أمر النقود ١٠٨٠ - حدثنا الحسين بن الأسود قال: ثنا يحيى بن آدم قال:
حدثني الحسن بن صالح قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا. فكانوا يضربون منها مثقالا، وهو وزن عشرين قيراطا، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا، ويضربون عشرة قراريط، وهي أنصاف المثاقيل. فلما جاء الله بالاسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الامر الوسط أخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط. فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا. فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا، فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز، فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل. وذلك مئة وأربعون قيراطا وزن سبعة.
١٠٨١ - وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل، وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل. فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالا. فأخذ ثلثه وهو سبعة مثاقيل، فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل.
القولان يرجعان إلى شئ (ص ٤٦٥) واحد.
١٠٨٢ - وحدثني محمد بن سعد قال: ثنا محمد بن عمر الأسلمي قال: ثنا عثمان ابن عبد الله بن موهب عن أبيه، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية. فكانوا لا يتبايعون إلا
فتوح البلدان
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٧١
(٥٧١)