ونحو ذلك، كاحتمال الاعتذار عنه - بأن مراده الاستحباب وكراهة الزيادة، واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك - مما ينافيه ظاهر كلامه أو صريحه.
نعم قد يقال: إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعي إلا أن له مسمى كذلك، وكل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي، فإذا أمهرت الامرأة أزيد من الخمسمئة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا، إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمئة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج أيضا، وإن شئت فسمه نحلة، وكأنه إليه أومأ الجواد عليه السلام فإذا قال الشارع مثلا: " للامرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر " ولم تكن ثم قرينة على إرادة العرفي كان الواجب الشرعي، وهكذا، ولعله إلى ذلك أشار المرتضى رحمه الله بقوله: " قولنا مهر " إلى آخره.
وحينئذ فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك وإن اشتهر التلفظ بمهر السنة في النصوص وغيرها، لكن ليس المراد منه مسمى شرعي للمهر على وجه يكون عنوانا للأحكام الشرعية المعلقة على المهر الظاهر عرفا بالعوض المقابل للبضع في العقد، لا رده بالآية (١) والروايات (٢) وفعل الصحابة وغير ذلك مما سمعت ما لا ينكره بناء على ما ذكرنا والله العالم بحقيقة الحال.
(و) على كل حال (يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله) وعده وذرعه (كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب) والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب لاطلاق الأدلة التي منها ما سمعته من المعتبرة (٣) المشتملة
جواهر الكلام
(١)
* النظر الثاني في المهور *
٢ ص
(٢)
المهر الصحيح في نكاح المسلمين
٣ ص
(٣)
فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
٨ ص
(٤)
في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة
١٣ ص
(٥)
في كفاية المشاهدة في المهر
١٨ ص
(٦)
جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد
٢٢ ص
(٧)
فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
٢٦ ص
(٨)
فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا
٢٩ ص
(٩)
لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل
٣٠ ص
(١٠)
فما لو أصدق المرأة تعليم سورة
٣٠ ص
(١١)
لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا
٣٣ ص
(١٢)
لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا
٣٥ ص
(١٣)
لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا
٣٧ ص
(١٤)
فيما لو تلف المهر قبل تسليمه
٣٩ ص
(١٥)
فيما لو عاب المهر بعد العقد
٤١ ص
(١٦)
للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها
٤١ ص
(١٧)
في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة
٤٧ ص
(١٨)
في تفويض البضع وأحكامه، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٤٩ ص
(١٩)
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
٥٢ ص
(٢٠)
المعتبر في المتعة حال الزوج
٥٤ ص
(٢١)
لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
٥٧ ص
(٢٢)
لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز
٦١ ص
(٢٣)
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
٦٣ ص
(٢٤)
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٦٣ ص
(٢٥)
إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها
٦٥ ص
(٢٦)
في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين
٦٦ ص
(٢٧)
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٧٢ ص
(٢٨)
هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟
٧٦ ص
(٢٩)
إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها
٧٩ ص
(٣٠)
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٨٠ ص
(٣١)
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
٩٠ ص
(٣٢)
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٩٢ ص
(٣٣)
فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها
٩٣ ص
(٣٤)
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٩٥ ص
(٣٥)
إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها
١٠١ ص
(٣٦)
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤ ص
(٣٧)
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
١٠٤ ص
(٣٨)
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت
١٠٥ ص
(٣٩)
فيما لو شرط الخيار في النكاح
١٠٥ ص
(٤٠)
الصداق يملك بالعقد
١٠٧ ص
(٤١)
في بيان من بيده عقدة النكاح
١١٢ ص
(٤٢)
لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
١١٨ ص
(٤٣)
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول
١١٨ ص
(٤٤)
لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا
١١٩ ص
(٤٥)
لو أصدقها تعليم سورة
١٢٠ ص
(٤٦)
فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
١٢١ ص
(٤٧)
لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
١٢٢ ص
(٤٨)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
١٢٤ ص
(٤٩)
إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن
١٢٤ ص
(٥٠)
إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد
١٢٥ ص
(٥١)
فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد
١٢٩ ص
(٥٢)
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
١٣٢ ص
(٥٣)
لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه
١٣٦ ص
(٥٤)
لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه
١٣٩ ص
(٥٥)
لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا
١٤٠ ص
(٥٦)
إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة
١٤١ ص
(٥٧)
لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره
١٤٣ ص
(٥٨)
إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
١٤٣ ص
(٥٩)
في القسم ومعناه ولواحقه
١٤٦ ص
(٦٠)
من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث
١٥٦ ص
(٦١)
لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء
١٥٨ ص
(٦٢)
الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة
١٦١ ص
(٦٣)
إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
١٦٥ ص
(٦٤)
الكتابية في القسمة كالأمة
١٦٧ ص
(٦٥)
* هنا فروع * في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
١٧٠ ص
(٦٦)
في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة
١٧٩ ص
(٦٧)
في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات
١٨٢ ص
(٦٨)
القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة
١٨٥ ص
(٦٩)
إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح
١٨٨ ص
(٧٠)
لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
١٨٩ ص
(٧١)
لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة - الخ
١٩٠ ص
(٧٢)
لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
١٩٢ ص
(٧٣)
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
١٩٣ ص
(٧٤)
لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة
١٩٥ ص
(٧٥)
لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها
١٩٦ ص
(٧٦)
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
١٩٨ ص
(٧٧)
لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
١٩٩ ص
(٧٨)
في النشوز ومعناه
٢٠٠ ص
(٧٩)
في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها
٢٠١ ص
(٨٠)
في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها
٢٠٧ ص
(٨١)
في الشقاق ومعناه
٢٠٩ ص
(٨٢)
إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى
٢٠٩ ص
(٨٣)
لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟
٢١٨ ص
(٨٤)
ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه
٢١٩ ص
(٨٥)
لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح
٢٢٠ ص
(٨٦)
في أحكام الأولاد
٢٢٢ ص
(٨٧)
في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة: الأول الدخول
٢٢٢ ص
(٨٨)
الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء
٢٢٤ ص
(٨٩)
الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع
٢٢٤ ص
(٩٠)
لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان
٢٣٢ ص
(٩١)
لو اختلفا في الدخول
٢٣٣ ص
(٩٢)
لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به
٢٣٦ ص
(٩٣)
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به
٢٣٦ ص
(٩٤)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٣٨ ص
(٩٥)
أحكام ولد الشبهة
٢٤٨ ص
(٩٦)
أحكام الولادة وسننها
٢٥٠ ص
(٩٧)
في بعض المكروهات
٢٥٦ ص
(٩٨)
في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع
٢٥٧ ص
(٩٩)
في الحلق
٢٥٨ ص
(١٠٠)
في الختان
٢٦٠ ص
(١٠١)
في ثقب الاذن
٢٦٣ ص
(١٠٢)
في العقيقة
٢٦٤ ص
(١٠٣)
في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان
٢٧٢ ص
(١٠٤)
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم
٢٨٢ ص
(١٠٥)
في الحضانة ومعناها
٢٨٣ ص
(١٠٦)
في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة
٢٨٤ ص
(١٠٧)
لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق
٢٩٢ ص
(١٠٨)
فروع أربعة
٢٩٨ ص
(١٠٩)
ثلاث مسائل من لواحق الحضانة
٣٠٠ ص
(١١٠)
في نفقة الزوجة
٣٠١ ص
(١١١)
في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان: الأول أن يكون العقد دائما، والثاني التمكين الكامل
٣٠٣ ص
(١١٢)
من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها
٣٠٩ ص
(١١٣)
فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا
٣١١ ص
(١١٤)
في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها
٣١٢ ص
(١١٥)
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
٣١٦ ص
(١١٦)
في سقوط نفقة البائن إلا الحامل
٣٢٠ ص
(١١٧)
في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه
٣٢١ ص
(١١٨)
في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
٣٢٥ ص
(١١٩)
في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة
٣٢٧ ص
(١٢٠)
في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها
٣٣٠ ص
(١٢١)
في لواحق نفقة الزوجة
٣٤١ ص
(١٢٢)
فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم
٣٤١ ص
(١٢٣)
في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٣٤٢ ص
(١٢٤)
إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة
٣٥١ ص
(١٢٥)
لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة
٣٥٢ ص
(١٢٦)
لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
٣٥٣ ص
(١٢٧)
إذا ادعت البائن أنها حامل
٣٥٧ ص
(١٢٨)
إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل
٣٦٠ ص
(١٢٩)
في نفقة زوجة المملوك
٣٦١ ص
(١٣٠)
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع
٣٦٣ ص
(١٣١)
إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها
٣٦٤ ص
(١٣٢)
في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الأقارب
٣٦٥ ص
(١٣٣)
في نفقة الأقارب
٣٦٦ ص
(١٣٤)
وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
٣٦٦ ص
(١٣٥)
يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه
٣٧١ ص
(١٣٦)
يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها
٣٧٤ ص
(١٣٧)
الواجب في النفقة قدر الكفاية
٣٧٦ ص
(١٣٨)
في عدم وجوب الاعفاف
٣٧٧ ص
(١٣٩)
في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب
٣٧٩ ص
(١٤٠)
في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين
٣٨٠ ص
(١٤١)
في ترتيب المنفق عليه
٣٨٥ ص
(١٤٢)
لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٣٨٧ ص
(١٤٣)
إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٣٨٨ ص
(١٤٤)
في نفقة المملوك
٣٨٩ ص
(١٤٥)
لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه
٣٩١ ص
(١٤٦)
في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف
٣٩٤ ص
(١٤٧)
لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها
٣٩٥ ص
(١٤٨)
فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته
٣٩٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣١ - الصفحة ١٨ - في كفاية المشاهدة في المهر
(١) سورة النساء: ٤ الآية ٢٠.
(٢) الوسائل الباب - ٩ - من أبواب المهور.
(٣) الوسائل الباب - ١ - من أبواب المهور.
(٢) الوسائل الباب - ٩ - من أبواب المهور.
(٣) الوسائل الباب - ١ - من أبواب المهور.
(١٨)