جواهر الكلام
(١)
تعريف الشهادة
٧ ص
(٢)
الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.
٨ ص
(٣)
اعتبار البلوغ في الشاهد.
٩ ص
(٤)
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.
٩ ص
(٥)
القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.
١١ ص
(٦)
ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.
١٤ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.
١٤ ص
(٨)
عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.
١٥ ص
(٩)
عدم قبول شهادة غير المؤمن.
١٦ ص
(١٠)
الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.
١٩ ص
(١١)
عدم اشتراط كون الموصي في غربة.
٢٠ ص
(١٢)
بيان ما يثبت به الايمان في المقام
٢١ ص
(١٣)
عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.
٢٢ ص
(١٤)
القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.
٢٢ ص
(١٥)
اعتبار العدالة في الشاهد.
٢٥ ص
(١٦)
زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.
٢٦ ص
(١٧)
بيان المراد من الاصرار.
٢٦ ص
(١٨)
عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.
٢٨ ص
(١٩)
ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.
٣٠ ص
(٢٠)
ترك المروة قادح في العدالة.
٣٠ ص
(٢١)
بيان المراد من المروة.
٣١ ص
(٢٢)
عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.
٣٤ ص
(٢٣)
عدم قبول شهادة القاذف.
٣٧ ص
(٢٤)
قبول شهادة القاذف بعد التوبة.
٣٧ ص
(٢٥)
بيان المراد من توبة القاذف.
٣٧ ص
(٢٦)
عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف.
٤٢ ص
(٢٧)
حرمة اللعب بآلات القمار.
٤٣ ص
(٢٨)
القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه.
٤٥ ص
(٢٩)
شارب الخمر ترد شهادته.
٤٦ ص
(٣٠)
عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل.
٤٧ ص
(٣١)
عدم قبول شهادة المغني ومستمعه.
٤٧ ص
(٣٢)
حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين.
٤٩ ص
(٣٣)
كراهة الاكثار من الشعر.
٥٠ ص
(٣٤)
حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة.
٥١ ص
(٣٥)
الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
٥٢ ص
(٣٦)
لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم.
٥٣ ص
(٣٧)
التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام.
٥٤ ص
(٣٨)
اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.
٥٥ ص
(٣٩)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية.
٥٧ ص
(٤٠)
عد ما يقدح في العدالة.
٥٨ ص
(٤١)
عدم قبول شهادة المتهم.
٦٠ ص
(٤٢)
عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه.
٦٤ ص
(٤٣)
عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.
٦٦ ص
(٤٤)
عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.
٦٦ ص
(٤٥)
عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا.
٦٩ ص
(٤٦)
العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها.
٧٠ ص
(٤٧)
عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.
٧٢ ص
(٤٨)
قبول شهادة العدو لعدوه
٧٤ ص
(٤٩)
النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.
٧٤ ص
(٥٠)
قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.
٧٨ ص
(٥١)
لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.
٧٨ ص
(٥٢)
قبول شهادة الصديق لصديقه
٨٠ ص
(٥٣)
عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.
٨١ ص
(٥٤)
قبول شهادة الأجير والضيف
٨٣ ص
(٥٥)
الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت
٨٦ ص
(٥٦)
قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.
٨٧ ص
(٥٧)
عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.
٨٩ ص
(٥٨)
قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه.
٩٤ ص
(٥٩)
بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.
٩٦ ص
(٦٠)
تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.
٩٩ ص
(٦١)
وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.
١٠٠ ص
(٦٢)
عدم قبول شهادة المتبرع بها
١٠٤ ص
(٦٣)
قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.
١٠٦ ص
(٦٤)
قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.
١٠٨ ص
(٦٥)
المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.
١٠٩ ص
(٦٦)
بيان ما يعتبر في التوبة.
١١١ ص
(٦٧)
التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
١١٦ ص
(٦٨)
اشتراط طهارة المولد في الشاهد.
١١٧ ص
(٦٩)
القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح.
١٢٠ ص
(٧٠)
اشتراط العلم في الشاهد.
١٢١ ص
(٧١)
بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة.
١٣١ ص
(٧٢)
بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع.
١٣٥ ص
(٧٣)
بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة.
١٣٧ ص
(٧٤)
ترجيح اليد على السماع المستفيض.
١٣٩ ص
(٧٥)
التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له.
١٤٠ ص
(٧٦)
جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف.
١٤٣ ص
(٧٧)
الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.
١٤٧ ص
(٧٨)
جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته.
١٤٩ ص
(٧٩)
جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها.
١٥٠ ص
(٨٠)
بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم.
١٥٥ ص
(٨١)
بيان ما يثبت به اللواط والسحق
١٥٧ ص
(٨٢)
بيان ما يثبت بشاهدين.
١٥٨ ص
(٨٣)
ثبوت الطلاق بشاهدين.
١٦٠ ص
(٨٤)
ثبوت الخلع بشاهدين.
١٦١ ص
(٨٥)
بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح.
١٦٢ ص
(٨٦)
الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا.
١٦٥ ص
(٨٧)
بيان ما يثبت به الوقف.
١٦٩ ص
(٨٨)
بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات.
١٧٠ ص
(٨٩)
قبول شهادة النساء في الرضاع.
١٧٢ ص
(٩٠)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية.
١٧٣ ص
(٩١)
عدم تضعيف المرأة المشهود به.
١٧٥ ص
(٩٢)
عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع.
١٧٦ ص
(٩٣)
الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.
١٧٨ ص
(٩٤)
حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.
١٧٩ ص
(٩٥)
بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.
١٨٠ ص
(٩٦)
وجوب تحمل الشهادة كفائي
١٨٢ ص
(٩٧)
أداء الشهادة واجب
١٨٣ ص
(٩٨)
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه
١٨٤ ص
(٩٩)
وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.
١٨٦ ص
(١٠٠)
بيان الوجوب الكفائي في المقام.
١٨٧ ص
(١٠١)
عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره
١٨٨ ص
(١٠٢)
بيان الشهادة على الشهادة
١٨٩ ص
(١٠٣)
الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.
١٩٠ ص
(١٠٤)
عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.
١٩٢ ص
(١٠٥)
بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.
١٩٢ ص
(١٠٦)
بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة
١٩٥ ص
(١٠٧)
عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.
١٩٩ ص
(١٠٨)
بيان ما يتحقق به العذر.
٢٠٠ ص
(١٠٩)
حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.
٢٠١ ص
(١١٠)
حكم التعارض بين شهود الفرع.
٢٠٥ ص
(١١١)
حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.
٢٠٦ ص
(١١٢)
قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.
٢٠٧ ص
(١١٣)
الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.
٢٠٨ ص
(١١٤)
قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.
٢٠٩ ص
(١١٥)
عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر
٢٠٩ ص
(١١٦)
اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما.
٢١١ ص
(١١٧)
حكم اختلاف الشاهدين.
٢١٢ ص
(١١٨)
حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين.
٢١٣ ص
(١١٩)
حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد.
٢١٤ ص
(١٢٠)
حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين.
٢١٤ ص
(١٢١)
حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان.
٢١٥ ص
(١٢٢)
حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية.
٢١٧ ص
(١٢٣)
حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي.
٢١٨ ص
(١٢٤)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم.
٢١٩ ص
(١٢٥)
حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم.
٢٢٠ ص
(١٢٦)
حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء.
٢٢٥ ص
(١٢٧)
حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم.
٢٢٨ ص
(١٢٨)
حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك.
٢٣٠ ص
(١٢٩)
حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم.
٢٣١ ص
(١٣٠)
حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم.
٢٣٦ ص
(١٣١)
ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم.
٢٣٧ ص
(١٣٢)
حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع.
٢٣٧ ص
(١٣٣)
حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود.
٢٤٠ ص
(١٣٤)
بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم.
٢٤٠ ص
(١٣٥)
بيان تخالف البينتين فيمن أعتق.
٢٤٣ ص
(١٣٦)
حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.
٢٤٦ ص
(١٣٧)
حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.
٢٤٧ ص
(١٣٨)
عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية
٢٤٩ ص
(١٣٩)
حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.
٢٥٠ ص
(١٤٠)
ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.
٢٥١ ص
(١٤١)
حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.
٢٥١ ص
(١٤٢)
وجوب تعزيز شاهد الزور
٢٥٢ ص
(١٤٣)
عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.
٢٥٣ ص
(١٤٤)
تحديد الحد والتعزير.
٢٥٤ ص
(١٤٥)
أسباب الحد ستة
٢٥٥ ص
(١٤٦)
بيان ما يتحقق به الزناء
٢٥٨ ص
(١٤٧)
اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.
٢٦١ ص
(١٤٨)
اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.
٢٦٢ ص
(١٤٩)
اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.
٢٦٢ ص
(١٥٠)
عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.
٢٦٢ ص
(١٥١)
عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.
٢٦٣ ص
(١٥٢)
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.
٢٦٤ ص
(١٥٣)
سقوط الحد مع الاكراه
٢٦٥ ص
(١٥٤)
ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.
٢٦٦ ص
(١٥٥)
هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟
٢٦٨ ص
(١٥٦)
لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.
٢٦٨ ص
(١٥٧)
بيان ما يتحقق به الاحصان.
٢٦٩ ص
(١٥٨)
سقوط الحد بادعاء الزوجية.
٢٧٦ ص
(١٥٩)
الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.
٢٧٦ ص
(١٦٠)
سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.
٢٧٧ ص
(١٦١)
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.
٢٧٧ ص
(١٦٢)
خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.
٢٧٩ ص
(١٦٣)
وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال.
٢٧٩ ص
(١٦٤)
ثبوت الزناء بالاقرار.
٢٧٩ ص
(١٦٥)
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
٢٧٩ ص
(١٦٦)
حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.
٢٨٣ ص
(١٦٧)
عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.
٢٨٣ ص
(١٦٨)
قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.
٢٨٣ ص
(١٦٩)
عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه تردد
٢٨٣ ص
(١٧٠)
حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.
٢٨٥ ص
(١٧١)
حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة
٢٨٩ ص
(١٧٢)
سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.
٢٩١ ص
(١٧٣)
عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.
٢٩٢ ص
(١٧٤)
حكم ما أقر بحد ثم تاب
٢٩٣ ص
(١٧٥)
حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.
٢٩٥ ص
(١٧٦)
حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.
٢٩٥ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.
٢٩٥ ص
(١٧٨)
حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.
٢٩٦ ص
(١٧٩)
بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.
٢٩٦ ص
(١٨٠)
عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.
٢٩٧ ص
(١٨١)
وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.
٢٩٨ ص
(١٨٢)
لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
٢٩٨ ص
(١٨٣)
لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.
٣٠١ ص
(١٨٤)
لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.
٣٠٢ ص
(١٨٥)
حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.
٣٠٣ ص
(١٨٦)
حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.
٣٠٤ ص
(١٨٧)
حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.
٣٠٥ ص
(١٨٨)
لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.
٣٠٦ ص
(١٨٩)
لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم
٣٠٦ ص
(١٩٠)
عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.
٣٠٦ ص
(١٩١)
قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
٣٠٦ ص
(١٩٢)
تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم
٣٠٦ ص
(١٩٣)
عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.
٣٠٧ ص
(١٩٤)
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.
٣٠٧ ص
(١٩٥)
عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.
٣٠٨ ص
(١٩٦)
ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.
٣٠٩ ص
(١٩٧)
إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.
٣١١ ص
(١٩٨)
ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.
٣١٣ ص
(١٩٩)
عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.
٣١٣ ص
(٢٠٠)
ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.
٣١٥ ص
(٢٠١)
ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.
٣١٦ ص
(٢٠٢)
كفاية القتل بالسيف.
٣١٧ ص
(٢٠٣)
ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.
٣١٨ ص
(٢٠٤)
ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة
٣٢٠ ص
(٢٠٥)
عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.
٣٢١ ص
(٢٠٦)
ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.
٣٢٣ ص
(٢٠٨)
المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر.
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.
٣٢٨ ص
(٢١٠)
المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.
٣٢٩ ص
(٢١١)
المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.
٣٣٠ ص
(٢١٢)
الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.
٣٣١ ص
(٢١٣)
المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.
٣٣٢ ص
(٢١٤)
في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.
٣٣٣ ص
(٢١٥)
حكم الذمي إذا زنى بذمية.
٣٣٥ ص
(٢١٦)
وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.
٣٣٦ ص
(٢١٧)
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.
٣٣٧ ص
(٢١٨)
لزوم رجم المريض والمستحاضة
٣٣٩ ص
(٢١٩)
المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.
٣٤٠ ص
(٢٢٠)
الحائض لا يؤخر حدها.
٣٤٢ ص
(٢٢١)
عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.
٣٤٢ ص
(٢٢٢)
عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
عدم إقامة الحد في أرض العدو.
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره.
٣٤٥ ص
(٢٢٦)
لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها.
٣٤٧ ص
(٢٢٧)
حكم من فر من الحفيرة.
٣٤٩ ص
(٢٢٨)
عدم نفع للفرار من الجلد.
٣٥١ ص
(٢٢٩)
لزوم بدء الشهود بالرجم.
٣٥١ ص
(٢٣٠)
لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار.
٣٥٢ ص
(٢٣١)
استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد.
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة
٣٥٣ ص
(٢٣٣)
استحباب أن تكون الحجارة صغارا.
٣٥٥ ص
(٢٣٤)
كراهة رجم من لله قبله حد.
٣٥٥ ص
(٢٣٥)
وجوب الدفن بعد الرجم.
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل.
٣٥٧ ص
(٢٣٧)
الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه
٣٥٨ ص
(٢٣٨)
الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها.
٣٦١ ص
(٢٣٩)
حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك.
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
حد الشهود للفرية.
٣٦٣ ص
(٢٤١)
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد.
٣٦٤ ص
(٢٤٢)
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه.
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة.
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
الحاكم يحكم بعلمه.
٣٦٦ ص
(٢٤٥)
حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم.
٣٦٧ ص
(٢٤٦)
حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له.
٣٦٨ ص
(٢٤٧)
من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.
٣٧٠ ص
(٢٤٨)
من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.
٣٧٢ ص
(٢٤٩)
من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
٣٧٣ ص
(٢٥٠)
بيان المراد من اللواط والإيقاب.
٣٧٤ ص
(٢٥١)
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
بيان ما يشترط في المقر.
٣٧٧ ص
(٢٥٣)
ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.
٣٧٧ ص
(٢٥٤)
ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.
٣٧٧ ص
(٢٥٥)
ثبوت القتل في الايقاب.
٣٧٨ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده
٣٧٨ ص
(٢٥٧)
حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.
٣٧٩ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
كيفية إقامة حد اللواط.
٣٨٠ ص
(٢٦٠)
عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.
٣٨٣ ص
(٢٦١)
ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.
٣٨٣ ص
(٢٦٢)
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
٣٨٤ ص
(٢٦٣)
المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.
٣٨٦ ص
(٢٦٤)
ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.
٣٨٦ ص
(٢٦٥)
سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
٣٨٧ ص
(٢٦٦)
حد السحق مائة جلدة.
٣٨٧ ص
(٢٦٧)
القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.
٣٨٨ ص
(٢٦٨)
ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.
٣٩٠ ص
(٢٦٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.
٣٩٠ ص
(٢٧٠)
مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
٣٩٠ ص
(٢٧١)
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.
٣٩١ ص
(٢٧٢)
حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.
٣٩٣ ص
(٢٧٣)
لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.
٣٩٤ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.
٣٩٦ ص
(٢٧٥)
حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.
٣٩٩ ص
(٢٧٦)
ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.
٤٠٠ ص
(٢٧٧)
عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.
٤٠٠ ص
(٢٧٨)
القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.
٤٠٠ ص
(٢٧٩)
القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
٤٠١ ص
(٢٨٠)
حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.
٤٠٢ ص
(٢٨١)
بيان ما يوجب القذف.
٤٠٣ ص
(٢٨٢)
اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.
٤١٣ ص
(٢٨٣)
الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.
٤١٣ ص
(٢٨٤)
المجنون وغير القاصد لا يحدان.
٤١٤ ص
(٢٨٥)
القول باعتبار الحرية في القذف.
٤١٥ ص
(٢٨٦)
القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.
٤١٥ ص
(٢٨٧)
حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف.
٤١٧ ص
(٢٨٨)
من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.
٤١٧ ص
(٢٨٩)
من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.
٤١٨ ص
(٢٩٠)
من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.
٤١٨ ص
(٢٩١)
لزوم التعزير في قذف الأب ولده.
٤١٩ ص
(٢٩٢)
ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.
٤٢٠ ص
(٢٩٣)
الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.
٤٢٠ ص
(٢٩٤)
الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.
٤٢٠ ص
(٢٩٥)
الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.
٤٢١ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال يا ابن الزانيين
٤٢٣ ص
(٢٩٧)
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجة
٤٢٣ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.
٤٢٤ ص
(٢٩٩)
عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.
٤٢٥ ص
(٣٠٠)
ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.
٤٢٧ ص
(٣٠١)
من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.
٤٢٧ ص
(٣٠٢)
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
٤٢٧ ص
(٣٠٣)
عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.
٤٢٨ ص
(٣٠٤)
سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.
٤٢٨ ص
(٣٠٥)
حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.
٤٢٩ ص
(٣٠٦)
القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد
٤٢٩ ص
(٣٠٧)
القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.
٤٣٠ ص
(٣٠٨)
القاذف يشهر لتجتنب شهادته.
٤٣٠ ص
(٣٠٩)
القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
٤٣٠ ص
(٣١٠)
المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار:
٤٣٠ ص
(٣١١)
الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.
٤٣١ ص
(٣١٢)
الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.
٤٣١ ص
(٣١٣)
من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان
٤٣٢ ص
(٣١٤)
من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.
٤٣٥ ص
(٣١٥)
حلية دم الناصب.
٤٣٦ ص
(٣١٦)
حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.
٤٣٦ ص
(٣١٧)
إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
٤٣٧ ص
(٣١٨)
عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.
٤٣٨ ص
(٣١٩)
عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.
٤٣٩ ص
(٣٢٠)
لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.
٤٣٩ ص
(٣٢١)
ثبوت السب بالبينة أو الاقرار
٤٤٠ ص
(٣٢٢)
وجوب قتل من ادعى النبوة
٤٤٠ ص
(٣٢٣)
من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام.
٤٤١ ص
(٣٢٤)
إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع.
٤٤٢ ص
(٣٢٥)
من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.
٤٤٢ ص
(٣٢٦)
عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره.
٤٤٣ ص
(٣٢٧)
ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار.
٤٤٣ ص
(٣٢٨)
الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط.
٤٤٤ ص
(٣٢٩)
استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا.
٤٤٦ ص
(٣٣٠)
كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار.
٤٤٧ ص
(٣٣١)
من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي.
٤٤٧ ص
(٣٣٢)
من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه.
٤٤٨ ص
(٣٣٣)
بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا.
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
عدم الفرق بين المسكرات في الحد.
٤٥٠ ص
(٣٣٥)
حكم العصير العنبي إذا غلا.
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا.
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم.
٤٥٤ ص
(٣٣٨)
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع.
٤٥٥ ص
(٣٣٩)
ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا
٤٥٥ ص
(٣٤٠)
اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر.
٤٥٦ ص
(٣٤١)
كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة.
٤٥٦ ص
(٣٤٢)
عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا.
٤٥٨ ص
(٣٤٣)
الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا.
٤٦٠ ص
(٣٤٤)
الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.
٤٦٠ ص
(٣٤٥)
السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.
٤٦١ ص
(٣٤٦)
عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.
٤٦١ ص
(٣٤٧)
لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.
٤٦١ ص
(٣٤٨)
كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.
٤٦٢ ص
(٣٤٩)
وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.
٤٦٢ ص
(٣٥٠)
وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.
٤٦٣ ص
(٣٥١)
حكم من شرب الخمر مستحلا.
٤٦٤ ص
(٣٥٢)
عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.
٤٦٥ ص
(٣٥٣)
حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.
٤٦٧ ص
(٣٥٤)
حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.
٤٦٨ ص
(٣٥٥)
من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.
٤٦٩ ص
(٣٥٦)
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.
٤٧٠ ص
(٣٥٧)
الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.
٤٧٢ ص
(٣٥٨)
دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.
٤٧٢ ص
(٣٥٩)
حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.
٤٧٣ ص
(٣٦٠)
بيان حد السرقة
٤٧٥ ص
(٣٦١)
السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب
٤٧٦ ص
(٣٦٢)
السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.
٤٨١ ص
(٣٦٣)
الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.
٤٨١ ص
(٣٦٤)
حكم السارق إذا كان شريكا.
٤٨١ ص
(٣٦٥)
اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.
٤٨٦ ص
(٣٦٦)
اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.
٤٨٧ ص
(٣٦٧)
تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.
٤٨٧ ص
(٣٦٨)
الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.
٤٨٧ ص
(٣٦٩)
الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.
٤٨٨ ص
(٣٧٠)
عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان.
٤٨٨ ص
(٣٧١)
عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.
٤٨٩ ص
(٣٧٢)
المملوك كالحر مع قيام البينة.
٤٨٩ ص
(٣٧٣)
عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.
٤٨٩ ص
(٣٧٤)
الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.
٤٩٠ ص
(٣٧٥)
العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.
٤٩٠ ص
(٣٧٦)
عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم.
٤٩١ ص
(٣٧٧)
الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.
٤٩٢ ص
(٣٧٨)
الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.
٤٩٣ ص
(٣٧٩)
سقوط القطع بالشبهة.
٤٩٤ ص
(٣٨٠)
اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره.
٤٩٥ ص
(٣٨١)
اعتبار الحرز في المسروق.
٤٩٩ ص
(٣٨٢)
حكم سارق ستارة الكعبة.
٥٠٤ ص
(٣٨٣)
من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين.
٥٠٤ ص
(٣٨٤)
لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.
٥٠٦ ص
(٣٨٥)
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
٥٠٧ ص
(٣٨٦)
من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.
٥٠٩ ص
(٣٨٧)
حكم المسروق إذا كان حرا فباعه.
٥١٠ ص
(٣٨٨)
حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.
٥١١ ص
(٣٨٩)
من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر.
٥١٢ ص
(٣٩٠)
من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.
٥١٣ ص
(٣٩١)
الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.
٥١٣ ص
(٣٩٢)
حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.
٥١٤ ص
(٣٩٣)
حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة
٥١٥ ص
(٣٩٤)
من سرق الكفن من القبر قطع.
٥١٥ ص
(٣٩٥)
اعتبار النصاب في الكفن.
٥١٦ ص
(٣٩٦)
من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.
٥٢٠ ص
(٣٩٧)
القبر ليس حرزا لغير الكفن.
٥٢٠ ص
(٣٩٨)
ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.
٥٢١ ص
(٣٩٩)
عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.
٥٢٢ ص
(٤٠٠)
اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.
٥٢٣ ص
(٤٠١)
اعتبار الاختيار في المقر.
٥٢٥ ص
(٤٠٢)
حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب
٥٢٥ ص
(٤٠٣)
من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.
٥٢٦ ص
(٤٠٤)
من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.
٥٢٨ ص
(٤٠٥)
حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.
٥٢٨ ص
(٤٠٦)
بيان كيفية القطع.
٥٢٩ ص
(٤٠٧)
حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.
٥٣٠ ص
(٤٠٨)
من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.
٥٣٠ ص
(٤٠٩)
من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.
٥٣٣ ص
(٤١٠)
من سرق بعد ذلك قتل.
٥٣٤ ص
(٤١١)
من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.
٥٣٥ ص
(٤١٢)
عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.
٥٣٥ ص
(٤١٣)
من لم يكن له يسار قطعت يمينه.
٥٣٧ ص
(٤١٤)
من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.
٥٣٧ ص
(٤١٥)
حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.
٥٣٨ ص
(٤١٦)
سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.
٥٣٩ ص
(٤١٧)
عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.
٥٤٠ ص
(٤١٨)
حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.
٥٤١ ص
(٤١٩)
السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.
٥٤٢ ص
(٤٢٠)
استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.
٥٤٣ ص
(٤٢١)
سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
٥٤٣ ص
(٤٢٢)
وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.
٥٤٣ ص
(٤٢٣)
المسروق كالمغصوب حكما.
٥٤٥ ص
(٤٢٤)
العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام).
٥٤٥ ص
(٤٢٥)
حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.
٥٤٦ ص
(٤٢٦)
حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.
٥٤٧ ص
(٤٢٧)
حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.
٥٤٩ ص
(٤٢٨)
قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.
٥٥٠ ص
(٤٢٩)
سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.
٥٥٠ ص
(٤٣٠)
عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة.
٥٥٣ ص
(٤٣١)
حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز.
٥٥٣ ص
(٤٣٢)
القطع على المخرج دون الهاتك والناقب.
٥٥٥ ص
(٤٣٣)
حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك.
٥٥٩ ص
(٤٣٤)
حكم من أخرج النصاب مرارا.
٥٥٩ ص
(٤٣٥)
حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا.
٥٦٠ ص
(٤٣٦)
حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز.
٥٦١ ص
(٤٣٧)
ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه.
٥٦١ ص
(٤٣٨)
ومن أخرجه فنقصت قيمته.
٥٦١ ص
(٤٣٩)
حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب.
٥٦٢ ص
(٤٤٠)
المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره.
٥٦٤ ص
(٤٤١)
هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص.
٥٧١ ص
(٤٤٢)
بيان حد المحارب
٥٧٣ ص
(٤٤٣)
تفصيل كيفية حد المحارب.
٥٧٤ ص
(٤٤٤)
حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال.
٥٧٩ ص
(٤٤٥)
حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به.
٥٨١ ص
(٤٤٦)
اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا:
٥٨٢ ص
(٤٤٧)
مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم.
٥٨٤ ص
(٤٤٨)
جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس.
٥٨٨ ص
(٤٤٩)
المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام.
٥٨٩ ص
(٤٥٠)
المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته.
٥٩٢ ص
(٤٥١)
عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب.
٥٩٥ ص
(٤٥٢)
المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال.
٥٩٦ ص
(٤٥٣)
حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا.
٥٩٩ ص
(٤٥٤)
المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام.
٦٠٠ ص
(٤٥٥)
حكم المرتد الفطري.
٦٠٢ ص
(٤٥٦)
كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم.
٦٠٧ ص
(٤٥٧)
لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.
٦٠٩ ص
(٤٥٨)
المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام.
٦١١ ص
(٤٥٩)
المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب.
٦١١ ص
(٤٦٠)
من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام.
٦١٢ ص
(٤٦١)
حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد.
٦١٦ ص
(٤٦٢)
حكم ولد المعاهد.
٦١٩ ص
(٤٦٣)
حكم مال المرتد عن ملة.
٦٢٠ ص
(٤٦٤)
المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة.
٦٢٢ ص
(٤٦٥)
حكم الكافر الذي أكره على الاسلام.
٦٢٣ ص
(٤٦٦)
المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده.
٦٢٣ ص
(٤٦٧)
كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي.
٦٢٥ ص
(٤٦٨)
حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته.
٦٢٨ ص
(٤٦٩)
المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا.
٦٢٨ ص
(٤٧٠)
المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته.
٦٢٩ ص
(٤٧١)
كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات.
٦٣٠ ص
(٤٧٢)
قبول توبة الزنديق.
٦٣١ ص
(٤٧٣)
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.
٦٣٢ ص
(٤٧٤)
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.
٦٣٤ ص
(٤٧٥)
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.
٦٣٥ ص
(٤٧٦)
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.
٦٣٦ ص
(٤٧٧)
تعزير الواطئ.
٦٣٧ ص
(٤٧٨)
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.
٦٣٩ ص
(٤٧٩)
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها
٦٤٠ ص
(٤٨٠)
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.
٦٤١ ص
(٤٨١)
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.
٦٤٢ ص
(٤٨٢)
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.
٦٤٢ ص
(٤٨٣)
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء.
٦٤٣ ص
(٤٨٤)
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.
٦٤٣ ص
(٤٨٥)
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.
٦٤٤ ص
(٤٨٦)
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.
٦٤٤ ص
(٤٨٧)
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.
٦٤٥ ص
(٤٨٨)
ما يثبت به وطء الميتة.
٦٤٥ ص
(٤٨٩)
اللائط بالميت كاللائط بالحي.
٦٤٧ ص
(٤٩٠)
ثبوت التعزير بالاستمناء.
٦٤٧ ص
(٤٩١)
ما يثبت به الاستمناء.
٦٤٩ ص
(٤٩٢)
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.
٦٥٠ ص
(٤٩٣)
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب
٦٥١ ص
(٤٩٤)
دم المدفوع هدر.
٦٥١ ص
(٤٩٥)
الدافع إذا قتل كان كالشهيد
٦٥١ ص
(٤٩٦)
حكم الدفاع عن العرض.
٦٥٢ ص
(٤٩٧)
كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما.
٦٥٦ ص
(٤٩٨)
حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع.
٦٥٩ ص
(٤٩٩)
من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا.
٦٦٠ ص
(٥٠٠)
ضمان من بادر المطلع من غير زجر.
٦٦١ ص
(٥٠١)
حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل.
٦٦٢ ص
(٥٠٢)
حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل.
٦٦٣ ص
(٥٠٣)
للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.
٦٦٤ ص
(٥٠٤)
حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض.
٦٦٤ ص
(٥٠٥)
الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر
٦٦٦ ص
(٥٠٦)
حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك.
٦٦٦ ص
(٥٠٧)
حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت.
٦٦٩ ص
(٥٠٨)
من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع.
٦٦٩ ص
(٥٠٩)
للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى.
٦٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٤٣٨ - عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.

وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفا، وإلا ففي إطلاقه منع واضح.
هذا وفي اللمعة " وقاذف أم النبي (صلى الله عليه وآله) مرتد ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة " وفي الروضة في شرحها " وهذا بخلاف ساب النبي (صلى الله عليه وآله) فإن ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب، ومن ثم قيده هنا خاصة، وظاهرهم أن سباب الإمام كذلك " وفي حاشية الكركي على الكتاب " ولو قذف النبي (صلى الله عليه وآله) فهو مرتد ووجب قتله، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة، وكذا لو قذف أم النبي (صلى الله عليه وآله) أو بنته وكذا أم الإمام (عليه السلام) أو بنته ".
قلت: لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبي (صلى الله عليه وآله) بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي (صلى الله عليه وآله) الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت أن حكمه القتل على كل حال، نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك.
ثم إن ظاهر المنصف وغيره عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الإمام، بل هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، لاطلاق النصوص وخصوص الأول منها، خلافا للمحكي عن المفيد والفاضل في المختلف، فلم يجوزاه بدونه، ولعله لخبر عمار السجستاني (١) إن أبا عبد الله بن النجاشي سأل الصادق (عليه السلام) فقال إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك

(١) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب ديات النفس - الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٤٣٨)