مال فكذلك وإن عفا على مال ثبت المال وكان قراضا لأن الأجنبي متى أتلف مال القراض كان بدله للقراض.
فإذا ثبت أنه قراض نظرت فإن لم يكن في العفو (١) ربح، فالكل لرب المال وإن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط.
هذا إذا قتل وليس في المال فضل فأما إن كان فيه فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد ولا لرب المال لتعلق حق العامل به، ولأنا إن قلنا قد ملك حصته بالظهور فهو شريك، وإن قلنا ما ملك حصته بالظهور فحقه متعلق به، بدليل أن له المطالبة بالقسمة، فإذا كان كذلك فإن اتفقا على القصاص أو العفو على غير مال زال القراض، و إن عفوا على مال كان لرب المال رأس ماله، ويقتسمان الربح على ما شرطاه.
وإن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل فالكل لرب المال، فإن أراد رب المال وطيها لم يكن له أيضا لأنه إن كان فيه فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل فليس لرب المال أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضر بها، فإن أراد أحدهما تزويجها لم يجز وإن اتفقا عليه جاز، لأن الحق لهما.
إذا اشترى العامل عبدا وأراد أن يكاتبه لم يجز، وإن أراد رب المال لم يجز لأنه نقصان، وإن اتفقا عليه جاز، لأنه لهما لا حق لغيرهما فيه، فإذا فعلا ذلك فإن أدركه عتق نظرت، فإن لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال، وإن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لأنه إن لم يشترطاه فلا ولاء لأحد عليه عندنا.
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح ولهما النصف، فاتجرا ونض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال رأس المال ألفان، والربح ألف، ولي منه خمس مائة، ولكما خمس مائة لكل واحد منكما مائتان وخمسون، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فقال: بل رأس المال ألف، والربح ألفان، لك من الربح ألف
المبسوط
(١)
* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٢ ص
(٢)
الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف
٣ ص
(٣)
في إقرار المحجور عليه
٤ ص
(٤)
فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك
٤ ص
(٥)
الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار
٨ ص
(٦)
الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار
١١ ص
(٧)
إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم
١٣ ص
(٨)
الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض
١٣ ص
(٩)
إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
١٤ ص
(١٠)
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
١٥ ص
(١١)
إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان
١٦ ص
(١٢)
إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب
١٧ ص
(١٣)
إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما
١٧ ص
(١٤)
إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.
١٨ ص
(١٥)
لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك
١٨ ص
(١٦)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا
١٩ ص
(١٧)
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم
٢٠ ص
(١٨)
إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم
٢١ ص
(١٩)
إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم
٢١ ص
(٢٠)
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية
٢٢ ص
(٢١)
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا
٢٢ ص
(٢٢)
إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو
٢٢ ص
(٢٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له
٢٣ ص
(٢٤)
إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد
٢٣ ص
(٢٥)
إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء
٢٤ ص
(٢٦)
إذا قال له على ألف درهم زيف.
٢٥ ص
(٢٧)
إذا قال له على درهم في دينار
٢٥ ص
(٢٨)
إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم
٢٦ ص
(٢٩)
إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم
٢٧ ص
(٣٠)
إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة
٢٧ ص
(٣١)
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة
٢٨ ص
(٣٢)
إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة
٢٨ ص
(٣٣)
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج
٢٩ ص
(٣٤)
إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.
٣١ ص
(٣٥)
إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد
٣٢ ص
(٣٦)
إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض
٣٣ ص
(٣٧)
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما
٣٣ ص
(٣٨)
إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.
٣٣ ص
(٣٩)
إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه
٣٣ ص
(٤٠)
إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين
٣٤ ص
(٤١)
إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار
٣٥ ص
(٤٢)
الاقرار بالعجمية والعربية سواء
٣٦ ص
(٤٣)
إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل
٣٦ ص
(٤٤)
إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان
٣٧ ص
(٤٥)
إذا قال: كان لفلان على ألف درهم
٣٧ ص
(٤٦)
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي
٣٧ ص
(٤٧)
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ
٣٧ ص
(٤٨)
إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده
٣٨ ص
(٤٩)
الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة
٣٨ ص
(٥٠)
فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه
٤١ ص
(٥١)
إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه
٤٤ ص
(٥٢)
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه
٤٥ ص
(٥٣)
إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
٤٦ ص
(٥٤)
إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه
٤٧ ص
(٥٥)
* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع
٤٩ ص
(٥٦)
العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها
٤٩ ص
(٥٧)
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء
٥٠ ص
(٥٨)
إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها
٥٢ ص
(٥٩)
إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.
٥٣ ص
(٦٠)
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها
٥٣ ص
(٦١)
يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع
٥٣ ص
(٦٢)
إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره
٥٣ ص
(٦٣)
إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك
٥٦ ص
(٦٤)
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا
٥٦ ص
(٦٥)
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
٥٧ ص
(٦٦)
في أنه لا يجوز إعارة العارية
٥٧ ص
(٦٧)
إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه
٥٧ ص
(٦٨)
إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان
٥٨ ص
(٦٩)
* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة
٥٩ ص
(٧٠)
ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان
٥٩ ص
(٧١)
إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان
٦٠ ص
(٧٢)
إذا كان المغصوب من جنس الأثمان
٦٠ ص
(٧٣)
إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة
٦١ ص
(٧٤)
إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي
٦٢ ص
(٧٥)
المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد
٦٢ ص
(٧٦)
إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك
٦٢ ص
(٧٧)
إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت
٦٣ ص
(٧٨)
إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها
٦٤ ص
(٧٩)
إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة
٦٤ ص
(٨٠)
كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب
٦٤ ص
(٨١)
إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك
٦٥ ص
(٨٢)
إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى
٦٨ ص
(٨٣)
إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص
٦٩ ص
(٨٤)
إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟
٧١ ص
(٨٥)
إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق
٧٢ ص
(٨٦)
إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما
٧٢ ص
(٨٧)
إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة
٧٢ ص
(٨٨)
إذا أكره امرأة على الوطئ
٧٣ ص
(٨٩)
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب
٧٣ ص
(٩٠)
إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا
٧٣ ص
(٩١)
إذا غصب دارا فجصصها وزوقها
٧٤ ص
(٩٢)
إذا غصب أرضا ونقل ترابها
٧٤ ص
(٩٣)
إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة
٧٥ ص
(٩٤)
إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه
٧٦ ص
(٩٥)
إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل
٧٧ ص
(٩٦)
إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر
٧٩ ص
(٩٧)
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
٨١ ص
(٩٨)
إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما
٨١ ص
(٩٩)
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده
٨٢ ص
(١٠٠)
إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت
٨٢ ص
(١٠١)
إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده
٨٣ ص
(١٠٢)
إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته
٨٣ ص
(١٠٣)
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم
٨٣ ص
(١٠٤)
إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له
٨٥ ص
(١٠٥)
إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله
٨٥ ص
(١٠٦)
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه
٨٥ ص
(١٠٧)
إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته
٨٦ ص
(١٠٨)
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا
٨٧ ص
(١٠٩)
إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه
٨٨ ص
(١١٠)
إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما
٨٩ ص
(١١١)
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
٨٩ ص
(١١٢)
إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...
٩١ ص
(١١٣)
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
٩١ ص
(١١٤)
إذا أكلت بهيمته مال غيره
٩٢ ص
(١١٥)
إن باع بهيمة فأكلت ثمنها
٩٣ ص
(١١٦)
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه
٩٣ ص
(١١٧)
إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب
٩٤ ص
(١١٨)
إذا حصل في محبرته دينار لغيره
٩٤ ص
(١١٩)
إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده
٩٥ ص
(١٢٠)
إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق
٩٥ ص
(١٢١)
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه
٩٦ ص
(١٢٢)
إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع
٩٦ ص
(١٢٣)
إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه
٩٨ ص
(١٢٤)
إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت
٩٩ ص
(١٢٥)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف
١٠٠ ص
(١٢٦)
إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة
١٠٠ ص
(١٢٧)
إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته
١٠١ ص
(١٢٨)
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة
١٠١ ص
(١٢٩)
إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا
١٠١ ص
(١٣٠)
إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى
١٠٢ ص
(١٣١)
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده
١٠٢ ص
(١٣٢)
إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه
١٠٣ ص
(١٣٣)
إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا
١٠٤ ص
(١٣٤)
إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا
١٠٤ ص
(١٣٥)
إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد
١٠٤ ص
(١٣٦)
إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية
١٠٥ ص
(١٣٧)
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة
١٠٥ ص
(١٣٨)
* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة
١٠٦ ص
(١٣٩)
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
١٠٦ ص
(١٤٠)
تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا
١٠٧ ص
(١٤١)
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه
١٠٧ ص
(١٤٢)
المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور
١٠٨ ص
(١٤٣)
إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة
١٠٩ ص
(١٤٤)
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد
١١٠ ص
(١٤٥)
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب
١١٠ ص
(١٤٦)
إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة
١١١ ص
(١٤٧)
إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع
١١١ ص
(١٤٨)
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا
١١١ ص
(١٤٩)
إذا اشترى بثمن إلى أجل
١١٢ ص
(١٥٠)
تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟
١١٢ ص
(١٥١)
فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟
١١٢ ص
(١٥٢)
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
١١٣ ص
(١٥٣)
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
١١٣ ص
(١٥٤)
إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع
١١٣ ص
(١٥٥)
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم
١١٦ ص
(١٥٦)
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد
١١٧ ص
(١٥٧)
ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا
١١٨ ص
(١٥٨)
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع
١١٩ ص
(١٥٩)
إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها
١٢١ ص
(١٦٠)
الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها
١٢٢ ص
(١٦١)
إذا باع شقصا بشرط الخيار
١٢٣ ص
(١٦٢)
إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا
١٢٣ ص
(١٦٣)
إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة
١٢٣ ص
(١٦٤)
إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى
١٢٤ ص
(١٦٥)
إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف
١٢٥ ص
(١٦٦)
إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة
١٢٥ ص
(١٦٧)
يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم
١٢٥ ص
(١٦٨)
إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير
١٢٦ ص
(١٦٩)
إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا
١٢٧ ص
(١٧٠)
إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع
١٢٧ ص
(١٧١)
إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع
١٢٨ ص
(١٧٢)
إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة
١٢٩ ص
(١٧٣)
كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة
١٣٠ ص
(١٧٤)
دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود
١٣١ ص
(١٧٥)
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين
١٣١ ص
(١٧٦)
إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع
١٣١ ص
(١٧٧)
إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل
١٣٣ ص
(١٧٨)
إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
١٣٤ ص
(١٧٩)
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
١٣٤ ص
(١٨٠)
دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة
١٣٤ ص
(١٨١)
دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع
١٣٥ ص
(١٨٢)
دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟
١٣٧ ص
(١٨٣)
دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
١٣٨ ص
(١٨٤)
الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين
١٣٨ ص
(١٨٥)
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم
١٣٩ ص
(١٨٦)
إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد
١٣٩ ص
(١٨٧)
إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع
١٣٩ ص
(١٨٨)
إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة
١٤٠ ص
(١٨٩)
دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين
١٤٠ ص
(١٩٠)
دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
١٤٢ ص
(١٩١)
إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه
١٤٢ ص
(١٩٢)
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع
١٤٣ ص
(١٩٣)
إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض
١٤٥ ص
(١٩٤)
هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟
١٤٥ ص
(١٩٥)
إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة
١٤٥ ص
(١٩٦)
إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه
١٤٦ ص
(١٩٧)
دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد
١٤٦ ص
(١٩٨)
إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة
١٤٧ ص
(١٩٩)
هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟
١٤٨ ص
(٢٠٠)
إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع
١٤٨ ص
(٢٠١)
إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة
١٥٠ ص
(٢٠٢)
* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة
١٥١ ص
(٢٠٣)
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد
١٥١ ص
(٢٠٤)
من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه
١٥١ ص
(٢٠٥)
إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون
١٥١ ص
(٢٠٦)
إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع
١٥٢ ص
(٢٠٧)
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع
١٥٣ ص
(٢٠٨)
طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته
١٥٤ ص
(٢٠٩)
إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية
١٥٤ ص
(٢١٠)
إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى
١٥٥ ص
(٢١١)
الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟
١٥٥ ص
(٢١٢)
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن
١٥٥ ص
(٢١٣)
إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم
١٥٦ ص
(٢١٤)
إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا
١٥٦ ص
(٢١٥)
إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار
١٥٧ ص
(٢١٦)
المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها
١٥٧ ص
(٢١٧)
إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل
١٥٧ ص
(٢١٨)
دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما
١٥٨ ص
(٢١٩)
إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان
١٥٨ ص
(٢٢٠)
إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى
١٥٩ ص
(٢٢١)
ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث
١٦٠ ص
(٢٢٢)
الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية
١٦٠ ص
(٢٢٣)
دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور
١٦١ ص
(٢٢٤)
إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل
١٦٤ ص
(٢٢٥)
إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة
١٦٤ ص
(٢٢٦)
إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه
١٦٤ ص
(٢٢٧)
إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
١٦٥ ص
(٢٢٨)
دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع
١٦٥ ص
(٢٢٩)
* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة
١٦٧ ص
(٢٣٠)
لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة
١٦٨ ص
(٢٣١)
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا
١٦٨ ص
(٢٣٢)
إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما
١٦٨ ص
(٢٣٣)
إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه
١٦٨ ص
(٢٣٤)
دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث
١٦٩ ص
(٢٣٥)
القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم
١٦٩ ص
(٢٣٦)
إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة
١٧٠ ص
(٢٣٧)
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني
١٧٠ ص
(٢٣٨)
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل
١٧١ ص
(٢٣٩)
الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة
١٧١ ص
(٢٤٠)
الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر
١٧١ ص
(٢٤١)
هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر
١٧٢ ص
(٢٤٢)
إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل
١٧٣ ص
(٢٤٣)
إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف
١٧٣ ص
(٢٤٤)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا
١٧٣ ص
(٢٤٥)
إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل
١٧٤ ص
(٢٤٦)
العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل
١٧٤ ص
(٢٤٧)
إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع
١٧٥ ص
(٢٤٨)
إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده
١٧٦ ص
(٢٤٩)
إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه
١٧٧ ص
(٢٥٠)
لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده
١٧٨ ص
(٢٥١)
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع
١٧٩ ص
(٢٥٢)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع
١٨٠ ص
(٢٥٣)
إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟
١٨٣ ص
(٢٥٤)
إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا
١٨٣ ص
(٢٥٥)
الفرق بين القرض والقراض والبضاعة
١٨٤ ص
(٢٥٦)
إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف
١٨٥ ص
(٢٥٧)
إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة
١٨٥ ص
(٢٥٨)
إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور
١٨٦ ص
(٢٥٩)
إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض
١٨٦ ص
(٢٦٠)
إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟
١٨٧ ص
(٢٦١)
إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر
١٨٧ ص
(٢٦٢)
العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
١٨٨ ص
(٢٦٣)
إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا
١٨٨ ص
(٢٦٤)
للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور
١٨٨ ص
(٢٦٥)
إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس
١٨٩ ص
(٢٦٦)
إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال
١٩٠ ص
(٢٦٧)
إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع
١٩٠ ص
(٢٦٨)
إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف
١٩١ ص
(٢٦٩)
إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك
١٩٢ ص
(٢٧٠)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل
١٩٣ ص
(٢٧١)
إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان
١٩٣ ص
(٢٧٢)
إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن
١٩٤ ص
(٢٧٣)
إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة
١٩٥ ص
(٢٧٤)
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض
١٩٦ ص
(٢٧٥)
إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا
١٩٦ ص
(٢٧٦)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
١٩٧ ص
(٢٧٧)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك
١٩٧ ص
(٢٧٨)
إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما
١٩٨ ص
(٢٧٩)
إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم
١٩٨ ص
(٢٨٠)
إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه
١٩٩ ص
(٢٨١)
إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه
١٩٩ ص
(٢٨٢)
إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا
٢٠٠ ص
(٢٨٣)
في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع
٢٠١ ص
(٢٨٤)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي
٢٠١ ص
(٢٨٥)
إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها
٢٠٢ ص
(٢٨٦)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه
٢٠٢ ص
(٢٨٧)
إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال
٢٠٢ ص
(٢٨٨)
إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا
٢٠٣ ص
(٢٨٩)
الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها
٢٠٣ ص
(٢٩٠)
إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان
٢٠٤ ص
(٢٩١)
دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع
٢٠٤ ص
(٢٩٢)
* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف
٢٠٧ ص
(٢٩٣)
المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة
٢٠٧ ص
(٢٩٤)
لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
٢٠٩ ص
(٢٩٥)
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها
٢٠٩ ص
(٢٩٦)
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع
٢٠٩ ص
(٢٩٧)
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال
٢١١ ص
(٢٩٨)
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
٢١١ ص
(٢٩٩)
العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث
٢١٢ ص
(٣٠٠)
رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث
٢١٣ ص
(٣٠١)
في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا
٢١٣ ص
(٣٠٢)
إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا
٢١٣ ص
(٣٠٣)
إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه
٢١٣ ص
(٣٠٤)
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور
٢١٤ ص
(٣٠٥)
إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق
٢١٥ ص
(٣٠٦)
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟
٢١٦ ص
(٣٠٧)
إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور
٢١٦ ص
(٣٠٨)
إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة
٢١٧ ص
(٣٠٩)
إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة
٢١٧ ص
(٣١٠)
فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور
٢١٨ ص
(٣١١)
العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل
٢١٩ ص
(٣١٢)
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي
٢٢٠ ص
(٣١٣)
* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة
٢٢١ ص
(٣١٤)
الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة
٢٢٢ ص
(٣١٥)
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك
٢٢٢ ص
(٣١٦)
المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد
٢٢٢ ص
(٣١٧)
يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟
٢٢٣ ص
(٣١٨)
إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا
٢٢٣ ص
(٣١٩)
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
٢٢٣ ص
(٣٢٠)
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور
٢٢٤ ص
(٣٢١)
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور
٢٢٥ ص
(٣٢٣)
إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228
٢٢٦ ص
(٣٢٦)
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها
٢٢٨ ص
(٣٢٧)
إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة
٢٢٩ ص
(٣٢٨)
من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد
٢٣٠ ص
(٣٢٩)
إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟
٢٣٠ ص
(٣٣٠)
يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة
٢٣٢ ص
(٣٣١)
إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى
٢٣٢ ص
(٣٣٢)
إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق
٢٣٢ ص
(٣٣٣)
إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل
٢٣٣ ص
(٣٣٤)
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع
٢٣٤ ص
(٣٣٥)
يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما
٢٣٦ ص
(٣٣٦)
يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع
٢٣٨ ص
(٣٣٧)
إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة
٢٣٩ ص
(٣٣٨)
يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله
٢٤٠ ص
(٣٣٩)
يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب
٢٤٠ ص
(٣٤٠)
* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع
٢٤١ ص
(٣٤١)
الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع
٢٤٢ ص
(٣٤٢)
إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف
٢٤٤ ص
(٣٤٣)
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب
٢٤٤ ص
(٣٤٤)
إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع
٢٤٥ ص
(٣٤٥)
إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا
٢٤٦ ص
(٣٤٦)
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟
٢٤٧ ص
(٣٤٧)
إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها
٢٤٧ ص
(٣٤٨)
إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله
٢٤٨ ص
(٣٤٩)
إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء
٢٤٨ ص
(٣٥٠)
إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة
٢٤٩ ص
(٣٥١)
إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا
٢٤٩ ص
(٣٥٢)
إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم
٢٥٠ ص
(٣٥٣)
يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال
٢٥٠ ص
(٣٥٤)
يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار
٢٥٠ ص
(٣٥٥)
إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور
٢٥٠ ص
(٣٥٦)
إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء
٢٥١ ص
(٣٥٧)
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه
٢٥٢ ص
(٣٥٨)
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة
٢٥٢ ص
(٣٥٩)
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟
٢٥٢ ص
(٣٦٠)
* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها
٢٥٣ ص
(٣٦١)
الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل
٢٥٤ ص
(٣٦٢)
إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان
٢٥٤ ص
(٣٦٣)
يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف
٢٥٥ ص
(٣٦٤)
إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة
٢٥٥ ص
(٣٦٥)
إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم
٢٥٦ ص
(٣٦٦)
إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب
٢٦٢ ص
(٣٦٧)
إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة
٢٦٢ ص
(٣٦٨)
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار
٢٦٥ ص
(٣٦٩)
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة
٢٦٥ ص
(٣٧٠)
إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما
٢٦٦ ص
(٣٧١)
مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة
٢٦٧ ص
(٣٧٢)
* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق
٢٦٨ ص
(٣٧٤)
الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
٢٧٠ ص
(٣٧٦)
مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
٢٧١ ص
(٣٧٧)
حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه
٢٧٣ ص
(٣٧٩)
إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟
٢٧٣ ص
(٣٨٠)
فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن
٢٧٣ ص
(٣٨١)
لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة
٢٧٤ ص
(٣٨٢)
* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد
٢٧٦ ص
(٣٨٣)
إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء
٢٧٧ ص
(٣٨٥)
إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا
٢٧٩ ص
(٣٨٧)
الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع
٢٨٠ ص
(٣٨٨)
المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه
٢٨٢ ص
(٣٨٩)
المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور
٢٨٣ ص
(٣٩٠)
إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا
٢٨٣ ص
(٣٩١)
كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض
٢٨٦ ص
(٣٩٢)
يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله
٢٨٧ ص
(٣٩٣)
يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها
٢٨٧ ص
(٣٩٤)
يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة
٢٨٨ ص
(٣٩٥)
إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه
٢٨٨ ص
(٣٩٦)
إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه
٢٨٩ ص
(٣٩٧)
إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة
٢٩٠ ص
(٣٩٨)
في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص
٢٩١ ص
(٣٩٩)
من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء
٢٩٢ ص
(٤٠٠)
فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع
٢٩٢ ص
(٤٠١)
إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير
٢٩٤ ص
(٤٠٢)
يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه
٢٩٤ ص
(٤٠٣)
إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع
٢٩٥ ص
(٤٠٤)
يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف
٢٩٥ ص
(٤٠٥)
يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع
٢٩٦ ص
(٤٠٦)
إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع
٢٩٨ ص
(٤٠٧)
إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر
٢٩٩ ص
(٤٠٨)
لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان
٢٩٩ ص
(٤٠٩)
إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء
٣٠٠ ص
(٤١٠)
إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية
٣٠٠ ص
(٤١١)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس
٣٠١ ص
(٤١٢)
* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع
٣٠١ ص
(٤١٣)
* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع
٣٠٣ ص
(٤١٤)
الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض
٣٠٣ ص
(٤١٥)
إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع
٣٠٤ ص
(٤١٦)
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض
٣٠٥ ص
(٤١٧)
إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب
٣٠٥ ص
(٤١٨)
إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا
٣٠٥ ص
(٤١٩)
إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع
٣٠٦ ص
(٤٢٠)
هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية
٣٠٦ ص
(٤٢١)
يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع
٣٠٨ ص
(٤٢٢)
في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع
٣٠٨ ص
(٤٢٣)
الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع
٣١٠ ص
(٤٢٤)
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب
٣١١ ص
(٤٢٥)
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع
٣١٢ ص
(٤٢٦)
إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه
٣١٣ ص
(٤٢٧)
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع
٣١٤ ص
(٤٢٨)
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق
٣١٤ ص
(٤٢٩)
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه
٣١٥ ص
(٤٣٠)
* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور
٣١٦ ص
(٤٣١)
الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى
٣١٦ ص
(٤٣٢)
* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة
٣١٨ ص
(٤٣٣)
فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور
٣١٨ ص
(٤٣٤)
إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه
٣٢٠ ص
(٤٣٥)
الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم
٣٢٠ ص
(٤٣٦)
إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا
٣٢١ ص
(٤٣٧)
يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها
٣٢١ ص
(٤٣٨)
وقت التعريف، وكيفيته وزمانه
٣٢٢ ص
(٤٣٩)
الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول
٣٢٣ ص
(٤٤٠)
إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر
٣٢٤ ص
(٤٤١)
إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف
٣٢٤ ص
(٤٤٢)
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع
٣٢٥ ص
(٤٤٣)
إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك
٣٢٦ ص
(٤٤٤)
حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد
٣٢٧ ص
(٤٤٥)
يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع
٣٢٧ ص
(٤٤٦)
إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟
٣٢٩ ص
(٤٤٧)
يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام
٣٣٠ ص
(٤٤٨)
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين
٣٣٠ ص
(٤٤٩)
فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها
٣٣١ ص
(٤٥٠)
من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع
٣٣٢ ص
(٤٥١)
إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة
٣٣٦ ص
(٤٥٣)
للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته
٣٣٦ ص
(٤٥٤)
ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك
٣٣٧ ص
(٤٥٥)
لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه
٣٣٨ ص
(٤٥٦)
إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع
٣٤٠ ص
(٤٥٧)
حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع
٣٤١ ص
(٤٥٨)
أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به
٣٤٥ ص
(٤٥٩)
في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه
٣٤٥ ص
(٤٦٠)
الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور
٣٤٧ ص
(٤٦١)
رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور
٣٤٨ ص
(٤٦٢)
امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع
٣٥٠ ص
(٤٦٣)
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه
٣٥١ ص
(٤٦٤)
إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد
٣٥٢ ص
(٤٦٥)
هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع
٣٥٣ ص
(٤٦٦)
حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع
٣٥٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢ - إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال
(١) في العبد خ ل.
(٢٠٢)