وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى تسع مئة إلى خمس مئة إلى ثلاث مئة، ولم ينقص أحدا عن ثلاث مئة. وقال: لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لسفره، وألفا لسلاحه، وألفا يخلفه لأهله، وألفا لفرسه ونعله.
وفرض لنساء مهاجرات: فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم، ولأسماء بنت عميس ألف درهم، ولام كلثوم بنت عقبة ألف درهم، ولام عبد الله بن مسعود ألف درهم.
قال الواقدي: (ص ٤٥١) قد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة.
قال الواقدي في إسناده: وأمر عمر فكتب له عمال أهل العوالي.
فكان يجرى عليهم القوت.
ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة.
وكان عمر يفرض للمنفوس مئة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده.
وكان إذا أتى باللقيط فرض له في مئة، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر بقدر ما يصلحه، ثم ينقله من سنة إلى سنة. وكان يوصى بهم خيرا ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال.
١٠٢٢ - وحدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي قال: حدثني حزام بن هشام الكعبي، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد فتأتيه النساء بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب، فيعطيهن في أيديهن، ثم
فتوح البلدان
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٥٢
(٥٥٢)