جواهر الكلام
(١)
في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته
٢ ص
(٢)
في صيغة الاقرار
٥ ص
(٣)
في الأقارير المبهمة
٣٢ ص
(٤)
في الاقرار المستفاد من الجواب
٧٩ ص
(٥)
في صيغ الاستثناء
٨٥ ص
(٦)
في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف
١٠٣ ص
(٧)
في المقر له وشرائطه
١٢٠ ص
(٨)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٣٠ ص
(٩)
في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال
١٤٢ ص
(١٠)
في الاقرار بالنسب
١٥٣ ص
(١١)
كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها
١٨٧ ص
(١٢)
في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل
١٨٩ ص
(١٣)
في عوض الجعالة
١٩٣ ص
(١٤)
فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل
١٩٦ ص
(١٥)
الجعالة جائزة قبل التلبس
١٩٨ ص
(١٦)
فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض
٢٠٢ ص
(١٧)
في أحكام الجعالة وهي مسائل
٢٠٥ ص
(١٨)
الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
٢٠٥ ص
(١٩)
الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا
٢٠٥ ص
(٢٠)
الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
٢٠٩ ص
(٢١)
فروع
٢١٠ ص
(٢٢)
في مسائل التنازع
٢١٤ ص
(٢٣)
كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام
٢٢٣ ص
(٢٤)
فيما به تنعقد اليمين
٢٢٦ ص
(٢٥)
في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
٢٥٤ ص
(٢٦)
في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول
٢٦٤ ص
(٢٧)
المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢٧٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار
٣٠١ ص
(٢٩)
المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول
٣١٤ ص
(٣٠)
المطلب الخامس - في مسائل متفرقة
٣٢٢ ص
(٣١)
في اللواحق وفيها مسائل
٣٤٠ ص
(٣٢)
الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس
٣٤٠ ص
(٣٣)
الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد
٣٤٥ ص
(٣٤)
الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٣٤٧ ص
(٣٥)
الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته
٣٤٨ ص
(٣٦)
الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٣٤٩ ص
(٣٧)
السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
٣٤٩ ص
(٣٨)
السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٣٥١ ص
(٣٩)
الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى
٣٥٣ ص
(٤٠)
التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر
٣٥٥ ص
(٤١)
كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته
٣٥٦ ص
(٤٢)
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها
٣٥٦ ص
(٤٣)
في صيغة النذر
٣٦٤ ص
(٤٤)
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر
٣٧٧ ص
(٤٥)
فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٣ ص
(٤٦)
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٧ ص
(٤٧)
في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما)
٣٩٣ ص
(٤٨)
في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا)
٤٠٣ ص
(٤٩)
في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا)
٤١٠ ص
(٥٠)
في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة)
٤١٤ ص
(٥١)
في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا)
٤٢٤ ص
(٥٢)
في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة
٤٣٣ ص
(٥٣)
الثانية إذا نذر صوم سنة
٤٣٣ ص
(٥٤)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٤٤١ ص
(٥٥)
الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة
٤٤٢ ص
(٥٦)
الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره
٤٤٣ ص
(٥٧)
السادسة - في العهد وأحكامه
٤٤٥ ص
(٥٨)
السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٣٩٢ - في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا

أحد الأمرين، والباقي منهما غير أحدهما الكلي، وهو خيرة الشهيد في الدروس، ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا، لأن الحج متعلق النذر أيضا وهو ممكن، ونمنع اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها في وجوب أحدها كما ولو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي وهو مخير بالصدقة بأي درهم اتفق من ماله، ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به ".
وفيه أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس، ضرورة انعدام متعلق النذر الذي هو التخيير قبل حصول سبب انعقاده وهو التمكن، فلا يجدي التمكن بعد ذلك من خصوص الفرد الآخر الذي هو غير المنذور، بخلاف ما ذكره من المثال الذي هو تخيير عقلي لا منذور، بخلاف تعذر أحد الفردين بعد انعقاد النذر، فتأمل، والله العالم.
* (ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أجزأ عنهما) * كما عن النهاية، للصدق وصحيح رفاعة (١) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه من نذره؟ قال: نعم " ولكن * (على تردد) * من ذلك ومن أنه أوجب على نفسه الحج كحج الاسلام الذي لا يجزئ عنه الحج عن غيره، ولأن الأصل عدم تداخل الأسباب.
وربما حمل الخبر على الحج عن غيره تبرعا وفيه أن ذلك أيضا لا يجوز معه التداخل، ولا يناسب اعتبار عدم المال عنده، كما أنه حمل على العجز، وحينئذ وإن لم يجب عليه المنذور ولكن لا بعد في أن يثاب ثوابه، وهو كما ترى. وبقاء الخبر على ظاهره أولى من هذه التمحلات.
نعم لا إشكال في الاجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحج عن نفسه وغيره، وربما حمل الخبر عليه، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس به، مع عدم العمل به، لموهونيته بالاعراض عنه إلا من نادر، إذ هو خير من طرحه حينئذ، والله العالم.

(١) الوسائل الباب - ٢١ - من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٣٩٢)