن وقع طلاقي عليها فصواحباتها طوالق ثم طلق واحدة
٨٣ ص
(١٨٤)
إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان
٨٣ ص
(١٨٥)
إذا قال: إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق
٨٣ ص
(١٨٦)
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
٨٣ ص
(١٨٧)
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أو أنت طالق اليوم وغدا
٨٤ ص
(١٨٨)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة
٨٥ ص
(١٨٩)
كان له زوجات فقال: من بشرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٥ ص
(١٩٠)
المسألة بحالها، فقال من أخبرني بقدوم زيد فهي طالق
٨٦ ص
(١٩١)
إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
٨٦ ص
(١٩٢)
كانت له زوجتان فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان
٨٦ ص
(١٩٣)
لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت
٨٧ ص
(١٩٤)
إذا تزوج بأمة والده ثم مات الأب
٨٧ ص
(١٩٥)
المسألة بحالها فقال الزوج: متى مات أبي فأنت طالق
٨٨ ص
(١٩٦)
المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه: إذا مت فأنت حرة
٨٨ ص
(١٩٧)
إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد
٨٩ ص
(١٩٨)
إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، أو إن دخلت الدار
٨٩ ص
(١٩٩)
إذا قال لها: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله
٨٩ ص
(٢٠٠)
إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال: إحداكما طالق
٩٠ ص
(٢٠١)
إذا قال: يا زينب! فقالت له عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق
٩٠ ص
(٢٠٢)
إذا أشار - ابتداء - إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق
٩٠ ص
(٢٠٣)
لو نظر إلى أجنبية فقال من دون إشارة: زينب طالق واسم امرأته زينب
٩١ ص
(٢٠٤)
إذا قال أنت طالق طالقا
٩١ ص
(٢٠٥)
إن قال: أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي
٩١ ص
(٢٠٦)
إن قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك
٩١ ص
(٢٠٧)
تزوج على امرأته وقال للأولى: إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك
٩٢ ص
(٢٠٨)
إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك
٩٢ ص
(٢٠٩)
إذا قال إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد
٩٢ ص
(٢١٠)
إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت طالق
٩٢ ص
(٢١١)
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى
٩٣ ص
(٢١٢)
إذا قال لهما: إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان
٩٣ ص
(٢١٣)
إذا قال لعمرة: إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل زينب
٩٣ ص
(٢١٤)
إذا قال لها: أنت طالق إن شئت لا بل زينب
٩٤ ص
(٢١٥)
قال: إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
٩٤ ص
(٢١٦)
* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف وهي مباح ومحظور
٩٥ ص
(٢١٧)
الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الأمثلة لها
٩٦ ص
(٢١٨)
الحيل على ضربين: حيلة تمنع الحنث، وحيلة تمنع الانعقاد
٩٦ ص
(٢١٩)
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
٩٦ ص
(٢٢٠)
إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
٩٧ ص
(٢٢١)
إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها
٩٧ ص
(٢٢٢)
الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية
٩٧ ص
(٢٢٣)
إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل - يريد على ظهر الكعبة أو بالصين
٩٧ ص
(٢٢٤)
إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق يريد على ظهرك أو على رقبتك
٩٨ ص
(٢٢٥)
لو حلف ما أخذت له جملا ونوى السحاب وأمثال ذلك
٩٨ ص
(٢٢٦)
* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة
٩٩ ص
(٢٢٧)
الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللأمة تطليقتان
٩٩ ص
(٢٢٨)
عدة المطلقة إما بالاقرار أو بالحمل أو بالشهور
٩٩ ص
(٢٢٩)
أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والأمة إذا كانت من ذوات الاقراء
١٠٠ ص
(٢٣٠)
أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان
١٠٠ ص
(٢٣١)
أقل مدة تنقضى عدة الإماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان
١٠٠ ص
(٢٣٢)
إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما
١٠١ ص
(٢٣٣)
إذا قالت وضعت الحمل فسرق أو مات فإنها تصدق
١٠١ ص
(٢٣٤)
الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها
١٠١ ص
(٢٣٥)
إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق
١٠٢ ص
(٢٣٦)
إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لا بل طلقتني في رمضان
١٠٢ ص
(٢٣٧)
المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم
١٠٢ ص
(٢٣٨)
إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا
١٠٢ ص
(٢٣٩)
صورة تداخل العدتين: عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة
١٠٣ ص
(٢٤٠)
إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الأول وادعى المراجعة
١٠٣ ص
(٢٤١)
كيفية الترافع مع الزوج الثاني والمرأة
١٠٤ ص
(٢٤٢)
ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط
١٠٦ ص
(٢٤٣)
إذا قال لزوجته المطلقة: راجعتك إن شئت
١٠٦ ص
(٢٤٤)
إذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها
١٠٦ ص
(٢٤٥)
إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللاخزاء والإهانة
١٠٦ ص
(٢٤٦)
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل
١٠٧ ص
(٢٤٧)
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الإصابة كانت أو لم تكن
١٠٨ ص
(٢٤٨)
هل تكون الخلوة بمنزلة الإصابة أو لا
١٠٨ ص
(٢٤٩)
إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال الردة
١٠٩ ص
(٢٥٠)
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
١٠٩ ص
(٢٥١)
إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد
١٠٩ ص
(٢٥٢)
إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا
١٠٩ ص
(٢٥٣)
إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض
١١٠ ص
(٢٥٤)
إذا أصابها الزوج الثاني في حال ارتد أحدهما
١١٠ ص
(٢٥٥)
إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة
١١١ ص
(٢٥٦)
إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الأول
١١١ ص
(٢٥٧)
إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها، أو أصابها في حال جنون
١١١ ص
(٢٥٨)
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف
١١١ ص
(٢٥٩)
اعتبار الطلاق بالنساء وقيل بالعكس
١١٢ ص
(٢٦٠)
إذا طلق الحر زوجته الأمة مرتين لم تحل له بملك اليمين
١١٢ ص
(٢٦١)
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، لزمه في الظاهر
١١٢ ص
(٢٦٢)
إذا نسي أن له زوجة فقال كل نسائي طوالق
١١٢ ص
(٢٦٣)
إذا راجع زوجته المطلقة بلفظ النكاح هل تصح الرجعة
١١٢ ص
(٢٦٤)
إذا تزوجها الزوج الثاني بنكاح المتعة هل يكون محللا
١١٣ ص
(٢٦٥)
إذا قال: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
١١٣ ص
(٢٦٦)
إذا كان له أربع فقال: هذه طالق أو هذه وهذه
١١٣ ص
(٢٦٧)
* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا، وثبوته بالكتاب والاجماع
١١٤ ص
(٢٦٨)
اختلف في الايلاء الشرعي على أربعة مذاهب
١١٤ ص
(٢٦٩)
حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق
١١٥ ص
(٢٧٠)
هل تبين المرأة بالطلاق بعد التربص في الايلاء
١١٥ ص
(٢٧١)
لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة
١١٦ ص
(٢٧٢)
لو قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر
١١٧ ص
(٢٧٣)
إذا قال: و الله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك سنة
١١٧ ص
(٢٧٤)
قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر فإذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر
١١٨ ص
(٢٧٥)
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة
١١٩ ص
(٢٧٦)
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله
١١٩ ص
(٢٧٧)
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر
١٢٠ ص
(٢٧٨)
إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث
١٢١ ص
(٢٧٩)
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ
١٢٢ ص
(٢٨٠)
إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به؟
١٢٣ ص
(٢٨١)
إذا قال: أنت علي حرام؟
١٢٤ ص
(٢٨٢)
إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت
١٢٤ ص
(٢٨٣)
إذا آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى أشركتك معها
١٢٥ ص
(٢٨٤)
إذا قال: لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى قد أشركتك معها
١٢٥ ص
(٢٨٥)
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية
١٢٥ ص
(٢٨٦)
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة
١٢٦ ص
(٢٨٧)
إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك
١٢٦ ص
(٢٨٨)
إذا قال: لها: والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث
١٢٧ ص
(٢٨٩)
إذا قال: والله لا أصبتك حتى تفطمي ولدك أو تحبلي
١٢٨ ص
(٢٩٠)
إذا قال: والله لا أقربك إن شئت
١٢٨ ص
(٢٩١)
إن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع
١٢٩ ص
(٢٩٢)
إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد
١٣٠ ص
(٢٩٣)
إذا قال لنسوته الأربع: والله لا أقربكن وفيه صور
١٣٠ ص
(٢٩٤)
إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع
١٣١ ص
(٢٩٥)
إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن
١٣٢ ص
(٢٩٦)
* فصل * * في التوقيف في الايلاء * إذا آلى من امرأته وتربص أربعة أشهر وقف ليفيئ أو يطلق وإلا طلقها السلطان
١٣٣ ص
(٢٩٧)
إذا انقضت مدة التربص وعفت عن المطالبة لم يسقط حقها بالعفو
١٣٣ ص
(٢٩٨)
إذا آلى من زوجته الأمة كان لها المطالبة بالفيئة والطلاق لاحق لسيدها
١٣٣ ص
(٢٩٩)
رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق
١٣٣ ص
(٣٠٠)
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها
١٣٤ ص
(٣٠١)
إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض
١٣٤ ص
(٣٠٢)
إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا
١٣٤ ص
(٣٠٣)
يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والأمة
١٣٥ ص
(٣٠٤)
إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ
١٣٥ ص
(٣٠٥)
الفيئة فيئتان: فيئة القادر وفيئة العاجز
١٣٥ ص
(٣٠٦)
إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة
١٣٥ ص
(٣٠٧)
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال: أمهلوني، كم يمهل؟
١٣٥ ص
(٣٠٨)
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور
١٣٥ ص
(٣٠٩)
إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه
١٣٧ ص
(٣١٠)
إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء
١٣٧ ص
(٣١١)
إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر
١٣٧ ص
(٣١٢)
إذا ادعى الإصابة فأنكرت وفيه صور وفروع
١٣٨ ص
(٣١٣)
إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه
١٣٨ ص
(٣١٤)
الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين
١٣٨ ص
(٣١٥)
إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز
١٣٩ ص
(٣١٦)
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث
١٣٩ ص
(٣١٧)
الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية
١٤١ ص
(٣١٨)
إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فإنه على ضربين
١٤١ ص
(٣١٩)
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل
١٤٢ ص
(٣٢٠)
إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب
١٤٢ ص
(٣٢١)
إذا آلى ثم جب في أثناء المدة
١٤٣ ص
(٣٢٢)
* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الأصل فيه الكتاب والسنة
١٤٤ ص
(٣٢٣)
كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح
١٤٥ ص
(٣٢٤)
إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع
١٤٥ ص
(٣٢٥)
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك
١٤٦ ص
(٣٢٦)
إذا طلق زوجته طلاقا بعد الدخول يملك رجعتها ثم ظاهر منها
١٤٧ ص
(٣٢٧)
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فظاهر منها ثم اشتراها فيه أبحاث
١٤٧ ص
(٣٢٨)
هل يصح الظهار من السكران؟
١٤٨ ص
(٣٢٩)
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر
١٤٨ ص
(٣٣٠)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها
١٤٨ ص
(٣٣١)
هل يقع الظهار بالأمة وأم الولد والمدبرة؟
١٤٨ ص
(٣٣٢)
كيفية الظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع
١٤٨ ص
(٣٣٣)
إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر فيه صور
١٤٩ ص
(٣٣٤)
إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي
١٤٩ ص
(٣٣٥)
إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي
١٤٩ ص
(٣٣٦)
إذا شبه زوجته بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع
١٤٩ ص
(٣٣٧)
الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر
١٥٠ ص
(٣٣٨)
إذا قال أنت طالق كظهر أمي، فيه أربع مسائل
١٥٠ ص
(٣٣٩)
إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فيه خمس مسائل
١٥١ ص
(٣٤٠)
إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للأخرى أشركتك معها
١٥٢ ص
(٣٤١)
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
١٥٢ ص
(٣٤٢)
إذا قال لها أنت علي كظهر أمي إن شاء الله
١٥٢ ص
(٣٤٣)
إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث
١٥٢ ص
(٣٤٤)
إذا تظاهر من امرأته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع
١٥٢ ص
(٣٤٥)
إذا قال لعمرة: إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر أمي
١٥٣ ص
(٣٤٦)
إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لأجنبية فأنت علي كظهر أمي فيه ثلاث مسائل
١٥٣ ص
(٣٤٧)
كفارة الظهار لا تجب إلا عند إرادة الوطي وإذا وطئ لزمته كفارتان
١٥٤ ص
(٣٤٨)
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها
١٥٤ ص
(٣٤٩)
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
١٥٥ ص
(٣٥٠)
كفارة الظهار واجبة على الترتيب، العتق، الصوم، الاطعام
١٥٥ ص
(٣٥١)
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع
١٥٥ ص
(٣٥٢)
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل
١٥٦ ص
(٣٥٣)
إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا
١٥٦ ص
(٣٥٤)
إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطء ثم آلى منها
١٥٦ ص
(٣٥٥)
إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا
١٥٧ ص
(٣٥٦)
شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار
١٥٨ ص
(٣٥٧)
هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانها
١٥٨ ص
(٣٥٨)
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار
١٦٠ ص
(٣٥٩)
عتق المكاتب والمدبر وأم الولد في كفارة الظهار
١٦٠ ص
(٣٦٠)
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه
١٦٠ ص
(٣٦١)
إذا أعتق العبد الجاني عن كفارته وفيه أبحاث
١٦١ ص
(٣٦٢)
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارته فيه أبحاث
١٦١ ص
(٣٦٣)
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده تكفيرا
١٦٢ ص
(٣٦٤)
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث
١٦٢ ص
(٣٦٥)
قيل لرجل: أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته
١٦٣ ص
(٣٦٦)
المسألة بحالها فقال في جوابه: أعتقته، ولم يقل عن كفارتي
١٦٤ ص
(٣٦٧)
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع
١٦٤ ص
(٣٦٨)
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
١٦٥ ص
(٣٦٩)
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته
١٦٥ ص
(٣٧٠)
إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين
١٦٦ ص
(٣٧١)
إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو حر فأعتقهما عن كفارته
١٦٦ ص
(٣٧٢)
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أو صام كيف ينوى فيه أبحاث
١٦٦ ص
(٣٧٣)
إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أو يمين
١٦٧ ص
(٣٧٤)
إذا وجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته
١٦٧ ص
(٣٧٥)
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها وأعتقها عن كفارته ثم ولدت
١٦٨ ص
(٣٧٦)
في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبي والنخعي
١٦٩ ص
(٣٧٧)
العمى والعور، ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل
١٦٩ ص
(٣٧٨)
من قطع بعض أنامله، والأصم والأحمق والمجنون والمريض
١٧٠ ص
(٣٧٩)
حكم من كان نضو الخلق، وولد الزنا
١٧٠ ص
(٣٨٠)
الكفارة على ضربين: مرتبة ومخيرة ومواردها
١٧١ ص
(٣٨١)
من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث
١٧١ ص
(٣٨٢)
إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع
١٧٢ ص
(٣٨٣)
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أو هو ما بين الهلالين
١٧٣ ص
(٣٨٤)
كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة
١٧٣ ص
(٣٨٥)
إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان
١٧٤ ص
(٣٨٦)
الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء
١٧٥ ص
(٣٨٧)
الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر
١٧٦ ص
(٣٨٨)
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة
١٧٦ ص
(٣٨٩)
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت
١٧٦ ص
(٣٩٠)
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم؟
١٧٧ ص
(٣٩١)
الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
١٧٧ ص
(٣٩٢)
لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام
١٧٨ ص
(٣٩٣)
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته
١٧٨ ص
(٣٩٤)
يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس
١٧٩ ص
(٣٩٥)
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين
١٧٩ ص
(٣٩٦)
إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد
١٧٩ ص
(٣٩٧)
لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد: إما إعتاق أو صيام أو إطعام
١٨٠ ص
(٣٩٨)
إذا قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبي
١٨٠ ص
(٣٩٩)
* كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة
١٨١ ص
(٤٠٠)
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا ولم يقم بينة كان عليه الحد
١٨٢ ص
(٤٠١)
إذا قذف زوجته يلزمه الحد وله الخروج من ذلك بالبينة أو اللعان
١٨٢ ص
(٤٠٢)
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق
١٨٢ ص
(٤٠٣)
هل يصح اللعان بين الزوجين إذا لم يكونا من أهل الشهادة
١٨٢ ص
(٤٠٤)
الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة
١٨٣ ص
(٤٠٥)
إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أو لا
١٨٣ ص
(٤٠٦)
إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب
١٨٣ ص
(٤٠٧)
لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة
١٨٣ ص
(٤٠٨)
الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم
١٨٤ ص
(٤٠٩)
إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب
١٨٤ ص
(٤١٠)
الحالة الثالثة أن تأتي بولد لا يشبههه، وهي المختلف فيها
١٨٥ ص
(٤١١)
إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتفي عنه بلا لعان
١٨٥ ص
(٤١٢)
إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ
١٨٦ ص
(٤١٣)
إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد
١٨٦ ص
(٤١٤)
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد
١٨٦ ص
(٤١٥)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين معا
١٨٦ ص
(٤١٦)
إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث
١٨٦ ص
(٤١٧)
الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه
١٨٧ ص
(٤١٨)
يتعلق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش
١٨٧ ص
(٤١٩)
إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ما له
١٨٨ ص
(٤٢٠)
إذا كانت المرأة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أو لا
١٨٨ ص
(٤٢١)
إذا لاعن الرجل، ولا عنت المرأة عقيبه سقط عنهما الحد
١٨٨ ص
(٤٢٢)
إذا قذف زوجته المجنونة فلزمه الحد، فيه فروع وأبحاث
١٨٨ ص
(٤٢٣)
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو غيرها فمات المقذوف
١٨٩ ص
(٤٢٤)
الحقوق الموروثة على أربعة أضرب
١٩٠ ص
(٤٢٥)
إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة
١٩٠ ص
(٤٢٦)
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة: حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول
١٩١ ص
(٤٢٧)
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرأة أن زوجها قذفها
١٩١ ص
(٤٢٨)
إذا ثبت على المرأة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا
١٩٢ ص
(٤٢٩)
إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر
١٩٢ ص
(٤٣٠)
إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
١٩٢ ص
(٤٣١)
إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
١٩٣ ص
(٤٣٢)
إذا تزوج امرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث
١٩٣ ص
(٤٣٣)
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف
١٩٣ ص
(٤٣٤)
إذا ادعت المرأة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها
١٩٤ ص
(٤٣٥)
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية
١٩٤ ص
(٤٣٦)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان
١٩٤ ص
(٤٣٧)
إذا قذف زوجته وهي حامل كان له اسقاط الحد باللعان ونفي النسب
١٩٥ ص
(٤٣٨)
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
١٩٥ ص
(٤٣٩)
إذا قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف أمها
١٩٥ ص
(٤٤٠)
إذا وجب عليه الحد ان معا لا يقام عليه الحد متواليا
١٩٦ ص
(٤٤١)
إن كان القاذف عبدا واجتمع عليه حد ان هل يوالي عليه بالحد؟
١٩٦ ص
(٤٤٢)
إذا نكح امرأة نكاحا وقذفها كان له اللعان أو لا؟
١٩٦ ص
(٤٤٣)
* فصل * * في أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه
١٩٧ ص
(٤٤٤)
ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته
١٩٧ ص
(٤٤٥)
من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة
١٩٨ ص
(٤٤٦)
إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقدسونه
١٩٨ ص
(٤٤٧)
الاحكام الأربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط؟
١٩٩ ص
(٤٤٨)
كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها
١٩٩ ص
(٤٤٩)
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
٢٠٠ ص
(٤٥٠)
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان
٢٠٠ ص
(٤٥١)
إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك
٢٠١ ص
(٤٥٢)
إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط
٢٠١ ص
(٤٥٣)
إذا لاعن الزوج والمرأة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه
٢٠٢ ص
(٤٥٤)
إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع
٢٠٢ ص
(٤٥٥)
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما، فيه فروع وأبحاث
٢٠٢ ص
(٤٥٦)
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمه
٢٠٣ ص
(٤٥٧)
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا متى يقام عليهما الحد وكيف؟
٢٠٣ ص
(٤٥٨)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا
٢٠٤ ص
(٤٥٩)
إذا أتت زوجته بولد فقال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع
٢٠٤ ص
(٤٦٠)
أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الأول أو الثاني
٢٠٤ ص
(٤٦١)
إذا كان له امرأة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل
٢٠٧ ص
(٤٦٢)
إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان
٢٠٨ ص
(٤٦٣)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية ومحتمل
٢٠٨ ص
(٤٦٤)
إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان
٢٠٨ ص
(٤٦٥)
إذا لاعن امرأته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر
٢٠٩ ص
(٤٦٦)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فنفاهما الزوج فيه صور
٢١٠ ص
(٤٦٧)
إذا أتت المرأة بولدين من زنا فان نسبهما ثابت من جهة الأم
٢١٠ ص
(٤٦٨)
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها
٢١١ ص
(٤٦٩)
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل
٢١١ ص
(٤٧٠)
إذا أتت امرأة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما
٢١١ ص
(٤٧١)
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه
٢١١ ص
(٤٧٢)
إذا قال الرجل لزوجته: يا زانية فقالت: زنيت بك وفيه صور
٢١١ ص
(٤٧٣)
إذا قال لزوجته: يا زانية فقالت: أنت أزنى منى
٢١٣ ص
(٤٧٤)
إذا قال رجل لامرأته: أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا
٢١٣ ص
(٤٧٥)
إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان كان قذفا
٢١٤ ص
(٤٧٦)
إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، أو قال زنأت، فقط
٢١٤ ص
(٤٧٧)
إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة
٢١٤ ص
(٤٧٨)
إذا قال لها: زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل
٢١٥ ص
(٤٧٩)
إذا قال لها: زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل
٢١٥ ص
(٤٨٠)
إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله، أو قال وطئك فلان مكرها
٢١٦ ص
(٤٨١)
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة أخرى فيه صور
٢١٦ ص
(٤٨٢)
إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر
٢١٦ ص
(٤٨٣)
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنا آخر هل يكون عليه حد ان
٢١٧ ص
(٤٨٤)
إذا لاعن زوجته فبانت ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل اللعان
٢١٧ ص
(٤٨٥)
إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان
٢١٨ ص
(٤٨٦)
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان
٢١٨ ص
(٤٨٧)
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود
٢١٨ ص
(٤٨٨)
إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا
٢١٩ ص
(٤٨٩)
إذا قذف رجلا وقبل أن أقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة
٢١٩ ص
(٤٩٠)
الوطئ الحرام على أربعة أضرب
٢١٩ ص
(٤٩١)
إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا
٢٢٠ ص
(٤٩٢)
إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا
٢٢٠ ص
(٤٩٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه، فأنكر وأقام المدعى شاهدين
٢٢١ ص
(٤٩٤)
هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف
٢٢١ ص
(٤٩٥)
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها
٢٢٢ ص
(٤٩٦)
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
٢٢٣ ص
(٤٩٧)
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما
٢٢٣ ص
(٤٩٨)
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا
٢٢٣ ص
(٤٩٩)
إذا قذف زوجته وأقام عليها البينة ثم أراد أن يلتعن
٢٢٣ ص
(٥٠٠)
إذا كانت المرأة حاملا ووجب عليه الحد كيف يقام عليها؟
٢٢٤ ص
(٥٠١)
إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا فأنكرت
٢٢٤ ص
(٥٠٢)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مشركة أو أمة
٢٢٤ ص
(٥٠٣)
إذا قذف امرأة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
٢٢٥ ص
(٥٠٤)
إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة
٢٢٥ ص
(٥٠٥)
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما
٢٢٥ ص
(٥٠٦)
إذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران فلم تقبل ثم أعادا تلك الشهادة
٢٢٦ ص
(٥٠٧)
إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط
٢٢٦ ص
(٥٠٨)
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته
٢٢٦ ص
(٥٠٩)
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
٢٢٧ ص
(٥١٠)
إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١١)
إذا شهد الأول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١٢)
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية
٢٢٧ ص
(٥١٣)
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود
٢٢٨ ص
(٥١٤)
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة
٢٢٨ ص
(٥١٥)
هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي
٢٢٨ ص
(٥١٦)
إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت
٢٢٩ ص
(٥١٧)
المسألة بحالها، فقال: لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان
٢٢٩ ص
(٥١٨)
المسألة بحالها، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا
٢٢٩ ص
(٥١٩)
إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه
٢٣٠ ص
(٥٢٠)
إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا
٢٣٠ ص
(٥٢١)
هل تصير الأمة فراشا بالوطي أو لا وهل يحتاج في نفي ولدها إلى اللعان
٢٣١ ص
(٥٢٢)
إذا أقر بوطيها وقال كنت أعزل عنها فالعزل على ضربين
٢٣١ ص
(٥٢٣)
يعتبر في باب لحوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف
٢٣٢ ص
(٥٢٤)
فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة
٢٣٢ ص
(٥٢٥)
هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل؟
٢٣٣ ص
(٥٢٦)
* كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور
٢٣٤ ص
(٥٢٧)
المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها
٢٣٤ ص
(٥٢٨)
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد؟
٢٣٤ ص
(٥٢٩)
طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع
٢٣٥ ص
(٥٣٠)
إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ
٢٣٥ ص
(٥٣١)
إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتني وقد بقي من الطهر جزآن فأنكر الزوج
٢٣٥ ص
(٥٣٢)
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
٢٣٥ ص
(٥٣٣)
إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما
٢٣٦ ص
(٥٣٤)
إذا كانت المرأة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها
٢٣٦ ص
(٥٣٥)
إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط
٢٣٦ ص
(٥٣٦)
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر، تعتد ثلاثة أقراء
٢٣٧ ص
(٥٣٧)
إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد
٢٣٧ ص
(٥٣٨)
المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم
٢٣٧ ص
(٥٣٩)
إذا تزوج صغير بامرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة
٢٣٨ ص
(٥٤٠)
المسألة بحالها، وكانت حاملا بوطئ شبهة هل تعتد بوضع الحمل؟
٢٣٨ ص
(٥٤١)
عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا
٢٣٩ ص
(٥٤٢)
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة
٢٣٩ ص
(٥٤٣)
إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الأثناء
٢٣٩ ص
(٥٤٤)
الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة
٢٤٠ ص
(٥٤٥)
هل تحيض الحامل أو لا، وفيه خلاف
٢٤٠ ص
(٥٤٦)
معنى المرتابة، وأنها كيف تعتد
٢٤٠ ص
(٥٤٧)
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٢٤١ ص
(٥٤٨)
إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتي بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل
٢٤١ ص
(٥٤٩)
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد
٢٤٢ ص
(٥٥٠)
إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل
٢٤٣ ص
(٥٥١)
المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه
٢٤٣ ص
(٥٥٢)
إذا طلقها فتزوج قبل انقضاء العدة فالنكاح باطل والفراش غير ثابت
٢٤٥ ص
(٥٥٣)
إذا تزوجت في العدة وظهر بها حمل فلها أربعة أحوال من حيث لحوق النسب
٢٤٥ ص
(٥٥٤)
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد
٢٤٧ ص
(٥٥٥)
إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها
٢٤٧ ص
(٥٥٦)
إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها
٢٤٧ ص
(٥٥٧)
إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها
٢٤٨ ص
(٥٥٨)
إذا طلقها واختلفا في الإصابة وعدمها
٢٤٨ ص
(٥٥٩)
إذا طلق زوجته أو مات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة
٢٤٨ ص
(٥٦٠)
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإن كانت حائلا قرءان
٢٤٩ ص
(٥٦١)
إذا طلقت الأمة واعتقت فيه ثلاث مسائل
٢٤٩ ص
(٥٦٢)
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة
٢٤٩ ص
(٥٦٣)
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة
٢٥٠ ص
(٥٦٤)
إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الأولة
٢٥٠ ص
(٥٦٥)
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
٢٥٠ ص
(٥٦٦)
عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد
٢٥١ ص
(٥٦٧)
المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض
٢٥١ ص
(٥٦٨)
إذا كان للرجل زوجتان فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
٢٥٢ ص
(٥٦٩)
المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى بخلاف البائن
٢٥٢ ص
(٥٧٠)
فرع في نفقة الأمة المزوجة قبل الطلاق وبعده
٢٥٣ ص
(٥٧١)
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع
٢٥٣ ص
(٥٧٢)
الاعتبار في موضع السكنى بحال المرأة حال الطلاق
٢٥٤ ص
(٥٧٣)
إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها، فيه صور وفروع
٢٥٤ ص
(٥٧٤)
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله
٢٥٤ ص
(٥٧٥)
إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الإجارة حال الطلاق
٢٥٥ ص
(٥٧٦)
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة
٢٥٦ ص
(٥٧٧)
إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع
٢٥٧ ص
(٥٧٨)
إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل
٢٥٧ ص
(٥٧٩)
إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها
٢٥٨ ص
(٥٨٠)
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة
٢٥٩ ص
(٥٨١)
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل
٢٥٩ ص
(٥٨٢)
متى أذن لها في الخروج إلى بلد فخرجت وطلقها فاختلفا فقالت نقلتني وأنكر
٢٥٩ ص
(٥٨٣)
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل
٢٦٠ ص
(٥٨٤)
إذا طلق امرأته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه
٢٦٠ ص
(٥٨٥)
إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها؟
٢٦٠ ص
(٥٨٦)
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها
٢٦١ ص
(٥٨٧)
إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى
٢٦١ ص
(٥٨٨)
إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور
٢٦١ ص
(٥٨٩)
المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج
٢٦٢ ص
(٥٩٠)
* فصل * * في الاحداد * معنى الاحداد وكيفيته
٢٦٣ ص
(٥٩١)
المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب
٢٦٣ ص
(٥٩٢)
الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب
٢٦٤ ص
(٥٩٣)
الصغيرة والأمة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد
٢٦٥ ص
(٥٩٤)
الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد؟
٢٦٥ ص
(٥٩٥)
* فصل * * في اجتماع العدتين * إذا طلق زوجته فتزوجت في العدة يفرق بينهما
٢٦٦ ص
(٥٩٦)
إذا تزوجت في العدة ودخل بها ففيه صور وفروع من حيث الحد والعدة
٢٦٦ ص
(٥٩٧)
الاحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب
٢٦٦ ص
(٥٩٨)
إذا اجتمع على المرأة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به
٢٦٧ ص
(٥٩٩)
إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعي ووطي شبهة هل يتداخلان
٢٦٧ ص
(٦٠٠)
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها
٢٦٩ ص
(٦٠١)
إذا طلقت الأمة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهي معتدة
٢٦٩ ص
(٦٠٢)
إذا وجد امرأة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية
٢٧٠ ص
(٦٠٣)
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع
٢٧٠ ص
(٦٠٤)
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثاني فالكلام في لحوق النسب والرجعة، وفيه أربع مسائل
٢٧٠ ص
(٦٠٥)
المسألة بحالها، فان راجعها الزوج الأول، قبل الوضع أو بعد الوضع فيه صور
٢٧٣ ص
(٦٠٦)
المسألة بحالها، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه، فيه أبحاث
٢٧٤ ص
(٦٠٧)
هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه؟
٢٧٥ ص
(٦٠٨)
إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود
٢٧٥ ص
(٦٠٩)
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها
٢٧٧ ص
(٦١٠)
* فصل * * في امرأة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان: غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة
٢٧٨ ص
(٦١١)
المفقود زوجها ما دامت ساكتة فالامر إليها
٢٧٨ ص
(٦١٢)
إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما؟
٢٧٨ ص
(٦١٣)
إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج
٢٧٩ ص
(٦١٤)
إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قد مات قبل هذه الزوجية
٢٧٩ ص
(٦١٥)
إذا رفعت الامر إلى الحاكم وأمرها بالتربص هل يجب لها النفقة
٢٨٠ ص
(٦١٦)
إذا تزوجت هذه المرأة ثم جاء الزوج الأول هل ترد إليه
٢٨٠ ص
(٦١٧)
متى أتت هذه المرأة بولد بعد تزويجها ثم جاء الأول وادعاه
٢٨١ ص
(٦١٨)
إذا مات الزوج الأول أو الثاني ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة
٢٨١ ص
(٦١٩)
* فصل * * في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
٢٨٤ ص
(٦٢٠)
هل المدبرة وأم الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان
٢٨٤ ص
(٦٢١)
الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض
٢٨٤ ص
(٦٢٢)
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها
٢٨٥ ص
(٦٢٣)
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا
٢٨٥ ص
(٦٢٤)
المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة
٢٨٥ ص
(٦٢٥)
إذا مات زوج أم الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه
٢٨٦ ص
(٦٢٦)
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء
٢٨٦ ص
(٦٢٧)
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء
٢٨٦ ص
(٦٢٨)
إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام يجب أن تستبرء
٢٨٧ ص
(٦٢٩)
إذا ملك أمة حل له التلذذ بمباشرتها وإنما يحرم الوطئ قبل الاستبراء
٢٨٧ ص
(٦٣٠)
إذا ابتاع أمة ولم يقبضها فاستبرأت بحيضة ثم قبضها هل يعتد به
٢٨٧ ص
(٦٣١)
إذا ابتاع جارية حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل دون الاقراء
٢٨٧ ص
(٦٣٢)
إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء
٢٨٨ ص
(٦٣٣)
إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرأت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك
٢٨٨ ص
(٦٣٤)
أصل، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطئ فإنه لا يعتد به
٢٨٨ ص
(٦٣٥)
إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها
٢٨٨ ص
(٦٣٦)
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا في مقداره
٢٨٨ ص
(٦٣٧)
إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فإنه يستحق ردها
٢٨٩ ص
(٦٣٨)
إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده
٢٨٩ ص
(٦٣٩)
المسألة بحالها فإذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها...
٢٩٠ ص
(٦٤٠)
* كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢٩١ ص
(٦٤١)
بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه
٢٩١ ص
(٦٤٢)
الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة، أو نبت عليه اللحم والعظم
٢٩٢ ص
(٦٤٣)
اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه
٢٩٢ ص
(٦٤٤)
هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله؟
٢٩٢ ص
(٦٤٥)
الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما
٢٩٢ ص
(٦٤٦)
الأصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب
٢٩٢ ص
(٦٤٧)
كيف يصح أن يتزوج الرجل بأخت أخته من الرضاع والنسب
٢٩٣ ص
(٦٤٨)
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، وفيه خلاف لعائشة
٢٩٣ ص
(٦٤٩)
لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين
٢٩٣ ص
(٦٥٠)
معنى الرضعة التي إذا بلغت خمس عشرة مرة كانت محرما
٢٩٤ ص
(٦٥١)
إن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى
٢٩٤ ص
(٦٥٢)
هل ينتشر الحرمة بالرضاع إذا كان وجورا أو سعوطا أو حقنة
٢٩٥ ص
(٦٥٣)
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة
٢٩٥ ص
(٦٥٤)
إذا جبن اللبن أو أغلى ثم أطعم منه
٢٩٥ ص
(٦٥٥)
إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما
٢٩٥ ص
(٦٥٦)
إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت وشربه
٢٩٦ ص
(٦٥٧)
لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم
٢٩٦ ص
(٦٥٨)
إذا حلب من امرأة لبن واوجر به الصبى، فيه أربع مسائل
٢٩٦ ص
(٦٥٩)
كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول
٢٩٦ ص
(٦٦٠)
المسألة بحالها، والكلام في الضمان في فصلين
٢٩٧ ص
(٦٦١)
له امرأتان: صغيرة، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٩٨ ص
(٦٦٢)
له ثلاث دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار
٢٩٩ ص
(٦٦٣)
له صغيرة، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة
٣٠٠ ص
(٦٦٤)
كانت له صغيرة وكبيرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الكبيرة
٣٠١ ص
(٦٦٥)
كانت له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره فأرضعت زوجته الصغيرة
٣٠١ ص
(٦٦٦)
فروع في ارتضاع الزوجة الصغيرة من بنات الكبيرة
٣٠١ ص
(٦٦٧)
له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة
٣٠٣ ص
(٦٦٨)
كان له خمس أمهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
٣٠٤ ص
(٦٦٩)
هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع؟
٣٠٤ ص
(٦٧٠)
رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
٣٠٤ ص
(٦٧١)
كيف تحرم أم أم ولده من النسب وتحل أم أم ولده من الرضاع
٣٠٥ ص
(٦٧٢)
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الأخيرة
٣٠٥ ص
(٦٧٣)
إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث
٣٠٥ ص
(٦٧٤)
طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٦ ص
(٦٧٥)
رجل طلق زوجته الكبيرة، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٧ ص
(٦٧٦)
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم
٣٠٧ ص
(٦٧٧)
إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم
٣٠٧ ص
(٦٧٨)
إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبنه
٣٠٨ ص
(٦٧٩)
كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
٣٠٩ ص
(٦٨٠)
رجل له أم ولد، وزوجة صغيرة: فأرضعتها أم ولده
٣٠٩ ص
(٦٨١)
رجل له أم ولد، وله ولد له زوجة صغيرة فأرضعت أم ولده زوجة ولده
٣٠٩ ص
(٦٨٢)
إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا
٣١٠ ص
(٦٨٣)
المسألة بحالها، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثاني بها
٣١٠ ص
(٦٨٤)
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
٣١١ ص
(٦٨٥)
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرأته هذه محرم له من رضاع
٣١١ ص
(٦٨٦)
إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا
٣١٢ ص
(٦٨٧)
كيفية سماع الشهادة على الرضاع
٣١٢ ص
(٦٨٨)
إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور
٣١٣ ص
(٦٨٩)
إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم
٣١٤ ص
(٦٩٠)
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا
٣١٤ ص
(٦٩١)
إذا أرضعت جارية لقوم وصبيا لقوم آخرين كان للصبي أن يتزوج بأم أخته التي لم ترضعه
٣١٤ ص
(٦٩٢)
له زوجتان صغيرة وكبيرة بها لبن فدنت الصغيرة فارتضعت لبنها وهي نائمة
٣١٥ ص
(٦٩٣)
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر
٣١٥ ص
(٦٩٤)
كبيرة تزوجت بصغير، ثم تزوجت بكبير فاستولدها وأرضعت ذاك الصغير
٣١٥ ص
(٦٩٥)
رجل تزوج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته
٣١٦ ص
(٦٩٦)
رجل استبرء أم ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته
٣١٦ ص
(٦٩٧)
متى أرضعت الجدة أحد الزوجين، وفيه فروع
٣١٦ ص
(٦٩٨)
امرأتان حلبت كل منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير
٣١٧ ص
(٦٩٩)
امرأة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل
٣١٧ ص
(٧٠٠)
رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجرتاها فيه أبحاث
٣١٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨ - هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة؟ وكيف نختبر إيمانها
(١٥٨)