النظر الثالث في الخمس تعريف الخمس لغة وشرعا وهو لغة: رابع الكسور، وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السلام وقبيله (١).
وجوب الخمس في غنائم الحرب (وهو واجب في غنائم دار الحرب) بالكتاب (٢) والسنة (٣) والاجماع، وظاهر الثلاثة (٤) عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد، وقد (حواها العسكر، أو لا) كالأرض ونحوها (ما لم يكن غصبا (٥)) من محترم المال، فإن المغصوب مردود.
وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، وإن
كتاب الخمس
(١)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
صورة الصفحة الأولى من نسخة " م "
١٣ ص
(٤)
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " م "
١٤ ص
(٥)
صورة الصفحة الأولى من نخسة " ف "
١٥ ص
(٦)
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " ف "
١٦ ص
(٧)
شرح إرشاد الأذهان
١٧ ص
(٨)
تعريف الخمس لغة وشرعا
١٩ ص
(٩)
وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
١٩ ص
(١٠)
حكم مال البغاة
٢٠ ص
(١١)
ما يؤخذ من الكفار بالغلبة
٢٠ ص
(١٢)
حكم مال الناصب
٢١ ص
(١٣)
خمس الأرض المفتوحة عنوة
٢١ ص
(١٤)
وجوب الخمس في المعادن
٢٣ ص
(١٥)
بيان المراد من المعدن
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء
٢٨ ص
(١٧)
الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل
٢٩ ص
(١٨)
اعتبار النصاب وتحديده
٢٩ ص
(١٩)
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
٣١ ص
(٢٠)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
٣١ ص
(٢١)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
٣٢ ص
(٢٢)
العبرة بقيمة يوم الإخراج
٣٢ ص
(٢٣)
حكم المعدن في أراضي الأنفال
٣٢ ص
(٢٤)
حكم المعدن في المفتوحة عنوة
٣٣ ص
(٢٥)
تعلق خمس المعدن بالعين
٣٣ ص
(٢٦)
عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي
٣٤ ص
(٢٧)
أول وقت الخمس بعد التصفية
٣٤ ص
(٢٨)
بيان حقيقة العنبر
٣٥ ص
(٢٩)
وجوب الخمس في العنبر
٣٥ ص
(٣٠)
اعتبار النصاب في العنبر
٣٥ ص
(٣١)
وجوب الخمس في الكنز
٣٧ ص
(٣٢)
تعريف الكنز
٣٧ ص
(٣٣)
اعتبار النصاب في الكنز
٣٩ ص
(٣٤)
اعتبار وحدة الاخراج في الكنز
٤١ ص
(٣٥)
تعلق خمس الكنز بالعين
٤١ ص
(٣٦)
ما يملك من الكنز ومالا يملك
٤٢ ص
(٣٧)
المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي
٤٢ ص
(٣٨)
حكم ما ليس عليه أثر الإسلام
٤٢ ص
(٣٩)
حكم ما كان عليه سكة الإسلام، وأدلته
٤٣ ص
(٤٠)
الجواب عن الأدلة
٤٥ ص
(٤١)
الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز
٤٨ ص
(٤٢)
النظر في الاستدلال
٤٨ ص
(٤٣)
الكنز في الأرض المملوكة للغير
٤٨ ص
(٤٤)
حكم ما لم يعرفه المالك الأول
٥٠ ص
(٤٥)
تعدد الملاك في طبقة واحدة
٥١ ص
(٤٦)
لو كانت الدار في يد غير المالك
٥٢ ص
(٤٧)
الضابط: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
٥٣ ص
(٤٨)
لو لم يعرفه أحد الملاك
٥٣ ص
(٤٩)
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
٥٤ ص
(٥٠)
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد
٥٥ ص
(٥١)
ما يوجد في جوف الدابة
٥٦ ص
(٥٢)
لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله
٥٨ ص
(٥٣)
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة
٥٩ ص
(٥٤)
ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه
٦١ ص
(٥٥)
عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره
٦٣ ص
(٥٦)
وجوب الخمس في الغوص
٦٤ ص
(٥٧)
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟
٦٥ ص
(٥٨)
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا
٦٦ ص
(٥٩)
خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل
٦٧ ص
(٦٠)
المأخوذ من البحر بغير غوص
٦٧ ص
(٦١)
العنبر المأخوذ بالغوص
٦٨ ص
(٦٢)
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
٦٩ ص
(٦٣)
عموم الحكم لأنواع الاستفادات
٦٩ ص
(٦٤)
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة
٧٠ ص
(٦٥)
مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط
٧١ ص
(٦٦)
عموم الآية لكل غنيمة
٧٣ ص
(٦٧)
الأخبار الدالة على عموم الآية
٧٣ ص
(٦٨)
ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد
٧٥ ص
(٦٩)
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
٧٧ ص
(٧٠)
ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد
٧٩ ص
(٧١)
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
٨٠ ص
(٧٢)
تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة
٨١ ص
(٧٣)
عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة
٨١ ص
(٧٤)
وجوب الخمس في الهبة
٨٢ ص
(٧٥)
الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة
٨٢ ص
(٧٦)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٨٥ ص
(٧٧)
الخمس في النماء الحاصل من الإرث؟
٨٧ ص
(٧٨)
الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة
٨٧ ص
(٧٩)
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
٨٨ ص
(٨٠)
بيان المراد من المؤونة
٩٠ ص
(٨١)
هل يحتسب الدين من المؤونة؟
٩١ ص
(٨٢)
هل تحتسب الغرامات؟
٩٢ ص
(٨٣)
المال الذي يخرج منه المؤونة
٩٢ ص
(٨٤)
المناط هو المؤونة المتعارفة
٩٥ ص
(٨٥)
" المؤونة " ما يصرف فعلا
٩٦ ص
(٨٦)
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم
٩٧ ص
(٨٧)
المراد هنا الخمس المصطلح
٩٩ ص
(٨٨)
هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟
٩٩ ص
(٨٩)
هل يختص الحكم بالشراء؟
١٠٠ ص
(٩٠)
تعلق هذا الخمس بالعين
١٠١ ص
(٩١)
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
١٠٢ ص
(٩٢)
اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه
١٠٣ ص
(٩٣)
اشتراط دفع الخمس على الذمي
١٠٣ ص
(٩٤)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
١٠٤ ص
(٩٥)
المراد هنا الخمس المصطلح
١٠٥ ص
(٩٦)
ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام
١٠٧ ص
(٩٧)
مسائل مستقلة
١١٠ ص
(٩٨)
المسألة [1] وجوب الخمس في غنائم وغيره
١١٢ ص
(٩٩)
عدم الفرق بين المنقول وغيره
١١٢ ص
(١٠٠)
إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل
١١٤ ص
(١٠١)
نقل كلمات الفقهاء في المسألة
١١٤ ص
(١٠٢)
المسألة [2] وجوب الخمس في المعادن
١١٩ ص
(١٠٣)
بيان المراد من المعدن
١١٩ ص
(١٠٤)
تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة
١٢٢ ص
(١٠٥)
اعتبار النصاب في المعدن
١٢٢ ص
(١٠٦)
استثناء مؤونة التحصيل
١٢٣ ص
(١٠٧)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
١٢٤ ص
(١٠٨)
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
١٢٤ ص
(١٠٩)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
١٢٦ ص
(١١٠)
اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج
١٢٦ ص
(١١١)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
١٢٦ ص
(١١٢)
المعدن الذي يوجد في الصحراء
١٢٦ ص
(١١٣)
المعدن في أراضي الأنفال وغيرها
١٢٧ ص
(١١٤)
المسألة [3] وجوب الخمس في الكنز
١٢٨ ص
(١١٥)
بيان المراد من " الكنز "
١٢٨ ص
(١١٦)
عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما
١٢٩ ص
(١١٧)
اعتبار النصاب في الكنز
١٣٠ ص
(١١٨)
اعتبار النصاب بعد لمؤونة
١٣٢ ص
(١١٩)
ما يملك من الكنز وما لا يملك
١٣٢ ص
(١٢٠)
الكنز الذي يوجد في دار الحرب
١٣٢ ص
(١٢١)
الكنز الذي يوجد في دار الحربي
١٣٤ ص
(١٢٢)
الكنز في دار الاسلام
١٣٥ ص
(١٢٣)
الكنز في الأرض غير المملوكة
١٣٦ ص
(١٢٤)
فرع الكنز في الأرض المملوكة للواجد
١٣٩ ص
(١٢٥)
الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه
١٣٩ ص
(١٢٦)
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق
١٤١ ص
(١٢٧)
تعدد الملاك
١٤٣ ص
(١٢٨)
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه
١٤٤ ص
(١٢٩)
الكنز في الأرض المملوكة للغير
١٤٧ ص
(١٣٠)
المسألة [4] تنازع المالك والمستأجر في الكنز
١٤٨ ص
(١٣١)
التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط
١٥١ ص
(١٣٢)
التنازع في عين آخر في عين آخر
١٥١ ص
(١٣٣)
المسألة [5] الموجود في جوف الدابة المصيدة
١٥٣ ص
(١٣٤)
الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
١٥٥ ص
(١٣٥)
المسألة [6] الموجود في جوف السمكة المصيدة
١٥٧ ص
(١٣٦)
الموجود في جوف السمكة المشتراة
١٥٨ ص
(١٣٧)
المسألة [7] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص
١٦٠ ص
(١٣٨)
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "
١٦١ ص
(١٣٩)
ما يخرج من البحر بغير الغوص
١٦٢ ص
(١٤٠)
ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص
١٦٣ ص
(١٤١)
المأخوذ من وجه الماء أو الساحل
١٦٣ ص
(١٤٢)
الحيوان المخرج من البحر بالخوض
١٦٣ ص
(١٤٣)
ملكية ما يخرج بالغوص
١٦٤ ص
(١٤٤)
اعتبار النصاب والمؤونة
١٦٤ ص
(١٤٥)
وجوب الخمس في العنبر
١٦٥ ص
(١٤٦)
هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟
١٦٥ ص
(١٤٧)
المسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب
١٦٧ ص
(١٤٨)
الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع
١٦٨ ص
(١٤٩)
أخبار التحليل
١٧٠ ص
(١٥٠)
توجيه أخبار التحليل
١٧٣ ص
(١٥١)
الروايات الدالة على عدم العفو
١٧٤ ص
(١٥٢)
الرواية الأولى
١٧٤ ص
(١٥٣)
الرواية الثانية
١٧٤ ص
(١٥٤)
رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "
١٧٥ ص
(١٥٥)
الرواية الثالثة
١٧٥ ص
(١٥٦)
الرواية الرابعة
١٧٦ ص
(١٥٧)
الرواية الخامسة
١٧٦ ص
(١٥٨)
الرواية السادسة
١٧٧ ص
(١٥٩)
الرواية السابعة
١٧٧ ص
(١٦٠)
الرواية الثامنة
١٧٨ ص
(١٦١)
الرواية التاسعة
١٧٨ ص
(١٦٢)
الرواية العاشرة
١٧٨ ص
(١٦٣)
الرواية الحادية عشرة
١٧٩ ص
(١٦٤)
الرواية الثانية عشرة
١٧٩ ص
(١٦٥)
الرواية الثالثة عشر
١٧٩ ص
(١٦٦)
استبعاد القول بالعفو
١٨٠ ص
(١٦٧)
وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب
١٨١ ص
(١٦٨)
ما يستفاد من الكلمات الفقهاء
١٨١ ص
(١٦٩)
دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب
١٨٣ ص
(١٧٠)
الأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم وهو الاستفادة
١٨٣ ص
(١٧١)
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة
١٨٧ ص
(١٧٢)
المسألة [9] الخمس في الميراث والهبة
١٨٨ ص
(١٧٣)
لا يخلو القول بالوجوب عن قوة
١٨٨ ص
(١٧٤)
أدلة القول بالوجوب
١٨٩ ص
(١٧٥)
هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
الزيادة المتصلة والمنفصلة
١٩٢ ص
(١٧٧)
زيادة القيمة
١٩٢ ص
(١٧٨)
فاضل الأقوات
١٩٢ ص
(١٧٩)
المسألة [10] استثناء المؤونة
١٩٥ ص
(١٨٠)
الأدلة على استثناء المؤونة
١٩٦ ص
(١٨١)
المتبادر: مؤونة السنة
١٩٧ ص
(١٨٢)
مبدأ السنة
١٩٨ ص
(١٨٣)
المراد بالمؤونة
١٩٨ ص
(١٨٤)
عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا
١٩٨ ص
(١٨٥)
ما يستدان عام الاكتساب
١٩٩ ص
(١٨٦)
الدين السابق على عام الاكتساب
٢٠٠ ص
(١٨٧)
ما يخرج منه المؤونة
٢٠٠ ص
(١٨٨)
التحقيق في المسألة
٢٠١ ص
(١٨٩)
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع
٢٠٣ ص
(١٩٠)
العبرة بما يصرف فعلا
٢٠٥ ص
(١٩١)
عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة
٢٠٦ ص
(١٩٢)
عن الحلي قدس سره انتظار الحول
٢٠٦ ص
(١٩٣)
مناقشة الحلي قدس سره
٢٠٦ ص
(١٩٤)
تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس
٢٠٨ ص
(١٩٥)
تعلق الوجوب بظهور الربح
٢٠٩ ص
(١٩٦)
هل تجبر الخسارة بالربح؟
٢٠٩ ص
(١٩٧)
المسألة [11] استثناء مؤونة الحج
٢١١ ص
(١٩٨)
من فاته الحج عام الاستطاعة
٢١٢ ص
(١٩٩)
المراد من العام ومبدئه
٢١٢ ص
(٢٠٠)
مبدأ الحول تابع للعرف
٢١٢ ص
(٢٠١)
مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف
٢١٣ ص
(٢٠٢)
الثمرة بين القولين
٢١٣ ص
(٢٠٣)
الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه
٢١٤ ص
(٢٠٤)
الأرباح التي لها جامع عرفا
٢١٦ ص
(٢٠٥)
الأرباح التي لا جامع لها عرفا
٢١٦ ص
(٢٠٦)
قولان في المسألة
٢١٧ ص
(٢٠٧)
وجه ظهور القول الثاني من الاخبار
٢١٧ ص
(٢٠٨)
الايراد على القول الثاني وجوابه
٢١٨ ص
(٢٠٩)
منبه على القول الثاني
٢١٨ ص
(٢١٠)
منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز
٢١٩ ص
(٢١١)
مختار المصنف
٢١٩ ص
(٢١٢)
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني
٢٢٠ ص
(٢١٣)
فرع وقت إخراج الخمس
٢٢١ ص
(٢١٤)
المسألة [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان
٢٢٣ ص
(٢١٥)
المسألة [13] خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم
٢٢٦ ص
(٢١٦)
المناقشة في الوجوب
٢٢٧ ص
(٢١٧)
رد هذه المناقشة
٢٢٧ ص
(٢١٨)
المراد هنا: الخمس المصطلح
٢٢٨ ص
(٢١٩)
الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه
٢٢٨ ص
(٢٢٠)
هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها
٢٣٠ ص
(٢٢١)
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه
٢٣١ ص
(٢٢٢)
عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ
٢٣٢ ص
(٢٢٣)
تعلق هذا الخمس بالعين
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
المسألة [14] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة
٢٣٤ ص
(٢٢٥)
أخذ الامام من العين أو الانتفاع
٢٣٥ ص
(٢٢٦)
فرع اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه
٢٣٧ ص
(٢٢٧)
المسألة [15] إسلام الناقل قبل الاقباض
٢٣٨ ص
(٢٢٨)
اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي
٢٣٨ ص
(٢٢٩)
المسألة [16] أقسام الحلال المختلط بالحرام
٢٤٠ ص
(٢٣٠)
القسم الأول: أن يعرف قدره وصاحبه
٢٤٠ ص
(٢٣١)
القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما
٢٤٠ ص
(٢٣٢)
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة
٢٤١ ص
(٢٣٣)
احتمالان في صلح الاجبار
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
القرعة أقرب الاحتمالات
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
القسم الثالث: كون القدر معلوما دون الصاحب
٢٤٥ ص
(٢٣٦)
الرويات الدالة على التصدق
٢٤٥ ص
(٢٣٧)
التأييد بروايات اللقطة
٢٤٦ ص
(٢٣٨)
توجيه الرويات المخالفة
٢٤٧ ص
(٢٣٩)
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا
٢٤٨ ص
(٢٤٠)
إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب
٢٥٠ ص
(٢٤١)
اختصاص المصرف ببني هاشم
٢٥١ ص
(٢٤٢)
المراد برد المظالم
٢٥٣ ص
(٢٤٣)
القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك
٢٥٣ ص
(٢٤٤)
الروايات الدالة على الخمس
٢٥٣ ص
(٢٤٥)
المراد بالخمس: المعنى المتعارف
٢٥٤ ص
(٢٤٦)
عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف
٢٥٥ ص
(٢٤٧)
مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس
٢٥٦ ص
(٢٤٨)
معرفة المالك بعد الاخراج
٢٥٧ ص
(٢٤٩)
المسألة [17] لو كان الحلال مما فيه الخمس، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط
٢٦٠ ص
(٢٥٠)
المسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس
٢٦١ ص
(٢٥١)
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس
٢٦٢ ص
(٢٥٢)
تبين زيادة الحرام على الخمس
٢٦٣ ص
(٢٥٣)
المراد ب " الرابع " ما كان مجهولا من أصله
٢٦٣ ص
(٢٥٤)
الاختلاط بمال ليس له مالك خاص
٢٦٤ ص
(٢٥٥)
المسألة [19] التصرف في المال المختلط
٢٦٥ ص
(٢٥٦)
المسألة [20] الوصية بمال في رد المظالم
٢٦٥ ص
(٢٥٧)
المسألة [21] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين
٢٦٧ ص
(٢٥٨)
المسألة [22] تبين نقصان الحرام
٢٦٨ ص
(٢٥٩)
تبين زيادة الحرام
٢٦٨ ص
(٢٦٠)
لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة
٢٦٩ ص
(٢٦١)
المسألة [23] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة
٢٧٠ ص
(٢٦٢)
حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي
٢٧١ ص
(٢٦٣)
حكم أرباح المكاسب
٢٧١ ص
(٢٦٤)
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال، ومناقشته
٢٧٢ ص
(٢٦٥)
عدم دلالة آية الخمس على المطلوب
٢٧٣ ص
(٢٦٦)
المسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص
٢٧٤ ص
(٢٦٧)
المسألة [25] تعلق الخمس بالعين
٢٧٥ ص
(٢٦٨)
عدم وجوب الاخراج من كل عين
٢٧٥ ص
(٢٦٩)
هل يجوز دفع القيمة؟
٢٧٥ ص
(٢٧٠)
جواز التصرف مع ضمان الخمس
٢٧٦ ص
(٢٧١)
حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء
٢٧٦ ص
(٢٧٢)
التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء
٢٧٧ ص
(٢٧٣)
المعاملات الواردة على العين عام الربح
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
المعاوضة لا للتجارة
٢٧٩ ص
(٢٧٥)
المعاوضة بانيا على عدم الخمس
٢٨١ ص
(٢٧٦)
المسألة [26] تقسيم الخمس ستة أقسام
٢٨٣ ص
(٢٧٧)
قول بالتقسيم خمسة أقسام
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
المسألة [27] المراد بذي القربى: الإمام عليه السلام
٢٨٨ ص
(٢٧٩)
ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم
٢٩٠ ص
(٢٨٠)
ضعف القول بعموم ذي القربى
٢٩١ ص
(٢٨١)
كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام عليه السلام
٢٩١ ص
(٢٨٢)
تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
٢٩٣ ص
(٢٨٣)
المسألة [28] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم
٢٩٧ ص
(٢٨٤)
عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا
٢٩٨ ص
(٢٨٥)
انصراف لفظ " بني هاشم " إلى القبيلة
٢٩٨ ص
(٢٨٦)
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة، عدم الاستحقاق
٢٩٩ ص
(٢٨٧)
رد اعتراض المحقق الخوانساري
٣٠١ ص
(٢٨٨)
إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب
٣٠٢ ص
(٢٨٩)
الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد
٣٠٤ ص
(٢٩٠)
رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالام الخمس والزكاة معا
٣٠٤ ص
(٢٩١)
المسألة [29] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
٣٠٥ ص
(٢٩٢)
القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
٣٠٦ ص
(٢٩٣)
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟
٣٠٨ ص
(٢٩٤)
تأييد إرادة بيان المصرف من الآية
٣١٠ ص
(٢٩٥)
اختصاص الآية بالمشافهين
٣١١ ص
(٢٩٦)
تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف
٣١١ ص
(٢٩٧)
تقسيم الزكاة أيضا كذلك
٣١٢ ص
(٢٩٨)
المسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم
٣١٣ ص
(٢٩٩)
ضعف القول بعدم اعتبار الفقر
٣١٤ ص
(٣٠٠)
ما يعتبر في ابن السبيل
٣١٤ ص
(٣٠١)
المسألة [31] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد
٣١٦ ص
(٣٠٢)
عدم اختصاص الآية بالمشافهين
٣١٦ ص
(٣٠٣)
ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا
٣١٩ ص
(٣٠٤)
الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب
٣٢١ ص
(٣٠٦)
ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام
٣٢٢ ص
(٣٠٧)
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة؟
٣٢٣ ص
(٣٠٨)
رأي المحدث البحراني في المسألة
٣٢٤ ص
(٣٠٩)
مناقشة المحدث البحراني
٣٢٥ ص
(٣١٠)
تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب
٣٢٦ ص
(٣١١)
القول بعدم تحليل شئ بالكلية
٣٢٦ ص
(٣١٢)
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج
٣٢٧ ص
(٣١٣)
مصرف الخمس في زمان الغيبة
٣٢٨ ص
(٣١٤)
هل يجب الدفع إلى الفقيه؟
٣٢٨ ص
(٣١٥)
اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس، ورده
٣٢٨ ص
(٣١٦)
ضعف القول بوجوب دفنه
٣٢٩ ص
(٣١٧)
ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن
٣٢٩ ص
(٣١٨)
حاصل الأقوال في حصة الأصناف
٣٢٩ ص
(٣١٩)
اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام
٣٣٠ ص
(٣٢٠)
رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة
٣٣٠ ص
(٣٢١)
دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص
٣٣٢ ص
(٣٢٢)
رد هذا القول
٣٣٢ ص
(٣٢٣)
جواز الصرف مع العلم برضى الامام
٣٣٤ ص
(٣٢٤)
هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟
٣٣٤ ص
(٣٢٥)
المسألة [32] دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره
٣٣٧ ص
(٣٢٦)
كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام
٣٣٧ ص
(٣٢٧)
هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام؟
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته؟
٣٤٠ ص
(٣٣٠)
تسوية الامام الاعطاء للفقراء
٣٤٠ ص
(٣٣١)
عدم تعدية الحكم إلى غير الامام
٣٤١ ص
(٣٣٢)
حرمة الاجحاف
٣٤١ ص
(٣٣٣)
الأنفال
٣٤٢ ص
(٣٣٤)
تعريف الأنفال لغة واصطلاحا
٣٤٣ ص
(٣٣٥)
الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال
٣٤٣ ص
(٣٣٦)
الأرض الموات
٣٤٥ ص
(٣٣٧)
موت المملوكة بالاحياء
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
موت عمار المفتوحة عنوة
٣٤٦ ص
(٣٣٩)
الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك
٣٤٧ ص
(٣٤١)
الموات التي لا مالك لها
٣٤٧ ص
(٣٤٢)
الموات التي لها مالك
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
المقطوع عدم بقاء مالكها
٣٤٨ ص
(٣٤٤)
العلم ببقاء المالك المجهول
٣٤٨ ص
(٣٤٥)
" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة
٣٤٨ ص
(٣٤٦)
تقييد إطلاق أخبار الأرضين
٣٤٩ ص
(٣٤٧)
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
٣٥٠ ص
(٣٤٨)
وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره؟
٣٥١ ص
(٣٤٩)
المراد من الآجام
٣٥٢ ص
(٣٥٠)
الأرض المستأجمة للامام
٣٥٢ ص
(٣٥١)
المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت
٣٥٣ ص
(٣٥٢)
وجه تخصيص الآجام بالذكر
٣٥٣ ص
(٣٥٣)
المرجع في الآجام: العرف
٣٥٤ ص
(٣٥٤)
حكم سيف البحر
٣٥٤ ص
(٣٥٥)
صفايا الملوك وقطائعهم
٣٥٤ ص
(٣٥٦)
المراد من الصفايا
٣٥٥ ص
(٣٥٧)
المسألة [1] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام
٣٥٧ ص
(٣٥٨)
القول بأنها كالغنيمة
٣٥٨ ص
(٣٥٩)
مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة
٣٥٩ ص
(٣٦٠)
عدم وجوب الخمس فيه
٣٥٩ ص
(٣٦١)
توجيه كلام صاحب الروضة
٣٥٩ ص
(٣٦٢)
مال من لا وراث له
٣٦٠ ص
(٣٦٣)
المسألة [2] كون المعادن من الأنفال
٣٦١ ص
(٣٦٤)
المشهور عدم كونها من الأنفال
٣٦٢ ص
(٣٦٥)
ما يؤيد المشهور، ودفعه
٣٦٢ ص
(٣٦٦)
المسألة [3] تحليل الأنفال مطلقا
٣٦٤ ص
(٣٦٧)
تحليل المناكح والمساكن والمتاجر
٣٦٤ ص
(٣٦٨)
أدلة التحليل مطلقا
٣٦٥ ص
(٣٦٩)
مناقشة هذه الأدلة
٣٦٧ ص
(٣٧٠)
تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة
٣٦٨ ص
(٣٧١)
التأييد بالسيرة
٣٦٩ ص
(٣٧٢)
جواز التصرف في الموات خاصة
٣٦٩ ص
(٣٧٣)
الظن القوي بالاذن المطلق
٣٧٠ ص
(٣٧٤)
أدلة حل ما لا يعم بن البلوى
٣٧١ ص
(٣٧٥)
دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة
٣٧١ ص
(٣٧٦)
دليل حل الأنفال مطلقا
٣٧٢ ص
(٣٧٧)
المسألة [4] حل المناكح والمراد بها
٣٧٣ ص
(٣٧٨)
أدلة المسألة
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
كون الجارية من المتاجر
٣٧٦ ص
(٣٨٠)
الجارية المشتراة بمال فيه خمس
٣٧٦ ص
(٣٨١)
دعوى عموم " كل جارية "
٣٧٦ ص
(٣٨٢)
استقلال الشيعة بالاغتنام
٣٧٦ ص
(٣٨٣)
إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء
٣٧٧ ص
(٣٨٤)
حل التصرف في العبيد
٣٧٧ ص
(٣٨٥)
المسألة [5] حل المساكن، والمراد بها
٣٧٩ ص
(٣٨٦)
المسكن في عمارات أهل الحرب
٣٧٩ ص
(٣٨٧)
المسكن في المفتوحة عنوة
٣٨٠ ص
(٣٨٨)
حل المتاجر
٣٨٠ ص
(٣٨٩)
المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس
٣٨٠ ص
(٣٩٠)
المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال
٣٨١ ص
(٣٩١)
التحليل موجب للتملك
٣٨١ ص
(٣٩٢)
تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل
٣٨١ ص
(٣٩٣)
توجيه الإباحة بوجهين
٣٨٢ ص
(٣٩٤)
الوجه الأول
٣٨٢ ص
(٣٩٥)
الوجه الثاني
٣٨٢ ص
(٣٩٦)
عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن
٣٨٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١ - خمس الأرض المفتوحة عنوة
(١) في " ج " و " ف " و " م ": قبيلته.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) الوسائل ج ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) في " ف " الثالثة.
(٥) في الإرشاد: إذا لم يكن مغصوبا.
(٢) الأنفال: ٤١.
(٣) الوسائل ج ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) في " ف " الثالثة.
(٥) في الإرشاد: إذا لم يكن مغصوبا.
(٢١)