جواهر الكلام
(١)
كتاب الطلاق
٢ ص
(٢)
في المطلق وشروطه
٤ ص
(٣)
الشرط الأول - البلوغ
٤ ص
(٤)
الشرط الثاني - العقل
٨ ص
(٥)
الشرط الثالث - الاختيار
١٠ ص
(٦)
الشرط الرابع - القصد
١٧ ص
(٧)
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه
٢٣ ص
(٨)
تفريع على الجواز
٢٥ ص
(٩)
في المطلقة وشروطها
٢٧ ص
(١٠)
الشرط الأول - أن تكون زوجة
٢٧ ص
(١١)
الشرط الثاني - أن يكون العقد دائما
٢٨ ص
(١٢)
الشرط الثالث - أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس
٢٩ ص
(١٣)
في طلاق الغائب
٣١ ص
(١٤)
الشرط الرابع - أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا
٤٠ ص
(١٥)
الشرط الخامس - تعيين المطلقة
٤٥ ص
(١٦)
في الصيغة
٥٦ ص
(١٧)
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية
٥٩ ص
(١٨)
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة
٦٠ ص
(١٩)
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز
٦٠ ص
(٢٠)
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ
٦١ ص
(٢١)
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق
٦٧ ص
(٢٢)
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
٧٨ ص
(٢٣)
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث
٨١ ص
(٢٤)
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته
٨٧ ص
(٢٥)
فيما لو قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة
٨٩ ص
(٢٦)
تفريع في فروعات متفرقة
٩٠ ص
(٢٧)
تفريع آخر
٩٨ ص
(٢٨)
في الاشهاد
١٠٢ ص
(٢٩)
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء
١٠٧ ص
(٣٠)
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر
١١٣ ص
(٣١)
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد
١١٥ ص
(٣٢)
في أقسام الطلاق في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل
١١٦ ص
(٣٣)
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة
١١٧ ص
(٣٤)
في البائن وأنه ستة أقسام:
١١٩ ص
(٣٥)
الأول
١٢٠ ص
(٣٦)
الثاني
١٢٠ ص
(٣٧)
الثالث
١٢٠ ص
(٣٨)
الرابع والخامس والسادس
١٢١ ص
(٣٩)
في الرجعي
١٢١ ص
(٤٠)
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة
١٢٨ ص
(٤١)
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق
١٢٨ ص
(٤٢)
مسائل ست:
١٢٩ ص
(٤٣)
الأولى - إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا
١٢٩ ص
(٤٤)
المسألة الثانية - إذا طلق الحامل وراجعها
١٣٢ ص
(٤٥)
المسألة الثالثة - إذا طلق الحائل ثم راجعها
١٣٥ ص
(٤٦)
المسألة الرابعة - لو شك المطلق في إيقاع الطلاق
١٤٢ ص
(٤٧)
المسألة الخامسة - إذا طلق غائبا ثم حضر
١٤٣ ص
(٤٨)
المسألة السادسة - إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة
١٤٥ ص
(٤٩)
في طلاق المريض
١٤٧ ص
(٥٠)
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه
١٥٢ ص
(٥١)
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه
١٥٣ ص
(٥٢)
فروع: الأول - لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها
١٥٥ ص
(٥٣)
الثاني - إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض
١٥٦ ص
(٥٤)
الثالث - لو طلق أربعا في مرضه
١٥٧ ص
(٥٥)
الرابع - مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه
١٥٧ ص
(٥٦)
الخامس - المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة
١٥٨ ص
(٥٧)
فيما يزول به تحريم الثلاث
١٥٨ ص
(٥٨)
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة
١٥٩ ص
(٥٩)
أحدها - أن يكون الزوج بالغا
١٥٩ ص
(٦٠)
الثاني - أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل
١٦٠ ص
(٦١)
الثالث - أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة
١٦١ ص
(٦٢)
الرابع - أن يكون العقد دائما لا متعة
١٦٢ ص
(٦٣)
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟
١٦٣ ص
(٦٤)
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
١٦٧ ص
(٦٥)
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول
١٧٠ ص
(٦٦)
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟
١٧١ ص
(٦٧)
فروع: الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟
١٧٣ ص
(٦٨)
الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وحكم ما إن كذبها
١٧٥ ص
(٦٩)
الثالث: حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب
١٧٧ ص
(٧٠)
في الرجعة الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك
١٧٩ ص
(٧١)
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل
١٨٠ ص
(٧٢)
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة
١٨٢ ص
(٧٣)
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة
١٨٤ ص
(٧٤)
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها
١٨٦ ص
(٧٥)
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها
١٨٨ ص
(٧٦)
في أن رجعة الأخرس بالإشارة
١٨٩ ص
(٧٧)
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج
١٩٠ ص
(٧٨)
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر
١٩٣ ص
(٧٩)
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع
١٩٤ ص
(٨٠)
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج
١٩٦ ص
(٨١)
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك
١٩٦ ص
(٨٢)
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة
١٩٧ ص
(٨٣)
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة
٢٠٠ ص
(٨٤)
في جواز استعمال الحيل
٢٠١ ص
(٨٥)
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة
٢٠٣ ص
(٨٦)
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز
٢٠٧ ص
(٨٧)
لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الأكمه لم يحنث
٢٠٩ ص
(٨٨)
في طريق التخلص في بعض المقامات
٢٠٩ ص
(٨٩)
في العدد وفيه فصول الفصل الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها
٢١١ ص
(٩٠)
في ما به يتحقق الدخول
٢١٢ ص
(٩١)
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين
٢١٥ ص
(٩٢)
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء
٢١٨ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في عدة ذات الأقراء
٢١٩ ص
(٩٤)
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة
٢١٩ ص
(٩٥)
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان
٢٢٧ ص
(٩٦)
فروع: فيما لو اختلف الزوجان
٢٢٩ ص
(٩٧)
الفصل الثالث في عدة ذات الشهور
٢٣٠ ص
(٩٨)
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة
٢٣٠ ص
(٩٩)
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ
٢٣٢ ص
(١٠٠)
في تعيين حد اليأس
٢٣٥ ص
(١٠١)
في أطول عدة للمرأة وحكمها
٢٣٧ ص
(١٠٢)
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين
٢٤٣ ص
(١٠٣)
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة
٢٤٤ ص
(١٠٤)
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة
٢٤٦ ص
(١٠٥)
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه
٢٤٨ ص
(١٠٦)
تفريع: في حكم من ارتابت بالحمل
٢٤٩ ص
(١٠٧)
الفصل الرابع في عدة الحامل
٢٥٢ ص
(١٠٨)
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل
٢٥٢ ص
(١٠٩)
في حكم من طلقت فادعت الحمل
٢٥٧ ص
(١١٠)
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟
٢٥٩ ص
(١١١)
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة
٢٦٠ ص
(١١٢)
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق
٢٦٢ ص
(١١٣)
فروع: الأول - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج
٢٦٣ ص
(١١٤)
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج
٢٦٤ ص
(١١٥)
الثاني - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع
٢٦٩ ص
(١١٦)
الثالث - لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر
٢٧١ ص
(١١٧)
الفصل الخامس في عدة الوفاة
٢٧٤ ص
(١١٨)
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا
٢٧٤ ص
(١١٩)
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر
٢٧٥ ص
(١٢٠)
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها
٢٧٦ ص
(١٢١)
وحكم حداد الأمة
٢٨١ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية
٢٨٣ ص
(١٢٣)
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
٢٨٤ ص
(١٢٤)
تفريع: في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين
٢٨٥ ص
(١٢٥)
في حكم المفقود زوجها فروع: الأول - لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
٢٩٩ ص
(١٢٦)
الثاني - لا نفقة على الغائب في زمان العدة
٣٠٠ ص
(١٢٧)
الثالث - لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة
٣٠١ ص
(١٢٨)
الرابع - لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني
٣٠٢ ص
(١٢٩)
الخامس - لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه
٣٠٣ ص
(١٣٠)
السادس - لو غلط الحاكم بالحساب
٣٠٤ ص
(١٣١)
الفصل السادس في عدد الإماء
٣٠٥ ص
(١٣٢)
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول
٣٠٥ ص
(١٣٣)
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء
٣٠٨ ص
(١٣٤)
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض
٣٠٨ ص
(١٣٥)
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة
٣١٣ ص
(١٣٦)
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين
٣١٤ ص
(١٣٧)
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا
٣١٦ ص
(١٣٨)
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة
٣٢١ ص
(١٣٩)
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها
٣٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل السابع في اللواحق
٣٣٠ ص
(١٤١)
المسألة الأولى - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة
٣٣٠ ص
(١٤٢)
في المعنى المراد من الفاحشة
٣٣٣ ص
(١٤٣)
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر
٣٣٤ ص
(١٤٤)
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها
٣٣٧ ص
(١٤٥)
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج
٣٣٨ ص
(١٤٦)
المسألة الثانية - نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا
٣٣٩ ص
(١٤٧)
فروع في سكنى المطلقة: الأول - لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا
٣٤٠ ص
(١٤٨)
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها
٣٤٢ ص
(١٤٩)
الثاني - لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة
٣٤٥ ص
(١٥٠)
الثالث - فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟
٣٤٨ ص
(١٥١)
الرابع - لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
٣٥١ ص
(١٥٢)
الخامس - لو مات الزوج وورث المسكن جماعة
٣٥٢ ص
(١٥٣)
السادس - لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه
٣٥٢ ص
(١٥٤)
السابع - البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
٣٥٩ ص
(١٥٥)
الثامن - لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها
٣٦٠ ص
(١٥٦)
التاسع - إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه
٣٦١ ص
(١٥٧)
المسألة الثالثة - لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا
٣٦٢ ص
(١٥٨)
المسألة الرابعة - في حكم التزويج في العدة
٣٦٤ ص
(١٥٩)
المسألة الخامسة - في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ
٣٧١ ص
(١٦٠)
المسألة السادسة - فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول
٣٧٧ ص
(١٦١)
المسألة السابعة - في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة
٣٧٨ ص
(١٦٢)
المسألة الثامنة - إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟
٣٨٠ ص
(١٦٣)
المسألة التاسعة - إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، خلافا للمحكى عن المبسوط
٣٨٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣٣ - في المعنى المراد من الفاحشة

لا فرق بين أفراده.
وكيف كان فقد عرفت استثناء الاتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب (١) وغيره (و) قد اختلف في المراد منها، ففي الكتاب والقواعد (هو أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله) وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها في الأول، كما عن بعضهم، بل عن النهاية قد روي (٢) " أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل " بل هو المروي (٣) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه، مستدلا عليه في الأول بالاجماع وعموم الآية (٤) وبإخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها (٥) وعن مجمع البيان هو المروي (٦) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
قلت: وفي خبر محمد بن علي بن جعفر (٧) " سأل المأمون الرضا عليه السلام عن ذلك، فقال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ". وفي مرسل إبراهيم بن هاشم (٨) عنه عليه السلام

(١) سورة الطلاق: ٦٥ - الآية ١.
(٢) الظاهر أن الشيخ (قده) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن علي بن جعفر ومرسل إبراهيم بن هاشم وخبر ابن أسباط الآتية.
(٣) الظاهر أنه أريد به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذي رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب العدد الحديث ٥ قال: " قيل: هي البذاء على أهلها، فيحل لهم اخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ".
(٤) سورة الطلاق: ٦٥ - الآية ١.
(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٣٣.
(٦) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد الحديث ٥ - ٢ - ١.
(٧) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد الحديث ٥ - ٢ - ١.
(٨) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد الحديث ٥ - ٢ - ١.
(٣٣٣)