الحلبي [عن أبي عبد الله: " أنه قال] (١) في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل (٢) المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء، فرفعه في (٣) بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق (٤) الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ (٥)؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " (٦).
وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام] (٧) عن رجل أوصى إلى رجل (٨) أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين، ممن يؤخذ [الدين، أ] (٩) من الورثة أم من الوصي؟
[قال: لا يؤخذ من الورثة] (١٠) ولكن الوصي ضامن لها (١١) " (١٢).
الوصايا والمواريث
(١)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
١٣ ص
(٤)
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
١٥ ص
(٥)
الفصل الأول: في الوصية
١٧ ص
(٦)
الوصية لغة
١٨ ص
(٧)
الوصية شرعا: العهد إلى الغير
١٩ ص
(٨)
رواية في بيان كيفية الوصية
١٩ ص
(٩)
ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية
٢١ ص
(١٠)
احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به
٢١ ص
(١١)
الموصى له من أركان الوصية التمليكية
٢١ ص
(١٢)
تعريف الوصية التمليكية
٢١ ص
(١٣)
هل أن الوصية عقد؟
٢٢ ص
(١٤)
اعتبار اللفظ في الايجاب
٢٣ ص
(١٥)
عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب
٢٣ ص
(١٦)
عدم جريان المعاطاة في الوصية
٢٤ ص
(١٧)
قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه
٢٥ ص
(١٨)
الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية
٢٥ ص
(١٩)
انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول
٢٦ ص
(٢٠)
هل القبول شرط عند المحقق؟
٢٦ ص
(٢١)
الاحتمالات في القبول أربعة
٢٧ ص
(٢٢)
الترجيح بين هذه الاحتمالات
٢٧ ص
(٢٣)
حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الامر الأول: وقوع القبول على الايجاب
٢٨ ص
(٢٤)
عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود
٢٩ ص
(٢٥)
الامر الثاني: إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت
٢٩ ص
(٢٦)
مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به
٣٠ ص
(٢٧)
ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق
٣١ ص
(٢٨)
هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت؟
٣١ ص
(٢٩)
الامر الثالث: عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية
٣٢ ص
(٣٠)
الامر الرابع: تعين انتقال الملك من حين الموت
٣٣ ص
(٣١)
إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول
٣٣ ص
(٣٢)
جواز القبول قبل الوفاة
٣٤ ص
(٣٣)
لا حكم للرد في حياة الموصي
٣٦ ص
(٣٤)
بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول
٣٦ ص
(٣٥)
قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول
٣٧ ص
(٣٦)
وجوه المسألة الأول: القابلية للتملك حق يورث
٣٧ ص
(٣٧)
الثاني: عمومات وجوب إنفاذ الوصية
٣٩ ص
(٣٨)
الثالث: رواية محمد بن قيس
٤٠ ص
(٣٩)
ما يمكن أن يعارض ذلك
٤١ ص
(٤٠)
التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه
٤١ ص
(٤١)
الورثة يتلقون الملك من الموصي
٤٢ ص
(٤٢)
الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي
٤٢ ص
(٤٣)
تفريع على القول بالنقل والكشف انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل
٤٤ ص
(٤٤)
الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول
٤٤ ص
(٤٥)
انتقال المال إلى الموصى له على الكشف
٤٦ ص
(٤٦)
تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه
٤٦ ص
(٤٧)
حكم الشيخ بانعتاق الام
٤٨ ص
(٤٨)
حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها
٤٨ ص
(٤٩)
المراد برد الوصية إلى المعروف
٥٠ ص
(٥٠)
الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي
٥٠ ص
(٥١)
تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي
٥١ ص
(٥٢)
فعل المنافي غفلة
٥١ ص
(٥٣)
إخراج الموصى به عن مسماه رجوع
٥٣ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في الموصي
٥٤ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في الموصى به
٥٧ ص
(٥٦)
الطرف الأول: في متعلق الوصية
٥٨ ص
(٥٧)
متعلق الوصية إما عين أو منفعة
٥٨ ص
(٥٨)
اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق
٥٨ ص
(٥٩)
اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث
٥٩ ص
(٦٠)
بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث
٥٩ ص
(٦١)
قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث
٦١ ص
(٦٢)
الوصية بالواجب وغيره، هل تخرج من الأصل أو الثلث؟
٦٢ ص
(٦٣)
المراد من الايصاء بالواجب
٦٢ ص
(٦٤)
الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث
٦٤ ص
(٦٥)
القول بتقديم الواجب البدني
٦٥ ص
(٦٦)
البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي
٦٧ ص
(٦٧)
بيان المراد من الأول
٦٨ ص
(٦٨)
الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع
٦٨ ص
(٦٩)
الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر
٦٩ ص
(٧٠)
إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه
٦٩ ص
(٧١)
الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه
٦٩ ص
(٧٢)
الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث
٧١ ص
(٧٣)
إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته
٧٢ ص
(٧٤)
إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
٧٤ ص
(٧٥)
الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث
٧٥ ص
(٧٦)
اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له
٧٦ ص
(٧٧)
هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي؟
٧٦ ص
(٧٨)
المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة
٧٧ ص
(٧٩)
الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل
٧٩ ص
(٨٠)
الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم
٨٣ ص
(٨١)
صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٨٦ ص
(٨٢)
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة
٨٨ ص
(٨٣)
الطرف الثالث: في أحكام الوصية
٩٠ ص
(٨٤)
صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة
٩١ ص
(٨٥)
هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث؟
٩١ ص
(٨٦)
حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة
٩٤ ص
(٨٧)
حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها
٩٤ ص
(٨٨)
ولد الجارية الموصى بمنافعها
٩٥ ص
(٨٩)
العبد الموصى بمنافعه لو قتل
٩٦ ص
(٩٠)
لو جني على العبد الموصى بمنافعه
٩٦ ص
(٩١)
نفقة العبد الموصى بخدمته
٩٦ ص
(٩٢)
الوصية بقوس
٩٧ ص
(٩٣)
تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة
٩٧ ص
(٩٤)
الوصية بلفظ مشترك
٩٨ ص
(٩٥)
الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا
٩٩ ص
(٩٦)
ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين
١٠٠ ص
(٩٧)
شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال (عند عدم عدول المسلمين)
١٠٠ ص
(٩٨)
شهادة النساء في الوصية بالمال
١٠١ ص
(٩٩)
عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين
١٠١ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع: في الموصى له
١٠٣ ص
(١٠١)
الفصل الخامس: في الأوصياء
١٠٧ ص
(١٠٢)
اعتبار العقل والاسلام في الوصي
١٠٨ ص
(١٠٣)
اعتبار العدالة عند المشهور
١٠٨ ص
(١٠٤)
رد القول بعدم اعتبار العدالة
١١٠ ص
(١٠٥)
التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره
١١٢ ص
(١٠٦)
العدالة شرط علمي لا واقعي
١١٣ ص
(١٠٧)
عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي
١١٥ ص
(١٠٨)
عدم كفاية عدم ظهور الفسق
١١٥ ص
(١٠٩)
القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته
١١٦ ص
(١١٠)
الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي
١١٧ ص
(١١١)
الفصل السادس: في اللواحق
١٢٠ ص
(١١٢)
رسالة في منجزات المريض
١٢٤ ص
(١١٣)
صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق "
١٢٥ ص
(١١٤)
صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق "
١٢٧ ص
(١١٥)
احتساب المنجزات من الأصل
١٢٩ ص
(١١٦)
بيان أدلة المسألة
١٣٠ ص
(١١٧)
1 - الاستصحاب
١٣٠ ص
(١١٨)
2 - عمومات لزوم التصرفات
١٣١ ص
(١١٩)
3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا
١٣١ ص
(١٢٠)
4 - الروايات الخاصة
١٣١ ص
(١٢١)
التأييد بالسيرة العقلائية
١٣٢ ص
(١٢٢)
المخالفون في المسألة
١٣٣ ص
(١٢٣)
الاستدلال بالأصل
١٣٣ ص
(١٢٤)
مراعاة حق الورثة
١٣٣ ص
(١٢٥)
الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث
١٣٤ ص
(١٢٦)
الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله
١٣٤ ص
(١٢٧)
الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض
١٣٥ ص
(١٢٨)
الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث
١٣٦ ص
(١٢٩)
مناقشة قول المخالفين
١٣٧ ص
(١٣٠)
مراعاة حق الورثة حكمة لا علة
١٣٧ ص
(١٣١)
رد اشكال اختلال الحكمة
١٣٧ ص
(١٣٢)
الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت
١٣٨ ص
(١٣٣)
الجواب عن النبوي
١٣٨ ص
(١٣٤)
الجواب عن رواية ابن يقطين
١٣٨ ص
(١٣٥)
الجواب عما دل على حكم العطية للولد
١٤٠ ص
(١٣٦)
الجواب عن رواية الابراء
١٤٠ ص
(١٣٧)
الجواب عن روايات العتق
١٤٠ ص
(١٣٨)
ترجيح القول الأول
١٤١ ص
(١٣٩)
حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول
١٤٢ ص
(١٤٠)
عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال
١٤٢ ص
(١٤١)
الوصية بالعبادات البدنية المسألة [1] وجوب الوصية بالعبادات البدنية
١٤٣ ص
(١٤٢)
عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة
١٤٣ ص
(١٤٣)
الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات
١٤٤ ص
(١٤٤)
حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف
١٤٤ ص
(١٤٥)
كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب
١٤٤ ص
(١٤٦)
كون الوصية مسقطة للتكليف، لا بدلا عنه
١٤٤ ص
(١٤٧)
استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية
١٤٥ ص
(١٤٨)
الاستدلال بالاجماعات
١٤٥ ص
(١٤٩)
المسألة [2] عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها
١٤٦ ص
(١٥٠)
1 - الاستدلال بالأصل
١٤٦ ص
(١٥١)
2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين
١٤٦ ص
(١٥٢)
3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار
١٤٦ ص
(١٥٣)
مناقشة الأدلة
١٤٧ ص
(١٥٤)
الايراد على الدليل الأول
١٤٧ ص
(١٥٥)
إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين
١٤٧ ص
(١٥٦)
المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل
١٤٨ ص
(١٥٧)
المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث
١٤٨ ص
(١٥٨)
إخراج الواجبات المالية من الأصل
١٤٩ ص
(١٥٩)
إخراج الحج من الأصل
١٤٩ ص
(١٦٠)
الايراد على الدليل الثاني
١٥٠ ص
(١٦١)
حق الله تعالى أهم من حق الناس
١٥٠ ص
(١٦٢)
الايراد على الدليل الثالث
١٥٠ ص
(١٦٣)
تزاحم الواجبات مع الدين
١٥١ ص
(١٦٤)
رسالة في المواريث
١٥٢ ص
(١٦٥)
صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٣ ص
(١٦٦)
نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٤ ص
(١٦٧)
صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٥ ص
(١٦٨)
المسألة [1] المقتضى للإرث، ومراتبه
١٥٦ ص
(١٦٩)
أقسام السبب
١٥٦ ص
(١٧٠)
مراتب النسب - المرتبة الأولى
١٥٦ ص
(١٧١)
هل يحجب الاخوة الام عن الفاضل المردود؟
١٥٧ ص
(١٧٢)
ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين
١٥٩ ص
(١٧٣)
المسألة [2] إرث الزوج من تركة زوجته
١٦٠ ص
(١٧٤)
المسألة [3] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة
١٦٢ ص
(١٧٥)
الأقوال الثلاثة في المسألة
١٦٢ ص
(١٧٦)
القول برد الباقي إلى الإمام (ع)
١٦٢ ص
(١٧٧)
القول برد الباقي على الزوجة
١٦٣ ص
(١٧٨)
التفصيل بين حضور الامام وغيبته
١٦٤ ص
(١٧٩)
المسألة [4] ما يعتبر في توارث الزوجين
١٦٥ ص
(١٨٠)
المسألة [5] ما ترث منه الزوجة
١٦٦ ص
(١٨١)
إرث غير ذات الولد
١٦٦ ص
(١٨٢)
الأقوال في إرث ذات الولد
١٦٧ ص
(١٨٣)
إرثها من أعيان جميع التركة
١٦٨ ص
(١٨٤)
المسألة [6] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما
١٧٠ ص
(١٨٥)
الموت حتف الانف
١٧٠ ص
(١٨٦)
الموت بغير الغرق والهدم
١٧١ ص
(١٨٧)
الموت بالغرق والهدم
١٧١ ص
(١٨٨)
عدم اختصاص التوارث بصلب المال
١٧١ ص
(١٨٩)
المسألة [7] انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين
١٧٣ ص
(١٩٠)
القول بعدم انتقال التركة، وأدلته
١٧٣ ص
(١٩١)
القول بالانتقال إلى الوارث، وأدلته
١٧٤ ص
(١٩٢)
المسألة [8] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين
١٧٧ ص
(١٩٣)
بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة
١٧٧ ص
(١٩٤)
أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت
١٧٩ ص
(١٩٥)
انتقال التركة إلى الوارث
١٨١ ص
(١٩٦)
أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
١٨٢ ص
(١٩٧)
مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث
١٨٣ ص
(١٩٨)
رد احتمال الانتقال إلى الديان
١٨٥ ص
(١٩٩)
تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث
١٨٥ ص
(٢٠٠)
الدين غير المستوعب
١٨٦ ص
(٢٠١)
ملكية الفاضل عن الدين
١٨٦ ص
(٢٠٢)
جواز التصرف في الفاضل
١٨٦ ص
(٢٠٣)
القول بعدم الجواز
١٨٧ ص
(٢٠٤)
جواز التصرف مع الضمان
١٨٨ ص
(٢٠٥)
علم الوارث برضى الغريم بتصرفه
١٨٩ ص
(٢٠٦)
تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء
١٩٠ ص
(٢٠٧)
ضمان الولي ما قبضه من التركة
١٩٠ ص
(٢٠٨)
المسألة [9] بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت
١٩٣ ص
(٢٠٩)
قولان في المسألة
١٩٣ ص
(٢١٠)
أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت
١٩٣ ص
(٢١١)
أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
١٩٤ ص
(٢١٢)
ترجيح القول الثاني
١٩٥ ص
(٢١٣)
نقوض على القول الثاني
١٩٥ ص
(٢١٤)
الجواب عن النقوض
١٩٥ ص
(٢١٥)
استدلال المصنف على القول الثاني
١٩٦ ص
(٢١٦)
دوران الملكية بين الميت والوارث
١٩٦ ص
(٢١٧)
قابلية النفس الناطقة للملك
١٩٧ ص
(٢١٨)
نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث
١٩٧ ص
(٢١٩)
دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث
١٩٨ ص
(٢٢٠)
دعوى تقييد الاطلاقات
١٩٨ ص
(٢٢١)
الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية
١٩٩ ص
(٢٢٣)
أصالة عدم الانتقال
٢٠٠ ص
(٢٢٤)
مناقشة لزوم الانعتاق
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
مناقشة التمسك بقوله: " من بعد وصية... "
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة
٢٠١ ص
(٢٢٧)
دلالة الآية على الاستقلال بالملكية
٢٠١ ص
(٢٢٨)
ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين
٢٠٣ ص
(٢٢٩)
للوارث حق المحاكمة
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
حكم الوصية والدين واحد
٢٠٤ ص
(٢٣١)
الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه
٢٠٤ ص
(٢٣٢)
استحقاق الوارث للنماء
٢٠٤ ص
(٢٣٣)
بيع التركة قبل الايفاء
٢٠٥ ص
(٢٣٤)
رهن التركة قبل الايفاء
٢٠٥ ص
(٢٣٥)
وجوب الزكاة على الوارث وعدمه
٢٠٦ ص
(٢٣٦)
دفع الزكاة من العين موجب للضمان
٢٠٧ ص
(٢٣٧)
الدفع من العين لا يوجب الضمان
٢٠٧ ص
(٢٣٨)
موت المالك بعد تعلق الزكاة
٢٠٩ ص
(٢٣٩)
ضيق التركة عن الدين والزكاة
٢٠٩ ص
(٢٤٠)
منع تصرف الوارث في التركة مطلقا
٢٠٩ ص
(٢٤١)
دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين
٢١٠ ص
(٢٤٢)
ضمان الولي المتصرف لحق الديان
٢١١ ص
(٢٤٣)
ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع
٢١٢ ص
(٢٤٤)
الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي
٢١٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢١٥
(١) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٢) ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص ": الرجل.
(٣) في " ع " و " ش " و " ق ": إلى.
(٤) في " ص ": فيسرق.
(٥) في " ع " و " ش ": فبمن يتوجه.
(٦) الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.
(٧) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٨) ليس في " ع " و " ش ": عن رجل أوصى إلى رجل.
(٩) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
(١٠) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
(١١) ليس في " ع "، و " ش ": لها، وفي المصدر و " ق ": له.
(١٢) الإستبصار ٤: ١١٧، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال " الحديث: ٤٥٥. والكافي ٧: ٢٤، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث ٢. والفقيه ٤: ٢٢٤، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث ٥٥٢٩.
الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أحكام الوصايا، الحديث ٤.
(٢) ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص ": الرجل.
(٣) في " ع " و " ش " و " ق ": إلى.
(٤) في " ص ": فيسرق.
(٥) في " ع " و " ش ": فبمن يتوجه.
(٦) الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢.
(٧) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٨) ليس في " ع " و " ش ": عن رجل أوصى إلى رجل.
(٩) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
(١٠) ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
(١١) ليس في " ع "، و " ش ": لها، وفي المصدر و " ق ": له.
(١٢) الإستبصار ٤: ١١٧، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال " الحديث: ٤٥٥. والكافي ٧: ٢٤، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث ٢. والفقيه ٤: ٢٢٤، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث ٥٥٢٩.
الوسائل ١٣: ٤١٨، الباب ٣٦ من أحكام الوصايا، الحديث ٤.
(٢١٥)