رسائل فقهية (مخطوط)
(١)
* (فهرس كتاب رسائل صاحب الجواهر) * أحكام الحيض
١ ص
(٢)
تميز الحيض
٥ ص
(٣)
المسائل المتعددة
٧ ص
(٤)
المضطربة
٩ ص
(٥)
أحكام الحيض
١٠ ص
(٦)
أحكام الحائض
١١ ص
(٧)
أحكام المستحاضة
١٦ ص
(٨)
النفاس
٢١ ص
(٩)
أحكام النفساء
٢٣ ص
(١٠)
اقسام المياه
٢٤ ص
(١١)
أحكام الخلوة
٢٦ ص
(١٢)
الاستنجاء
٢٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٢٨ ص
(١٤)
الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
اجزاء الوضوء
٢٨ ص
(١٦)
وضوء المضطر
٣٢ ص
(١٧)
شرائط الوضوء
٣٣ ص
(١٨)
أحكام الخلل في الوضوء
٣٦ ص
(١٩)
موجبات الوضوء
٣٧ ص
(٢٠)
فيما يجب الوضوء له ويستحب
٣٨ ص
(٢١)
سنن الوضوء
٣٩ ص
(٢٢)
الغسل
٣٩ ص
(٢٣)
موجبات الغسل
٤٠ ص
(٢٤)
فيما يتوقف عليه غسل الجنابة
٤٠ ص
(٢٥)
فميا يتوقف عليه تنزيها
٤١ ص
(٢٦)
واجبات الغسل
٤٢ ص
(٢٧)
سنن الغسل
٤٣ ص
(٢٨)
غسل مس الميت
٤٤ ص
(٢٩)
الأغسال المندوبة
٤٤ ص
(٣٠)
التيمم
٤٦ ص
(٣١)
مسوغات التيمم
٤٦ ص
(٣٢)
فيما يتيمم به
٤٧ ص
(٣٣)
كيفية التيمم
٤٨ ص
(٣٤)
ما يعتبر ضرب التيمم
٤٩ ص
(٣٥)
أحكام التيمم
٥٠ ص
(٣٦)
النجاسات
٥١ ص
(٣٧)
في عد النجاسات
٥١ ص
(٣٨)
كيفية التنجيس
٥٣ ص
(٣٩)
أحكام النجاسات
٥٤ ص
(٤٠)
المعفو من النجاسات في الصلاة
٥٥ ص
(٤١)
المطهرات
٥٧ ص
(٤٢)
كيفية التطهير وما يطهر بها
٥٧ ص
(٤٣)
كيفية التطهير بالماء
٥٧ ص
(٤٤)
في حكم بقية المطهرات
٦١ ص
(٤٥)
الأواني
٦٥ ص
(٤٦)
كتاب الصلاة
٦٦ ص
(٤٧)
اعداد الفرائق
٦٦ ص
(٤٨)
الصلوات المندوبة
٦٦ ص
(٤٩)
مواقيت الصلاة
٦٧ ص
(٥٠)
أحكام المواقيت
٧٠ ص
(٥١)
القبلة وكيفية استقبالها
٧١ ص
(٥٢)
فيما يستقبل له
٧٣ ص
(٥٣)
أحكام الخلل في البقلة
٧٤ ص
(٥٤)
الستر والساتر
٧٤ ص
(٥٥)
في أوصاف الساتر
٧٥ ص
(٥٦)
أحكام التستر
٧٨ ص
(٥٧)
مكروهات اللباس
٨٠ ص
(٥٨)
مكان المصلى
٨١ ص
(٥٩)
مسجد الجبهة
٨٣ ص
(٦٠)
* حكم صلاة الفريضة في جوف الكعبة *
٨٥ ص
(٦١)
مكروهات مكان المصلى
٨٥ ص
(٦٢)
شرائط الاذان والإقامة
٨٩ ص
(٦٣)
سنن الاذان والإقامة
٩٠ ص
(٦٤)
أحكام الاذان ولإقامة
٩١ ص
(٦٥)
شرائط كمال الصلاة
٩١ ص
(٦٦)
أفعال الصلاة
٩٣ ص
(٦٧)
أحكام النية
٩٣ ص
(٦٨)
تكبيرة الاحرام
٩٦ ص
(٦٩)
التكبيرات الافتتاحية
٩٧ ص
(٧٠)
القيام وأحكامه
٩٨ ص
(٧١)
مستحيات القيام
١٠١ ص
(٧٢)
القراءة وأحكامها
١٠١ ص
(٧٣)
سنن القراءة
١٠٥ ص
(٧٤)
الركوع وأحكامه
١٠٥ ص
(٧٥)
سنن الركوع
١٠٧ ص
(٧٦)
السجود وكيفياته
١٠٧ ص
(٧٧)
سنن السجود وأنواعه
١٠٩ ص
(٧٨)
سجود السهو
١١٠ ص
(٧٩)
التشهد
١١٢ ص
(٨٠)
التسليم
١١٣ ص
(٨١)
الترتيب والمولاة
١١٤ ص
(٨٢)
القنوت
١١٤ ص
(٨٣)
التعقيب
١١٥ ص
(٨٤)
مستحبات الصلاة للنساء
١١٧ ص
(٨٥)
مبطلات الصلاة
١١٧ ص
(٨٦)
صلاة الآيات
١٢١ ص
(٨٧)
كيفية صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٨٨)
أحكام الخلل في الصلاة
١٢٥ ص
(٨٩)
أحكام الشكوك في الصلاة
١٢٧ ص
(٩٠)
ركعات الاحتياط
١٣١ ص
(٩١)
سجود السهو
١٣٢ ص
(٩٢)
قضاء الصلاة
١٣٤ ص
(٩٣)
ترتيب الفوائت اليومية
١٣٥ ص
(٩٤)
قضاء عن الميت
١٣٦ ص
(٩٥)
صلاة الجماعة وأحكامها
١٣٧ ص
(٩٦)
شرائط الإمامة
١٤٤ ص
(٩٧)
صلاة المسافر
١٤٨ ص
(٩٨)
قواطع السفر
١٥١ ص
(٩٩)
كتاب الصوم
١٥٨ ص
(١٠٠)
نية الصوم
١٥٩ ص
(١٠١)
مبطلات الصوم
١٦١ ص
(١٠٢)
ما ليس من المفطرات
١٦٥ ص
(١٠٣)
موجبات الكفارة
١٦٧ ص
(١٠٤)
موجبات القضاء فقط
١٦٨ ص
(١٠٥)
ما يكره للصائم
١٦٩ ص
(١٠٦)
زمان الصوم
١٧٠ ص
(١٠٧)
من يصح منه الصوم
١٧١ ص
(١٠٨)
اقسام الصيام
١٧٢ ص
(١٠٩)
الصيام الواجبة
١٧٢ ص
(١١٠)
علامة دخول رمضان
١٧٢ ص
(١١١)
منت يجب عليه الصيام في رمضان
١٧٣ ص
(١١٢)
قضاء الصوم وأحكامه
١٧٥ ص
(١١٣)
القضاء من الميت
١٧٧ ص
(١١٤)
صوم الكفارة وأحكامه
١٧٨ ص
(١١٥)
الصوم المندوب
١٨٠ ص
(١١٦)
المكروه من الصيام
١٨٢ ص
(١١٧)
الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٨)
شرائط الاعتكاف
١٨٣ ص
(١١٩)
اقسام الاعتكاف
١٨٧ ص
(١٢٠)
أحكام الاعتكاف
١٨٨ ص
(١٢١)
مفسدات الاعتكاف
١٨٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية (مخطوط) - الشيخ الجواهري - الصفحة ٢٦ - الاستنجاء

فهو ح مثقال وثلث شرعي ولا فرق بين المحال ولا بين الشصكال ولا بين استواء السطوح و اختلافها ويطهر النابع بزوال التغيير ولو من قبل نفسه لأن له مادة وغيره مع عدم تغيره بالنجاسة بالقاء الكر عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثيرا وبالعكس وبممازجته له بوصل ولو فرض انقطاعه كفى تموح مقدار كر ممتزج من المطهرة والمطهر في تطهير الباقي لو كان حتى يستوعبه وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه وباتصال الجاري به على وجه يتحد معه وكذا مع التغيير إذا فرض زواله بذلك على وجه لا يتغير المطهر ويبقى معتصما بعضه ببعض ولا يطهر بزوال التغيير لنفسه لعدم المادة ولا بالاتمام كر لو كان قليلا على الأصح المبحث الثاني الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث وفي رفع الحدث الأكبر طاهر قطعا ومطهر منهما على الأصح والمستعمل في رفع الخبث على وجه يفيد تطهيره من حيث استعماله في ذلك غير مطهر من الحدث قطعا أما تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيان على طهارته ونجاسته وأولهما أقواهما لكن الاحتياط وعملي على؟؟؟ ولو تغيير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا ولم يفد المحل طهارة أما إذا استصحب أجزاء ولم يتغير ولم يبق في المحل من عين النجاسة ففي كونه كذلك أو أنه لا ينجس بها ويعقب المحل طهارة ح وجهان أقواهما الثاني كماء الاستنجاء وإن لم يعتبر في طهارته زوال العين عن المحل المبحث الثالث الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثنا ولا يزيل خبثا و لكن إذا أصاب طاهر لا ينجسه بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ولو بأن توضأ من أحدهما ثم غسل بالثاني ثم توضأ منه مع التنبه بل الأحوط ذلك أيضا في رفع الخبث إن كان هو الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به للصلاة مع الانحصار ولو كان الاشتباه في الاطلاق و الإضافة جاز رفع الحدث والخبث به مع تكرير العمل بكل منهما أما بين الغصب وغيره فلا يجزي التكرار في الوضوء والغسل ولا يجوز استعمال أحدهما في إزالة الخبث لكن لو فعل تحصل الطهارة المبحث الرابع الماء المضاف كماء الورد ونحوه ينجس القليل والكثير منه بالملاقاة إلا العالي المتصل بالوارد على النجس حال التدافع ولا يزيل حدثا ولا خبثا وتطهيره كتطهير الماء المطلق بعد أن يخرج
(٢٦)