وجوه أخر أيضا.
(وكذا) الكلام (لو عفى الذي بيده عقدة النكاح) المذكور في الآية (١) سواء قلنا: إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا: (هو الولي) كما عند الخاصة، (كالأب والجد للأب) وعن النهاية زيادة الأخ (وقيل) كما عن المهذب: (أو من تولته الامرأة عقدها) كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها كصحيح ابن سنان (٢) عن الصادق عليه السلام " الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي أمرها " وحسن الحلبي (٣) أيضا في قوله تعالى: (٤) " أو يعفو " إلى أخره " هو الأب والأخ، والرجل يوصي إليه، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة، فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا فقد جاز " ونحوه في خبر سماعة (٥) عنه عليه السلام أيضا، وفي مرسل ابن أبي عمير (٦) عنه عليه السلام أيضا " يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما " وفي خبر إسحاق بن عمار (٧) " أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها، وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره " وفي خبر أبي بصير (٨) عنه عليه السلام أيضا قال: " هو الأخ والأب، والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه
جواهر الكلام
(١)
* النظر الثاني في المهور *
٢ ص
(٢)
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
٣ ص
(٣)
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
٨ ص
(٤)
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
١٣ ص
(٥)
في كفاية المشاهدة في المهر
١٨ ص
(٦)
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
٢٢ ص
(٧)
فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
٢٦ ص
(٨)
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
٢٩ ص
(٩)
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
٣٠ ص
(١٠)
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
٣٠ ص
(١١)
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
٣٣ ص
(١٢)
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
٣٥ ص
(١٣)
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
٣٧ ص
(١٤)
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
٣٩ ص
(١٥)
فيما لو عاب المهر بعد العقد
٤١ ص
(١٦)
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
٤١ ص
(١٧)
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
٤٧ ص
(١٨)
في تفويض البضع وأحكامه، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٤٩ ص
(١٩)
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
٥٢ ص
(٢٠)
المعتبر في المتعة حال الزوج
٥٤ ص
(٢١)
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
٥٧ ص
(٢٢)
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
٦١ ص
(٢٣)
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٦٣ ص
(٢٤)
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٦٣ ص
(٢٥)
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
٦٥ ص
(٢٦)
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
٦٦ ص
(٢٧)
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٧٢ ص
(٢٨)
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
٧٦ ص
(٢٩)
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
٧٩ ص
(٣٠)
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٨٠ ص
(٣١)
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
٩٠ ص
(٣٢)
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٩٢ ص
(٣٣)
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
٩٣ ص
(٣٤)
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٩٥ ص
(٣٥)
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
١٠١ ص
(٣٦)
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤ ص
(٣٧)
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤ ص
(٣٨)
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
١٠٥ ص
(٣٩)
فيما لو شرط الخيار في النكاح
١٠٥ ص
(٤٠)
الصداق يملك بالعقد
١٠٧ ص
(٤١)
في بيان من بيده عقدة النكاح
١١٢ ص
(٤٢)
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
١١٨ ص
(٤٣)
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
١١٨ ص
(٤٤)
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
١١٩ ص
(٤٥)
لو أصدقها تعليم سورة
١٢٠ ص
(٤٦)
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
١٢١ ص
(٤٧)
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
١٢٢ ص
(٤٨)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٢٤ ص
(٤٩)
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
١٢٤ ص
(٥٠)
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
١٢٥ ص
(٥١)
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
١٢٩ ص
(٥٢)
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
١٣٢ ص
(٥٣)
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
١٣٦ ص
(٥٤)
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
١٣٩ ص
(٥٥)
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
١٤٠ ص
(٥٦)
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
١٤١ ص
(٥٧)
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
١٤٣ ص
(٥٨)
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
١٤٣ ص
(٥٩)
في القسم ومعناه ولواحقه
١٤٦ ص
(٦٠)
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
١٥٦ ص
(٦١)
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
١٥٨ ص
(٦٢)
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
١٦١ ص
(٦٣)
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٦٥ ص
(٦٤)
الكتابية في القسمة كالأمة
١٦٧ ص
(٦٥)
* هنا فروع * في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
١٧٠ ص
(٦٦)
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
١٧٩ ص
(٦٧)
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
١٨٢ ص
(٦٨)
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
١٨٥ ص
(٦٩)
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
١٨٨ ص
(٧٠)
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
١٨٩ ص
(٧١)
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة - الخ
١٩٠ ص
(٧٢)
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
١٩٢ ص
(٧٣)
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
١٩٣ ص
(٧٤)
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
١٩٥ ص
(٧٥)
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
١٩٦ ص
(٧٦)
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
١٩٨ ص
(٧٧)
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
١٩٩ ص
(٧٨)
في النشوز ومعناه
٢٠٠ ص
(٧٩)
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
٢٠١ ص
(٨٠)
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
٢٠٧ ص
(٨١)
في الشقاق ومعناه
٢٠٩ ص
(٨٢)
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
٢٠٩ ص
(٨٣)
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
٢١٨ ص
(٨٤)
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
٢١٩ ص
(٨٥)
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
٢٢٠ ص
(٨٦)
في أحكام الأولاد
٢٢٢ ص
(٨٧)
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة: الأول الدخول
٢٢٢ ص
(٨٨)
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
٢٢٤ ص
(٨٩)
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
٢٢٤ ص
(٩٠)
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
٢٣٢ ص
(٩١)
لو اختلفا في الدخول
٢٣٣ ص
(٩٢)
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
٢٣٦ ص
(٩٣)
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
٢٣٦ ص
(٩٤)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٣٨ ص
(٩٥)
أحكام ولد الشبهة
٢٤٨ ص
(٩٦)
أحكام الولادة وسننها
٢٥٠ ص
(٩٧)
في بعض المكروهات
٢٥٦ ص
(٩٨)
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
٢٥٧ ص
(٩٩)
في الحلق
٢٥٨ ص
(١٠٠)
في الختان
٢٦٠ ص
(١٠١)
في ثقب الاذن
٢٦٣ ص
(١٠٢)
في العقيقة
٢٦٤ ص
(١٠٣)
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
٢٧٢ ص
(١٠٤)
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
٢٨٢ ص
(١٠٥)
في الحضانة ومعناها
٢٨٣ ص
(١٠٦)
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
٢٨٤ ص
(١٠٧)
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
٢٩٢ ص
(١٠٨)
فروع أربعة
٢٩٨ ص
(١٠٩)
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
٣٠٠ ص
(١١٠)
في نفقة الزوجة
٣٠١ ص
(١١١)
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، والثاني التمكين الكامل
٣٠٣ ص
(١١٢)
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
٣٠٩ ص
(١١٣)
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
٣١١ ص
(١١٤)
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
٣١٢ ص
(١١٥)
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
٣١٦ ص
(١١٦)
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
٣٢٠ ص
(١١٧)
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
٣٢١ ص
(١١٨)
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٣٢٥ ص
(١١٩)
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
٣٢٧ ص
(١٢٠)
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
٣٣٠ ص
(١٢١)
في لواحق نفقة الزوجة
٣٤١ ص
(١٢٢)
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
٣٤١ ص
(١٢٣)
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٣٤٢ ص
(١٢٤)
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
٣٥١ ص
(١٢٥)
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
٣٥٢ ص
(١٢٦)
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٣٥٣ ص
(١٢٧)
إذا ادعت البائن أنها حامل
٣٥٧ ص
(١٢٨)
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
٣٦٠ ص
(١٢٩)
في نفقة زوجة المملوك
٣٦١ ص
(١٣٠)
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
٣٦٣ ص
(١٣١)
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
٣٦٤ ص
(١٣٢)
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الأقارب
٣٦٥ ص
(١٣٣)
في نفقة الأقارب
٣٦٦ ص
(١٣٤)
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
٣٦٦ ص
(١٣٥)
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
٣٧١ ص
(١٣٦)
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
٣٧٤ ص
(١٣٧)
الواجب في النفقة قدر الكفاية
٣٧٦ ص
(١٣٨)
في عدم وجوب الاعفاف
٣٧٧ ص
(١٣٩)
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
٣٧٩ ص
(١٤٠)
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
٣٨٠ ص
(١٤١)
في ترتيب المنفق عليه
٣٨٥ ص
(١٤٢)
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٣٨٧ ص
(١٤٣)
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٣٨٨ ص
(١٤٤)
في نفقة المملوك
٣٨٩ ص
(١٤٥)
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
٣٩١ ص
(١٤٦)
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
٣٩٤ ص
(١٤٧)
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
٣٩٥ ص
(١٤٨)
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
٣٩٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ١١٢ - في بيان من بيده عقدة النكاح
(١) سورة البقرة: ٢ - الآية ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب - ٨ - من أبواب عقد النكاح - الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) سورة البقرة: ٢ - الآية ٢٣٧.
(٥) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب - ٧ - من كتاب الوكالة الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ٥.
(٨) أشار إليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ٣ وذكر تمامه في البحار - ج ١٠٣ ص ٣٥٨ ط الحديث - وفيه " في مال بقيمته ".
(٢) الوسائل الباب - ٨ - من أبواب عقد النكاح - الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) سورة البقرة: ٢ - الآية ٢٣٧.
(٥) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب - ٧ - من كتاب الوكالة الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ٥.
(٨) أشار إليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب - ٥٢ - من أبواب المهور الحديث ٣ وذكر تمامه في البحار - ج ١٠٣ ص ٣٥٨ ط الحديث - وفيه " في مال بقيمته ".
(١١٢)