فتوح البلدان
(١)
المقدمة
٣٦ ص
(٢)
1 - [هجرة الرسول إلى مكة]
٣٦ ص
(٣)
2 - أموال بني النضير
٥٣ ص
(٤)
3 - أموال بني قريظة
٥٨ ص
(٥)
4 - خيبر
٦٠ ص
(٦)
5 - فدك
٦٨ ص
(٧)
6 - أمر وادي القرى وتيماء
٧٤ ص
(٨)
7 - مكة
٧٦ ص
(٩)
8 - ذكر حفائر مكة
٩١ ص
(١٠)
9 - أمر السيول بمكة
٩٧ ص
(١١)
10 - الطائف
١٠٠ ص
(١٢)
11 - تبالة وحرش
١٠٦ ص
(١٣)
12 - تبوك وأيلة وأذرح ومقنا والجرباء
١٠٦ ص
(١٤)
13 - دومة الجندل
١١١ ص
(١٥)
14 - صلح نجران
١١١ ص
(١٦)
15 - اليمن
١١٨ ص
(١٧)
16 - عمان
١٢٧ ص
(١٨)
17 - البحرين
١٣٠ ص
(١٩)
18 - اليمامة
١٤٠ ص
(٢٠)
19 - خبر ردة العرب في خلافة أبي بكر الصديق
١٤٨ ص
(٢١)
20 - ردة بني وليعة والأشعث بن قيس الكندي
١٥٥ ص
(٢٢)
21 - أمر الأسود العنسي ومن ارتد معه باليمن
١٦٠ ص
(٢٣)
22 - فتوح الشام
١٦٣ ص
(٢٤)
23 - ذكر شخوص خالد بن الوليد إلى الشام وما فتح في طريقه
١٦٦ ص
(٢٥)
24 - فتح بصري
١٦٩ ص
(٢٦)
25 - يوم أجنادين
١٧٠ ص
(٢٧)
26 - يوم فحل من الأردن
١٧٢ ص
(٢٨)
27 - يوم مرج الصفر
١٧٦ ص
(٢٩)
28 - فتح مدينة دمشق وأرضها
١٧٩ ص
(٣٠)
29 - أمر حمص
١٩٠ ص
(٣١)
30 - يوم اليرموك
١٩٥ ص
(٣٢)
31 - أمر فلسطين
١٩٩ ص
(٣٣)
32 - أمر جند قنسرين والمدن التي تدعى العواصم
٢٠٧ ص
(٣٤)
33 - أمر قبرس
٢١٦ ص
(٣٥)
34 - أمر السامرة
٢٢٢ ص
(٣٦)
35 - أمر الجراجمة
٢٢٤ ص
(٣٧)
36 - الثغور الشامية
٢٢٩ ص
(٣٨)
37 - فتوح الجزيرة
٢٣٩ ص
(٣٩)
38 - أمر نصارى بني تغلب بن وائل
٢٥١ ص
(٤٠)
39 - الثغور الجزرية
٢٥٤ ص
(٤١)
40 - مليطة
٢٥٦ ص
(٤٢)
41 - نقل الديوان في الرومية
٢٦٥ ص
(٤٣)
42 - فتح أرمينية
٢٦٦ ص
(٤٤)
43 - فتوح مصر والمغرب
٢٨٤ ص
(٤٥)
44 - فتح الإسكندرية
٢٩٤ ص
(٤٦)
45 - فتح برقة وزويلة
٢٩٩ ص
(٤٧)
46 - فتح أطرابلس
٣٠١ ص
(٤٨)
47 - فتح إفريقية
٣٠٢ ص
(٤٩)
48 - فتح طنجة
٣٠٧ ص
(٥٠)
49 - فتح الأندلس
٣٠٨ ص
(٥١)
50 - فتح جزائر في البحر
٣١٣ ص
(٥٢)
51 - صلح النوبة
٣١٥ ص
(٥٣)
52 - أمر القراطيس
٣١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مخطوطات الكتاب ١١ ص
مخطوطات الكتاب ٥ ص
مخطوطات الكتاب ٧ ص
مخطوطات الكتاب ٩ ص
مقدمة الناشر ١ ص
مقدمة الناشر ١٠ ص
مقدمة الناشر ١١ ص
مقدمة الناشر ١٢ ص
مقدمة الناشر ١٣ ص
مقدمة الناشر ١٤ ص
مقدمة الناشر ١٥ ص
مقدمة الناشر ١٦ ص
مقدمة الناشر ١٧ ص
مقدمة الناشر ١٨ ص
مقدمة الناشر ١٩ ص
مقدمة الناشر ٢٠ ص
مقدمة الناشر ٢١ ص
مقدمة الناشر ٢٢ ص
مقدمة الناشر ٢٣ ص
مقدمة الناشر ٢٤ ص
مقدمة الناشر ٢٥ ص
مقدمة الناشر ٢٦ ص
مقدمة الناشر ٢٧ ص
مقدمة الناشر ٢٨ ص
مقدمة الناشر ٢٩ ص
مقدمة الناشر ٣ ص
مقدمة الناشر ٤ ص
مقدمة الناشر ٥ ص
مقدمة الناشر ٦ ص
مقدمة الناشر ٧ ص
مقدمة الناشر ٨ ص
مقدمة الناشر ٩ ص

فتوح البلدان - البلاذري - ج ١ - الصفحة ٦٨ - ٥ - فدك

وقال مالك والثوري: لا زكاة في العسل وإن كثر، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر، وإذا كان في أرض الخراج فلا شئ عليه، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل.
١٨٥ - وقال الواقدي: أخبرني القاسم بن معن ويعقوب، عن أبي حنيفة أنه قال في العسل، يكون في أرض ذمي وهي من أرض العشر، إنه لا عشر عليه، وعلى أرضه الخراج. وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس. وقول زفر مثل قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شئ فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل.
وقال محمد بن الحسن: ليس فيما (ص ٥٧) دون خمسة أفراق صدقة وهو قول ابن أبي ذئب.
١٨٦ - وروى خالد بن عبد الله الطحان، عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل. وهو قول الحسن بن صالح بن حي.
١٨٧ - وحدثني أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، عن الزهري قال: في كل عشرة زقاق زق.
(٦٨)