الدين، وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها للأصل والعمومات.
وصحيح الحلبي (١) (قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال للآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها، بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه؟ قال: لا بأس به، وقال: البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فإما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك).
وموثق الكناني (٢) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر، وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفي وأبى أن يفعل: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب النخل: جذذ نخلك فجذه وكاله خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه، قال إن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا ربا، قلت أشهد بالله، إنه لمن الكاذبين، قال: صدقت).
وخبر يعقوب ابن شعيب (٣) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى و تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك، وأرده عليك قال: لا بأس بذلك) وخبره الآخر (٤) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر ماءة كر من تمر، وله نخل فيأتيه فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه) وفيه أن الأصل والعموم مقطوعات بما عرفت، وصحيح الحلبي - بعد رجحان ما مر عليه بالشهرة وغيرها - يمكن حمله على العرية، على أن إطلاقه مخالف للمجمع على خلافه من البيع بمقدار منها،
جواهر الكلام
(١)
في بيع الصرف وأحكامه
٢ ص
(٢)
اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف
٤ ص
(٣)
لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل
٨ ص
(٤)
في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض
٨ ص
(٥)
في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير
١٠ ص
(٦)
في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا
١٢ ص
(٧)
جواز التفاضل في الجنسين
١٤ ص
(٨)
عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة
١٤ ص
(٩)
جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب و الفضة
١٥ ص
(١٠)
جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس
١٦ ص
(١١)
تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد
١٧ ص
(١٢)
بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب
١٧ ص
(١٣)
اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة
٢٩ ص
(١٤)
جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣١ ص
(١٥)
حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة
٣٥ ص
(١٦)
بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين
٤٠ ص
(١٧)
بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
٤٥ ص
(١٨)
بيع مأة درهم بدينار الادرهما
٤٦ ص
(١٩)
بيع خمسة دراهم بنصف دينار
٤٧ ص
(٢٠)
بيع تراب الصياغة
٤٨ ص
(٢١)
التصارف بما في الذمم
٥٢ ص
(٢٢)
احكام بيع الثمار
٥٥ ص
(٢٣)
بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما
٥٥ ص
(٢٤)
بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما
٥٨ ص
(٢٥)
بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر
٦٢ ص
(٢٦)
بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود
٦٤ ص
(٢٧)
معنى المراد من بدو الصلاح
٦٨ ص
(٢٨)
بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها
٦٩ ص
(٢٩)
اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل
٧٢ ص
(٣٠)
بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد
٧٦ ص
(٣١)
بيع ما يقطع جزة وجزات
٧٨ ص
(٣٢)
وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة
٧٩ ص
(٣٣)
ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى
٨١ ص
(٣٤)
جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها
٨٣ ص
(٣٥)
اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه
٨٦ ص
(٣٦)
حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع
٨٨ ص
(٣٧)
في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية
٩٠ ص
(٣٨)
جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض
٩١ ص
(٣٩)
حرمة بيع المحاقلة والمزابنة
٩٤ ص
(٤٠)
جواز بيع العرايا بخرصها تمرا
١٠٠ ص
(٤١)
تفسير ومعين العرية
١٠٢ ص
(٤٢)
احكام بيع العرايا
١١٠ ص
(٤٣)
جواز بيع الزرع قصيلا
١١٥ ص
(٤٤)
أحكام شراء النخل بشرط القطع
١١٨ ص
(٤٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه
١١٩ ص
(٤٦)
جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله
١١٩ ص
(٤٧)
جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد
١٢٦ ص
(٤٨)
أحكام بيع الحيوان
١٣٥ ص
(٤٩)
حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام
١٣٩ ص
(٥٠)
في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا
١٤٠ ص
(٥١)
في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد
١٤٤ ص
(٥٢)
حكم تملك أحد الزوجين صاحبه
١٤٦ ص
(٥٣)
حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا
١٤٨ ص
(٥٤)
حكم من أقر بالعبودية
١٤٨ ص
(٥٥)
حكم حدوث العيب قبل القبض
١٥٣ ص
(٥٦)
اذا بويع الحامل الولد للبايع
١٥٣ ص
(٥٧)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
١٥٦ ص
(٥٨)
صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى
١٦٤ ص
(٥٩)
حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه
١٦٥ ص
(٦٠)
حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك
١٦٦ ص
(٦١)
جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها
١٦٧ ص
(٦٢)
في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه
١٦٩ ص
(٦٣)
كراهة وطئ من ولدت من الزنا
١٦٩ ص
(٦٤)
في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة
١٧٠ ص
(٦٥)
هل العبد يملك فاضل الضريبة
١٧٦ ص
(٦٦)
هل العبد يملك ارش الجناية
١٧٨ ص
(٦٧)
العبد لا يملك الا ملكه مولاه
١٨٠ ص
(٦٨)
من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
١٨٥ ص
(٦٩)
لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه
١٨٩ ص
(٧٠)
جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه
١٩١ ص
(٧١)
وجوب استبراء الامة قبل بيعها
١٩٣ ص
(٧٢)
الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب
١٩٤ ص
(٧٣)
وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر
١٩٦ ص
(٧٤)
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع
٢٠٠ ص
(٧٥)
عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها
٢٠١ ص
(٧٦)
عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة
٢٠٤ ص
(٧٧)
عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض
٢٠٦ ص
(٧٨)
حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام
٢١٠ ص
(٧٩)
كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها
٢١٧ ص
(٨٠)
حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع
٢١٩ ص
(٨١)
حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه
٢٢٤ ص
(٨٢)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام
٢٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه
٢٣١ ص
(٨٤)
من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما
٢٣٦ ص
(٨٥)
اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما
٢٤١ ص
(٨٦)
المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه
٢٥٩ ص
(٨٧)
من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح
٢٦٢ ص
(٨٨)
بيان حقيقة السلف
٢٦٦ ص
(٨٩)
أحكام المسلف
٢٦٨ ص
(٩٠)
اسلاف الاعراض في الاعراض
٢٧٢ ص
(٩١)
شرائط السلف
٢٧٣ ص
(٩٢)
عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن
٢٨٢ ص
(٩٣)
من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق
٢٨٨ ص
(٩٤)
لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض
٢٩٠ ص
(٩٥)
حكم السلم في الدين
٢٩١ ص
(٩٦)
من شرائط السلم تقدير المسلم فيه
٢٩٥ ص
(٩٧)
هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا
٢٩٧ ص
(٩٨)
عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا
٢٩٧ ص
(٩٩)
اشتراط تعيين الاجل في السلم
٢٩٨ ص
(١٠٠)
اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم
٣٠٣ ص
(١٠١)
اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم
٣١٠ ص
(١٠٢)
في ان الشهر يحمل عند الاطلاق على عدة بين هلالين
٣١٢ ص
(١٠٣)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم
٣١٦ ص
(١٠٤)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
٣١٨ ص
(١٠٥)
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه
٣١٩ ص
(١٠٦)
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به
٣٢٥ ص
(١٠٧)
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله
٣٢٧ ص
(١٠٨)
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة
٣٢٨ ص
(١٠٩)
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين
٣٢٨ ص
(١١٠)
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره
٣٢٩ ص
(١١١)
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده
٣٢٩ ص
(١١٢)
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٣٣٢ ص
(١١٣)
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار
٣٣٥ ص
(١١٤)
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى
٣٤٠ ص
(١١٥)
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض
٣٤١ ص
(١١٦)
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه
٣٤٣ ص
(١١٧)
عدم جواز بيع الدين بالدين
٣٤٥ ص
(١١٨)
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف
٣٤٧ ص
(١١٩)
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه
٣٤٩ ص
(١٢٠)
في الاقالة
٣٥٠ ص
(١٢١)
استحباب الاقالة
٣٥١ ص
(١٢٢)
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان
٣٥٢ ص
(١٢٣)
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٣٥٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٤ - الصفحة ٩٦ - حرمة بيع المحاقلة والمزابنة
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب بيع الثمار الحديث ١ - ٣ باختلاف يسير (٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب بيع الثمار الحديث ١ - ٣ باختلاف يسير (٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار الحديث ١ (٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢
(٩٦)