خلاف الاتفاق، كما يظهر من المحقق الثاني (١).
ويمكن حمله على أرض الأنفال، أو على حصة الإمام وقبيله من أرض الخراج أيضا.
كتاب الخمس
(١)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
صورة الصفحة الأولى من نسخة " م "
١٣ ص
(٤)
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " م "
١٤ ص
(٥)
صورة الصفحة الأولى من نخسة " ف "
١٥ ص
(٦)
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة " ف "
١٦ ص
(٧)
شرح إرشاد الأذهان
١٧ ص
(٨)
تعريف الخمس لغة وشرعا
١٩ ص
(٩)
وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
١٩ ص
(١٠)
حكم مال البغاة
٢٠ ص
(١١)
ما يؤخذ من الكفار بالغلبة
٢٠ ص
(١٢)
حكم مال الناصب
٢١ ص
(١٣)
خمس الأرض المفتوحة عنوة
٢١ ص
(١٤)
وجوب الخمس في المعادن
٢٣ ص
(١٥)
بيان المراد من المعدن
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء
٢٨ ص
(١٧)
الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل
٢٩ ص
(١٨)
اعتبار النصاب وتحديده
٢٩ ص
(١٩)
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
٣١ ص
(٢٠)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
٣١ ص
(٢١)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
٣٢ ص
(٢٢)
العبرة بقيمة يوم الإخراج
٣٢ ص
(٢٣)
حكم المعدن في أراضي الأنفال
٣٢ ص
(٢٤)
حكم المعدن في المفتوحة عنوة
٣٣ ص
(٢٥)
تعلق خمس المعدن بالعين
٣٣ ص
(٢٦)
عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي
٣٤ ص
(٢٧)
أول وقت الخمس بعد التصفية
٣٤ ص
(٢٨)
بيان حقيقة العنبر
٣٥ ص
(٢٩)
وجوب الخمس في العنبر
٣٥ ص
(٣٠)
اعتبار النصاب في العنبر
٣٥ ص
(٣١)
وجوب الخمس في الكنز
٣٧ ص
(٣٢)
تعريف الكنز
٣٧ ص
(٣٣)
اعتبار النصاب في الكنز
٣٩ ص
(٣٤)
اعتبار وحدة الاخراج في الكنز
٤١ ص
(٣٥)
تعلق خمس الكنز بالعين
٤١ ص
(٣٦)
ما يملك من الكنز ومالا يملك
٤٢ ص
(٣٧)
المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي
٤٢ ص
(٣٨)
حكم ما ليس عليه أثر الإسلام
٤٢ ص
(٣٩)
حكم ما كان عليه سكة الإسلام، وأدلته
٤٣ ص
(٤٠)
الجواب عن الأدلة
٤٥ ص
(٤١)
الاستدلال بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز
٤٨ ص
(٤٢)
النظر في الاستدلال
٤٨ ص
(٤٣)
الكنز في الأرض المملوكة للغير
٤٨ ص
(٤٤)
حكم ما لم يعرفه المالك الأول
٥٠ ص
(٤٥)
تعدد الملاك في طبقة واحدة
٥١ ص
(٤٦)
لو كانت الدار في يد غير المالك
٥٢ ص
(٤٧)
الضابط: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
٥٣ ص
(٤٨)
لو لم يعرفه أحد الملاك
٥٣ ص
(٤٩)
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
٥٤ ص
(٥٠)
ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد
٥٥ ص
(٥١)
ما يوجد في جوف الدابة
٥٦ ص
(٥٢)
لو كان المالك صغيرا وباعه وليه أو وكيله
٥٨ ص
(٥٣)
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة
٥٩ ص
(٥٤)
ما استدل به على عدم وجوب الخمس فيه
٦١ ص
(٥٥)
عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الإسلام وغيره
٦٣ ص
(٥٦)
وجوب الخمس في الغوص
٦٤ ص
(٥٧)
هل يعتبر في المخرج الإباحة الأصلية؟
٦٥ ص
(٥٨)
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا
٦٦ ص
(٥٩)
خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل
٦٧ ص
(٦٠)
المأخوذ من البحر بغير غوص
٦٧ ص
(٦١)
العنبر المأخوذ بالغوص
٦٨ ص
(٦٢)
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
٦٩ ص
(٦٣)
عموم الحكم لأنواع الاستفادات
٦٩ ص
(٦٤)
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة
٧٠ ص
(٦٥)
مخالفة القول بالعفو للإجماع وسائر الأدلة الدالة على عدم السقوط
٧١ ص
(٦٦)
عموم الآية لكل غنيمة
٧٣ ص
(٦٧)
الأخبار الدالة على عموم الآية
٧٣ ص
(٦٨)
ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد
٧٥ ص
(٦٩)
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
٧٧ ص
(٧٠)
ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد
٧٩ ص
(٧١)
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
٨٠ ص
(٧٢)
تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة
٨١ ص
(٧٣)
عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة
٨١ ص
(٧٤)
وجوب الخمس في الهبة
٨٢ ص
(٧٥)
الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة
٨٢ ص
(٧٦)
هل يجب الخمس في الميراث؟
٨٥ ص
(٧٧)
الخمس في النماء الحاصل من الإرث؟
٨٧ ص
(٧٨)
الخمس فيما يفضل من الغلات المدخرة
٨٧ ص
(٧٩)
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
٨٨ ص
(٨٠)
بيان المراد من المؤونة
٩٠ ص
(٨١)
هل يحتسب الدين من المؤونة؟
٩١ ص
(٨٢)
هل تحتسب الغرامات؟
٩٢ ص
(٨٣)
المال الذي يخرج منه المؤونة
٩٢ ص
(٨٤)
المناط هو المؤونة المتعارفة
٩٥ ص
(٨٥)
" المؤونة " ما يصرف فعلا
٩٦ ص
(٨٦)
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم
٩٧ ص
(٨٧)
المراد هنا الخمس المصطلح
٩٩ ص
(٨٨)
هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟
٩٩ ص
(٨٩)
هل يختص الحكم بالشراء؟
١٠٠ ص
(٩٠)
تعلق هذا الخمس بالعين
١٠١ ص
(٩١)
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة
١٠٢ ص
(٩٢)
اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه
١٠٣ ص
(٩٣)
اشتراط دفع الخمس على الذمي
١٠٣ ص
(٩٤)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
١٠٤ ص
(٩٥)
المراد هنا الخمس المصطلح
١٠٥ ص
(٩٦)
ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام
١٠٧ ص
(٩٧)
مسائل مستقلة
١١٠ ص
(٩٨)
المسألة [1] وجوب الخمس في غنائم وغيره
١١٢ ص
(٩٩)
عدم الفرق بين المنقول وغيره
١١٢ ص
(١٠٠)
إخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل
١١٤ ص
(١٠١)
نقل كلمات الفقهاء في المسألة
١١٤ ص
(١٠٢)
المسألة [2] وجوب الخمس في المعادن
١١٩ ص
(١٠٣)
بيان المراد من المعدن
١١٩ ص
(١٠٤)
تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة
١٢٢ ص
(١٠٥)
اعتبار النصاب في المعدن
١٢٢ ص
(١٠٦)
استثناء مؤونة التحصيل
١٢٣ ص
(١٠٧)
اعتبار النصاب بعد المؤونة
١٢٤ ص
(١٠٨)
هل تعتبر وحدة الاخراج؟
١٢٤ ص
(١٠٩)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
١٢٦ ص
(١١٠)
اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج
١٢٦ ص
(١١١)
هل تعتبر وحدة المخرج؟
١٢٦ ص
(١١٢)
المعدن الذي يوجد في الصحراء
١٢٦ ص
(١١٣)
المعدن في أراضي الأنفال وغيرها
١٢٧ ص
(١١٤)
المسألة [3] وجوب الخمس في الكنز
١٢٨ ص
(١١٥)
بيان المراد من " الكنز "
١٢٨ ص
(١١٦)
عدم الفرق في الكنز بين كون المذخور من النقدين أو غيرهما
١٢٩ ص
(١١٧)
اعتبار النصاب في الكنز
١٣٠ ص
(١١٨)
اعتبار النصاب بعد لمؤونة
١٣٢ ص
(١١٩)
ما يملك من الكنز وما لا يملك
١٣٢ ص
(١٢٠)
الكنز الذي يوجد في دار الحرب
١٣٢ ص
(١٢١)
الكنز الذي يوجد في دار الحربي
١٣٤ ص
(١٢٢)
الكنز في دار الاسلام
١٣٥ ص
(١٢٣)
الكنز في الأرض غير المملوكة
١٣٦ ص
(١٢٤)
فرع الكنز في الأرض المملوكة للواجد
١٣٩ ص
(١٢٥)
الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه
١٣٩ ص
(١٢٦)
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق
١٤١ ص
(١٢٧)
تعدد الملاك
١٤٣ ص
(١٢٨)
حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه
١٤٤ ص
(١٢٩)
الكنز في الأرض المملوكة للغير
١٤٧ ص
(١٣٠)
المسألة [4] تنازع المالك والمستأجر في الكنز
١٤٨ ص
(١٣١)
التنازع في الكنز الموضوع تحت اللقيط
١٥١ ص
(١٣٢)
التنازع في عين آخر في عين آخر
١٥١ ص
(١٣٣)
المسألة [5] الموجود في جوف الدابة المصيدة
١٥٣ ص
(١٣٤)
الموجود في جوف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره
١٥٥ ص
(١٣٥)
المسألة [6] الموجود في جوف السمكة المصيدة
١٥٧ ص
(١٣٦)
الموجود في جوف السمكة المشتراة
١٥٨ ص
(١٣٧)
المسألة [7] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص
١٦٠ ص
(١٣٨)
النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر "
١٦١ ص
(١٣٩)
ما يخرج من البحر بغير الغوص
١٦٢ ص
(١٤٠)
ما يخرج من الأنهار والآبار بالغوص
١٦٣ ص
(١٤١)
المأخوذ من وجه الماء أو الساحل
١٦٣ ص
(١٤٢)
الحيوان المخرج من البحر بالخوض
١٦٣ ص
(١٤٣)
ملكية ما يخرج بالغوص
١٦٤ ص
(١٤٤)
اعتبار النصاب والمؤونة
١٦٤ ص
(١٤٥)
وجوب الخمس في العنبر
١٦٥ ص
(١٤٦)
هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟
١٦٥ ص
(١٤٧)
المسألة [8] وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب
١٦٧ ص
(١٤٨)
الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع
١٦٨ ص
(١٤٩)
أخبار التحليل
١٧٠ ص
(١٥٠)
توجيه أخبار التحليل
١٧٣ ص
(١٥١)
الروايات الدالة على عدم العفو
١٧٤ ص
(١٥٢)
الرواية الأولى
١٧٤ ص
(١٥٣)
الرواية الثانية
١٧٤ ص
(١٥٤)
رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "
١٧٥ ص
(١٥٥)
الرواية الثالثة
١٧٥ ص
(١٥٦)
الرواية الرابعة
١٧٦ ص
(١٥٧)
الرواية الخامسة
١٧٦ ص
(١٥٨)
الرواية السادسة
١٧٧ ص
(١٥٩)
الرواية السابعة
١٧٧ ص
(١٦٠)
الرواية الثامنة
١٧٨ ص
(١٦١)
الرواية التاسعة
١٧٨ ص
(١٦٢)
الرواية العاشرة
١٧٨ ص
(١٦٣)
الرواية الحادية عشرة
١٧٩ ص
(١٦٤)
الرواية الثانية عشرة
١٧٩ ص
(١٦٥)
الرواية الثالثة عشر
١٧٩ ص
(١٦٦)
استبعاد القول بالعفو
١٨٠ ص
(١٦٧)
وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب
١٨١ ص
(١٦٨)
ما يستفاد من الكلمات الفقهاء
١٨١ ص
(١٦٩)
دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب
١٨٣ ص
(١٧٠)
الأوفق بالعمومات هو الاخذ بالأعم وهو الاستفادة
١٨٣ ص
(١٧١)
تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة
١٨٧ ص
(١٧٢)
المسألة [9] الخمس في الميراث والهبة
١٨٨ ص
(١٧٣)
لا يخلو القول بالوجوب عن قوة
١٨٨ ص
(١٧٤)
أدلة القول بالوجوب
١٨٩ ص
(١٧٥)
هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟
١٩٢ ص
(١٧٦)
الزيادة المتصلة والمنفصلة
١٩٢ ص
(١٧٧)
زيادة القيمة
١٩٢ ص
(١٧٨)
فاضل الأقوات
١٩٢ ص
(١٧٩)
المسألة [10] استثناء المؤونة
١٩٥ ص
(١٨٠)
الأدلة على استثناء المؤونة
١٩٦ ص
(١٨١)
المتبادر: مؤونة السنة
١٩٧ ص
(١٨٢)
مبدأ السنة
١٩٨ ص
(١٨٣)
المراد بالمؤونة
١٩٨ ص
(١٨٤)
عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا
١٩٨ ص
(١٨٥)
ما يستدان عام الاكتساب
١٩٩ ص
(١٨٦)
الدين السابق على عام الاكتساب
٢٠٠ ص
(١٨٧)
ما يخرج منه المؤونة
٢٠٠ ص
(١٨٨)
التحقيق في المسألة
٢٠١ ص
(١٨٩)
عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع
٢٠٣ ص
(١٩٠)
العبرة بما يصرف فعلا
٢٠٥ ص
(١٩١)
عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة
٢٠٦ ص
(١٩٢)
عن الحلي قدس سره انتظار الحول
٢٠٦ ص
(١٩٣)
مناقشة الحلي قدس سره
٢٠٦ ص
(١٩٤)
تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس
٢٠٨ ص
(١٩٥)
تعلق الوجوب بظهور الربح
٢٠٩ ص
(١٩٦)
هل تجبر الخسارة بالربح؟
٢٠٩ ص
(١٩٧)
المسألة [11] استثناء مؤونة الحج
٢١١ ص
(١٩٨)
من فاته الحج عام الاستطاعة
٢١٢ ص
(١٩٩)
المراد من العام ومبدئه
٢١٢ ص
(٢٠٠)
مبدأ الحول تابع للعرف
٢١٢ ص
(٢٠١)
مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف
٢١٣ ص
(٢٠٢)
الثمرة بين القولين
٢١٣ ص
(٢٠٣)
الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه
٢١٤ ص
(٢٠٤)
الأرباح التي لها جامع عرفا
٢١٦ ص
(٢٠٥)
الأرباح التي لا جامع لها عرفا
٢١٦ ص
(٢٠٦)
قولان في المسألة
٢١٧ ص
(٢٠٧)
وجه ظهور القول الثاني من الاخبار
٢١٧ ص
(٢٠٨)
الايراد على القول الثاني وجوابه
٢١٨ ص
(٢٠٩)
منبه على القول الثاني
٢١٨ ص
(٢١٠)
منافاة القول الثاني للمختار في الغوص والكنز
٢١٩ ص
(٢١١)
مختار المصنف
٢١٩ ص
(٢١٢)
أخبار المؤونة دالة على القول الثاني
٢٢٠ ص
(٢١٣)
فرع وقت إخراج الخمس
٢٢١ ص
(٢١٤)
المسألة [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان
٢٢٣ ص
(٢١٥)
المسألة [13] خمس الأرض التي اشتراها ذمي من مسلم
٢٢٦ ص
(٢١٦)
المناقشة في الوجوب
٢٢٧ ص
(٢١٧)
رد هذه المناقشة
٢٢٧ ص
(٢١٨)
المراد هنا: الخمس المصطلح
٢٢٨ ص
(٢١٩)
الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه
٢٢٨ ص
(٢٢٠)
هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها
٢٣٠ ص
(٢٢١)
اختصاص الحكم بالشراء وعدمه
٢٣١ ص
(٢٢٢)
عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ
٢٣٢ ص
(٢٢٣)
تعلق هذا الخمس بالعين
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
المسألة [14] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة
٢٣٤ ص
(٢٢٥)
أخذ الامام من العين أو الانتفاع
٢٣٥ ص
(٢٢٦)
فرع اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه
٢٣٧ ص
(٢٢٧)
المسألة [15] إسلام الناقل قبل الاقباض
٢٣٨ ص
(٢٢٨)
اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي
٢٣٨ ص
(٢٢٩)
المسألة [16] أقسام الحلال المختلط بالحرام
٢٤٠ ص
(٢٣٠)
القسم الأول: أن يعرف قدره وصاحبه
٢٤٠ ص
(٢٣١)
القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما
٢٤٠ ص
(٢٣٢)
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة
٢٤١ ص
(٢٣٣)
احتمالان في صلح الاجبار
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
القرعة أقرب الاحتمالات
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
القسم الثالث: كون القدر معلوما دون الصاحب
٢٤٥ ص
(٢٣٦)
الرويات الدالة على التصدق
٢٤٥ ص
(٢٣٧)
التأييد بروايات اللقطة
٢٤٦ ص
(٢٣٨)
توجيه الرويات المخالفة
٢٤٧ ص
(٢٣٩)
لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أولا
٢٤٨ ص
(٢٤٠)
إطلاق الوجوب في كلمات الأصحاب
٢٥٠ ص
(٢٤١)
اختصاص المصرف ببني هاشم
٢٥١ ص
(٢٤٢)
المراد برد المظالم
٢٥٣ ص
(٢٤٣)
القسم الرابع: كون القدر مجهولا تفيلا مع الجهل بالمالك
٢٥٣ ص
(٢٤٤)
الروايات الدالة على الخمس
٢٥٣ ص
(٢٤٥)
المراد بالخمس: المعنى المتعارف
٢٥٤ ص
(٢٤٦)
عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف
٢٥٥ ص
(٢٤٧)
مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس
٢٥٦ ص
(٢٤٨)
معرفة المالك بعد الاخراج
٢٥٧ ص
(٢٤٩)
المسألة [17] لو كان الحلال مما فيه الخمس، لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط
٢٦٠ ص
(٢٥٠)
المسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس
٢٦١ ص
(٢٥١)
العلم بكون الحرام أزيد من الخمس
٢٦٢ ص
(٢٥٢)
تبين زيادة الحرام على الخمس
٢٦٣ ص
(٢٥٣)
المراد ب " الرابع " ما كان مجهولا من أصله
٢٦٣ ص
(٢٥٤)
الاختلاط بمال ليس له مالك خاص
٢٦٤ ص
(٢٥٥)
المسألة [19] التصرف في المال المختلط
٢٦٥ ص
(٢٥٦)
المسألة [20] الوصية بمال في رد المظالم
٢٦٥ ص
(٢٥٧)
المسألة [21] عدم اختصاص الحكم بالمكلفين
٢٦٧ ص
(٢٥٨)
المسألة [22] تبين نقصان الحرام
٢٦٨ ص
(٢٥٩)
تبين زيادة الحرام
٢٦٨ ص
(٢٦٠)
لا فرق في الزيادة بين المشاعة والمعينة
٢٦٩ ص
(٢٦١)
المسألة [23] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة
٢٧٠ ص
(٢٦٢)
حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي
٢٧١ ص
(٢٦٣)
حكم أرباح المكاسب
٢٧١ ص
(٢٦٤)
ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال، ومناقشته
٢٧٢ ص
(٢٦٥)
عدم دلالة آية الخمس على المطلوب
٢٧٣ ص
(٢٦٦)
المسألة [24] وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص
٢٧٤ ص
(٢٦٧)
المسألة [25] تعلق الخمس بالعين
٢٧٥ ص
(٢٦٨)
عدم وجوب الاخراج من كل عين
٢٧٥ ص
(٢٦٩)
هل يجوز دفع القيمة؟
٢٧٥ ص
(٢٧٠)
جواز التصرف مع ضمان الخمس
٢٧٦ ص
(٢٧١)
حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء
٢٧٦ ص
(٢٧٢)
التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء
٢٧٧ ص
(٢٧٣)
المعاملات الواردة على العين عام الربح
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
المعاوضة لا للتجارة
٢٧٩ ص
(٢٧٥)
المعاوضة بانيا على عدم الخمس
٢٨١ ص
(٢٧٦)
المسألة [26] تقسيم الخمس ستة أقسام
٢٨٣ ص
(٢٧٧)
قول بالتقسيم خمسة أقسام
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
المسألة [27] المراد بذي القربى: الإمام عليه السلام
٢٨٨ ص
(٢٧٩)
ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم
٢٩٠ ص
(٢٨٠)
ضعف القول بعموم ذي القربى
٢٩١ ص
(٢٨١)
كون الأسهم الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام عليه السلام
٢٩١ ص
(٢٨٢)
تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
٢٩٣ ص
(٢٨٣)
المسألة [28] حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم
٢٩٧ ص
(٢٨٤)
عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا
٢٩٨ ص
(٢٨٥)
انصراف لفظ " بني هاشم " إلى القبيلة
٢٩٨ ص
(٢٨٦)
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على البنت حقيقة، عدم الاستحقاق
٢٩٩ ص
(٢٨٧)
رد اعتراض المحقق الخوانساري
٣٠١ ص
(٢٨٨)
إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب
٣٠٢ ص
(٢٨٩)
الجواب عن اعتراضات الحجاج والرشيد
٣٠٤ ص
(٢٩٠)
رد الاعتراض على السيد بلزوم استحقاق المنتسب بالام الخمس والزكاة معا
٣٠٤ ص
(٢٩١)
المسألة [29] عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
٣٠٥ ص
(٢٩٢)
القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث
٣٠٦ ص
(٢٩٣)
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟
٣٠٨ ص
(٢٩٤)
تأييد إرادة بيان المصرف من الآية
٣١٠ ص
(٢٩٥)
اختصاص الآية بالمشافهين
٣١١ ص
(٢٩٦)
تقسيم النبي والامام صلوات الله عليهما مجموع الخمس على جميع الأصناف
٣١١ ص
(٢٩٧)
تقسيم الزكاة أيضا كذلك
٣١٢ ص
(٢٩٨)
المسألة [30] اعتبار الفقر في اليتيم
٣١٣ ص
(٢٩٩)
ضعف القول بعدم اعتبار الفقر
٣١٤ ص
(٣٠٠)
ما يعتبر في ابن السبيل
٣١٤ ص
(٣٠١)
المسألة [31] وجوب الخمس مع عدم بسط اليد
٣١٦ ص
(٣٠٢)
عدم اختصاص الآية بالمشافهين
٣١٦ ص
(٣٠٣)
ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا
٣١٩ ص
(٣٠٤)
الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
ظهور ما دل على التحليل في غنائم الحرب
٣٢١ ص
(٣٠٦)
ضعف القول بسقوط حصة الإمام عليه السلام
٣٢٢ ص
(٣٠٧)
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه عليه السلام خاصة؟
٣٢٣ ص
(٣٠٨)
رأي المحدث البحراني في المسألة
٣٢٤ ص
(٣٠٩)
مناقشة المحدث البحراني
٣٢٥ ص
(٣١٠)
تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب
٣٢٦ ص
(٣١١)
القول بعدم تحليل شئ بالكلية
٣٢٦ ص
(٣١٢)
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج
٣٢٧ ص
(٣١٣)
مصرف الخمس في زمان الغيبة
٣٢٨ ص
(٣١٤)
هل يجب الدفع إلى الفقيه؟
٣٢٨ ص
(٣١٥)
اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس، ورده
٣٢٨ ص
(٣١٦)
ضعف القول بوجوب دفنه
٣٢٩ ص
(٣١٧)
ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن
٣٢٩ ص
(٣١٨)
حاصل الأقوال في حصة الأصناف
٣٢٩ ص
(٣١٩)
اقتضاء القاعدة حفظ حصته عليه السلام
٣٣٠ ص
(٣٢٠)
رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة
٣٣٠ ص
(٣٢١)
دفع حصته عليه السلام إلى الأصناف إتماما للنقص
٣٣٢ ص
(٣٢٢)
رد هذا القول
٣٣٢ ص
(٣٢٣)
جواز الصرف مع العلم برضى الامام
٣٣٤ ص
(٣٢٤)
هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟
٣٣٤ ص
(٣٢٥)
المسألة [32] دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره
٣٣٧ ص
(٣٢٦)
كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام
٣٣٧ ص
(٣٢٧)
هل يجوز صرف حصته عليه السلام للاتمام؟
٣٣٨ ص
(٣٢٨)
اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته؟
٣٤٠ ص
(٣٣٠)
تسوية الامام الاعطاء للفقراء
٣٤٠ ص
(٣٣١)
عدم تعدية الحكم إلى غير الامام
٣٤١ ص
(٣٣٢)
حرمة الاجحاف
٣٤١ ص
(٣٣٣)
الأنفال
٣٤٢ ص
(٣٣٤)
تعريف الأنفال لغة واصطلاحا
٣٤٣ ص
(٣٣٥)
الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال
٣٤٣ ص
(٣٣٦)
الأرض الموات
٣٤٥ ص
(٣٣٧)
موت المملوكة بالاحياء
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
موت عمار المفتوحة عنوة
٣٤٦ ص
(٣٣٩)
الموات التي أحياها الكفار واخذت عنوة
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك
٣٤٧ ص
(٣٤١)
الموات التي لا مالك لها
٣٤٧ ص
(٣٤٢)
الموات التي لها مالك
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
المقطوع عدم بقاء مالكها
٣٤٨ ص
(٣٤٤)
العلم ببقاء المالك المجهول
٣٤٨ ص
(٣٤٥)
" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة
٣٤٨ ص
(٣٤٦)
تقييد إطلاق أخبار الأرضين
٣٤٩ ص
(٣٤٧)
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
٣٥٠ ص
(٣٤٨)
وهل تختص بالامام حتى المملوكة لغيره؟
٣٥١ ص
(٣٤٩)
المراد من الآجام
٣٥٢ ص
(٣٥٠)
الأرض المستأجمة للامام
٣٥٢ ص
(٣٥١)
المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت
٣٥٣ ص
(٣٥٢)
وجه تخصيص الآجام بالذكر
٣٥٣ ص
(٣٥٣)
المرجع في الآجام: العرف
٣٥٤ ص
(٣٥٤)
حكم سيف البحر
٣٥٤ ص
(٣٥٥)
صفايا الملوك وقطائعهم
٣٥٤ ص
(٣٥٦)
المراد من الصفايا
٣٥٥ ص
(٣٥٧)
المسألة [1] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام
٣٥٧ ص
(٣٥٨)
القول بأنها كالغنيمة
٣٥٨ ص
(٣٥٩)
مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة
٣٥٩ ص
(٣٦٠)
عدم وجوب الخمس فيه
٣٥٩ ص
(٣٦١)
توجيه كلام صاحب الروضة
٣٥٩ ص
(٣٦٢)
مال من لا وراث له
٣٦٠ ص
(٣٦٣)
المسألة [2] كون المعادن من الأنفال
٣٦١ ص
(٣٦٤)
المشهور عدم كونها من الأنفال
٣٦٢ ص
(٣٦٥)
ما يؤيد المشهور، ودفعه
٣٦٢ ص
(٣٦٦)
المسألة [3] تحليل الأنفال مطلقا
٣٦٤ ص
(٣٦٧)
تحليل المناكح والمساكن والمتاجر
٣٦٤ ص
(٣٦٨)
أدلة التحليل مطلقا
٣٦٥ ص
(٣٦٩)
مناقشة هذه الأدلة
٣٦٧ ص
(٣٧٠)
تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة
٣٦٨ ص
(٣٧١)
التأييد بالسيرة
٣٦٩ ص
(٣٧٢)
جواز التصرف في الموات خاصة
٣٦٩ ص
(٣٧٣)
الظن القوي بالاذن المطلق
٣٧٠ ص
(٣٧٤)
أدلة حل ما لا يعم بن البلوى
٣٧١ ص
(٣٧٥)
دليل حل غير الأراضي من الغنائم الثلاثة
٣٧١ ص
(٣٧٦)
دليل حل الأنفال مطلقا
٣٧٢ ص
(٣٧٧)
المسألة [4] حل المناكح والمراد بها
٣٧٣ ص
(٣٧٨)
أدلة المسألة
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
كون الجارية من المتاجر
٣٧٦ ص
(٣٨٠)
الجارية المشتراة بمال فيه خمس
٣٧٦ ص
(٣٨١)
دعوى عموم " كل جارية "
٣٧٦ ص
(٣٨٢)
استقلال الشيعة بالاغتنام
٣٧٦ ص
(٣٨٣)
إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء
٣٧٧ ص
(٣٨٤)
حل التصرف في العبيد
٣٧٧ ص
(٣٨٥)
المسألة [5] حل المساكن، والمراد بها
٣٧٩ ص
(٣٨٦)
المسكن في عمارات أهل الحرب
٣٧٩ ص
(٣٨٧)
المسكن في المفتوحة عنوة
٣٨٠ ص
(٣٨٨)
حل المتاجر
٣٨٠ ص
(٣٨٩)
المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس
٣٨٠ ص
(٣٩٠)
المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق قبل الانتقال
٣٨١ ص
(٣٩١)
التحليل موجب للتملك
٣٨١ ص
(٣٩٢)
تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل
٣٨١ ص
(٣٩٣)
توجيه الإباحة بوجهين
٣٨٢ ص
(٣٩٤)
الوجه الأول
٣٨٢ ص
(٣٩٥)
الوجه الثاني
٣٨٢ ص
(٣٩٦)
عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن
٣٨٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٢١ - بيان المراد من المعدن
(١) رسائل المحقق الكركي ١: ٢٥٧.
(١٢١)