المبسوط
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
* كتاب الطهارة * في حقيقة الطهارة وجهة وجوبها، وكيفية أقسامها
١١ ص
(٣)
أقسام المياه وأحكامه
١٢ ص
(٤)
حد الكر وذكر الأقوال فيه
١٣ ص
(٥)
في حكم الإنائين المشتبهين
١٦ ص
(٦)
الأسئار وأقسامه، والإشارة إلى أحكامها
١٧ ص
(٧)
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث
١٨ ص
(٨)
حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة
٢٠ ص
(٩)
مقدمات الوضوء
٢٣ ص
(١٠)
النية واشتراطها في الطهارة
٢٦ ص
(١١)
كيفية الوضوء وبيان أحكامه
٢٧ ص
(١٢)
حكم من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا
٣١ ص
(١٣)
نواقض الوضوء
٣٣ ص
(١٤)
غسل الجنابة وأحكامها
٣٤ ص
(١٥)
التيمم وكيفيته وأحكامه
٣٧ ص
(١٦)
كيفية تطهير الثياب والأبدان من النجاسات
٤٢ ص
(١٧)
الأغسال المفروضة والمسنونة
٤٧ ص
(١٨)
الحيض وحقيقته وأحكامه
٤٨ ص
(١٩)
الاستحاضة وأقسامها وأحكام المضطربة
٥٢ ص
(٢٠)
النفاس وأحكامه
٧٥ ص
(٢١)
* كتاب الصلاة * أقسام الصلاة وأعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر
٧٧ ص
(٢٢)
المواقيت، والإشارة إلى الوقتين لكل فريضة
٧٩ ص
(٢٣)
القبلة وأحكامها وحكم المشاهد والنائي
٨٤ ص
(٢٤)
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
٨٩ ص
(٢٥)
ما يجوز الصلاة فيه من المكان
٩١ ص
(٢٦)
الستر والساتر
٩٤ ص
(٢٧)
ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
٩٦ ص
(٢٨)
حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة
٩٧ ص
(٢٩)
الأذان والإقامة وذكر فصولهما وأحكامهما
١٠٢ ص
(٣٠)
ما يقارن حال الصلاة
١٠٦ ص
(٣١)
القيام وذكر أحكامه في الصلاة
١٠٧ ص
(٣٢)
النية وبيان أحكامها
١٠٨ ص
(٣٣)
تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها
١٠٩ ص
(٣٤)
القراءة وأحكامها
١١٢ ص
(٣٥)
الركوع والسجود وأحكامهما
١١٦ ص
(٣٦)
التشهد وأحكامه
١٢٢ ص
(٣٧)
تروك الصلاة وما يقطعها
١٢٤ ص
(٣٨)
أحكام السهو والشك في الصلاة
١٢٦ ص
(٣٩)
حكم قضاء الصلوات، وحكم تاركها
١٣٢ ص
(٤٠)
ذكر صلاة أصحاب الاعذار
١٣٦ ص
(٤١)
النوافل من الصلاة
١٣٨ ص
(٤٢)
النوافل الزائدة في شهر رمضان
١٤٠ ص
(٤٣)
صلاة الاستسقاء
١٤١ ص
(٤٤)
صلاة المسافر
١٤٣ ص
(٤٥)
صلاة الجمعة
١٥٠ ص
(٤٦)
صلاة الجماعة
١٥٩ ص
(٤٧)
صلاة الخوف
١٧٠ ص
(٤٨)
صلاة العيدين
١٧٦ ص
(٤٩)
صلاة الكسوف
١٧٩ ص
(٥٠)
أحكام الجنائز
١٨١ ص
(٥١)
* كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها
١٩٧ ص
(٥٢)
زكاة الإبل
١٩٨ ص
(٥٣)
زكاة البقر
٢٠٤ ص
(٥٤)
زكاة الغنم
٢٠٥ ص
(٥٥)
زكاة الذهب والفضة
٢١٦ ص
(٥٦)
زكاة الغلات
٢٢١ ص
(٥٧)
مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟
٢٢٧ ص
(٥٨)
وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها
٢٣٤ ص
(٥٩)
اعتبار النية في الزكاة
٢٣٩ ص
(٦٠)
حكم مال الأطفال والمجانين
٢٤١ ص
(٦١)
حكم الأراضي الزكوي
٢٤١ ص
(٦٢)
ما يجب فيه الخمس
٢٤٣ ص
(٦٣)
زكاة الفطرة
٢٤٦ ص
(٦٤)
قسمة الزكاة والأخماس والأنفال
٢٥١ ص
(٦٥)
أحكام المستحقين
٢٦١ ص
(٦٦)
من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر
٢٦٢ ص
(٦٧)
قسمة الأخماس
٢٦٩ ص
(٦٨)
الأنفال ومن يستحقها
٢٧٠ ص
(٦٩)
* كتاب الصوم * حقيقة الصوم وشرائط وجوبه
٢٧٢ ص
(٧٠)
علامة شهر رمضان، ووقت الصوم والافطار
٢٧٤ ص
(٧١)
ما يمسك عنه الصائم
٢٧٦ ص
(٧٢)
النية وأحكامها في الصوم
٢٨٣ ص
(٧٣)
أقسام الصوم
٢٨٦ ص
(٧٤)
حكم ذوي الاعذار من المريض والمسافر وغيرهما
٢٩٠ ص
(٧٥)
قضاء ما فات من الصوم
٢٩٣ ص
(٧٦)
* كتاب الاعتكاف * ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع
٢٩٩ ص
(٧٧)
ما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة
٣٠١ ص
(٧٨)
* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما
٣٠٣ ص
(٧٩)
أنواع الحج وشرائطها
٣١٣ ص
(٨٠)
المواقيت وأحكامها
٣١٨ ص
(٨١)
كيفية الاحرام
٣٢١ ص
(٨٢)
ما يجب على المحرم اجتنابه
٣٢٤ ص
(٨٣)
الاستيجار للحج
٣٢٩ ص
(٨٤)
حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج
٣٣٤ ص
(٨٥)
حكم الصبيان في الحج
٣٣٥ ص
(٨٦)
حكم النساء في الحج
٣٣٧ ص
(٨٧)
حكم المحصور والمصدود
٣٣٩ ص
(٨٨)
ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا
٣٤٣ ص
(٨٩)
دخول مكة والطواف بالبيت
٣٦٢ ص
(٩٠)
السعي وأحكامه
٣٦٨ ص
(٩١)
الاحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر
٣٧١ ص
(٩٢)
نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها
٣٧٥ ص
(٩٣)
النفر بمنى ووداع البيت ودخول الكعبة
٣٨٧ ص
(٩٤)
تفصيل فرائض الحج
٣٨٩ ص
(٩٥)
الزيادات من فقه الحج
٣٩١ ص
(٩٦)
* كتاب الضحايا والعقيقة * حقيقة الضحية وأحكامها
٣٩٤ ص
(٩٧)
العقيقة وأحكامها
٤٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المصحح ٤ ص
كلمة المصحح ٥ ص
كلمة المصحح ٦ ص
كلمة المصحح ٧ ص
كلمة الناشر ٣ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٦ - الاستحاضة وأقسامها وأحكام المضطربة

من العشرين كانت المسألة محالة لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا تخليط بيوم كامل.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام ولا أعلم هل كنت أخلط العشر بالعشر أم لا فإن هذه ليس لها زمان حيض بيقين، ولا زمان طهر بيقين لأن حيضها يمكن أن يكون بعضه من العشر الأول وبعضه من العشر الثاني: ويحتمل أن يكون بعضه في العشر الثاني وبعضه في العشر الأخير. فإذا كان كذلك عملت ما تعمله المستحاضة إلى يوم العاشر ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى آخر الشهر لجواز انقطاع الحيض فيه فتغتسل منه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر بجزء ولا أدري كان الترتيب في الجزء كالترتيب في اليوم على ما مضى القول فيه. فينبغي أن يعرف الباب ويبني عليه المسائل. فإنه يمكن من التفريع على هذه المسائل ما لا تحصى كثرة.
من مسائل التلفيق: إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيام. ثم رأت يوما نقاء ويوما دما إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا لأنا قد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. فإن جاوز ذلك عشرة أيام فإن لها ثلاثة أحوال: إما أن يكون مبتدأة أو تكون لها عادة أو يكون لها تمييز من غير عادة، فإن كانت مبتدأة فإنها تدع الصلاة والصوم إذا رأت الدم، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن يستقر لها عادة بأن يمر لها شهران على ما مضى القول فيه فترى فيهما الدم على حد واحد و وقت واحد فتعمل عليه، وإنما قلنا ذلك لما روي عنهم - عليهم الصلاة والسلام - من قولهم:
كلما رأت الطهر صلت وصامت، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن يستقر لها عادة، وإن كانت لها عادة فإنها تجعل أيام عادتها كلها حيضا سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمرا أو نقاء وما بعد ذلك يكون طهرا، وإن لم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها وكان لها تمييز تركت الصلاة كلما رأت دم الحيض واغتسلت كلما رأت الطهر وتراعي بين الحيضتين الطهر عشرة أيام على ما مضى القول فيه. فإذا رأت الحيض ثلاثة أيام.
ثم رأت الطهر بعد ذلك. ثم عادها قبل العشرة أيام كان العشر كلها حيضا، وما يكون قد صامت وصلت فيما بين ذلك يكون باطلا، ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة، ويجوز للزوج وطئها في الأيام التي ترى فيها الطهر، وإن جوز أن ترى في تمام العشرة
(٦٦)