جواهر الكلام
(١)
في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته
٢ ص
(٢)
في صيغة الاقرار
٥ ص
(٣)
في الأقارير المبهمة
٣٢ ص
(٤)
في الاقرار المستفاد من الجواب
٧٩ ص
(٥)
في صيغ الاستثناء
٨٥ ص
(٦)
في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف
١٠٣ ص
(٧)
في المقر له وشرائطه
١٢٠ ص
(٨)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٣٠ ص
(٩)
في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال
١٤٢ ص
(١٠)
في الاقرار بالنسب
١٥٣ ص
(١١)
كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها
١٨٧ ص
(١٢)
في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل
١٨٩ ص
(١٣)
في عوض الجعالة
١٩٣ ص
(١٤)
فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل
١٩٦ ص
(١٥)
الجعالة جائزة قبل التلبس
١٩٨ ص
(١٦)
فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض
٢٠٢ ص
(١٧)
في أحكام الجعالة وهي مسائل
٢٠٥ ص
(١٨)
الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
٢٠٥ ص
(١٩)
الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا
٢٠٥ ص
(٢٠)
الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
٢٠٩ ص
(٢١)
فروع
٢١٠ ص
(٢٢)
في مسائل التنازع
٢١٤ ص
(٢٣)
كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام
٢٢٣ ص
(٢٤)
فيما به تنعقد اليمين
٢٢٦ ص
(٢٥)
في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
٢٥٤ ص
(٢٦)
في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول
٢٦٤ ص
(٢٧)
المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢٧٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار
٣٠١ ص
(٢٩)
المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول
٣١٤ ص
(٣٠)
المطلب الخامس - في مسائل متفرقة
٣٢٢ ص
(٣١)
في اللواحق وفيها مسائل
٣٤٠ ص
(٣٢)
الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس
٣٤٠ ص
(٣٣)
الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد
٣٤٥ ص
(٣٤)
الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٣٤٧ ص
(٣٥)
الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته
٣٤٨ ص
(٣٦)
الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٣٤٩ ص
(٣٧)
السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
٣٤٩ ص
(٣٨)
السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٣٥١ ص
(٣٩)
الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى
٣٥٣ ص
(٤٠)
التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر
٣٥٥ ص
(٤١)
كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته
٣٥٦ ص
(٤٢)
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها
٣٥٦ ص
(٤٣)
في صيغة النذر
٣٦٤ ص
(٤٤)
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر
٣٧٧ ص
(٤٥)
فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٣ ص
(٤٦)
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٧ ص
(٤٧)
في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما)
٣٩٣ ص
(٤٨)
في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا)
٤٠٣ ص
(٤٩)
في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا)
٤١٠ ص
(٥٠)
في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة)
٤١٤ ص
(٥١)
في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا)
٤٢٤ ص
(٥٢)
في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة
٤٣٣ ص
(٥٣)
الثانية إذا نذر صوم سنة
٤٣٣ ص
(٥٤)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٤٤١ ص
(٥٥)
الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة
٤٤٢ ص
(٥٦)
الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره
٤٤٣ ص
(٥٧)
السادسة - في العهد وأحكامه
٤٤٥ ص
(٥٨)
السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٤١٩ - في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة)

يقبل تفسيرها بغيره مع عدم قصده له، وفرق واضح بين المقام الذي يراد منه الاطلاق وبين الاقرار الذي هو الاخبار بشئ معين، كما أن المتجه مراعاة الصدق عرفا لو رجع الأمر إلى الولي، نعم لو أقر الولي أنه قصد شيئا معينا فلا إشكال في لزومه في حقه وحق الوارث، والله العالم.
* (ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب) * سواء اشتمل على مزية أو لا، بناء على المختار من عدم اعتبار الرجحان في الأوصاف والقيود، بل في المسالك وكشف اللثام ذلك حتى على القول الآخر، للفرق بين الصدقة وبين الصلاة والصوم بأن الغرض من الصدقة في المكان المعين الصدقة على أهله، فيكون تعيين المكان في قوة تعيين المتصدق عليه، فلا يصح العدول عنه إلى غيره وإن كان غيره أفضل منه، كما لو نذر الصدقة على شخص معين ابتداء، فإنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره، بخلاف الصلاة والصيام، فإن العبادة أمر واحد في نفسها، وإنما تتفاضل بالزمان والمكان، فإذا نذرها في مكان لا مزية فيه فكأنه قد نذرها بوصف مباح أو مرجوح، فلا ينعقد على ما تقرر.
قلت: هو جيد بناء على إرادته ومن حضر فيه من الأهل أيضا، كما اعترف به في آخر البحث، والأمر سهل بعد أن كان المختار في المسألة الانعقاد في مثله.
وعلى كل حال فلا يجزئ الصدقة على أهله في غيره، لأن المفروض نذر الصدقة في المكان المخصوص.
نعم قيل يأتي على القول بعدم تعيين المكان مع عدم المزية عدم اعتباره هنا أيضا إذا صرف المنذور على أهله نظرا إلى أن المقصود الصدقة عليهم وقد حصل، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من نظائر المسألة، فيجب حينئذ مراعاة المكان.
* (و) * حينئذ ف‍ * (لو صرفها في غيره) * ولو على أهله * (أعاد الصدقة بمثلها فيه) * لعدم صدق الامتثال مع التمكن منه إذا كان النذر مطلقا، وضمانه لما أتلفه إذا كان معينا، بل يكفر أيضا كما في القواعد والمسالك، لكن قد يشكل وجوب
(٤١٩)