وإن كان موجودا حال العتق، وكانت حبلى فإن عتق الأم يسري إلى ولدها وحملها فإن أعتق العبد لا ينجر الولاء ويكون ولاء هذا الابن لمولى الأم لأنه لا يخلو إما أن تكون أتت به في وقت يمكن إلحاقه به، أو يكون أتت به في وقت لا يمكن إلحاقه به:
فإن أتت به في مدة لا يمكن إلحاقه به مثل أن يكون فوق تسعة أشهر عندنا، وعند بعضهم فوق أربع سنين، فإن ها هنا لا يثبت النسب، فإذا لم يثبت النسب لا يثبت الولاء وإن أتت به في مدة يمكن إلحاقه به، مثل أن يكون أتت به من حين طلقها إلى دون تسعة أشهر فإنا نشك فيه، ويجوز أن يكون موجودا حال العتق، ويجوز أن لا يكون موجودا والأصل بقاء الرق فإذا ثبت هذا فإن لمولى الأمة عليه ولاؤه.
وإن تزوج عبد بأمة فماتت ثم أعتقت الأمة وأولدت ولدا فالحكم في هذا كالحكم في التي قبلها إذا طلقها.
عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد وكان هناك جد فأعتق والأب حي عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد، فإن الولاء لمولى الأم، فإن مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد، فإنه ينجر الولاء الذي كان لمولى الأم إلى مولى نفسه، لأن الجد عصبة، وهو يقوم مقام الأب، ولو كان الأب حيا لكان ينجر الولاء كذلك الجد.
المسألة بحالها: عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد حكمنا بالولاء لمولى الأم وكان هناك جد فأعتق الجد والأب حي، فهل يجر الولاء مولى هذا الجد من مولى الأم إلى نفسه؟ قال قوم يجر، وقال آخرون لا يجر، والأول أقوى.
ولهذه المسألة نظير يبنى عليها وذلك أن الأب إذا أسلم وله ولد، فإنه يحكم بإسلام الابن تبعا للأب، فإن مات الأب وأسلم الجد فإنا نحكم بإسلامه لإسلام الجد وإن كان الأب حيا وأسلم الجد هل يحكم بإسلام هذا الولد تبعا للجد؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يحكم به، وهو الأقوى، لأنه لو ملكه لا يعتق عليه، والثاني لا يحكم بإسلامه، لأن الولد يكون تبعا للأب، فأما أن يكون تبعا للجد مع وجود الأب فلا.
المبسوط
(١)
* كتاب الوصايا * الأصل في الوصية الكتاب والسنة وبيانها
٣ ص
(٢)
فيمن تصح له الوصية ومن لا تصح له، والاختلاف في ذلك
٤ ص
(٣)
إذا كان له ابن وقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني
٤ ص
(٤)
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
٥ ص
(٥)
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
٥ ص
(٦)
إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد بنتي
٥ ص
(٧)
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أولادي
٥ ص
(٨)
إذا كان له إخوة تسعة فقال أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي
٥ ص
(٩)
رجل له بنت وبنت ابن وأخت فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
٦ ص
(١٠)
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى
٦ ص
(١١)
إذا قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي
٦ ص
(١٢)
إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني
٧ ص
(١٣)
إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ثم قال أوصيت لفلان بمثل ما لأحدهم
٧ ص
(١٤)
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدى
٧ ص
(١٥)
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل أو جزء أو سهم
٧ ص
(١٦)
إذا قال لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي
٨ ص
(١٧)
إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله
٨ ص
(١٨)
إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمسمائة ولآخر بداره وقيمتها ألف ولاخر بخمسمائة
٨ ص
(١٩)
تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا من أصل المال أو الثلث
٩ ص
(٢٠)
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له الوصية بالثلث
٩ ص
(٢١)
إذا أوصى زيادة على الثلث وأجازته الورثة
٩ ص
(٢٢)
تصح الوصية للوارث أو لا؟
٩ ص
(٢٣)
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره وهو في مرضه المخوف
١٠ ص
(٢٤)
أوصى لرجل بنصف ماله وأجازته الورثة ثم رجعوا عن الإجازة
١٠ ص
(٢٥)
إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجازته الورثة ثم رجعوا
١١ ص
(٢٦)
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله
١١ ص
(٢٧)
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث
١١ ص
(٢٨)
إذا قال إن مت قبل فلان فله ثلث مالي وإن مت بعده فلزيد
١١ ص
(٢٩)
قال أوصيت لك بالثلث إن لم يقدم زيد وإن قدم فقد أوصيت له
١٢ ص
(٣٠)
رجل له ابن وبنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
١٢ ص
(٣١)
تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية
١٢ ص
(٣٢)
إذا كانت الوصية مقيدة فقال أوصيت لحملها وهو من فلان
١٣ ص
(٣٣)
إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فلما أتت به نفاه زوجها
١٣ ص
(٣٤)
إذا قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
١٣ ص
(٣٥)
إذا قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار
١٣ ص
(٣٦)
إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية
١٤ ص
(٣٧)
إذا كانت جاريته حاملا من زوج فأوصى بحملها لرجل آخر
١٤ ص
(٣٨)
إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الشجرة
١٤ ص
(٣٩)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد
١٤ ص
(٤٠)
إذا أوصى لرجل برقبة عبده ولآخر بمنفعته وفيه فروع
١٥ ص
(٤١)
إذا أوصى بثمرة نخله لرجل فعلى من يجب السقي؟
١٥ ص
(٤٢)
إذا أوصى بخدمة أمته فأتت بولد مملوك، لمن يكون هذا الولد؟
١٥ ص
(٤٣)
أوصى بخدمة جاريته لرجل فوطئت وطء شبهة فأتت بولد
١٦ ص
(٤٤)
أوصى بخدمة جاريته لرجل ثم مات الموصي أيجوز له وطيها؟
١٦ ص
(٤٥)
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله بشئ معين أو غير معين
١٧ ص
(٤٦)
إن أعتق عتقا منجزا أو حابى في حال صحته فأجازت الورثة
١٧ ص
(٤٧)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي وله رقيق
١٧ ص
(٤٨)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي و ليس له رقيق أصلا
١٨ ص
(٤٩)
إذا أوصى بشاة من غنمه، أو قال أعطوه شاة من مالي
١٨ ص
(٥٠)
إذا قال أعطوه جملا، أو ناقة، أو ثورا، أو بقرة، أو عشر أنيق...
١٨ ص
(٥١)
إذا قال: أعطوه دابة من دوابي، أو كلبا من كلابي
١٩ ص
(٥٢)
إذا أوصى بجرة فيها خمر، أو قال أعطوه طبلا من طبولي.
١٩ ص
(٥٣)
إذا قال أعطوه دفا من دفوفي، أو عودا من عيداني
١٩ ص
(٥٤)
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس نشاب وقوس نبل وقوس جلاهق
٢١ ص
(٥٥)
إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
٢١ ص
(٥٦)
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
٢٢ ص
(٥٧)
إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، أو ظهر على الموصي دين
٢٢ ص
(٥٨)
إذا قال أعتقوا عنى عبدا فلما أعتقوا عنه ظهر على الموصي دين
٢٣ ص
(٥٩)
إذا مات وعليه حجة الاسلام، فقال: حجوا عنى، وفيه صور
٢٣ ص
(٦٠)
إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر
٢٤ ص
(٦١)
إذا قال: حجوا عنى بثلث مالي حجة ومات
٢٤ ص
(٦٢)
إذا أوصى فقال حجوا عنى بثلثي ولم يقل حجة
٢٤ ص
(٦٣)
أوصى أن يحج عنه بمائه من ثلثه، وبما بقي لرجل، ولآخر بثلث ماله وفيه صور
٢٥ ص
(٦٤)
أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من ثلثه وأوصى لآخر بما يبقى
٢٦ ص
(٦٥)
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، ولآخر بتمام الثلث، وفيه فروع
٢٧ ص
(٦٦)
إذا زوج أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها: تبنى على أصول ثلاثة، فيه فروع:
٢٧ ص
(٦٧)
المسألة بحالها: حبلت هذه الجارية بعد وفات الموصى ووضعت قبل القبول
٢٩ ص
(٦٨)
إذا حبلت هذه الجارية بعد الوصية قبل الوفاة
٣٠ ص
(٦٩)
إذا حبلت هذه الجارية قبل الوصية
٣٠ ص
(٧٠)
زوج أمته من رجل ثم أوصى بها ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله
٣١ ص
(٧١)
أوصى بأمة له لإنسان فأتت بولد مملوك قبل وفاة الموصى أو بعد وفاته
٣٢ ص
(٧٢)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية، فيه أربع مسائل
٣٣ ص
(٧٣)
إذا قال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان يعنى واحدا من ورثته
٣٣ ص
(٧٤)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله مشاعا أو بعينه
٣٤ ص
(٧٥)
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو الرقاب
٣٤ ص
(٧٦)
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، أو أبناء السبيل
٣٥ ص
(٧٧)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وخرج المال مستحقا
٣٦ ص
(٧٨)
إذا أوصى لرجل بأبيه وفيه صور
٣٧ ص
(٧٩)
إذا أوصى لرجل بشئ فمتى يصح منه القبول والرد؟ وإذا وهب منه متى؟
٣٧ ص
(٨٠)
إذا كان له ثلاثمائة فتصدق بمائة في مرضه المخوف واشترى أباه بمائة
٣٧ ص
(٨١)
إذا أوصى لرجل بداره وفيه صور
٣٨ ص
(٨٢)
إذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوج بها
٣٨ ص
(٨٣)
إذا كان له مائتان وأمة بمائة فأعتقها وتزوجها وأصدقها مائة
٣٩ ص
(٨٤)
إذا مات وعليه حجة واجبة: مفروضة أو منذورة
٣٩ ص
(٨٥)
إذا قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين
٣٩ ص
(٨٦)
إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو، فرد زيد دون عمرو
٤٠ ص
(٨٧)
إذا قال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي
٤٠ ص
(٨٨)
إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى، أو أقرب أقربائي
٤٠ ص
(٨٩)
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه، أو لجيرانه، أو لأهل الذمة
٤١ ص
(٩٠)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى لآخر بثلث ماله
٤٢ ص
(٩١)
إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه
٤٢ ص
(٩٢)
إذا أوصى بطعام ثم طحنه، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه
٤٢ ص
(٩٣)
إذا أوصى بقفيز حنطة بعينها ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه
٤٣ ص
(٩٤)
معنى العطايا المنجزة والمؤخرة
٤٣ ص
(٩٥)
أقسام المرض المخوف وغير المخوف
٤٣ ص
(٩٦)
إذا ضرب الحامل الطلق أيكون عطاؤها منجزة
٤٦ ص
(٩٧)
إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا دفعة واحدة أو دفعات
٤٦ ص
(٩٨)
إذا أعطى أجناسا مختلفة، دفعة واحدة أو بدفعات وفيه ست مسائل:
٤٧ ص
(٩٩)
1 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق غانما
٤٧ ص
(١٠٠)
2 - إذا قال لسالم: متى أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما
٤٧ ص
(١٠١)
3 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حران ثم أعتقه
٤٧ ص
(١٠٢)
4 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حر ان حين إعتاقي غانما
٤٧ ص
(١٠٣)
5 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرضه
٤٨ ص
(١٠٤)
6 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي
٤٨ ص
(١٠٥)
(العطية المؤخرة) إذا أوصى بعتق أو بمحاباة دفعة واحدة
٤٨ ص
(١٠٦)
قال لاحد عبديه إن مت من مرضى هذا فأنت حر وللآخر إن مت فأنت حر
٤٩ ص
(١٠٧)
إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، أو لذريته
٤٩ ص
(١٠٨)
إذا أوصى بثلث ماله إلى مواليه أو لأولاد فلان
٤٩ ص
(١٠٩)
إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غائب
٤٩ ص
(١١٠)
* في ذكر الأوصياء * لا بد للموصي من صفات خمسة، ومتى تعتبر؟
٥١ ص
(١١١)
إذا تغير حال الموصي بالكبر أو المرض أو العمى
٥٢ ص
(١١٢)
فيمن يصح أن يوصى عليهم
٥٢ ص
(١١٣)
إذا أوصى إلى رجلين وتغير حال أحدهما أو حالهما معا
٥٣ ص
(١١٤)
إذا تشاح الوصيان وكانت الوصية إليهما مجتمعا ومنفردا
٥٤ ص
(١١٥)
لا يلي الأم بنفسها على أطفال زوجها إلا أن يوصى إليها
٥٤ ص
(١١٦)
امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها
٥٥ ص
(١١٧)
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك فهل هو للموصى له؟
٥٥ ص
(١١٨)
المسألة بحالها مع أنه لم يكن للموصي مال غير الجارية
٥٥ ص
(١١٩)
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف. وفيه صور وأبحاث
٥٥ ص
(١٢٠)
رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف
٥٦ ص
(١٢١)
المسألة بحالها فأتت بولدين أو بثلاثة
٥٦ ص
(١٢٢)
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة، ثم أعتق نصف حملها ففيه أبحاث وصور ومسئلتان
٥٧ ص
(١٢٣)
إذا أوصى إلى غيره، فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا فيه ثلاث مسائل
٥٨ ص
(١٢٤)
* فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلق به إلا الفطرة
٥٩ ص
(١٢٥)
حكم جناية اليتيم، كيفية النفقة من ماله عليه
٥٩ ص
(١٢٦)
إذا بلغ هذا الصغير مجنونا أو سفيها
٦٠ ص
(١٢٧)
إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا فهي وصية بشيئين
٦٠ ص
(١٢٨)
إذا قتلت أم الولد مولاها. أو المدبر قتل مولاه، أينعتقان؟
٦١ ص
(١٢٩)
إذا قتل من له الدين من له عليه الدين
٦١ ص
(١٣٠)
هل تقبل شهادة الوصي للموصي؟
٦١ ص
(١٣١)
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو للمدبر
٦١ ص
(١٣٢)
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر اخراج الثلث
٦٢ ص
(١٣٣)
إذا أوصى ببناء مسجد أو سقاية، أو ببناء كنيسة
٦٢ ص
(١٣٤)
إذا أوصى ببناء رباط يسكن فيه المجتازون من أهل الذمة
٦٢ ص
(١٣٥)
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب منهم
٦٣ ص
(١٣٦)
إذا أوصي إليه، أو أوصي له، فمتى يقبل أو يرد؟
٦٣ ص
(١٣٧)
إذا باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير
٦٣ ص
(١٣٨)
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ وذلك في مرضه المخوف
٦٤ ص
(١٣٩)
إذا باع عبدا قيمته مائتان بمائة - وفيه صور وفروع
٦٤ ص
(١٤٠)
إذا اشترى في مرضه المخوف عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار
٦٥ ص
(١٤١)
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات
٦٥ ص
(١٤٢)
إذا قال لاحد عبديه إن مت فأنت حر وللاخر: إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي
٦٥ ص
(١٤٣)
إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولاخر بمائة دينار فرد صاحب العبد
٦٥ ص
(١٤٤)
إذا دبر عبدا له ومات وخرج نصفه مستحقا
٦٦ ص
(١٤٥)
* كتاب الفرائض والمواريث * في أن الميراث بالقرابة والرحم والنسب، لا بالحلف والتبني
٦٧ ص
(١٤٦)
بيان الآيات التي نزلت في المواريث
٦٨ ص
(١٤٧)
في أن الإرث على ضربين: عام وخاص والخاص بنسب وسبب
٦٩ ص
(١٤٨)
الوارث الذي يأخذ بالفرض. والذي يأخذ بالقرابة، والذي يأخذ بحق الولاء
٦٩ ص
(١٤٩)
إذا لم يخلف أحدا فميراثه للامام
٧٠ ص
(١٥٠)
سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع سهام المواريث ستة وبيان صاحب السهام
٧١ ص
(١٥١)
من يتقرب بالأب هم الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة
٧٥ ص
(١٥٢)
في أن أقوى القرابة الولد للصلب ثم ولد الولد، ثم الأب
٧٥ ص
(١٥٣)
ولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد
٧٧ ص
(١٥٤)
الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم
٧٧ ص
(١٥٥)
إذا اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج
٧٧ ص
(١٥٦)
إذا بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب إلا في ابن عم للأب والأم مع عم الأب
٧٧ ص
(١٥٧)
* فيما يمنع من الميراث * الكفر والرق والقتل يمنع الميراث
٧٩ ص
(١٥٨)
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون
٧٩ ص
(١٥٩)
المملوك لا يرث، فان أعتق قبل قسمة المال ورث
٧٩ ص
(١٦٠)
المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط كالقن
٨٠ ص
(١٦١)
* فصل في ذكر الحجب * الحجب مطلق ومقيد وبيانهما
٨١ ص
(١٦٢)
المملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون
٨١ ص
(١٦٣)
أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة ويسقطون بالأبوين ولا يسقطون مع الجد
٨١ ص
(١٦٤)
الاخوة والأخوات للأب والأم بمن يسقطون؟
٨١ ص
(١٦٥)
إذا خلف أباه وجدتيه: أم أبيه وأم أمه.
٨١ ص
(١٦٦)
النصف والربع والثمن غير معول، والنصف معولا، وسائر مسائل القول
٨٢ ص
(١٦٧)
للأم سبعة أحوال: ولها السدس أو الثلث
٨٣ ص
(١٦٨)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٨٣ ص
(١٦٩)
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد عندنا
٨٣ ص
(١٧٠)
إذا خلف بنتا وبنت ابن وعصبة
٨٣ ص
(١٧١)
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، والمسألة تعول عندهم
٨٣ ص
(١٧٢)
أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
٨٤ ص
(١٧٣)
ولد الولد يقوم مقام الولد، وكيفية ذلك عندنا وعندهم
٨٤ ص
(١٧٤)
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وإذا كان معهن أخ لهن
٨٤ ص
(١٧٥)
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة عمة وعمتها
٨٤ ص
(١٧٦)
لا تحجب الأم إلا الولد وولد الولد، والاخوة
٨٥ ص
(١٧٧)
الاخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد؟
٨٥ ص
(١٧٨)
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة
٨٥ ص
(١٧٩)
الاخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من قبلهما
٨٦ ص
(١٨٠)
المسألة المشتركة: زوج وأم وإخوة لام واخوة لأب وأم
٨٦ ص
(١٨١)
الأب له ثلاثة أحوال: يأخذ بالرحم، وبالتعصيب، وبهما
٨٦ ص
(١٨٢)
* فصل في ميراث الجدات * ترتيب الجدات على درجات
٨٨ ص
(١٨٣)
أم الأم ترث وإن علون، وأم أم الأب ترث وإن علون
٨٨ ص
(١٨٤)
أم أم أم هي أم أب أب وصورتها
٨٨ ص
(١٨٥)
بيان تنزيل الجدات وبيان تساوي الجدتين في كل درجة
٨٩ ص
(١٨٦)
الجدة البعدى تسقط بالجدة القربى إذا كن من جهة
٩٠ ص
(١٨٧)
* فصل في ذكر العصبة * معنى التعصيب وكيفية الميراث على القول به
٩١ ص
(١٨٨)
العصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب وأول العصبات عصية الولد *
٩١ ص
(١٨٩)
ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وفيه صور
٩١ ص
(١٩٠)
* فصل في ذكر الولاء * الولاء يجرى مجرى النسب والمولى يرث إذا لم يكن معه أحد من ذوي الأنساب
٩٣ ص
(١٩١)
المولى له حالتان وبيان ذلك على مذهبنا ومذهب المخالفين
٩٤ ص
(١٩٢)
كيفية التعصيب في ميراث المولى
٩٤ ص
(١٩٣)
الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
٩٤ ص
(١٩٤)
المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، وترث بالولاء في موضعين
٩٥ ص
(١٩٥)
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم
٩٥ ص
(١٩٦)
مولى مات وخلف ثلاث بنين، مات أحد البنين وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين مات الثالث وخلف خمس بنين ثم مات مولاه
٩٥ ص
(١٩٧)
رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فولاؤه لمن يكون؟
٩٥ ص
(١٩٨)
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فجاءت بولد فنفى باللعان يكون الولاء لمن
٩٥ ص
(١٩٩)
رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين نفاهما باللعان فقتل أحدهما الاخر
٩٥ ص
(٢٠٠)
رجل زوج معتقته بعبد غيره فولدت ولدين فقتل أحد الولدين الاخر
٩٥ ص
(٢٠١)
رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها
٩٦ ص
(٢٠٢)
رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها
٩٦ ص
(٢٠٣)
عبد تزوج بأمه ثم طلقها بحيث بانت منه ثم أعتقت الأمة وأتت بولدها
٩٦ ص
(٢٠٤)
عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد ثم مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد
٩٧ ص
(٢٠٥)
نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي
٩٧ ص
(٢٠٦)
حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر
٩٨ ص
(٢٠٧)
عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ثم أعتق العبد ومات الولد
٩٨ ص
(٢٠٨)
عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد ثم مات الولد
٩٨ ص
(٢٠٩)
امرأة اشترت عبدا فأعتقته ثم اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه
٩٩ ص
(٢١٠)
امرأة اشترت أباها، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ثم مات الأب
٩٩ ص
(٢١١)
بنتان اشترتا أباهما فاشترى الأب أباه ثم مات الأب
٩٩ ص
(٢١٢)
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، ثم مات الأب أو الجد
١٠٠ ص
(٢١٣)
بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب أخا لها
١٠٠ ص
(٢١٤)
اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى مع الأب جدا لهما فمات الأب أو الجد
١٠١ ص
(٢١٥)
بنتان اشترتا أباهما، ثم مات الأب، أو إحدى البنتين
١٠١ ص
(٢١٦)
ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه والثانية أخت مولاته، والثالثة مولاة مولي مولاه وفيه أبحاث
١٠٢ ص
(٢١٧)
ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت والثانية مولاتها ومولا مولاتها، الثالثة هي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها
١٠٤ ص
(٢١٨)
عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما
١٠٤ ص
(٢١٩)
المسألة بحالها فاشترت إحداهما أباها
١٠٥ ص
(٢٢٠)
رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا وأعتقاه
١٠٦ ص
(٢٢١)
عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فاشترى الولد أباه
١٠٦ ص
(٢٢٢)
المسألة بحالها فاشترى الولد عبدا فأعتقه واشترى هذا المعتق أبا معتقه وأعتقه
١٠٦ ص
(٢٢٣)
أخ وأخت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا فأعتقه
١٠٧ ص
(٢٢٤)
لا يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به
١٠٨ ص
(٢٢٥)
الولاء التي تضمن الجريرة
١٠٨ ص
(٢٢٦)
* فصل في ميراث الأجداد * الجد بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:
١٠٩ ص
(٢٢٧)
عمود الأجداد وإن علا مثل الأولاد وإن سفل
١٠٩ ص
(٢٢٨)
بنت وأخت وجد. المسألة الأكدرية
١١٠ ص
(٢٢٩)
زوج وأم وجد وأخ. زوج وأم وبنت وأخت وجد
١١٠ ص
(٢٣٠)
زوج وأم وأختان وجد. أخ لأب وأم وأخوات لأب
١١٠ ص
(٢٣١)
فروع أخرى في مقاسمة الجد مع الأخوات
١١٠ ص
(٢٣٢)
* فصل في حكم المرتد * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله عندنا لمن تقرب إليه إن المسلمين
١١٢ ص
(٢٣٣)
ميراث المرتد للامام إذا لم يكن له وارث وقيل إنه فيئ
١١٢ ص
(٢٣٤)
كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب
١١٢ ص
(٢٣٥)
مسألة المشتركة أو الحمارية
١١٣ ص
(٢٣٦)
* فصل في ميراث ولد الملاعنة * نسب ولد الملاعنة ثابت مع أمه فقط
١١٣ ص
(٢٣٧)
ولد الزنا لا يرث ولا يورث وماله للامام، وقيل ميراثه مثل ولد الملاعنة
١١٣ ص
(٢٣٨)
* ميراث الخنثى * الاعتبار عند إيراث الخناثى بالمبال ثم القرعة
١١٤ ص
(٢٣٩)
إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين، أو اجتمع مع خنثى مثلها
١١٥ ص
(٢٤٠)
إذا خلف مع الخنثى أبوين
١١٦ ص
(٢٤١)
متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى
١١٦ ص
(٢٤٢)
متي كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى لا يحجب الأم إلا بأربعة
١١٧ ص
(٢٤٣)
متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان
١١٧ ص
(٢٤٤)
* في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم * إذا لم يعلم تقدم موت أحد المهدومين عليهم ورث بعضهم من بعض
١١٨ ص
(٢٤٥)
متى كانا أخوان معتقان فماتا وليس لأحدهما مال
١١٩ ص
(٢٤٦)
إذا كان لأحدهما وارت والاخر لا وارث له
١١٩ ص
(٢٤٧)
إذا كان أحدهما يرث صاحبه والاخر لا يرثه
١١٩ ص
(٢٤٨)
* فصل في ميراث المجوس * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب
١٢٠ ص
(٢٤٩)
المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا
١٢٠ ص
(٢٥٠)
مجوسي تزوج بنته فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات
١٢٠ ص
(٢٥١)
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكر وأنثى
١٢١ ص
(٢٥٢)
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت، أو أولدها بنتا ومات
١٢١ ص
(٢٥٣)
مجوسي تزوج بأمه وأولدها بنتين ثم تزوج بإحداهما واستولدها بنتا وابنا ثم مات المجوسي
١٢٢ ص
(٢٥٤)
* ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * إذا خرج الحمل واستهل أو خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث
١٢٤ ص
(٢٥٥)
من ضرب امرأة فألقت جنينا فعليه ديته
١٢٥ ص
(٢٥٦)
معنى الحميل والموارثة بينهم
١٢٥ ص
(٢٥٧)
إذا طلق المريض امرأته ومات من مرضه ذلك
١٢٥ ص
(٢٥٨)
إذا زوج الصبيين أبواهما ثم مات واحد منهما
١٢٥ ص
(٢٥٩)
المرأة لا ترث من زوجها الأرضين والقرى والرباع
١٢٦ ص
(٢٦٠)
الحبوة: وهي السيف والمصحف والخاتم وثياب الجلد للابن الأكبر
١٢٦ ص
(٢٦١)
* فصل في المعايات * قالت امرأة إن ولدت ذكرا يرث وإن ولدت أنثى لم ترث
١٢٧ ص
(٢٦٢)
قالت: إن ولدت أنثى ترث وإن ولدت ذكرا لا يرث
١٢٧ ص
(٢٦٣)
عشرة من الرجال وسبع من النساء يرثون وستة لا يرثون بالاجماع
١٢٨ ص
(٢٦٤)
ستة عشر اختلفوا في توريثهم، وعندنا كلهم يرثون الأقرب فالأقرب
١٢٨ ص
(٢٦٥)
* فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض * بيان مخرج السهام
١٢٩ ص
(٢٦٦)
إذا زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة
١٢٩ ص
(٢٦٧)
إذا كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة
١٢٩ ص
(٢٦٨)
إذا بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ولم تصح القسمة
١٢٩ ص
(٢٦٩)
المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم
١٣٠ ص
(٢٧٠)
* ذكر جمل من استخراج المناسخات * رجل مات وخلف أبوين وابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابنين
١٣١ ص
(٢٧١)
المسألة بحالها ومات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا
١٣١ ص
(٢٧٢)
* كتاب الوديعة * الوديعة أمانة جائزة بالكتاب والسنة
١٣٢ ص
(٢٧٣)
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
١٣٢ ص
(٢٧٤)
إذا أراد المسافر أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن
١٣٣ ص
(٢٧٥)
إذا أراد المودع السفر فدفن الوديعة
١٣٣ ص
(٢٧٦)
إذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها
١٣٤ ص
(٢٧٧)
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة
١٣٤ ص
(٢٧٨)
من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره
١٣٤ ص
(٢٧٩)
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ثم ردها إلى حرزها يضمن أو لا؟
١٣٤ ص
(٢٨٠)
إذا تعدى باخراج الوديعة ثم ردها: فيه ثلاث مسائل
١٣٥ ص
(٢٨١)
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه يضمن بنفس الاخراج
١٣٥ ص
(٢٨٢)
إذا كان عنده وديعة في كيس أو شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه
١٣٥ ص
(٢٨٣)
إذا أودعه دراهم ودنانير في قفة أو ركوة
١٣٥ ص
(٢٨٤)
إذا أودعها حيوانا ففيه ثلاث مسائل تتعلق بالانفاق عليها
١٣٦ ص
(٢٨٥)
إذا حضرت المودع الوفاة يجب عليه أن يشهد على نفسه
١٣٩ ص
(٢٨٦)
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
١٣٩ ص
(٢٨٧)
إذا أودع وديعة وأطلق ولم يقل احفظها في هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٨٨)
المسألة بحالها وقال على أن تحفظها في هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٨٩)
المسألة الثالثة إذا قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع
١٤٠ ص
(٢٩٠)
إذا أخرج الوديعة وقال أخرجتها للحريق أو النهب والغرق
١٤١ ص
(٢٩١)
إذا ادعى وديعة وقال المودع: ما أودعتني وأنكر
١٤١ ص
(٢٩٢)
المسألة بحالها وادعى المودع بأنه قد ردها
١٤١ ص
(٢٩٣)
إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر المودع وفيه فروع مختلفة
١٤٢ ص
(٢٩٤)
إذا كان الكيس للمودع - بالفتح - فقال احفظها في هذا الكيس
١٤٣ ص
(٢٩٥)
المسألة بحالها وكان الكيس للمودع - بالكسر -
١٤٣ ص
(٢٩٦)
إذا أودع صندوقا وشرط وقال لا ترقد عليه فنام عليه
١٤٤ ص
(٢٩٧)
إذا أنكر المودع فأقام المودع البينة أنه أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك أيسمع دعواه
١٤٤ ص
(٢٩٨)
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك فجعلها في يده
١٤٥ ص
(٢٩٩)
إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك يلزمه أن يحملها في الحال
١٤٥ ص
(٣٠٠)
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب وهكذا العبد
١٤٥ ص
(٣٠١)
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
١٤٦ ص
(٣٠٢)
رجل مات ووجد في روزنامجة مكتوب " لفلان عندي كذا وكذا "
١٤٧ ص
(٣٠٣)
إذا أقر وقال لفلان عندي وديعة، أوله على شئ وفيه صور
١٤٧ ص
(٣٠٤)
إذا أودعه دراهم ودنانير فأنفقها ورد مكانهما غيرها
١٤٨ ص
(٣٠٥)
إذا أمره أن يكرى دابته لحمل شئ معين فخالفه
١٤٨ ص
(٣٠٦)
إذا ادعى رجلان وديعة وقال المودع هي لأحدكما وفيه صور
١٤٩ ص
(٣٠٧)
كذلك إذا ادعى رجل أن هذا الذي باعه لزيد وصدقه المشترى
١٤٩ ص
(٣٠٨)
* كتاب النكاح * الندب إلى التزويج بالكتاب والسنة
١٥٢ ص
(٣٠٩)
خصائص النبي صلى الله عليه وآله
١٥٢ ص
(٣١٠)
ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله من النكاح وعشرة النساء وغير ذلك
١٥٥ ص
(٣١١)
لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية إلا لضرورة
١٦٠ ص
(٣١٢)
* ذكر أولياء المرأة والمماليك * هل يجوز النكاح بلا ولى أو لا؟ ومن هي تنكح نفسه بلا ولى
١٦٢ ص
(٣١٣)
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين
١٦٣ ص
(٣١٤)
إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان بولي وشاهدين
١٦٤ ص
(٣١٥)
الأب والجد مع وجود الأب وإن علا يجوز له الاجبار على النكاح
١٦٤ ص
(٣١٦)
ترتيب النساء على الأولياء وترتيب الأولياء على النساء
١٦٥ ص
(٣١٧)
حكم المحجور عليه لسفه إذا كان به حاجة إلى النكاح
١٦٥ ص
(٣١٨)
نكاح المجنون والعبد القن والمكاتب وحكم نفقة زوجته
١٦٦ ص
(٣١٩)
فيما إذا تزوج العبد باذن سيده وفيه فروع
١٦٧ ص
(٣٢٠)
يصح للمولى تزويج أمته بالاجبار والمهر له وفيه أبحاث
١٦٩ ص
(٣٢١)
حكم المدبرة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد
١٧٠ ص
(٣٢٢)
إذا كان له أمتان أختان فوطئ أحدهما
١٧٠ ص
(٣٢٣)
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة وأمهرها ألفا وفيه فروع
١٧٠ ص
(٣٢٤)
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف بطل النكاح وفيه أبحاث
١٧١ ص
(٣٢٥)
إذا باع عبد من زوجته بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها
١٧٣ ص
(٣٢٦)
إذا تزوج العبد باذن سيده كيف يخدم سيده ليلا ونهارا
١٧٣ ص
(٣٢٧)
إذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا
١٧٤ ص
(٣٢٨)
إذا قال لامته أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك
١٧٤ ص
(٣٢٩)
إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوج بك ولم يقل عتقك صداقك
١٧٥ ص
(٣٣٠)
إذا قالت لمملوكها: أعتقك على أن تتزوج بي
١٧٥ ص
(٣٣١)
إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتق
١٧٦ ص
(٣٣٢)
ترتيب الأقرباء من حيث الولاية، على مذهب المخالفين
١٧٦ ص
(٣٣٣)
الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها
١٧٧ ص
(٣٣٤)
متى دعت المرأة أولياءها إلى كفو كان عليهم الإجابة وإلا أجبرهم السلطان
١٧٨ ص
(٣٣٥)
وعندنا المرأة ولية نفسها، والمستحب لها الرد إلى واحد منهم
١٧٨ ص
(٣٣٦)
الكفاءة المعتبرة بين الزوجين وما يعتبر فيها
١٧٨ ص
(٣٣٧)
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فكيف التوكيل
١٨٠ ص
(٣٣٨)
إذا كان لها وليان في درجة وأذنت لكل واحد منهما في إنكاحها وفيه فروع
١٨١ ص
(٣٣٩)
إذا زوج أخته ثم مات الزوج واختلفت هي ووارث زوجها
١٨٣ ص
(٣٤٠)
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
١٨٤ ص
(٣٤١)
حكم العنين مع المجنون فيه مسألتان
١٨٤ ص
(٣٤٢)
للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو لا؟
١٨٦ ص
(٣٤٣)
إذا كانت بنته معيبة فزوجها ممن به عيب، وهكذا إنكاح ولده الصغير
١٨٧ ص
(٣٤٤)
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها أو لا؟
١٨٧ ص
(٣٤٥)
أذن لعبده فاشترى أمة للتجارة ثم ركبه دين يحيط بما في يديه أيوطئ سيده الجارية
١٨٧ ص
(٣٤٦)
إذا كان للعبد بنت أو أخت أيملك إنكاحها بالولاية؟
١٨٨ ص
(٣٤٧)
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر فبان أنه عبد وبالعكس
١٨٨ ص
(٣٤٨)
إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فكانت كتابية
١٩١ ص
(٣٤٩)
* فصل فيما ينعقد به النكاح * لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة
١٩٢ ص
(٣٥٠)
إذا قال زوجتك حمل هذه الجارية أو حمل هذه المرأة
١٩٣ ص
(٣٥١)
إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم.
١٩٣ ص
(٣٥٢)
حكم التزويج بالفارسية إذا كانا عاجزين عن العربية
١٩٤ ص
(٣٥٣)
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا خيار الثلاث
١٩٤ ص
(٣٥٤)
خطبة النكاح وكيفيتها وما يجزئ منها
١٩٥ ص
(٣٥٥)
* فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها وأختها و...
١٩٦ ص
(٣٥٦)
إذا قتلت المرأة نفسها أو قتلها الزوج فما حكم مهرها
١٩٦ ص
(٣٥٧)
إذا باع أمته المزوجة وكان مهرها مفوضة
١٩٧ ص
(٣٥٨)
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية ولده وفيه أبحاث وفروع
١٩٨ ص
(٣٥٩)
هل يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده والولد يتزوج بأمة والده؟
١٩٩ ص
(٣٦٠)
إذا كان له والد هل يجب على ولده نفقته وإعفافه؟
٢٠٠ ص
(٣٦١)
إذا أعطى والده مالا وقال تزوج به وعلى الكفاية، أو أباح له جاريته
٢٠١ ص
(٣٦٢)
إذا وطئ الابن جارية الأب فأحبلها
٢٠١ ص
(٣٦٣)
يجوز للعبد القن والمدبر والمعتق بصفة والمعتق نصفه أن يملك جارية؟
٢٠٢ ص
(٣٦٤)
الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد ولا تكون عليها عدة
٢٠٢ ص
(٣٦٥)
أربعة عشر امرأة يحرم نكاحها بعضها جمعا وبعضها أعيانا يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
٢٠٣ ص
(٣٦٦)
الوطئ بملك اليمين كالنكاح بالعقد ينشر الحرمة
٢٠٦ ص
(٣٦٧)
يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها
٢٠٧ ص
(٣٦٨)
يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه وإن كانت من رضاع
٢٠٧ ص
(٣٦٩)
الوطئ على ثلاثة أضرب: مباح ومحظور بلا شبهة، ووطي شبهة
٢٠٨ ص
(٣٧٠)
إذا ثبت بالوطي تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم
٢٠٨ ص
(٣٧١)
نكاح المشركات والكتابيات وشرائطه
٢٠٩ ص
(٣٧٢)
إذا ارتد أحد الزوجين، أو كانا وثنيين فأسلم أحدهما
٢١٢ ص
(٣٧٣)
إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين غير دينها
٢١٢ ص
(٣٧٤)
يجوز نكاح الإماء المسلمات بشرطين
٢١٤ ص
(٣٧٥)
إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة بطل نكاح الأمة وأما نكاح الحرة...
٢١٤ ص
(٣٧٦)
إذا تزوج أمة نكاحا صحيحا ثم تزوج حرة من غير رضاها
٢١٥ ص
(٣٧٧)
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين
٢١٦ ص
(٣٧٨)
* في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدات على ثلاثة أضرب ولا يحل التعريض بالرجعيات منهن
٢١٧ ص
(٣٧٩)
يجوز التعريض للمطلقات الثلاث واختلف في المختلعات والمنفسخ نكاحهن
٢١٧ ص
(٣٨٠)
كيفية خطبة النساء وما يجوز من التصريح والتعريض
٢١٨ ص
(٣٨١)
* في تزويج المشركين * إذا تزوج المشرك بأكثر مما يحل ثم أسلم وهن عنده
٢٢٠ ص
(٣٨٢)
إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم أحدهما وفيه فروع
٢٢٠ ص
(٣٨٣)
إذا تزوج أما وبنتها حال الشرك ثم أسلم وفيه فروع
٢٢١ ص
(٣٨٤)
إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها فأسلم وأسلمن معه
٢٢١ ص
(٣٨٥)
إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها ثم أسلم
٢٢٢ ص
(٣٨٦)
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر فأسلمن
٢٢٢ ص
(٣٨٧)
إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة وتأخر البواقي
٢٢٣ ص
(٣٨٨)
إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين
٢٢٦ ص
(٣٨٩)
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان
٢٢٧ ص
(٣٩٠)
إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فأعتقن
٢٢٧ ص
(٣٩١)
إذا أسلم الحر وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
٢٢٩ ص
(٣٩٢)
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك ثم أسلم وأسلم معه أربع
٢٢٩ ص
(٣٩٣)
أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر فقال: كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها
٢٣٠ ص
(٣٩٤)
أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه اختار منهن أربعا وإلا أجبره السلطان
٢٣١ ص
(٣٩٥)
هكذا القول فيمن له أربع زوجات وطلق واحدة لا بعينها وفيه فروع
٢٣٢ ص
(٣٩٦)
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
٢٣٣ ص
(٣٩٧)
أسلمت الوثنية وأقام زوجها على الشرك فتزوج أختها في عدتها
٢٣٤ ص
(٣٩٨)
تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها أو قبلها
٢٣٤ ص
(٣٩٩)
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية ففيه ثلاث مسائل
٢٣٥ ص
(٤٠٠)
إن تعاقدا النكاح في الشرك متعة أو بخيار الشرط أو في العدة ثم أسلما
٢٣٦ ص
(٤٠١)
أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها
٢٣٧ ص
(٤٠٢)
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال
٢٣٨ ص
(٤٠٣)
أنكحة المشركين صحيحة، وإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرعنا
٢٣٨ ص
(٤٠٤)
إذا ترافع مشركان أو ذميان إلى حاكم المسلمين
٢٣٩ ص
(٤٠٥)
فيما يستباح من الوطئ وكيفيته مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب مباح ومحرم ومختلف فيه
٢٤٢ ص
(٤٠٦)
الاستمناء باليد محرم إجماعا وفاعله ملعون
٢٤٢ ص
(٤٠٧)
يكره إتيان النساء في أحشاشهن وهل هو محظور؟
٢٤٣ ص
(٤٠٨)
* في نكاح الشغار * في نكاح الشغار ثلاث مسائل
٢٤٤ ص
(٤٠٩)
إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك
٢٤٥ ص
(٤١٠)
* في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة عندنا صحيح مباح وهي العقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم
٢٤٦ ص
(٤١١)
التحليل تمليك منفعة مع بقاء الأصل أو هو عقد
٢٤٦ ص
(٤١٢)
* في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل
٢٤٧ ص
(٤١٣)
* في العيوب التي توجب الرد في النكاح * الجب والعنة يخص الرجال، والرتق والقرن يخص النساء وهكذا الافضاء والعمى عندنا ومثلهما الجنون والجذام والبرص
٢٤٩ ص
(٤١٤)
كل نكاح فسخ لعيب كان حين العقد موجودا حكمه حكم النكاح الفاسد
٢٥١ ص
(٤١٥)
تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول بها ثم ظهر بها عيب بعد الطلاق
٢٥٢ ص
(٤١٦)
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لاحد الزوجين فهو على الفور
٢٥٣ ص
(٤١٧)
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية، أو قالت أنا كتابية فبانت مسلمة
٢٥٤ ص
(٤١٨)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٥٤ ص
(٤١٩)
المسألة بحالها فبانت أنها مكاتبة
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
المسألة بحالها فأتت بولد، فهو حر وعليه قيمته
٢٥٦ ص
(٤٢١)
إذا باع الرجل أمته ولها زوج أو آجرها
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
إذا كان له مائة وأمة قيمتها مائة فزوجها بمهر هو مائة ثم أوصى بعتقها
٢٥٨ ص
(٤٢٣)
إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة بالعتق
٢٥٩ ص
(٤٢٤)
إذا تزوج العبد امرأة يملك طلقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة
٢٦٠ ص
(٤٢٥)
فإذا أعتقها سيدها وهي في العدة كان لها الخيار وفيه فروع
٢٦٠ ص
(٤٢٦)
حكم العنين والمجبوب والخصى وأن العنين يؤجل سنة للمعالجة
٢٦٢ ص
(٤٢٧)
إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك
٢٦٣ ص
(٤٢٨)
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها
٢٦٤ ص
(٤٢٩)
إذا أجلنا للعنين سنة فانقضت المدة واختارت المقام معه
٢٦٥ ص
(٤٣٠)
إذا اختلف العنين وزوجته فقال أصبتها وأنكرت
٢٦٥ ص
(٤٣١)
معرفة الخنثى بالمبال ولا اعتبار بميل طبعه
٢٦٦ ص
(٤٣٢)
إذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها وأما مع الجهل...
٢٦٦ ص
(٤٣٣)
يجوز النزع إذا كان عن مملوكة وأما الحرة...
٢٦٦ ص
(٤٣٤)
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٢٦٧ ص
(٤٣٥)
في معنى الاحصان وشرائط تحققه
٢٦٨ ص
(٤٣٦)
في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله
٢٧٠ ص
(٤٣٧)
* كتاب الصداق * معنى الصداق والعلائق والمهر والأجرة والنحلة وأنها سواء
٢٧١ ص
(٤٣٨)
يستحب أن لا يعرى النكاح عن ذكر المهر والنكاح صحيح
٢٧٢ ص
(٤٣٩)
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم
٢٧٢ ص
(٤٤٠)
الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 273 - 272 يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كالخدمة والخياطة
٢٧٣ ص
(٤٤١)
إذا أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها وقالت لقني هذه
٢٧٤ ص
(٤٤٢)
أصدقها تعليم سورة فاختلفا فقال علمتك فأنكرت
٢٧٤ ص
(٤٤٣)
إن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل
٢٧٥ ص
(٤٤٤)
إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها
٢٧٥ ص
(٤٤٥)
إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق
٢٧٦ ص
(٤٤٦)
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ففيه ثلاث مسائل
٢٧٦ ص
(٤٤٧)
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض كيف يأخذ نصف الصداق
٢٧٧ ص
(٤٤٨)
إذا أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول بها فيه سبع مسائل
٢٧٩ ص
(٤٤٩)
إذا أصدقها أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
٢٨٠ ص
(٤٥٠)
إذا كان الصدق جارية حاملا أو بهيمة فولدت
٢٨١ ص
(٤٥١)
إذا كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك ثم طلقها
٢٨٣ ص
(٤٥٢)
إذا أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٣ ص
(٤٥٣)
إذا أصدقها دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها
٢٨٥ ص
(٤٥٤)
إذا أصدقها شيئا بعينه فارتدت قبل الدخول بها
٢٨٥ ص
(٤٥٥)
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده وفيه أبحاث
٢٨٦ ص
(٤٥٦)
إذا كان الصداق أمة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها وإن وطئها...
٢٨٧ ص
(٤٥٧)
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
أربع مسائل تذكر في موضع واحد: منها بيع ونكاح
٢٨٨ ص
(٤٥٩)
إذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فيه ثلاث مسائل
٢٩٠ ص
(٤٦١)
إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا أو بان حرا
٢٩٠ ص
(٤٦٢)
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين
٢٩١ ص
(٤٦٣)
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف
٢٩١ ص
(٤٦٤)
إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا
٢٩٢ ص
(٤٦٥)
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
٢٩٣ ص
(٤٦٦)
* فصل في التفويض * المفوضة على ضربين: مفوضة المهر ومفوضة البضع
٢٩٤ ص
(٤٦٧)
إذا حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولها المطالبة بالفرض
٢٩٥ ص
(٤٦٨)
مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا وانما تملك أن تملك
٢٩٦ ص
(٤٦٩)
الفرض فرضان: فرض الحاكم وفرض الزوجين واما فرض الأجنبي...
٢٩٦ ص
(٤٧٠)
مفوضة المهر هي أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه
٢٩٧ ص
(٤٧١)
إذا أجبرها وليها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان المهر
٢٩٨ ص
(٤٧٢)
* فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت وبمن هي في سنها
٢٩٩ ص
(٤٧٣)
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليه التأخير إلى أجل
٢٩٩ ص
(٤٧٤)
الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه
٢٩٩ ص
(٤٧٥)
* فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان فقال تزوجتك بألف وقالت بألفين
٣٠٠ ص
(٤٧٦)
إذا اختلف الزوجان فقال أقبضتك المهر وقالت ما قبضته
٣٠١ ص
(٤٧٧)
إذا اختلفا فقالت أعطيتني هدية أو هبة فقال: بل مهرا
٣٠٢ ص
(٤٧٨)
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطى أباها ألفا
٣٠٣ ص
(٤٧٩)
الشروط السائغة في العقد والتفريع عليها
٣٠٣ ص
(٤٨٠)
إذا تزوج امرأة وضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
٣٠٥ ص
(٤٨١)
من هو بيده عقدة النكاح وما هو الذي يعفوه بعد الطلاق
٣٠٥ ص
(٤٨٢)
ليس لولي الصغير والسفيه أن يطلق زوجته بعوض ولا بعوض
٣٠٥ ص
(٤٨٣)
إذا طلق الرشيد زوجته قبل الدخول بها واختار أحدهما أن يعفو
٣٠٦ ص
(٤٨٤)
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول وفيه فروع
٣٠٨ ص
(٤٨٥)
إذا أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما ثم طلقها قبل الدخول
٣٠٩ ص
(٤٨٦)
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكته ثم خالعها بعد بعوض وبذلته له
٣١٠ ص
(٤٨٧)
فروع في الابراء عن المهر وأنه كيف يكون
٣١١ ص
(٤٨٨)
إذا تزوج امرأة بصداق فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبضه
٣١٣ ص
(٤٨٩)
إذا تزوج امرأة بصداق وأقبضها متى يجب عليها التسليم
٣١٤ ص
(٤٩٠)
الصداق كالدين يجب في الذمة
٣١٥ ص
(٤٩١)
متى يجب تسليم الصداق ومتى تجب عليها تسليم نفسها
٣١٦ ص
(٤٩٢)
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها فهل لها النفقة
٣١٧ ص
(٤٩٣)
إذا كانت المرأة نضوا قليلة اللحم متى يستمتع بها زوجها
٣١٧ ص
(٤٩٤)
إذا وطئ زوجته فأفضاها أو أكره امرأة فأفضاها
٣١٨ ص
(٤٩٥)
المطلقات على ثلاثة أضرب بعضها لا متعة لها وبعضها لها متعة
٣١٩ ص
(٤٩٦)
إذا أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت ثم طلقها قبل الدخول
٣٢٠ ص
(٤٩٧)
المسألة بحالها لكنه أصدقها ذهبا وفضة فصاغتها أواني قبل الدخول
٣٢٠ ص
(٤٩٨)
* فصل في ذكر الوليمة والنثر * معنى وليمة العرس وأنها مستحبة ويستحب للمدعو إتيانها
٣٢٢ ص
(٤٩٩)
إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي كشرب الخمر
٣٢٢ ص
(٥٠٠)
نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ويجوز اختلاسها
٣٢٣ ص
(٥٠١)
* كتاب القسم * معنى القسم وأنه واجب على الأزواج بالكتاب والسنة
٣٢٤ ص
(٥٠٢)
هبة القسم جائزة فان رجعت عن هبتها ففيه ثلاث مسائل
٣٢٥ ص
(٥٠٣)
كيفية قسم النبي صلى الله عليه وآله وأن القسم لا يجب ابتداء وإنما يجب انتهاء
٣٢٦ ص
(٥٠٤)
القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فلها نهار تلك الليلة
٣٢٦ ص
(٥٠٥)
القسم واجب حتى على العنين والمجبوب
٣٢٨ ص
(٥٠٦)
إذا كان للمجنون أربع زوجات كيف يفعل به
٣٢٩ ص
(٥٠٧)
إذا خرج الرجل من عند صاحبة الليل خوفا أو أخرجه السلطان
٣٣٠ ص
(٥٠٨)
القسم للحرائر، والإماء لا قسم لهن
٣٣٠ ص
(٥٠٩)
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة...
٣٣١ ص
(٥١٠)
إذا كان للرجل امرأتان وتزوج بأخرى فللجديدة حق التقديم
٣٣٢ ص
(٥١١)
إذا أراد أن يسافر بزوجاته جاز وإذا سافر ببعضها يختارها بالقرعة
٣٣٣ ص
(٥١٢)
إذا زفت إليه زوجة جديدة وأراد أن يسافر كيف يفعل
٣٣٤ ص
(٥١٣)
إذا سافر بواحدة سفر نقلة فهل يقضى للبواقي أم لا؟
٣٣٥ ص
(٥١٤)
إذا سافر بواحدة بالقرعة ثم زف إليه جديدة في السفر
٣٣٦ ص
(٥١٥)
* فصل في أحكام النشوز * معنى النشوز وفيه ثلاث مسائل
٣٣٧ ص
(٥١٦)
أول ما يبدء بالناشزة الموعظة ثم الهجران في المضاجع ثم الضرب
٣٣٧ ص
(٥١٧)
* في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * إذا كان النشوز من الزوج جاز للزوجة أن تدع بعض حقها
٣٣٩ ص
(٥١٨)
إذا ثبت بينهما الشقاق يبعث الحكمان
٣٣٩ ص
(٥١٩)
بعث الحكمين على التحكيم لا التوكيل وكيف يعمل الحكمان
٣٣٩ ص
(٥٢٠)
* كتاب الخلع * معنى الخلع وأصله في الكتاب والسنة
٣٤٢ ص
(٥٢١)
الخلع على ثلاثة أقسام: ضربان مباحان وضرب محظور
٣٤٣ ص
(٥٢٢)
الخلع بمجرده يقع، أو لا بد من التلفظ بالطلاق؟ أو هو فسح
٣٤٤ ص
(٥٢٣)
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق لا يلحقها طلاق آخر في العدة
٣٤٥ ص
(٥٢٤)
إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة
٣٤٥ ص
(٥٢٥)
مسألة الحيلة في الخلع بانحلال اليمين
٣٤٦ ص
(٥٢٦)
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم وفيه فروع
٣٤٧ ص
(٥٢٧)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك فلان.
٣٤٩ ص
(٥٢٨)
إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وفيه صور
٣٥٠ ص
(٥٢٩)
إذا قال لها: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥١ ص
(٥٣٠)
إذا كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا
٣٥٢ ص
(٥٣١)
إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف
٣٥٣ ص
(٥٣٢)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث
٣٥٤ ص
(٥٣٣)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 355 - 354 إذا قال لها طلقي نفسك بألف
٣٥٦ ص
(٥٣٤)
إذا خالعها بعبد معين، أو بعبد موصوف في الذمة
٣٥٧ ص
(٥٣٥)
إذا قال أنت طالق وعليك ألف
٣٥٨ ص
(٥٣٦)
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان هرويا
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان كتانا
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
إذا قال لها أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
٣٦١ ص
(٥٤٠)
إذا خالعها على حمل جارية أو على ما في بطن هذه الجارية
٣٦٢ ص
(٥٤١)
قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما ولم يطلق الأخرى
٣٦٣ ص
(٥٤٢)
إذا قالتا: طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
٣٦٤ ص
(٥٤٣)
إذا قال لهما: أنتما طالقتان إن شئتما بألف أو على ألف
٣٦٤ ص
(٥٤٤)
المسألة بحالها وكانت أحدهما رشيدة والآخر محجورا عليها لسفه
٣٦٥ ص
(٥٤٥)
رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف
٣٦٥ ص
(٥٤٦)
إذا اختلعت الأمة أو المكاتبة نفسها بعوض إلى من تدفع العوض؟
٣٦٦ ص
(٥٤٧)
إذا وكلته في الخلع فله صورتان إما أن تقدر البدل أو لا تقدر
٣٦٨ ص
(٥٤٨)
الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة، وفيه فروع
٣٦٩ ص
(٥٤٩)
إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان ومهر مثلها مائة
٣٧٠ ص
(٥٥٠)
خلع المشركين جائز، وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير
٣٧١ ص
(٥٥١)
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف وضرتي
٣٧١ ص
(٥٥٢)
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
إذا قال طلقتك بألف جوابا لما طلبت منى فأنكرت
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
الفرق بين الخلع والمبارات
٣٧٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٩٧ - نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي
(٩٧)