المسألة (التاسعة:) (اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب) والاستفراخ (ليس بحرام) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها، ففي النبوي (١) " أن رجلا شكا إليه (صلى الله عليه وآله) الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام " وعن أبي عبد الله (عليه السلام) (٢) " ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الانسان " وقال عبد الكريم بن صالح (٣): " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر، فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحب أن يسكن في البيت ".
(وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو) جائز أيضا وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، للأصل وخبر العلاء (٤) " سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام " وخبره الآخر (٥) " سأل الصادق (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قال: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش
جواهر الكلام
(١)
تعريف الشهادة
٧ ص
(٢)
الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.
٨ ص
(٣)
اعتبار البلوغ في الشاهد.
٩ ص
(٤)
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.
٩ ص
(٥)
القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.
١١ ص
(٦)
ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.
١٤ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.
١٤ ص
(٨)
عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.
١٥ ص
(٩)
عدم قبول شهادة غير المؤمن.
١٦ ص
(١٠)
الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.
١٩ ص
(١١)
عدم اشتراط كون الموصي في غربة.
٢٠ ص
(١٢)
بيان ما يثبت به الايمان في المقام
٢١ ص
(١٣)
عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.
٢٢ ص
(١٤)
القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.
٢٢ ص
(١٥)
اعتبار العدالة في الشاهد.
٢٥ ص
(١٦)
زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.
٢٦ ص
(١٧)
بيان المراد من الاصرار.
٢٦ ص
(١٨)
عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.
٢٨ ص
(١٩)
ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.
٣٠ ص
(٢٠)
ترك المروة قادح في العدالة.
٣٠ ص
(٢١)
بيان المراد من المروة.
٣١ ص
(٢٢)
عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.
٣٤ ص
(٢٣)
عدم قبول شهادة القاذف.
٣٧ ص
(٢٤)
قبول شهادة القاذف بعد التوبة.
٣٧ ص
(٢٥)
بيان المراد من توبة القاذف.
٣٧ ص
(٢٦)
عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف.
٤٢ ص
(٢٧)
حرمة اللعب بآلات القمار.
٤٣ ص
(٢٨)
القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه.
٤٥ ص
(٢٩)
شارب الخمر ترد شهادته.
٤٦ ص
(٣٠)
عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل.
٤٧ ص
(٣١)
عدم قبول شهادة المغني ومستمعه.
٤٧ ص
(٣٢)
حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين.
٤٩ ص
(٣٣)
كراهة الاكثار من الشعر.
٥٠ ص
(٣٤)
حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة.
٥١ ص
(٣٥)
الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
٥٢ ص
(٣٦)
لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم.
٥٣ ص
(٣٧)
التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام.
٥٤ ص
(٣٨)
اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.
٥٥ ص
(٣٩)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية.
٥٧ ص
(٤٠)
عد ما يقدح في العدالة.
٥٨ ص
(٤١)
عدم قبول شهادة المتهم.
٦٠ ص
(٤٢)
عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه.
٦٤ ص
(٤٣)
عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.
٦٦ ص
(٤٤)
عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.
٦٦ ص
(٤٥)
عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا.
٦٩ ص
(٤٦)
العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها.
٧٠ ص
(٤٧)
عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.
٧٢ ص
(٤٨)
قبول شهادة العدو لعدوه
٧٤ ص
(٤٩)
النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.
٧٤ ص
(٥٠)
قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.
٧٨ ص
(٥١)
لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.
٧٨ ص
(٥٢)
قبول شهادة الصديق لصديقه
٨٠ ص
(٥٣)
عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.
٨١ ص
(٥٤)
قبول شهادة الأجير والضيف
٨٣ ص
(٥٥)
الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت
٨٦ ص
(٥٦)
قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.
٨٧ ص
(٥٧)
عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.
٨٩ ص
(٥٨)
قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه.
٩٤ ص
(٥٩)
بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.
٩٦ ص
(٦٠)
تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.
٩٩ ص
(٦١)
وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.
١٠٠ ص
(٦٢)
عدم قبول شهادة المتبرع بها
١٠٤ ص
(٦٣)
قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.
١٠٦ ص
(٦٤)
قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.
١٠٨ ص
(٦٥)
المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.
١٠٩ ص
(٦٦)
بيان ما يعتبر في التوبة.
١١١ ص
(٦٧)
التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
١١٦ ص
(٦٨)
اشتراط طهارة المولد في الشاهد.
١١٧ ص
(٦٩)
القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح.
١٢٠ ص
(٧٠)
اشتراط العلم في الشاهد.
١٢١ ص
(٧١)
بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة.
١٣١ ص
(٧٢)
بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع.
١٣٥ ص
(٧٣)
بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة.
١٣٧ ص
(٧٤)
ترجيح اليد على السماع المستفيض.
١٣٩ ص
(٧٥)
التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له.
١٤٠ ص
(٧٦)
جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف.
١٤٣ ص
(٧٧)
الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.
١٤٧ ص
(٧٨)
جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته.
١٤٩ ص
(٧٩)
جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها.
١٥٠ ص
(٨٠)
بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم.
١٥٥ ص
(٨١)
بيان ما يثبت به اللواط والسحق
١٥٧ ص
(٨٢)
بيان ما يثبت بشاهدين.
١٥٨ ص
(٨٣)
ثبوت الطلاق بشاهدين.
١٦٠ ص
(٨٤)
ثبوت الخلع بشاهدين.
١٦١ ص
(٨٥)
بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح.
١٦٢ ص
(٨٦)
الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا.
١٦٥ ص
(٨٧)
بيان ما يثبت به الوقف.
١٦٩ ص
(٨٨)
بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات.
١٧٠ ص
(٨٩)
قبول شهادة النساء في الرضاع.
١٧٢ ص
(٩٠)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية.
١٧٣ ص
(٩١)
عدم تضعيف المرأة المشهود به.
١٧٥ ص
(٩٢)
عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع.
١٧٦ ص
(٩٣)
الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.
١٧٨ ص
(٩٤)
حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.
١٧٩ ص
(٩٥)
بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.
١٨٠ ص
(٩٦)
وجوب تحمل الشهادة كفائي
١٨٢ ص
(٩٧)
أداء الشهادة واجب
١٨٣ ص
(٩٨)
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه
١٨٤ ص
(٩٩)
وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.
١٨٦ ص
(١٠٠)
بيان الوجوب الكفائي في المقام.
١٨٧ ص
(١٠١)
عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره
١٨٨ ص
(١٠٢)
بيان الشهادة على الشهادة
١٨٩ ص
(١٠٣)
الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.
١٩٠ ص
(١٠٤)
عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.
١٩٢ ص
(١٠٥)
بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.
١٩٢ ص
(١٠٦)
بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة
١٩٥ ص
(١٠٧)
عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.
١٩٩ ص
(١٠٨)
بيان ما يتحقق به العذر.
٢٠٠ ص
(١٠٩)
حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.
٢٠١ ص
(١١٠)
حكم التعارض بين شهود الفرع.
٢٠٥ ص
(١١١)
حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.
٢٠٦ ص
(١١٢)
قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.
٢٠٧ ص
(١١٣)
الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.
٢٠٨ ص
(١١٤)
قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.
٢٠٩ ص
(١١٥)
عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر
٢٠٩ ص
(١١٦)
اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما.
٢١١ ص
(١١٧)
حكم اختلاف الشاهدين.
٢١٢ ص
(١١٨)
حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين.
٢١٣ ص
(١١٩)
حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد.
٢١٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين.
٢١٤ ص
(١٢١)
حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان.
٢١٥ ص
(١٢٢)
حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية.
٢١٧ ص
(١٢٣)
حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي.
٢١٨ ص
(١٢٤)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم.
٢١٩ ص
(١٢٥)
حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم.
٢٢٠ ص
(١٢٦)
حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء.
٢٢٥ ص
(١٢٧)
حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم.
٢٢٨ ص
(١٢٨)
حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك.
٢٣٠ ص
(١٢٩)
حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم.
٢٣١ ص
(١٣٠)
حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم.
٢٣٦ ص
(١٣١)
ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم.
٢٣٧ ص
(١٣٢)
حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع.
٢٣٧ ص
(١٣٣)
حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود.
٢٤٠ ص
(١٣٤)
بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم.
٢٤٠ ص
(١٣٥)
بيان تخالف البينتين فيمن أعتق.
٢٤٣ ص
(١٣٦)
حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.
٢٤٦ ص
(١٣٧)
حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.
٢٤٧ ص
(١٣٨)
عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية
٢٤٩ ص
(١٣٩)
حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.
٢٥٠ ص
(١٤٠)
ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.
٢٥١ ص
(١٤١)
حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.
٢٥١ ص
(١٤٢)
وجوب تعزيز شاهد الزور
٢٥٢ ص
(١٤٣)
عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.
٢٥٣ ص
(١٤٤)
تحديد الحد والتعزير.
٢٥٤ ص
(١٤٥)
أسباب الحد ستة
٢٥٥ ص
(١٤٦)
بيان ما يتحقق به الزناء
٢٥٨ ص
(١٤٧)
اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.
٢٦١ ص
(١٤٨)
اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.
٢٦٢ ص
(١٤٩)
اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.
٢٦٢ ص
(١٥٠)
عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.
٢٦٢ ص
(١٥١)
عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.
٢٦٣ ص
(١٥٢)
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.
٢٦٤ ص
(١٥٣)
سقوط الحد مع الاكراه
٢٦٥ ص
(١٥٤)
ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.
٢٦٦ ص
(١٥٥)
هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟
٢٦٨ ص
(١٥٦)
لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.
٢٦٨ ص
(١٥٧)
بيان ما يتحقق به الاحصان.
٢٦٩ ص
(١٥٨)
سقوط الحد بادعاء الزوجية.
٢٧٦ ص
(١٥٩)
الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.
٢٧٦ ص
(١٦٠)
سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.
٢٧٧ ص
(١٦١)
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.
٢٧٧ ص
(١٦٢)
خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.
٢٧٩ ص
(١٦٣)
وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال.
٢٧٩ ص
(١٦٤)
ثبوت الزناء بالاقرار.
٢٧٩ ص
(١٦٥)
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
٢٧٩ ص
(١٦٦)
حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.
٢٨٣ ص
(١٦٧)
عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.
٢٨٣ ص
(١٦٨)
قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.
٢٨٣ ص
(١٦٩)
عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه تردد
٢٨٣ ص
(١٧٠)
حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.
٢٨٥ ص
(١٧١)
حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة
٢٨٩ ص
(١٧٢)
سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.
٢٩١ ص
(١٧٣)
عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.
٢٩٢ ص
(١٧٤)
حكم ما أقر بحد ثم تاب
٢٩٣ ص
(١٧٥)
حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.
٢٩٥ ص
(١٧٦)
حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.
٢٩٥ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.
٢٩٥ ص
(١٧٨)
حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.
٢٩٦ ص
(١٧٩)
بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.
٢٩٦ ص
(١٨٠)
عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.
٢٩٧ ص
(١٨١)
وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.
٢٩٨ ص
(١٨٢)
لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
٢٩٨ ص
(١٨٣)
لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.
٣٠١ ص
(١٨٤)
لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.
٣٠٢ ص
(١٨٥)
حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.
٣٠٣ ص
(١٨٦)
حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.
٣٠٤ ص
(١٨٧)
حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.
٣٠٥ ص
(١٨٨)
لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.
٣٠٦ ص
(١٨٩)
لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم
٣٠٦ ص
(١٩٠)
عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.
٣٠٦ ص
(١٩١)
قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
٣٠٦ ص
(١٩٢)
تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم
٣٠٦ ص
(١٩٣)
عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.
٣٠٧ ص
(١٩٤)
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.
٣٠٧ ص
(١٩٥)
عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.
٣٠٨ ص
(١٩٦)
ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.
٣٠٩ ص
(١٩٧)
إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.
٣١١ ص
(١٩٨)
ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.
٣١٣ ص
(١٩٩)
عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.
٣١٣ ص
(٢٠٠)
ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.
٣١٥ ص
(٢٠١)
ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.
٣١٦ ص
(٢٠٢)
كفاية القتل بالسيف.
٣١٧ ص
(٢٠٣)
ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.
٣١٨ ص
(٢٠٤)
ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة
٣٢٠ ص
(٢٠٥)
عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.
٣٢١ ص
(٢٠٦)
ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر.
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.
٣٢٨ ص
(٢١٠)
المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.
٣٢٩ ص
(٢١١)
المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.
٣٣٠ ص
(٢١٢)
الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.
٣٣١ ص
(٢١٣)
المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.
٣٣٢ ص
(٢١٤)
في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.
٣٣٣ ص
(٢١٥)
حكم الذمي إذا زنى بذمية.
٣٣٥ ص
(٢١٦)
وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.
٣٣٦ ص
(٢١٧)
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.
٣٣٧ ص
(٢١٨)
لزوم رجم المريض والمستحاضة
٣٣٩ ص
(٢١٩)
المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.
٣٤٠ ص
(٢٢٠)
الحائض لا يؤخر حدها.
٣٤٢ ص
(٢٢١)
عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.
٣٤٢ ص
(٢٢٢)
عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
عدم إقامة الحد في أرض العدو.
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره.
٣٤٥ ص
(٢٢٦)
لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها.
٣٤٧ ص
(٢٢٧)
حكم من فر من الحفيرة.
٣٤٩ ص
(٢٢٨)
عدم نفع للفرار من الجلد.
٣٥١ ص
(٢٢٩)
لزوم بدء الشهود بالرجم.
٣٥١ ص
(٢٣٠)
لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار.
٣٥٢ ص
(٢٣١)
استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد.
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة
٣٥٣ ص
(٢٣٣)
استحباب أن تكون الحجارة صغارا.
٣٥٥ ص
(٢٣٤)
كراهة رجم من لله قبله حد.
٣٥٥ ص
(٢٣٥)
وجوب الدفن بعد الرجم.
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل.
٣٥٧ ص
(٢٣٧)
الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه
٣٥٨ ص
(٢٣٨)
الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها.
٣٦١ ص
(٢٣٩)
حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك.
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
حد الشهود للفرية.
٣٦٣ ص
(٢٤١)
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد.
٣٦٤ ص
(٢٤٢)
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه.
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة.
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
الحاكم يحكم بعلمه.
٣٦٦ ص
(٢٤٥)
حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم.
٣٦٧ ص
(٢٤٦)
حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له.
٣٦٨ ص
(٢٤٧)
من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.
٣٧٠ ص
(٢٤٨)
من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
٣٧٣ ص
(٢٥٠)
بيان المراد من اللواط والإيقاب.
٣٧٤ ص
(٢٥١)
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
بيان ما يشترط في المقر.
٣٧٧ ص
(٢٥٣)
ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.
٣٧٧ ص
(٢٥٤)
ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
ثبوت القتل في الايقاب.
٣٧٨ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده
٣٧٨ ص
(٢٥٧)
حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.
٣٧٩ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
كيفية إقامة حد اللواط.
٣٨٠ ص
(٢٦٠)
عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.
٣٨٣ ص
(٢٦١)
ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.
٣٨٣ ص
(٢٦٢)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
٣٨٤ ص
(٢٦٣)
المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.
٣٨٦ ص
(٢٦٤)
ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.
٣٨٦ ص
(٢٦٥)
سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
٣٨٧ ص
(٢٦٦)
حد السحق مائة جلدة.
٣٨٧ ص
(٢٦٧)
القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.
٣٨٨ ص
(٢٦٨)
ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.
٣٩٠ ص
(٢٦٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.
٣٩٠ ص
(٢٧٠)
مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
٣٩٠ ص
(٢٧١)
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.
٣٩١ ص
(٢٧٢)
حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.
٣٩٣ ص
(٢٧٣)
لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.
٣٩٦ ص
(٢٧٥)
حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.
٣٩٩ ص
(٢٧٦)
ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.
٤٠٠ ص
(٢٧٧)
عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.
٤٠٠ ص
(٢٧٨)
القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.
٤٠٠ ص
(٢٧٩)
القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
٤٠١ ص
(٢٨٠)
حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.
٤٠٢ ص
(٢٨١)
بيان ما يوجب القذف.
٤٠٣ ص
(٢٨٢)
اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.
٤١٣ ص
(٢٨٣)
الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.
٤١٣ ص
(٢٨٤)
المجنون وغير القاصد لا يحدان.
٤١٤ ص
(٢٨٥)
القول باعتبار الحرية في القذف.
٤١٥ ص
(٢٨٦)
القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.
٤١٥ ص
(٢٨٧)
حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف.
٤١٧ ص
(٢٨٨)
من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.
٤١٧ ص
(٢٨٩)
من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.
٤١٨ ص
(٢٩٠)
من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.
٤١٨ ص
(٢٩١)
لزوم التعزير في قذف الأب ولده.
٤١٩ ص
(٢٩٢)
ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.
٤٢٠ ص
(٢٩٣)
الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.
٤٢٠ ص
(٢٩٤)
الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.
٤٢٠ ص
(٢٩٥)
الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.
٤٢١ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال يا ابن الزانيين
٤٢٣ ص
(٢٩٧)
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجة
٤٢٣ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.
٤٢٤ ص
(٢٩٩)
عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.
٤٢٥ ص
(٣٠٠)
ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.
٤٢٧ ص
(٣٠١)
من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.
٤٢٧ ص
(٣٠٢)
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
٤٢٧ ص
(٣٠٣)
عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.
٤٢٨ ص
(٣٠٤)
سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.
٤٢٨ ص
(٣٠٥)
حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.
٤٢٩ ص
(٣٠٦)
القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد
٤٢٩ ص
(٣٠٧)
القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.
٤٣٠ ص
(٣٠٨)
القاذف يشهر لتجتنب شهادته.
٤٣٠ ص
(٣٠٩)
القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
٤٣٠ ص
(٣١٠)
المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار:
٤٣٠ ص
(٣١١)
الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.
٤٣١ ص
(٣١٢)
الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.
٤٣١ ص
(٣١٣)
من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان
٤٣٢ ص
(٣١٤)
من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.
٤٣٥ ص
(٣١٥)
حلية دم الناصب.
٤٣٦ ص
(٣١٦)
حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.
٤٣٦ ص
(٣١٧)
إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
٤٣٧ ص
(٣١٨)
عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.
٤٣٨ ص
(٣١٩)
عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.
٤٣٩ ص
(٣٢٠)
لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.
٤٣٩ ص
(٣٢١)
ثبوت السب بالبينة أو الاقرار
٤٤٠ ص
(٣٢٢)
وجوب قتل من ادعى النبوة
٤٤٠ ص
(٣٢٣)
من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام.
٤٤١ ص
(٣٢٤)
إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع.
٤٤٢ ص
(٣٢٥)
من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.
٤٤٢ ص
(٣٢٦)
عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره.
٤٤٣ ص
(٣٢٧)
ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار.
٤٤٣ ص
(٣٢٨)
الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط.
٤٤٤ ص
(٣٢٩)
استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا.
٤٤٦ ص
(٣٣٠)
كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار.
٤٤٧ ص
(٣٣١)
من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي.
٤٤٧ ص
(٣٣٢)
من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه.
٤٤٨ ص
(٣٣٣)
بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا.
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
عدم الفرق بين المسكرات في الحد.
٤٥٠ ص
(٣٣٥)
حكم العصير العنبي إذا غلا.
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا.
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم.
٤٥٤ ص
(٣٣٨)
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع.
٤٥٥ ص
(٣٣٩)
ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا
٤٥٥ ص
(٣٤٠)
اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر.
٤٥٦ ص
(٣٤١)
كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة.
٤٥٦ ص
(٣٤٢)
عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا.
٤٥٨ ص
(٣٤٣)
الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا.
٤٦٠ ص
(٣٤٤)
الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.
٤٦٠ ص
(٣٤٥)
السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.
٤٦١ ص
(٣٤٦)
عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.
٤٦١ ص
(٣٤٧)
لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.
٤٦١ ص
(٣٤٨)
كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.
٤٦٢ ص
(٣٤٩)
وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.
٤٦٢ ص
(٣٥٠)
وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.
٤٦٣ ص
(٣٥١)
حكم من شرب الخمر مستحلا.
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.
٤٦٥ ص
(٣٥٣)
حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.
٤٦٧ ص
(٣٥٤)
حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.
٤٦٨ ص
(٣٥٥)
من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.
٤٦٩ ص
(٣٥٦)
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.
٤٧٠ ص
(٣٥٧)
الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.
٤٧٢ ص
(٣٥٨)
دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.
٤٧٢ ص
(٣٥٩)
حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.
٤٧٣ ص
(٣٦٠)
بيان حد السرقة
٤٧٥ ص
(٣٦١)
السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب
٤٧٦ ص
(٣٦٢)
السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.
٤٨١ ص
(٣٦٣)
الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.
٤٨١ ص
(٣٦٤)
حكم السارق إذا كان شريكا.
٤٨١ ص
(٣٦٥)
اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.
٤٨٦ ص
(٣٦٦)
اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.
٤٨٧ ص
(٣٦٧)
تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.
٤٨٧ ص
(٣٦٨)
الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.
٤٨٧ ص
(٣٦٩)
الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.
٤٨٨ ص
(٣٧٠)
عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان.
٤٨٨ ص
(٣٧١)
عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.
٤٨٩ ص
(٣٧٢)
المملوك كالحر مع قيام البينة.
٤٨٩ ص
(٣٧٣)
عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.
٤٨٩ ص
(٣٧٤)
الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.
٤٩٠ ص
(٣٧٥)
العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.
٤٩٠ ص
(٣٧٦)
عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم.
٤٩١ ص
(٣٧٧)
الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.
٤٩٢ ص
(٣٧٨)
الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.
٤٩٣ ص
(٣٧٩)
سقوط القطع بالشبهة.
٤٩٤ ص
(٣٨٠)
اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره.
٤٩٥ ص
(٣٨١)
اعتبار الحرز في المسروق.
٤٩٩ ص
(٣٨٢)
حكم سارق ستارة الكعبة.
٥٠٤ ص
(٣٨٣)
من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين.
٥٠٤ ص
(٣٨٤)
لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.
٥٠٦ ص
(٣٨٥)
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
٥٠٧ ص
(٣٨٦)
من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.
٥٠٩ ص
(٣٨٧)
حكم المسروق إذا كان حرا فباعه.
٥١٠ ص
(٣٨٨)
حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.
٥١١ ص
(٣٨٩)
من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر.
٥١٢ ص
(٣٩٠)
من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.
٥١٣ ص
(٣٩١)
الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.
٥١٣ ص
(٣٩٢)
حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.
٥١٤ ص
(٣٩٣)
حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة
٥١٥ ص
(٣٩٤)
من سرق الكفن من القبر قطع.
٥١٥ ص
(٣٩٥)
اعتبار النصاب في الكفن.
٥١٦ ص
(٣٩٦)
من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.
٥٢٠ ص
(٣٩٧)
القبر ليس حرزا لغير الكفن.
٥٢٠ ص
(٣٩٨)
ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.
٥٢١ ص
(٣٩٩)
عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.
٥٢٢ ص
(٤٠٠)
اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.
٥٢٣ ص
(٤٠١)
اعتبار الاختيار في المقر.
٥٢٥ ص
(٤٠٢)
حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب
٥٢٥ ص
(٤٠٣)
من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.
٥٢٦ ص
(٤٠٤)
من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.
٥٢٨ ص
(٤٠٥)
حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.
٥٢٨ ص
(٤٠٦)
بيان كيفية القطع.
٥٢٩ ص
(٤٠٧)
حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.
٥٣٠ ص
(٤٠٨)
من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.
٥٣٠ ص
(٤٠٩)
من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.
٥٣٣ ص
(٤١٠)
من سرق بعد ذلك قتل.
٥٣٤ ص
(٤١١)
من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.
٥٣٥ ص
(٤١٢)
عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.
٥٣٥ ص
(٤١٣)
من لم يكن له يسار قطعت يمينه.
٥٣٧ ص
(٤١٤)
من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.
٥٣٧ ص
(٤١٥)
حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.
٥٣٨ ص
(٤١٦)
سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.
٥٣٩ ص
(٤١٧)
عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.
٥٤٠ ص
(٤١٨)
حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.
٥٤١ ص
(٤١٩)
السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.
٥٤٢ ص
(٤٢٠)
استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.
٥٤٣ ص
(٤٢١)
سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
٥٤٣ ص
(٤٢٢)
وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.
٥٤٣ ص
(٤٢٣)
المسروق كالمغصوب حكما.
٥٤٥ ص
(٤٢٤)
العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام).
٥٤٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.
٥٤٦ ص
(٤٢٦)
حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.
٥٤٧ ص
(٤٢٧)
حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.
٥٤٩ ص
(٤٢٨)
قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.
٥٥٠ ص
(٤٢٩)
سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.
٥٥٠ ص
(٤٣٠)
عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة.
٥٥٣ ص
(٤٣١)
حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز.
٥٥٣ ص
(٤٣٢)
القطع على المخرج دون الهاتك والناقب.
٥٥٥ ص
(٤٣٣)
حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك.
٥٥٩ ص
(٤٣٤)
حكم من أخرج النصاب مرارا.
٥٥٩ ص
(٤٣٥)
حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا.
٥٦٠ ص
(٤٣٦)
حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز.
٥٦١ ص
(٤٣٧)
ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه.
٥٦١ ص
(٤٣٨)
ومن أخرجه فنقصت قيمته.
٥٦١ ص
(٤٣٩)
حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب.
٥٦٢ ص
(٤٤٠)
المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره.
٥٦٤ ص
(٤٤١)
هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص.
٥٧١ ص
(٤٤٢)
بيان حد المحارب
٥٧٣ ص
(٤٤٣)
تفصيل كيفية حد المحارب.
٥٧٤ ص
(٤٤٤)
حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال.
٥٧٩ ص
(٤٤٥)
حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به.
٥٨١ ص
(٤٤٦)
اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا:
٥٨٢ ص
(٤٤٧)
مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم.
٥٨٤ ص
(٤٤٨)
جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس.
٥٨٨ ص
(٤٤٩)
المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام.
٥٨٩ ص
(٤٥٠)
المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته.
٥٩٢ ص
(٤٥١)
عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب.
٥٩٥ ص
(٤٥٢)
المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال.
٥٩٦ ص
(٤٥٣)
حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا.
٥٩٩ ص
(٤٥٤)
المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام.
٦٠٠ ص
(٤٥٥)
حكم المرتد الفطري.
٦٠٢ ص
(٤٥٦)
كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم.
٦٠٧ ص
(٤٥٧)
لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.
٦٠٩ ص
(٤٥٨)
المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام.
٦١١ ص
(٤٥٩)
المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب.
٦١١ ص
(٤٦٠)
من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام.
٦١٢ ص
(٤٦١)
حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد.
٦١٦ ص
(٤٦٢)
حكم ولد المعاهد.
٦١٩ ص
(٤٦٣)
حكم مال المرتد عن ملة.
٦٢٠ ص
(٤٦٤)
المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة.
٦٢٢ ص
(٤٦٥)
حكم الكافر الذي أكره على الاسلام.
٦٢٣ ص
(٤٦٦)
المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده.
٦٢٣ ص
(٤٦٧)
كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي.
٦٢٥ ص
(٤٦٨)
حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته.
٦٢٨ ص
(٤٦٩)
المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا.
٦٢٨ ص
(٤٧٠)
المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته.
٦٢٩ ص
(٤٧١)
كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات.
٦٣٠ ص
(٤٧٢)
قبول توبة الزنديق.
٦٣١ ص
(٤٧٣)
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.
٦٣٢ ص
(٤٧٤)
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.
٦٣٤ ص
(٤٧٥)
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.
٦٣٥ ص
(٤٧٦)
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.
٦٣٦ ص
(٤٧٧)
تعزير الواطئ.
٦٣٧ ص
(٤٧٨)
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.
٦٣٩ ص
(٤٧٩)
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها
٦٤٠ ص
(٤٨٠)
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.
٦٤١ ص
(٤٨١)
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.
٦٤٢ ص
(٤٨٢)
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.
٦٤٢ ص
(٤٨٣)
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء.
٦٤٣ ص
(٤٨٤)
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.
٦٤٣ ص
(٤٨٥)
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.
٦٤٤ ص
(٤٨٦)
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.
٦٤٤ ص
(٤٨٧)
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.
٦٤٥ ص
(٤٨٨)
ما يثبت به وطء الميتة.
٦٤٥ ص
(٤٨٩)
اللائط بالميت كاللائط بالحي.
٦٤٧ ص
(٤٩٠)
ثبوت التعزير بالاستمناء.
٦٤٧ ص
(٤٩١)
ما يثبت به الاستمناء.
٦٤٩ ص
(٤٩٢)
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.
٦٥٠ ص
(٤٩٣)
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب
٦٥١ ص
(٤٩٤)
دم المدفوع هدر.
٦٥١ ص
(٤٩٥)
الدافع إذا قتل كان كالشهيد
٦٥١ ص
(٤٩٦)
حكم الدفاع عن العرض.
٦٥٢ ص
(٤٩٧)
كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما.
٦٥٦ ص
(٤٩٨)
حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع.
٦٥٩ ص
(٤٩٩)
من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا.
٦٦٠ ص
(٥٠٠)
ضمان من بادر المطلع من غير زجر.
٦٦١ ص
(٥٠١)
حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل.
٦٦٢ ص
(٥٠٢)
حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل.
٦٦٣ ص
(٥٠٣)
للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.
٦٦٤ ص
(٥٠٤)
حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض.
٦٦٤ ص
(٥٠٥)
الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر
٦٦٦ ص
(٥٠٦)
حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك.
٦٦٦ ص
(٥٠٧)
حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت.
٦٦٩ ص
(٥٠٨)
من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع.
٦٦٩ ص
(٥٠٩)
للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى.
٦٧٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٥٥ - اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.
(١) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ١٥ - ٨ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ١٥ - ٨ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل - الباب - ٣٤ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ١ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل - الباب - ٥٤ - من كتاب الشهادات - الحديث ٢ - ٣.
(٥) الوسائل - الباب - ٥٤ - من كتاب الشهادات - الحديث ٢ - ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ١٥ - ٨ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل - الباب - ٣٤ - من أبواب أحكام الدواب - الحديث ١ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل - الباب - ٥٤ - من كتاب الشهادات - الحديث ٢ - ٣.
(٥) الوسائل - الباب - ٥٤ - من كتاب الشهادات - الحديث ٢ - ٣.
(٥٥)