الوصايا والمواريث
(١)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٦ ص
(٢)
المقدمة
٩ ص
(٣)
صورة الصفحة الأولى من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
١٣ ص
(٤)
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الوصايا من نسخة " ق "
١٥ ص
(٥)
الفصل الأول: في الوصية
١٧ ص
(٦)
الوصية لغة
١٨ ص
(٧)
الوصية شرعا: العهد إلى الغير
١٩ ص
(٨)
رواية في بيان كيفية الوصية
١٩ ص
(٩)
ظاهر بعض وجوب الوصية بما في الرواية
٢١ ص
(١٠)
احتياج الوصية إلى الموصي والموصي إليه والموصى به
٢١ ص
(١١)
الموصى له من أركان الوصية التمليكية
٢١ ص
(١٢)
تعريف الوصية التمليكية
٢١ ص
(١٣)
هل أن الوصية عقد؟
٢٢ ص
(١٤)
اعتبار اللفظ في الايجاب
٢٣ ص
(١٥)
عدم كفاية الإشارة والكتابة في الايجاب
٢٣ ص
(١٦)
عدم جريان المعاطاة في الوصية
٢٤ ص
(١٧)
قول الشيخ في إلزام الورثة بالمكتوب إن عملوا ببعضه
٢٥ ص
(١٨)
الألفاظ الدالة على الايجاب في الوصية
٢٥ ص
(١٩)
انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي والقبول
٢٦ ص
(٢٠)
هل القبول شرط عند المحقق؟
٢٦ ص
(٢١)
الاحتمالات في القبول أربعة
٢٧ ص
(٢٢)
الترجيح بين هذه الاحتمالات
٢٧ ص
(٢٣)
حاصل ما اعتمد في الكشف أمور الامر الأول: وقوع القبول على الايجاب
٢٨ ص
(٢٤)
عدم الفرق بين القبول في الوصية وسائر العقود
٢٩ ص
(٢٥)
الامر الثاني: إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرد الموت
٢٩ ص
(٢٦)
مدلول العقد شرعا يتوقف على تحقق موضوعه وحكم الشارع بوجوب العمل به
٣٠ ص
(٢٧)
ترتب آثار العقد من حين القبول والإجازة في التمليك المطلق
٣١ ص
(٢٨)
هل تترتب الآثار في الوصية من حين الموت؟
٣١ ص
(٢٩)
الامر الثالث: عموم ما دل على وجوب نفوذ الوصية
٣٢ ص
(٣٠)
الامر الرابع: تعين انتقال الملك من حين الموت
٣٣ ص
(٣١)
إمكان الالتزام بملكية الوارث للمال وخروجه عنه بالقبول
٣٣ ص
(٣٢)
جواز القبول قبل الوفاة
٣٤ ص
(٣٣)
لا حكم للرد في حياة الموصي
٣٦ ص
(٣٤)
بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول
٣٦ ص
(٣٥)
قيام الورثة مقام الموصى له لو مات قبل القبول
٣٧ ص
(٣٦)
وجوه المسألة الأول: القابلية للتملك حق يورث
٣٧ ص
(٣٧)
الثاني: عمومات وجوب إنفاذ الوصية
٣٩ ص
(٣٨)
الثالث: رواية محمد بن قيس
٤٠ ص
(٣٩)
ما يمكن أن يعارض ذلك
٤١ ص
(٤٠)
التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له وعدمه
٤١ ص
(٤١)
الورثة يتلقون الملك من الموصي
٤٢ ص
(٤٢)
الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي
٤٢ ص
(٤٣)
تفريع على القول بالنقل والكشف انتقال المال إلى وارث الموصى له من حين القبول على النقل
٤٤ ص
(٤٤)
الولد المنعتق على الوارث يرث من جميع التركة عدا حق القبول
٤٤ ص
(٤٥)
انتقال المال إلى الموصى له على الكشف
٤٦ ص
(٤٦)
تفريع الشيخ على الكشف انعتاق الولد وعدم إرثه
٤٦ ص
(٤٧)
حكم الشيخ بانعتاق الام
٤٨ ص
(٤٨)
حرمة الوصية بالمعصية وبطلانها
٤٨ ص
(٤٩)
المراد برد الوصية إلى المعروف
٥٠ ص
(٥٠)
الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي
٥٠ ص
(٥١)
تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي
٥١ ص
(٥٢)
فعل المنافي غفلة
٥١ ص
(٥٣)
إخراج الموصى به عن مسماه رجوع
٥٣ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في الموصي
٥٤ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في الموصى به
٥٧ ص
(٥٦)
الطرف الأول: في متعلق الوصية
٥٨ ص
(٥٧)
متعلق الوصية إما عين أو منفعة
٥٨ ص
(٥٨)
اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق
٥٨ ص
(٥٩)
اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث
٥٩ ص
(٦٠)
بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث
٥٩ ص
(٦١)
قول الصدوق بلزومها وإن تجاوزت الثلث
٦١ ص
(٦٢)
الوصية بالواجب وغيره، هل تخرج من الأصل أو الثلث؟
٦٢ ص
(٦٣)
المراد من الايصاء بالواجب
٦٢ ص
(٦٤)
الواجب البدني وغيره - عدا الواجب المالي - يخرج من الثلث
٦٤ ص
(٦٥)
القول بتقديم الواجب البدني
٦٥ ص
(٦٦)
البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي
٦٧ ص
(٦٧)
بيان المراد من الأول
٦٨ ص
(٦٨)
الوصية بثلث من ماله ولآخر بربع
٦٨ ص
(٦٩)
الوصية بثلث لواحد بثلثه لآخر
٦٩ ص
(٧٠)
إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه
٦٩ ص
(٧١)
الوصية بعتق مماليكه تختص بالمملوك له بتمامه
٦٩ ص
(٧٢)
الايصاء بشئ يوجب إخراج مقدماته ولوازمه من الثلث
٧١ ص
(٧٣)
إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته
٧٢ ص
(٧٤)
إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
٧٤ ص
(٧٥)
الوصية بشئ معين كان بمقدار الثلث
٧٥ ص
(٧٦)
اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له
٧٦ ص
(٧٧)
هل يمنع الموصى له عما يحتمل الثلث مع وجود مال غائب للموصي؟
٧٦ ص
(٧٨)
المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة
٧٧ ص
(٧٩)
الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل
٧٩ ص
(٨٠)
الوصية بما يصدق على المحلل والمحرم
٨٣ ص
(٨١)
صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٨٦ ص
(٨٢)
الطرف الثاني: في الوصية المبهمة
٨٨ ص
(٨٣)
الطرف الثالث: في أحكام الوصية
٩٠ ص
(٨٤)
صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة
٩١ ص
(٨٥)
هل النقص بسبب حق الاستيفاء يحتسب من الثلث؟
٩١ ص
(٨٦)
حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة
٩٤ ص
(٨٧)
حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها
٩٤ ص
(٨٨)
ولد الجارية الموصى بمنافعها
٩٥ ص
(٨٩)
العبد الموصى بمنافعه لو قتل
٩٦ ص
(٩٠)
لو جني على العبد الموصى بمنافعه
٩٦ ص
(٩١)
نفقة العبد الموصى بخدمته
٩٦ ص
(٩٢)
الوصية بقوس
٩٧ ص
(٩٣)
تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة
٩٧ ص
(٩٤)
الوصية بلفظ مشترك
٩٨ ص
(٩٥)
الوصية بمماليكه لو ماتوا أو قتلوا
٩٩ ص
(٩٦)
ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين
١٠٠ ص
(٩٧)
شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال (عند عدم عدول المسلمين)
١٠٠ ص
(٩٨)
شهادة النساء في الوصية بالمال
١٠١ ص
(٩٩)
عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين
١٠١ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع: في الموصى له
١٠٣ ص
(١٠١)
الفصل الخامس: في الأوصياء
١٠٧ ص
(١٠٢)
اعتبار العقل والاسلام في الوصي
١٠٨ ص
(١٠٣)
اعتبار العدالة عند المشهور
١٠٨ ص
(١٠٤)
رد القول بعدم اعتبار العدالة
١١٠ ص
(١٠٥)
التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير وبين غيره
١١٢ ص
(١٠٦)
العدالة شرط علمي لا واقعي
١١٣ ص
(١٠٧)
عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي
١١٥ ص
(١٠٨)
عدم كفاية عدم ظهور الفسق
١١٥ ص
(١٠٩)
القول بكفاية عدم ظهور الفسق ومناقشته
١١٦ ص
(١١٠)
الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي
١١٧ ص
(١١١)
الفصل السادس: في اللواحق
١٢٠ ص
(١١٢)
رسالة في منجزات المريض
١٢٤ ص
(١١٣)
صورة الصفحة الأولى من منجزات المريض من نسخة " ق "
١٢٥ ص
(١١٤)
صورة الصفحة الأخيرة من منجزات المريض من نسخة " ق "
١٢٧ ص
(١١٥)
احتساب المنجزات من الأصل
١٢٩ ص
(١١٦)
بيان أدلة المسألة
١٣٠ ص
(١١٧)
1 - الاستصحاب
١٣٠ ص
(١١٨)
2 - عمومات لزوم التصرفات
١٣١ ص
(١١٩)
3 - اطلاقات سلطنة الانسان على ماله ما دام حيا
١٣١ ص
(١٢٠)
4 - الروايات الخاصة
١٣١ ص
(١٢١)
التأييد بالسيرة العقلائية
١٣٢ ص
(١٢٢)
المخالفون في المسألة
١٣٣ ص
(١٢٣)
الاستدلال بالأصل
١٣٣ ص
(١٢٤)
مراعاة حق الورثة
١٣٣ ص
(١٢٥)
الاستدلال بحكمة حصر الوصية في الثلث
١٣٤ ص
(١٢٦)
الاستدلال بما دل على عدم استحقاق الانسان عند موته أزيد من ثلث ماله
١٣٤ ص
(١٢٧)
الاستدلال بما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض
١٣٥ ص
(١٢٨)
الاستدلال بما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث
١٣٦ ص
(١٢٩)
مناقشة قول المخالفين
١٣٧ ص
(١٣٠)
مراعاة حق الورثة حكمة لا علة
١٣٧ ص
(١٣١)
رد اشكال اختلال الحكمة
١٣٧ ص
(١٣٢)
الجواب عن أخبار عدم الاستقلال بالتصرف في أزيد من الثلث عند الموت
١٣٨ ص
(١٣٣)
الجواب عن النبوي
١٣٨ ص
(١٣٤)
الجواب عن رواية ابن يقطين
١٣٨ ص
(١٣٥)
الجواب عما دل على حكم العطية للولد
١٤٠ ص
(١٣٦)
الجواب عن رواية الابراء
١٤٠ ص
(١٣٧)
الجواب عن روايات العتق
١٤٠ ص
(١٣٨)
ترجيح القول الأول
١٤١ ص
(١٣٩)
حكاية الاجماع والشهرة على القول الأول
١٤٢ ص
(١٤٠)
عدم الاشكال في خروج المنجزات والواجبات المالية من أصل المال
١٤٢ ص
(١٤١)
الوصية بالعبادات البدنية المسألة [1] وجوب الوصية بالعبادات البدنية
١٤٣ ص
(١٤٢)
عدم منافاة النيابة للتكليف بالمباشرة
١٤٣ ص
(١٤٣)
الأصل إرادة المباشرة لتحصيل الواجبات
١٤٤ ص
(١٤٤)
حصول الواجب التوصلي من غير المكلف مسقط للوجوب عن المكلف
١٤٤ ص
(١٤٥)
كون النيابة في الواجبات التعبدية نوع امتثال للواجب
١٤٤ ص
(١٤٦)
كون الوصية مسقطة للتكليف، لا بدلا عنه
١٤٤ ص
(١٤٧)
استدلال المحقق الثاني على وجوب هذه الوصية
١٤٥ ص
(١٤٨)
الاستدلال بالاجماعات
١٤٥ ص
(١٤٩)
المسألة [2] عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية إذا لم يوص بها
١٤٦ ص
(١٥٠)
1 - الاستدلال بالأصل
١٤٦ ص
(١٥١)
2 - عموم أدلة الإرث والوصية والدين
١٤٦ ص
(١٥٢)
3 - اطلاق الدين على الواجبات البدنية في الاخبار
١٤٦ ص
(١٥٣)
مناقشة الأدلة
١٤٧ ص
(١٥٤)
الايراد على الدليل الأول
١٤٧ ص
(١٥٥)
إرادة اشتغال الذمة من تشبيه العبادة بالدين
١٤٧ ص
(١٥٦)
المراد من الواجب الذي يخرج من الأصل
١٤٨ ص
(١٥٧)
المراد من غير الواجب الذي يخرج من الثلث
١٤٨ ص
(١٥٨)
إخراج الواجبات المالية من الأصل
١٤٩ ص
(١٥٩)
إخراج الحج من الأصل
١٤٩ ص
(١٦٠)
الايراد على الدليل الثاني
١٥٠ ص
(١٦١)
حق الله تعالى أهم من حق الناس
١٥٠ ص
(١٦٢)
الايراد على الدليل الثالث
١٥٠ ص
(١٦٣)
تزاحم الواجبات مع الدين
١٥١ ص
(١٦٤)
رسالة في المواريث
١٥٢ ص
(١٦٥)
صورة الصفحة الأولى من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٣ ص
(١٦٦)
نموذج آخر من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٤ ص
(١٦٧)
صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث من نسخة " ق "
١٥٥ ص
(١٦٨)
المسألة [1] المقتضى للإرث، ومراتبه
١٥٦ ص
(١٦٩)
أقسام السبب
١٥٦ ص
(١٧٠)
مراتب النسب - المرتبة الأولى
١٥٦ ص
(١٧١)
هل يحجب الاخوة الام عن الفاضل المردود؟
١٥٧ ص
(١٧٢)
ميراث الأبوين أو أحدهما مع أحد الزوجين
١٥٩ ص
(١٧٣)
المسألة [2] إرث الزوج من تركة زوجته
١٦٠ ص
(١٧٤)
المسألة [3] إرث الزوجة من تركة زوجها مع عدم الورثة
١٦٢ ص
(١٧٥)
الأقوال الثلاثة في المسألة
١٦٢ ص
(١٧٦)
القول برد الباقي إلى الإمام (ع)
١٦٢ ص
(١٧٧)
القول برد الباقي على الزوجة
١٦٣ ص
(١٧٨)
التفصيل بين حضور الامام وغيبته
١٦٤ ص
(١٧٩)
المسألة [4] ما يعتبر في توارث الزوجين
١٦٥ ص
(١٨٠)
المسألة [5] ما ترث منه الزوجة
١٦٦ ص
(١٨١)
إرث غير ذات الولد
١٦٦ ص
(١٨٢)
الأقوال في إرث ذات الولد
١٦٧ ص
(١٨٣)
إرثها من أعيان جميع التركة
١٦٨ ص
(١٨٤)
المسألة [6] موت متوارثين لم يعلم تقدم موت أحدهما
١٧٠ ص
(١٨٥)
الموت حتف الانف
١٧٠ ص
(١٨٦)
الموت بغير الغرق والهدم
١٧١ ص
(١٨٧)
الموت بالغرق والهدم
١٧١ ص
(١٨٨)
عدم اختصاص التوارث بصلب المال
١٧١ ص
(١٨٩)
المسألة [7] انتقال التركة وعدمه مع استيعاب الدين
١٧٣ ص
(١٩٠)
القول بعدم انتقال التركة، وأدلته
١٧٣ ص
(١٩١)
القول بالانتقال إلى الوارث، وأدلته
١٧٤ ص
(١٩٢)
المسألة [8] بقاء التركة على حكم مال الميت مع استيعاب الدين
١٧٧ ص
(١٩٣)
بقاؤه على حكم ماله مع استيعاب الدين للتركة
١٧٧ ص
(١٩٤)
أدلة القول ببقاء التركة على حكم مال الميت
١٧٩ ص
(١٩٥)
انتقال التركة إلى الوارث
١٨١ ص
(١٩٦)
أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
١٨٢ ص
(١٩٧)
مناقشة القول بالانتقال إلى الوارث
١٨٣ ص
(١٩٨)
رد احتمال الانتقال إلى الديان
١٨٥ ص
(١٩٩)
تقرير آخر للدليل على الانتقال إلى الوارث
١٨٥ ص
(٢٠٠)
الدين غير المستوعب
١٨٦ ص
(٢٠١)
ملكية الفاضل عن الدين
١٨٦ ص
(٢٠٢)
جواز التصرف في الفاضل
١٨٦ ص
(٢٠٣)
القول بعدم الجواز
١٨٧ ص
(٢٠٤)
جواز التصرف مع الضمان
١٨٨ ص
(٢٠٥)
علم الوارث برضى الغريم بتصرفه
١٨٩ ص
(٢٠٦)
تلف التركة بتصرف الوارث قبل الايفاء
١٩٠ ص
(٢٠٧)
ضمان الولي ما قبضه من التركة
١٩٠ ص
(٢٠٨)
المسألة [9] بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميت
١٩٣ ص
(٢٠٩)
قولان في المسألة
١٩٣ ص
(٢١٠)
أدلة القول بالبقاء على حكم مال الميت
١٩٣ ص
(٢١١)
أدلة القول بالانتقال إلى الوارث
١٩٤ ص
(٢١٢)
ترجيح القول الثاني
١٩٥ ص
(٢١٣)
نقوض على القول الثاني
١٩٥ ص
(٢١٤)
الجواب عن النقوض
١٩٥ ص
(٢١٥)
استدلال المصنف على القول الثاني
١٩٦ ص
(٢١٦)
دوران الملكية بين الميت والوارث
١٩٦ ص
(٢١٧)
قابلية النفس الناطقة للملك
١٩٧ ص
(٢١٨)
نقد باقي الأدلة على القول بالانتقال إلى الوارث
١٩٧ ص
(٢١٩)
دلالة الاطلاقات على سببية الموت لتملك الوارث
١٩٨ ص
(٢٢٠)
دعوى تقييد الاطلاقات
١٩٨ ص
(٢٢١)
الملكية المستفادة من الاطلاقات أعم من المستقرة والمتزلزلة
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الدوران بين تقييد الاطلاق وتقييد الملكية
١٩٩ ص
(٢٢٣)
أصالة عدم الانتقال
٢٠٠ ص
(٢٢٤)
مناقشة لزوم الانعتاق
٢٠٠ ص
(٢٢٥)
مناقشة التمسك بقوله: " من بعد وصية... "
٢٠٠ ص
(٢٢٦)
آية " من بعد وصية " لبيان كيفية القسمة
٢٠١ ص
(٢٢٧)
دلالة الآية على الاستقلال بالملكية
٢٠١ ص
(٢٢٨)
ترجيح تقييد أصل الملكية بما بعد الدين
٢٠٣ ص
(٢٢٩)
للوارث حق المحاكمة
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
حكم الوصية والدين واحد
٢٠٤ ص
(٢٣١)
الثمرة بين القول بالانتقال إلى الوارث والقول بعدمه
٢٠٤ ص
(٢٣٢)
استحقاق الوارث للنماء
٢٠٤ ص
(٢٣٣)
بيع التركة قبل الايفاء
٢٠٥ ص
(٢٣٤)
رهن التركة قبل الايفاء
٢٠٥ ص
(٢٣٥)
وجوب الزكاة على الوارث وعدمه
٢٠٦ ص
(٢٣٦)
دفع الزكاة من العين موجب للضمان
٢٠٧ ص
(٢٣٧)
الدفع من العين لا يوجب الضمان
٢٠٧ ص
(٢٣٨)
موت المالك بعد تعلق الزكاة
٢٠٩ ص
(٢٣٩)
ضيق التركة عن الدين والزكاة
٢٠٩ ص
(٢٤٠)
منع تصرف الوارث في التركة مطلقا
٢٠٩ ص
(٢٤١)
دلالة الاخبار على الجواز مع عدم إحاطة الدين
٢١٠ ص
(٢٤٢)
ضمان الولي المتصرف لحق الديان
٢١١ ص
(٢٤٣)
ضمان الورثة عند عدم تمكن الولي من الدفع
٢١٢ ص
(٢٤٤)
الرجوع على الورثة عند إفلاس الولي
٢١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

الوصايا والمواريث - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦١ - المسألة [٢] إرث الزوج من تركة زوجته

مسألة [١] الأقوى وجوب الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية، التي فاتته لعذر أو لغير عذر. وفاقا لصريح غير واحد (١) وظاهر آخرين (٢)، وحيث إن الموصي لا يتمكن إلا من فعل سبب هذا البدل - وهو الأمر والايصاء - وجب، فالمأمور به في الحقيقة هو التوصل إلى فعل البدل، لأن مشروعية فعلها عنه بعد الموت ولو لم يوص، وأن فعل النائب كفعله، بل فعله، الثابت بأدلة النيابة عن الميت، وأنه قضاء عنه وتدارك لما فات عنه، تدل على أن الواجب على المكلف تحصيل الفعل إما بنفسه، أو بمن يكون فعله فعلا له في إبراء الذمة.
ولا ينافي هذا وجوب المباشرة في العبادات، لأن المفروض بعد

(١) منهم المفيد في المقنعة: ٨٢٣، والحلي في السرائر ٣: ١٨٤.
(٢) مثل جامع المقاصد ١٠: ١٢٠.
(١٦١)