وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك أغذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ") بل التعليل فيه ظاهر في الكراهة، وأن المراد من النهي في غيره للارشاد، لأنه بالوطئ يرجح له أو يتعين عليه عتق الولد، بل قول الصادق عليه السلام في خبر غياث (١) (من جامع أمة حبلى من غيره، فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد) لا يخلو من إشعار بجواز الجماع، إلى غير ذلك مما يشهد للجواز من إطلاق أدلة الملك وغيره، فلولا ما عرفت لكان القول به في غاية القوة، فحيث انتفى لذلك كان القول بما في المتن أقوى من غيره قطعا، لما عرفته من دليل الحرمة في المدة وغيرها، للأصل والصحيح أيضا، وجواز التصرف في ملك اليمين والأمن من اختلاط الأنساب في غيرها.
ومن ذلك كله بان لك الوجه في جميع الأقوال على اختلافها في الوطئ بعد مضي المدة وقبله وأن الأقوى منها قبله الحرمة (ويكره بعده) الذي في الدروس وغيرها أنه المشهور، ولعل حكم المصنف بكراهته لقوله عليه السلام (لا أحب) وتنزيل صحيح رفاعة المشتمل على نهيه عليه السلام لنفسه وولده عليه، وللتخلص من شبهة الخلاف ومن احتمال إرادة النهي من المطلقات إلى حال الوضع، ومن نحو ذلك مما يصلح دليلا للكراهة، فتأمل جيدا.
فإن المسألة من المشكلات وقد اضطرب فيها كلام الأساطين، حتى أن العلامة منهم قال هنا في القواعد: (ويحرم وطئ الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال) وقال في النكاح منها: (ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى، وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتى تضع، وإن علم كونه عن زنا فلا بأس) وقال في الطلاق منها (كل من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطئ شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه، أو مضي
جواهر الكلام
(١)
في بيع الصرف وأحكامه
٢ ص
(٢)
اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف
٤ ص
(٣)
لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل
٨ ص
(٤)
في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض
٨ ص
(٥)
في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير
١٠ ص
(٦)
في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا
١٢ ص
(٧)
جواز التفاضل في الجنسين
١٤ ص
(٨)
عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة
١٤ ص
(٩)
جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب و الفضة
١٥ ص
(١٠)
جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس
١٦ ص
(١١)
تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد
١٧ ص
(١٢)
بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب
١٧ ص
(١٣)
اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة
٢٩ ص
(١٤)
جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣١ ص
(١٥)
حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة
٣٥ ص
(١٦)
بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين
٤٠ ص
(١٧)
بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
٤٥ ص
(١٨)
بيع مأة درهم بدينار الادرهما
٤٦ ص
(١٩)
بيع خمسة دراهم بنصف دينار
٤٧ ص
(٢٠)
بيع تراب الصياغة
٤٨ ص
(٢١)
التصارف بما في الذمم
٥٢ ص
(٢٢)
احكام بيع الثمار
٥٥ ص
(٢٣)
بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما
٥٥ ص
(٢٤)
بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما
٥٨ ص
(٢٥)
بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر
٦٢ ص
(٢٦)
بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود
٦٤ ص
(٢٧)
معنى المراد من بدو الصلاح
٦٨ ص
(٢٨)
بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها
٦٩ ص
(٢٩)
اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل
٧٢ ص
(٣٠)
بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد
٧٦ ص
(٣١)
بيع ما يقطع جزة وجزات
٧٨ ص
(٣٢)
وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة
٧٩ ص
(٣٣)
ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى
٨١ ص
(٣٤)
جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها
٨٣ ص
(٣٥)
اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه
٨٦ ص
(٣٦)
حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع
٨٨ ص
(٣٧)
في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية
٩٠ ص
(٣٨)
جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض
٩١ ص
(٣٩)
حرمة بيع المحاقلة والمزابنة
٩٤ ص
(٤٠)
جواز بيع العرايا بخرصها تمرا
١٠٠ ص
(٤١)
تفسير ومعين العرية
١٠٢ ص
(٤٢)
احكام بيع العرايا
١١٠ ص
(٤٣)
جواز بيع الزرع قصيلا
١١٥ ص
(٤٤)
أحكام شراء النخل بشرط القطع
١١٨ ص
(٤٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه
١١٩ ص
(٤٦)
جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله
١١٩ ص
(٤٧)
جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد
١٢٦ ص
(٤٨)
أحكام بيع الحيوان
١٣٥ ص
(٤٩)
حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام
١٣٩ ص
(٥٠)
في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا
١٤٠ ص
(٥١)
في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد
١٤٤ ص
(٥٢)
حكم تملك أحد الزوجين صاحبه
١٤٦ ص
(٥٣)
حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا
١٤٨ ص
(٥٤)
حكم من أقر بالعبودية
١٤٨ ص
(٥٥)
حكم حدوث العيب قبل القبض
١٥٣ ص
(٥٦)
اذا بويع الحامل الولد للبايع
١٥٣ ص
(٥٧)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
١٥٦ ص
(٥٨)
صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى
١٦٤ ص
(٥٩)
حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه
١٦٥ ص
(٦٠)
حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك
١٦٦ ص
(٦١)
جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها
١٦٧ ص
(٦٢)
في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه
١٦٩ ص
(٦٣)
كراهة وطئ من ولدت من الزنا
١٦٩ ص
(٦٤)
في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة
١٧٠ ص
(٦٥)
هل العبد يملك فاضل الضريبة
١٧٦ ص
(٦٦)
هل العبد يملك ارش الجناية
١٧٨ ص
(٦٧)
العبد لا يملك الا ملكه مولاه
١٨٠ ص
(٦٨)
من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
١٨٥ ص
(٦٩)
لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه
١٨٩ ص
(٧٠)
جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه
١٩١ ص
(٧١)
وجوب استبراء الامة قبل بيعها
١٩٣ ص
(٧٢)
الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب
١٩٤ ص
(٧٣)
وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر
١٩٦ ص
(٧٤)
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع
٢٠٠ ص
(٧٥)
عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها
٢٠١ ص
(٧٦)
عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة
٢٠٤ ص
(٧٧)
عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض
٢٠٦ ص
(٧٨)
حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام
٢١٠ ص
(٧٩)
كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها
٢١٧ ص
(٨٠)
حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع
٢١٩ ص
(٨١)
حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه
٢٢٤ ص
(٨٢)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام
٢٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه
٢٣١ ص
(٨٤)
من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما
٢٣٦ ص
(٨٥)
اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما
٢٤١ ص
(٨٦)
المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه
٢٥٩ ص
(٨٧)
من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح
٢٦٢ ص
(٨٨)
بيان حقيقة السلف
٢٦٦ ص
(٨٩)
أحكام المسلف
٢٦٨ ص
(٩٠)
اسلاف الاعراض في الاعراض
٢٧٢ ص
(٩١)
شرائط السلف
٢٧٣ ص
(٩٢)
عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن
٢٨٢ ص
(٩٣)
من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق
٢٨٨ ص
(٩٤)
لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض
٢٩٠ ص
(٩٥)
حكم السلم في الدين
٢٩١ ص
(٩٦)
من شرائط السلم تقدير المسلم فيه
٢٩٥ ص
(٩٧)
هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا
٢٩٧ ص
(٩٨)
عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا
٢٩٧ ص
(٩٩)
اشتراط تعيين الاجل في السلم
٢٩٨ ص
(١٠٠)
اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم
٣٠٣ ص
(١٠١)
اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم
٣١٠ ص
(١٠٢)
في ان الشهر يحمل عند الاطلاق على عدة بين هلالين
٣١٢ ص
(١٠٣)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم
٣١٦ ص
(١٠٤)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
٣١٨ ص
(١٠٥)
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه
٣١٩ ص
(١٠٦)
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به
٣٢٥ ص
(١٠٧)
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله
٣٢٧ ص
(١٠٨)
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة
٣٢٨ ص
(١٠٩)
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين
٣٢٨ ص
(١١٠)
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره
٣٢٩ ص
(١١١)
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده
٣٢٩ ص
(١١٢)
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٣٣٢ ص
(١١٣)
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار
٣٣٥ ص
(١١٤)
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى
٣٤٠ ص
(١١٥)
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض
٣٤١ ص
(١١٦)
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه
٣٤٣ ص
(١١٧)
عدم جواز بيع الدين بالدين
٣٤٥ ص
(١١٨)
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف
٣٤٧ ص
(١١٩)
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه
٣٤٩ ص
(١٢٠)
في الاقالة
٣٥٠ ص
(١٢١)
استحباب الاقالة
٣٥١ ص
(١٢٢)
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان
٣٥٢ ص
(١٢٣)
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٣٥٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٤ - الصفحة ٢١٧ - كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢
(٢١٧)