جواهر الكلام
(١)
في تعريف الاقرار في أصل مشروعيته
٢ ص
(٢)
في صيغة الاقرار
٥ ص
(٣)
في الأقارير المبهمة
٣٢ ص
(٤)
في الاقرار المستفاد من الجواب
٧٩ ص
(٥)
في صيغ الاستثناء
٨٥ ص
(٦)
في المقر وشرائطه من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف
١٠٣ ص
(٧)
في المقر له وشرائطه
١٢٠ ص
(٨)
في تعقيب الاقرار بالاقرار
١٣٠ ص
(٩)
في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال
١٤٢ ص
(١٠)
في الاقرار بالنسب
١٥٣ ص
(١١)
كتاب الجعالة في معنى الجعالة وفي أصل مشروعيتها
١٨٧ ص
(١٢)
في ايجاب الجعالة وأنها تصح على كل عمل مقصود محلل
١٨٩ ص
(١٣)
في عوض الجعالة
١٩٣ ص
(١٤)
فيما يعتبر في الجاعل وما يعتبر في العامل
١٩٦ ص
(١٥)
الجعالة جائزة قبل التلبس
١٩٨ ص
(١٦)
فيما لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض
٢٠٢ ص
(١٧)
في أحكام الجعالة وهي مسائل
٢٠٥ ص
(١٨)
الأولى - لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا
٢٠٥ ص
(١٩)
الثانية - إذا بذل الجاعل جعلا
٢٠٥ ص
(٢٠)
الثالثة - إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
٢٠٩ ص
(٢١)
فروع
٢١٠ ص
(٢٢)
في مسائل التنازع
٢١٤ ص
(٢٣)
كتاب الأيمان في معنى اليمين وأنه على أقسام
٢٢٣ ص
(٢٤)
فيما به تنعقد اليمين
٢٢٦ ص
(٢٥)
في الحالف وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
٢٥٤ ص
(٢٦)
في متعلق اليمين وفيه مطالب الأول
٢٦٤ ص
(٢٧)
المطلب الثاني - في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
٢٧٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث - في المسائل المختصة بالبيت والدار
٣٠١ ص
(٢٩)
المطلب الرابع - في مسائل العقود وفي تعريف العقد وأنه اسلم للايجاب والقبول
٣١٤ ص
(٣٠)
المطلب الخامس - في مسائل متفرقة
٣٢٢ ص
(٣١)
في اللواحق وفيها مسائل
٣٤٠ ص
(٣٢)
الأولى - الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في الغموس
٣٤٠ ص
(٣٣)
الثانية - اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله لا تنعقد
٣٤٥ ص
(٣٤)
الثالثة - لا يجب التكفير إلا بعد الحنث
٣٤٧ ص
(٣٥)
الرابعة - لو أعطى الكفارة الكافر أو من تجب عليه نفقته
٣٤٨ ص
(٣٦)
الخامسة - ولا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا
٣٤٩ ص
(٣٧)
السادسة - إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص
٣٤٩ ص
(٣٨)
السابعة - إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق
٣٥١ ص
(٣٩)
الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى
٣٥٣ ص
(٤٠)
التاسعة - إذا حنث العبد بعد الحرية كفر كالحر
٣٥٥ ص
(٤١)
كتاب النذر في معنى النذر وفي أصل مشروعيته
٣٥٦ ص
(٤٢)
في الناذر وشروطه من البلوغ والعقل والاسلام وغيرها
٣٥٦ ص
(٤٣)
في صيغة النذر
٣٦٤ ص
(٤٤)
في متعلق النذر وضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر
٣٧٧ ص
(٤٥)
فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٣ ص
(٤٦)
في فروع متفرقة فيما إذا كان متعلق النذر حجا
٣٨٧ ص
(٤٧)
في مسائل الصوم (أي فيما كان متعلق النذر صوما)
٣٩٣ ص
(٤٨)
في مسائل الصلاة (أي فيما كان متعلق النذر صلاتا)
٤٠٣ ص
(٤٩)
في مسائل العتق (أي فيما كان متعلق النذر عتقا)
٤١٠ ص
(٥٠)
في مسائل الصدقة (أي فيما كان متعلق النذر صدقة)
٤١٤ ص
(٥١)
في مسائل الهدي (أي فيما كان متعلق النذر هديا)
٤٢٤ ص
(٥٢)
في اللواحق وفيها مسائل الأولى - يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة
٤٣٣ ص
(٥٣)
الثانية إذا نذر صوم سنة
٤٣٣ ص
(٥٤)
الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان
٤٤١ ص
(٥٥)
الرابعة - نذر المعصية لا ينعقد ولا تجب به كفارة
٤٤٢ ص
(٥٦)
الخامسة - إذا عجز الناذر عما نذره
٤٤٣ ص
(٥٧)
السادسة - في العهد وأحكامه
٤٤٥ ص
(٥٨)
السابعة - في أن النذر والعهد هل ينعقدان بالضمير والاعتقاد أم لا بد فيهما من النطق
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٥ - الصفحة ٣٥٤ - الثامنة - لا تنعقد يمين العبد بغير اذن المولى

الأقوى حتى لو كان مضرا.
خلافا لبعض ففصل بينه وبين غير المضر، واختاره في الدروس، قال، " وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم، فلو أذن المولى في العتق أو الاطعام ففي الاجزاء خلاف سبق، وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف بإذن السيد والحنث بإذنه، ولو حلف بغير إذنه فلغو، وإن حنث بإذنه قال الشيخ: يكفر لأن الحنث من لوزام اليمين، ولو حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ولو لم يضر به ففي المنع وجهان، ولو زال الرق ولما يبطله السيد بالأقرب الانعقاد، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ، وكذا لو كان الحلف بإذنه ثم أعتق، فيعتبر حال الأداء ".
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة، قال: " وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا، وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى، ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على قول علمائنا، فإن حنث فلا كفارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه، ولو أذن في اليمين انعقدت، وإن حنث بإذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن، ولو حنث بغير إذنه قيل: له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر، فلو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ".
ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كفارة قطعا، بناء على أن شرط الصحة الإذن وإلا جاء الكلام السابق.
ولو حلف بغير إذن وحنث بها فإن أبطلنا يمينه بدونه فلا كفارة، وإن قلنا بكونها موقوفة ففي المسالك " في استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، ومن احتمال الأمرين، فيستصحب أصالة البراءة، وهو الأجود - ثم قال -: ويتفرع عليهما الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث
(٣٥٤)