المبسوط
(١)
* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٢ ص
(٢)
الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف
٣ ص
(٣)
في إقرار المحجور عليه
٤ ص
(٤)
فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك
٤ ص
(٥)
الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار
٨ ص
(٦)
الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار
١١ ص
(٧)
إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم
١٣ ص
(٨)
الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض
١٣ ص
(٩)
إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
١٤ ص
(١٠)
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
١٥ ص
(١١)
إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان
١٦ ص
(١٢)
إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب
١٧ ص
(١٣)
إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما
١٧ ص
(١٤)
إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.
١٨ ص
(١٥)
لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك
١٨ ص
(١٦)
إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا
١٩ ص
(١٧)
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم
٢٠ ص
(١٨)
إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم
٢١ ص
(١٩)
إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم
٢١ ص
(٢٠)
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية
٢٢ ص
(٢١)
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا
٢٢ ص
(٢٢)
إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو
٢٢ ص
(٢٣)
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له
٢٣ ص
(٢٤)
إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد
٢٣ ص
(٢٥)
إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء
٢٤ ص
(٢٦)
إذا قال له على ألف درهم زيف.
٢٥ ص
(٢٧)
إذا قال له على درهم في دينار
٢٥ ص
(٢٨)
إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم
٢٦ ص
(٢٩)
إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم
٢٧ ص
(٣٠)
إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة
٢٧ ص
(٣١)
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة
٢٨ ص
(٣٢)
إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة
٢٨ ص
(٣٣)
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج
٢٩ ص
(٣٤)
إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.
٣١ ص
(٣٥)
إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد
٣٢ ص
(٣٦)
إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض
٣٣ ص
(٣٧)
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما
٣٣ ص
(٣٨)
إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.
٣٣ ص
(٣٩)
إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه
٣٣ ص
(٤٠)
إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين
٣٤ ص
(٤١)
إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار
٣٥ ص
(٤٢)
الاقرار بالعجمية والعربية سواء
٣٦ ص
(٤٣)
إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل
٣٦ ص
(٤٤)
إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان
٣٧ ص
(٤٥)
إذا قال: كان لفلان على ألف درهم
٣٧ ص
(٤٦)
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي
٣٧ ص
(٤٧)
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ
٣٧ ص
(٤٨)
إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده
٣٨ ص
(٤٩)
الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة
٣٨ ص
(٥٠)
فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه
٤١ ص
(٥١)
إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه
٤٤ ص
(٥٢)
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه
٤٥ ص
(٥٣)
إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
٤٦ ص
(٥٤)
إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه
٤٧ ص
(٥٥)
* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع
٤٩ ص
(٥٦)
العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها
٤٩ ص
(٥٧)
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء
٥٠ ص
(٥٨)
إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها
٥٢ ص
(٥٩)
إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.
٥٣ ص
(٦٠)
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها
٥٣ ص
(٦١)
يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع
٥٣ ص
(٦٢)
إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره
٥٣ ص
(٦٣)
إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك
٥٦ ص
(٦٤)
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا
٥٦ ص
(٦٥)
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
٥٧ ص
(٦٦)
في أنه لا يجوز إعارة العارية
٥٧ ص
(٦٧)
إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه
٥٧ ص
(٦٨)
إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان
٥٨ ص
(٦٩)
* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة
٥٩ ص
(٧٠)
ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان
٥٩ ص
(٧١)
إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان
٦٠ ص
(٧٢)
إذا كان المغصوب من جنس الأثمان
٦٠ ص
(٧٣)
إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة
٦١ ص
(٧٤)
إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي
٦٢ ص
(٧٥)
المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد
٦٢ ص
(٧٦)
إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك
٦٢ ص
(٧٧)
إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت
٦٣ ص
(٧٨)
إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها
٦٤ ص
(٧٩)
إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة
٦٤ ص
(٨٠)
كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب
٦٤ ص
(٨١)
إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك
٦٥ ص
(٨٢)
إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى
٦٨ ص
(٨٣)
إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص
٦٩ ص
(٨٤)
إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟
٧١ ص
(٨٥)
إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق
٧٢ ص
(٨٦)
إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما
٧٢ ص
(٨٧)
إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة
٧٢ ص
(٨٨)
إذا أكره امرأة على الوطئ
٧٣ ص
(٨٩)
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب
٧٣ ص
(٩٠)
إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا
٧٣ ص
(٩١)
إذا غصب دارا فجصصها وزوقها
٧٤ ص
(٩٢)
إذا غصب أرضا ونقل ترابها
٧٤ ص
(٩٣)
إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة
٧٥ ص
(٩٤)
إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه
٧٦ ص
(٩٥)
إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل
٧٧ ص
(٩٦)
إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر
٧٩ ص
(٩٧)
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
٨١ ص
(٩٨)
إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما
٨١ ص
(٩٩)
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده
٨٢ ص
(١٠٠)
إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت
٨٢ ص
(١٠١)
إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده
٨٣ ص
(١٠٢)
إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته
٨٣ ص
(١٠٣)
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم
٨٣ ص
(١٠٤)
إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له
٨٥ ص
(١٠٥)
إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله
٨٥ ص
(١٠٦)
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه
٨٥ ص
(١٠٧)
إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته
٨٦ ص
(١٠٨)
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا
٨٧ ص
(١٠٩)
إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه
٨٨ ص
(١١٠)
إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما
٨٩ ص
(١١١)
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
٨٩ ص
(١١٢)
إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...
٩١ ص
(١١٣)
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
٩١ ص
(١١٤)
إذا أكلت بهيمته مال غيره
٩٢ ص
(١١٥)
إن باع بهيمة فأكلت ثمنها
٩٣ ص
(١١٦)
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه
٩٣ ص
(١١٧)
إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب
٩٤ ص
(١١٨)
إذا حصل في محبرته دينار لغيره
٩٤ ص
(١١٩)
إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده
٩٥ ص
(١٢٠)
إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق
٩٥ ص
(١٢١)
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه
٩٦ ص
(١٢٢)
إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع
٩٦ ص
(١٢٣)
إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه
٩٨ ص
(١٢٤)
إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت
٩٩ ص
(١٢٥)
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف
١٠٠ ص
(١٢٦)
إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة
١٠٠ ص
(١٢٧)
إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته
١٠١ ص
(١٢٨)
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة
١٠١ ص
(١٢٩)
إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا
١٠١ ص
(١٣٠)
إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى
١٠٢ ص
(١٣١)
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده
١٠٢ ص
(١٣٢)
إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه
١٠٣ ص
(١٣٣)
إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا
١٠٤ ص
(١٣٤)
إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا
١٠٤ ص
(١٣٥)
إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد
١٠٤ ص
(١٣٦)
إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية
١٠٥ ص
(١٣٧)
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة
١٠٥ ص
(١٣٨)
* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة
١٠٦ ص
(١٣٩)
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
١٠٦ ص
(١٤٠)
تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا
١٠٧ ص
(١٤١)
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه
١٠٧ ص
(١٤٢)
المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور
١٠٨ ص
(١٤٣)
إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة
١٠٩ ص
(١٤٤)
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد
١١٠ ص
(١٤٥)
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب
١١٠ ص
(١٤٦)
إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة
١١١ ص
(١٤٧)
إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع
١١١ ص
(١٤٨)
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا
١١١ ص
(١٤٩)
إذا اشترى بثمن إلى أجل
١١٢ ص
(١٥٠)
تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟
١١٢ ص
(١٥١)
فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟
١١٢ ص
(١٥٢)
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
١١٣ ص
(١٥٣)
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
١١٣ ص
(١٥٤)
إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع
١١٣ ص
(١٥٥)
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم
١١٦ ص
(١٥٦)
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد
١١٧ ص
(١٥٧)
ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا
١١٨ ص
(١٥٨)
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع
١١٩ ص
(١٥٩)
إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها
١٢١ ص
(١٦٠)
الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها
١٢٢ ص
(١٦١)
إذا باع شقصا بشرط الخيار
١٢٣ ص
(١٦٢)
إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا
١٢٣ ص
(١٦٣)
إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة
١٢٣ ص
(١٦٤)
إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى
١٢٤ ص
(١٦٥)
إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف
١٢٥ ص
(١٦٦)
إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة
١٢٥ ص
(١٦٧)
يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم
١٢٥ ص
(١٦٨)
إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير
١٢٦ ص
(١٦٩)
إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا
١٢٧ ص
(١٧٠)
إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع
١٢٧ ص
(١٧١)
إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع
١٢٨ ص
(١٧٢)
إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة
١٢٩ ص
(١٧٣)
كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة
١٣٠ ص
(١٧٤)
دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود
١٣١ ص
(١٧٥)
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين
١٣١ ص
(١٧٦)
إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع
١٣١ ص
(١٧٧)
إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل
١٣٣ ص
(١٧٨)
إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
١٣٤ ص
(١٧٩)
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
١٣٤ ص
(١٨٠)
دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة
١٣٤ ص
(١٨١)
دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع
١٣٥ ص
(١٨٢)
دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟
١٣٧ ص
(١٨٣)
دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
١٣٨ ص
(١٨٤)
الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين
١٣٨ ص
(١٨٥)
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم
١٣٩ ص
(١٨٦)
إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد
١٣٩ ص
(١٨٧)
إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع
١٣٩ ص
(١٨٨)
إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة
١٤٠ ص
(١٨٩)
دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين
١٤٠ ص
(١٩٠)
دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
١٤٢ ص
(١٩١)
إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه
١٤٢ ص
(١٩٢)
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع
١٤٣ ص
(١٩٣)
إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض
١٤٥ ص
(١٩٤)
هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟
١٤٥ ص
(١٩٥)
إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة
١٤٥ ص
(١٩٦)
إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه
١٤٦ ص
(١٩٧)
دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد
١٤٦ ص
(١٩٨)
إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة
١٤٧ ص
(١٩٩)
هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟
١٤٨ ص
(٢٠٠)
إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع
١٤٨ ص
(٢٠١)
إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة
١٥٠ ص
(٢٠٢)
* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة
١٥١ ص
(٢٠٣)
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد
١٥١ ص
(٢٠٤)
من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه
١٥١ ص
(٢٠٥)
إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون
١٥١ ص
(٢٠٦)
إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع
١٥٢ ص
(٢٠٧)
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع
١٥٣ ص
(٢٠٨)
طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته
١٥٤ ص
(٢٠٩)
إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية
١٥٤ ص
(٢١٠)
إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى
١٥٥ ص
(٢١١)
الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟
١٥٥ ص
(٢١٢)
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن
١٥٥ ص
(٢١٣)
إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم
١٥٦ ص
(٢١٤)
إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا
١٥٦ ص
(٢١٥)
إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار
١٥٧ ص
(٢١٦)
المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها
١٥٧ ص
(٢١٧)
إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل
١٥٧ ص
(٢١٨)
دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما
١٥٨ ص
(٢١٩)
إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان
١٥٨ ص
(٢٢٠)
إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى
١٥٩ ص
(٢٢١)
ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث
١٦٠ ص
(٢٢٢)
الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية
١٦٠ ص
(٢٢٣)
دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور
١٦١ ص
(٢٢٤)
إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل
١٦٤ ص
(٢٢٥)
إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة
١٦٤ ص
(٢٢٦)
إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه
١٦٤ ص
(٢٢٧)
إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
١٦٥ ص
(٢٢٨)
دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع
١٦٥ ص
(٢٢٩)
* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة
١٦٧ ص
(٢٣٠)
لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة
١٦٨ ص
(٢٣١)
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا
١٦٨ ص
(٢٣٢)
إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما
١٦٨ ص
(٢٣٣)
إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه
١٦٨ ص
(٢٣٤)
دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث
١٦٩ ص
(٢٣٥)
القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم
١٦٩ ص
(٢٣٦)
إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة
١٧٠ ص
(٢٣٧)
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني
١٧٠ ص
(٢٣٨)
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل
١٧١ ص
(٢٣٩)
الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة
١٧١ ص
(٢٤٠)
الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر
١٧١ ص
(٢٤١)
هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر
١٧٢ ص
(٢٤٢)
إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل
١٧٣ ص
(٢٤٣)
إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف
١٧٣ ص
(٢٤٤)
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا
١٧٣ ص
(٢٤٥)
إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل
١٧٤ ص
(٢٤٦)
العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل
١٧٤ ص
(٢٤٧)
إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع
١٧٥ ص
(٢٤٨)
إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده
١٧٦ ص
(٢٤٩)
إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه
١٧٧ ص
(٢٥٠)
لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده
١٧٨ ص
(٢٥١)
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع
١٧٩ ص
(٢٥٢)
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع
١٨٠ ص
(٢٥٣)
إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟
١٨٣ ص
(٢٥٤)
إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا
١٨٣ ص
(٢٥٥)
الفرق بين القرض والقراض والبضاعة
١٨٤ ص
(٢٥٦)
إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف
١٨٥ ص
(٢٥٧)
إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة
١٨٥ ص
(٢٥٨)
إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور
١٨٦ ص
(٢٥٩)
إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض
١٨٦ ص
(٢٦٠)
إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟
١٨٧ ص
(٢٦١)
إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر
١٨٧ ص
(٢٦٢)
العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
١٨٨ ص
(٢٦٣)
إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا
١٨٨ ص
(٢٦٤)
للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور
١٨٨ ص
(٢٦٥)
إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس
١٨٩ ص
(٢٦٦)
إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال
١٩٠ ص
(٢٦٧)
إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع
١٩٠ ص
(٢٦٨)
إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف
١٩١ ص
(٢٦٩)
إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك
١٩٢ ص
(٢٧٠)
إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل
١٩٣ ص
(٢٧١)
إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان
١٩٣ ص
(٢٧٢)
إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن
١٩٤ ص
(٢٧٣)
إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة
١٩٥ ص
(٢٧٤)
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض
١٩٦ ص
(٢٧٥)
إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا
١٩٦ ص
(٢٧٦)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
١٩٧ ص
(٢٧٧)
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك
١٩٧ ص
(٢٧٨)
إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما
١٩٨ ص
(٢٧٩)
إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم
١٩٨ ص
(٢٨٠)
إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه
١٩٩ ص
(٢٨١)
إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه
١٩٩ ص
(٢٨٢)
إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا
٢٠٠ ص
(٢٨٣)
في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع
٢٠١ ص
(٢٨٤)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي
٢٠١ ص
(٢٨٥)
إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها
٢٠٢ ص
(٢٨٦)
إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه
٢٠٢ ص
(٢٨٧)
إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال
٢٠٢ ص
(٢٨٨)
إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا
٢٠٣ ص
(٢٨٩)
الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها
٢٠٣ ص
(٢٩٠)
إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان
٢٠٤ ص
(٢٩١)
دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع
٢٠٤ ص
(٢٩٢)
* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف
٢٠٧ ص
(٢٩٣)
المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة
٢٠٧ ص
(٢٩٤)
لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
٢٠٩ ص
(٢٩٥)
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها
٢٠٩ ص
(٢٩٦)
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع
٢٠٩ ص
(٢٩٧)
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال
٢١١ ص
(٢٩٨)
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
٢١١ ص
(٢٩٩)
العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث
٢١٢ ص
(٣٠٠)
رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث
٢١٣ ص
(٣٠١)
في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا
٢١٣ ص
(٣٠٢)
إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا
٢١٣ ص
(٣٠٣)
إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه
٢١٣ ص
(٣٠٤)
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور
٢١٤ ص
(٣٠٥)
إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق
٢١٥ ص
(٣٠٦)
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟
٢١٦ ص
(٣٠٧)
إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور
٢١٦ ص
(٣٠٨)
إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة
٢١٧ ص
(٣٠٩)
إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة
٢١٧ ص
(٣١٠)
فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور
٢١٨ ص
(٣١١)
العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل
٢١٩ ص
(٣١٢)
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي
٢٢٠ ص
(٣١٣)
* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة
٢٢١ ص
(٣١٤)
الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة
٢٢٢ ص
(٣١٥)
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك
٢٢٢ ص
(٣١٦)
المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد
٢٢٢ ص
(٣١٧)
يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟
٢٢٣ ص
(٣١٨)
إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا
٢٢٣ ص
(٣١٩)
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
٢٢٣ ص
(٣٢٠)
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور
٢٢٤ ص
(٣٢١)
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان
٢٢٤ ص
(٣٢٢)
يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور
٢٢٥ ص
(٣٢٣)
إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز
٢٢٦ ص
(٣٢٥)
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228
٢٢٦ ص
(٣٢٦)
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها
٢٢٨ ص
(٣٢٧)
إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة
٢٢٩ ص
(٣٢٨)
من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد
٢٣٠ ص
(٣٢٩)
إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟
٢٣٠ ص
(٣٣٠)
يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة
٢٣٢ ص
(٣٣١)
إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى
٢٣٢ ص
(٣٣٢)
إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق
٢٣٢ ص
(٣٣٣)
إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل
٢٣٣ ص
(٣٣٤)
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع
٢٣٤ ص
(٣٣٥)
يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما
٢٣٦ ص
(٣٣٦)
يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع
٢٣٨ ص
(٣٣٧)
إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة
٢٣٩ ص
(٣٣٨)
يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله
٢٤٠ ص
(٣٣٩)
يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب
٢٤٠ ص
(٣٤٠)
* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع
٢٤١ ص
(٣٤١)
الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع
٢٤٢ ص
(٣٤٢)
إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف
٢٤٤ ص
(٣٤٣)
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب
٢٤٤ ص
(٣٤٤)
إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع
٢٤٥ ص
(٣٤٥)
إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا
٢٤٦ ص
(٣٤٦)
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟
٢٤٧ ص
(٣٤٧)
إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها
٢٤٧ ص
(٣٤٨)
إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله
٢٤٨ ص
(٣٤٩)
إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء
٢٤٨ ص
(٣٥٠)
إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة
٢٤٩ ص
(٣٥١)
إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا
٢٤٩ ص
(٣٥٢)
إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم
٢٥٠ ص
(٣٥٣)
يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال
٢٥٠ ص
(٣٥٤)
يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار
٢٥٠ ص
(٣٥٥)
إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور
٢٥٠ ص
(٣٥٦)
إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء
٢٥١ ص
(٣٥٧)
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه
٢٥٢ ص
(٣٥٨)
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة
٢٥٢ ص
(٣٥٩)
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟
٢٥٢ ص
(٣٦٠)
* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها
٢٥٣ ص
(٣٦١)
الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل
٢٥٤ ص
(٣٦٢)
إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان
٢٥٤ ص
(٣٦٣)
يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف
٢٥٥ ص
(٣٦٤)
إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة
٢٥٥ ص
(٣٦٥)
إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم
٢٥٦ ص
(٣٦٦)
إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب
٢٦٢ ص
(٣٦٧)
إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة
٢٦٢ ص
(٣٦٨)
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار
٢٦٥ ص
(٣٦٩)
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة
٢٦٥ ص
(٣٧٠)
إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما
٢٦٦ ص
(٣٧١)
مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة
٢٦٧ ص
(٣٧٢)
* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة
٢٦٨ ص
(٣٧٣)
في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق
٢٦٨ ص
(٣٧٤)
الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
٢٧٠ ص
(٣٧٦)
مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
٢٧١ ص
(٣٧٧)
حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه
٢٧٣ ص
(٣٧٩)
إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟
٢٧٣ ص
(٣٨٠)
فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن
٢٧٣ ص
(٣٨١)
لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة
٢٧٤ ص
(٣٨٢)
* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد
٢٧٦ ص
(٣٨٣)
إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس
٢٧٧ ص
(٣٨٤)
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء
٢٧٧ ص
(٣٨٥)
إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت
٢٧٨ ص
(٣٨٦)
إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا
٢٧٩ ص
(٣٨٧)
الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع
٢٨٠ ص
(٣٨٨)
المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه
٢٨٢ ص
(٣٨٩)
المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور
٢٨٣ ص
(٣٩٠)
إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا
٢٨٣ ص
(٣٩١)
كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض
٢٨٦ ص
(٣٩٢)
يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله
٢٨٧ ص
(٣٩٣)
يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها
٢٨٧ ص
(٣٩٤)
يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة
٢٨٨ ص
(٣٩٥)
إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه
٢٨٨ ص
(٣٩٦)
إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه
٢٨٩ ص
(٣٩٧)
إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة
٢٩٠ ص
(٣٩٨)
في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص
٢٩١ ص
(٣٩٩)
من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء
٢٩٢ ص
(٤٠٠)
فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع
٢٩٢ ص
(٤٠١)
إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير
٢٩٤ ص
(٤٠٢)
يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه
٢٩٤ ص
(٤٠٣)
إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع
٢٩٥ ص
(٤٠٤)
يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف
٢٩٥ ص
(٤٠٥)
يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع
٢٩٦ ص
(٤٠٦)
إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع
٢٩٨ ص
(٤٠٧)
إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر
٢٩٩ ص
(٤٠٨)
لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان
٢٩٩ ص
(٤٠٩)
إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء
٣٠٠ ص
(٤١٠)
إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية
٣٠٠ ص
(٤١١)
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس
٣٠١ ص
(٤١٢)
* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع
٣٠١ ص
(٤١٣)
* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع
٣٠٣ ص
(٤١٤)
الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض
٣٠٣ ص
(٤١٥)
إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع
٣٠٤ ص
(٤١٦)
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض
٣٠٥ ص
(٤١٧)
إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب
٣٠٥ ص
(٤١٨)
إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا
٣٠٥ ص
(٤١٩)
إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع
٣٠٦ ص
(٤٢٠)
هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية
٣٠٦ ص
(٤٢١)
يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع
٣٠٨ ص
(٤٢٢)
في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع
٣٠٨ ص
(٤٢٣)
الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع
٣١٠ ص
(٤٢٤)
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب
٣١١ ص
(٤٢٥)
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع
٣١٢ ص
(٤٢٦)
إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه
٣١٣ ص
(٤٢٧)
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع
٣١٤ ص
(٤٢٨)
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق
٣١٤ ص
(٤٢٩)
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه
٣١٥ ص
(٤٣٠)
* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور
٣١٦ ص
(٤٣١)
الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى
٣١٦ ص
(٤٣٢)
* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة
٣١٨ ص
(٤٣٣)
فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور
٣١٨ ص
(٤٣٤)
إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه
٣٢٠ ص
(٤٣٥)
الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم
٣٢٠ ص
(٤٣٦)
إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا
٣٢١ ص
(٤٣٧)
يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها
٣٢١ ص
(٤٣٨)
وقت التعريف، وكيفيته وزمانه
٣٢٢ ص
(٤٣٩)
الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول
٣٢٣ ص
(٤٤٠)
إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر
٣٢٤ ص
(٤٤١)
إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف
٣٢٤ ص
(٤٤٢)
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع
٣٢٥ ص
(٤٤٣)
إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك
٣٢٦ ص
(٤٤٤)
حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد
٣٢٧ ص
(٤٤٥)
يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع
٣٢٧ ص
(٤٤٦)
إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟
٣٢٩ ص
(٤٤٧)
يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام
٣٣٠ ص
(٤٤٨)
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين
٣٣٠ ص
(٤٤٩)
فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها
٣٣١ ص
(٤٥٠)
من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع
٣٣٢ ص
(٤٥١)
إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع
٣٣٤ ص
(٤٥٢)
* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة
٣٣٦ ص
(٤٥٣)
للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته
٣٣٦ ص
(٤٥٤)
ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك
٣٣٧ ص
(٤٥٥)
لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه
٣٣٨ ص
(٤٥٦)
إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع
٣٤٠ ص
(٤٥٧)
حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع
٣٤١ ص
(٤٥٨)
أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به
٣٤٥ ص
(٤٥٩)
في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه
٣٤٥ ص
(٤٦٠)
الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور
٣٤٧ ص
(٤٦١)
رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور
٣٤٨ ص
(٤٦٢)
امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع
٣٥٠ ص
(٤٦٣)
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه
٣٥١ ص
(٤٦٤)
إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد
٣٥٢ ص
(٤٦٥)
هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع
٣٥٣ ص
(٤٦٦)
حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع
٣٥٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣
الكتاب: المبسوط
المؤلف: الشيخ الطوسي
الجزء: ٣
الوفاة: ٤٦٠
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: تصحيح وتعليق : محمد الباقر البهبودي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: