المبسوط
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
* كتاب الطهارة * في حقيقة الطهارة وجهة وجوبها، وكيفية أقسامها
١١ ص
(٣)
أقسام المياه وأحكامه
١٢ ص
(٤)
حد الكر وذكر الأقوال فيه
١٣ ص
(٥)
في حكم الإنائين المشتبهين
١٦ ص
(٦)
الأسئار وأقسامه، والإشارة إلى أحكامها
١٧ ص
(٧)
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث
١٨ ص
(٨)
حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة
٢٠ ص
(٩)
مقدمات الوضوء
٢٣ ص
(١٠)
النية واشتراطها في الطهارة
٢٦ ص
(١١)
كيفية الوضوء وبيان أحكامه
٢٧ ص
(١٢)
حكم من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا
٣١ ص
(١٣)
نواقض الوضوء
٣٣ ص
(١٤)
غسل الجنابة وأحكامها
٣٤ ص
(١٥)
التيمم وكيفيته وأحكامه
٣٧ ص
(١٦)
كيفية تطهير الثياب والأبدان من النجاسات
٤٢ ص
(١٧)
الأغسال المفروضة والمسنونة
٤٧ ص
(١٨)
الحيض وحقيقته وأحكامه
٤٨ ص
(١٩)
الاستحاضة وأقسامها وأحكام المضطربة
٥٢ ص
(٢٠)
النفاس وأحكامه
٧٥ ص
(٢١)
* كتاب الصلاة * أقسام الصلاة وأعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر
٧٧ ص
(٢٢)
المواقيت، والإشارة إلى الوقتين لكل فريضة
٧٩ ص
(٢٣)
القبلة وأحكامها وحكم المشاهد والنائي
٨٤ ص
(٢٤)
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
٨٩ ص
(٢٥)
ما يجوز الصلاة فيه من المكان
٩١ ص
(٢٦)
الستر والساتر
٩٤ ص
(٢٧)
ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
٩٦ ص
(٢٨)
حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة
٩٧ ص
(٢٩)
الأذان والإقامة وذكر فصولهما وأحكامهما
١٠٢ ص
(٣٠)
ما يقارن حال الصلاة
١٠٦ ص
(٣١)
القيام وذكر أحكامه في الصلاة
١٠٧ ص
(٣٢)
النية وبيان أحكامها
١٠٨ ص
(٣٣)
تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها
١٠٩ ص
(٣٤)
القراءة وأحكامها
١١٢ ص
(٣٥)
الركوع والسجود وأحكامهما
١١٦ ص
(٣٦)
التشهد وأحكامه
١٢٢ ص
(٣٧)
تروك الصلاة وما يقطعها
١٢٤ ص
(٣٨)
أحكام السهو والشك في الصلاة
١٢٦ ص
(٣٩)
حكم قضاء الصلوات، وحكم تاركها
١٣٢ ص
(٤٠)
ذكر صلاة أصحاب الاعذار
١٣٦ ص
(٤١)
النوافل من الصلاة
١٣٨ ص
(٤٢)
النوافل الزائدة في شهر رمضان
١٤٠ ص
(٤٣)
صلاة الاستسقاء
١٤١ ص
(٤٤)
صلاة المسافر
١٤٣ ص
(٤٥)
صلاة الجمعة
١٥٠ ص
(٤٦)
صلاة الجماعة
١٥٩ ص
(٤٧)
صلاة الخوف
١٧٠ ص
(٤٨)
صلاة العيدين
١٧٦ ص
(٤٩)
صلاة الكسوف
١٧٩ ص
(٥٠)
أحكام الجنائز
١٨١ ص
(٥١)
* كتاب الزكاة * حقيقة الزكاة وما يجب فيها وبيان شروطها
١٩٧ ص
(٥٢)
زكاة الإبل
١٩٨ ص
(٥٣)
زكاة البقر
٢٠٤ ص
(٥٤)
زكاة الغنم
٢٠٥ ص
(٥٥)
زكاة الذهب والفضة
٢١٦ ص
(٥٦)
زكاة الغلات
٢٢١ ص
(٥٧)
مال التجارة هل فيه زكاة أم لا؟
٢٢٧ ص
(٥٨)
وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها
٢٣٤ ص
(٥٩)
اعتبار النية في الزكاة
٢٣٩ ص
(٦٠)
حكم مال الأطفال والمجانين
٢٤١ ص
(٦١)
حكم الأراضي الزكوي
٢٤١ ص
(٦٢)
ما يجب فيه الخمس
٢٤٣ ص
(٦٣)
زكاة الفطرة
٢٤٦ ص
(٦٤)
قسمة الزكاة والأخماس والأنفال
٢٥١ ص
(٦٥)
أحكام المستحقين
٢٦١ ص
(٦٦)
من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر
٢٦٢ ص
(٦٧)
قسمة الأخماس
٢٦٩ ص
(٦٨)
الأنفال ومن يستحقها
٢٧٠ ص
(٦٩)
* كتاب الصوم * حقيقة الصوم وشرائط وجوبه
٢٧٢ ص
(٧٠)
علامة شهر رمضان، ووقت الصوم والافطار
٢٧٤ ص
(٧١)
ما يمسك عنه الصائم
٢٧٦ ص
(٧٢)
النية وأحكامها في الصوم
٢٨٣ ص
(٧٣)
أقسام الصوم
٢٨٦ ص
(٧٤)
حكم ذوي الاعذار من المريض والمسافر وغيرهما
٢٩٠ ص
(٧٥)
قضاء ما فات من الصوم
٢٩٣ ص
(٧٦)
* كتاب الاعتكاف * ما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع
٢٩٩ ص
(٧٧)
ما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة
٣٠١ ص
(٧٨)
* كتاب الحج * حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما
٣٠٣ ص
(٧٩)
أنواع الحج وشرائطها
٣١٣ ص
(٨٠)
المواقيت وأحكامها
٣١٨ ص
(٨١)
كيفية الاحرام
٣٢١ ص
(٨٢)
ما يجب على المحرم اجتنابه
٣٢٤ ص
(٨٣)
الاستيجار للحج
٣٢٩ ص
(٨٤)
حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج
٣٣٤ ص
(٨٥)
حكم الصبيان في الحج
٣٣٥ ص
(٨٦)
حكم النساء في الحج
٣٣٧ ص
(٨٧)
حكم المحصور والمصدود
٣٣٩ ص
(٨٨)
ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا
٣٤٣ ص
(٨٩)
دخول مكة والطواف بالبيت
٣٦٢ ص
(٩٠)
السعي وأحكامه
٣٦٨ ص
(٩١)
الاحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر
٣٧١ ص
(٩٢)
نزول منى بعد الإفاضة من المشعر وقضاء المناسك بها
٣٧٥ ص
(٩٣)
النفر بمنى ووداع البيت ودخول الكعبة
٣٨٧ ص
(٩٤)
تفصيل فرائض الحج
٣٨٩ ص
(٩٥)
الزيادات من فقه الحج
٣٩١ ص
(٩٦)
* كتاب الضحايا والعقيقة * حقيقة الضحية وأحكامها
٣٩٤ ص
(٩٧)
العقيقة وأحكامها
٤٠١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المصحح ٤ ص
كلمة المصحح ٥ ص
كلمة المصحح ٦ ص
كلمة المصحح ٧ ص
كلمة الناشر ٣ ص

المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦ - وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها

بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل من حصته العشر أو نصف العشر وكل موضع أو جبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الانسان مؤونته و مؤونة عياله لسنة وجب عليه فيما بعد ذلك الخمس لأهله.
* (فصل: في ذكر ما يجب فيه الخمس) * الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين و العقارات والسلاح والكراع، وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم، ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ما ينطبع منها مثل الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق، وما لا ينطبع مثل الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق.
ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا، وكلما يخرج من البحر، وفي العنبر، وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات من قوت السنة له ولعياله.
ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير سواء كان عليها أثر الاسلام أو لم يكن عليها أثر الاسلام.
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فإن وجدت في ملك الانسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له، وإن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين:
فإن كان عليها أثر الاسلام مثل أن يكون عليها سكة الاسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة، وإن لم يكن عليها أثر الاسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس، وكان الباقي لمن وجدها.
وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب فإن كان الغالب حراما احتاط في اخراج الحرام منه، وإن لم يتميز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا
(٢٣٦)