جواهر الكلام
(١)
نجاسة المسكرات
٢ ص
(٢)
الاستدلال بالاجماع على نجاسة المسكرات
٤ ص
(٣)
الاستدلال بالآية على نجاسة المسكرات
٤ ص
(٤)
الاستدلال بالاخبار على نجاسة المسكرات
٦ ص
(٥)
الأخبار الدالة على طهارة المسكرات
٧ ص
(٦)
نجاسة الجامد أصالة من المسكر وطهارته
١٠ ص
(٧)
حكم المائع الأصلي لو جمد عارضا
١١ ص
(٨)
حكم ما يسكر في مكان دون مكان آخر
١٢ ص
(٩)
المرجع في معنى السكر وفي الفرق بينه وبين الاغماء ونحوه العرف
١٣ ص
(١٠)
حكم العصير العنبي إذا غلى
١٣ ص
(١١)
الاستدلال بالاجماع على حرمة العصير العنبي ونجاسته بعد غليانه واشتداده
١٤ ص
(١٢)
هل الحكم بتحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض أو معلل بالاسكار الخفي؟
١٧ ص
(١٣)
حكم العصير إذا غلى بالنار
١٩ ص
(١٤)
حكم العصير من التمر والزبيب والحصرم وغيرها إذا غلى
٢٠ ص
(١٥)
الاستدلال بالاخبار الدالة على حكم النبيذ
٢٦ ص
(١٦)
طهارة العصير التمري والزبيبي بعد الغليان
٣١ ص
(١٧)
الاستدلال بخبر الزيد النرسي لحكم العصير الزبيبي
٣٤ ص
(١٨)
لا فرق في العصير بين مزجه بغيره وعدمه
٣٦ ص
(١٩)
عدم البأس في المستهلك من العصير
٣٦ ص
(٢٠)
طهارة عصير الفواكه والثمار وحليته
٣٧ ص
(٢١)
طهارة عصير الحصرم وحليته
٣٨ ص
(٢٢)
حكم الفقاع
٣٨ ص
(٢٣)
عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة في الفقاع على الاسكار
٤١ ص
(٢٤)
نجاسة الكافر
٤١ ص
(٢٥)
الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر
٤٢ ص
(٢٦)
نجاسة أهل الكتاب
٤٣ ص
(٢٧)
حكم أولاد الكفار
٤٤ ص
(٢٨)
نجاسة منكر الضروري
٤٦ ص
(٢٩)
عدم نجاسة منكر المجمع عليه ونحوه
٤٩ ص
(٣٠)
نجاسة الخوارج
٥٠ ص
(٣١)
نجاسة الغلاة
٥٠ ص
(٣٢)
نجاسة عبده الأوثان والكواكب والدهرية ونحوهم
٥١ ص
(٣٣)
نجاسة المجسمة
٥١ ص
(٣٤)
نجاسة المشبهة
٥٣ ص
(٣٥)
نجاسة المجبرة والمفوضة
٥٤ ص
(٣٦)
حكم الساب للنبي أو الأئمة أو الزهراء صلوات الله عليهم
٥٥ ص
(٣٧)
حكم الساب للأنبياء والملائكة (ع)
٥٦ ص
(٣٨)
حكم المخالف
٥٦ ص
(٣٩)
المراد من الناصب
٦٥ ص
(٤٠)
حكم الزيدية والواقفية وغيرهم
٦٧ ص
(٤١)
حكم ولد الزنا
٦٨ ص
(٤٢)
حكم عرق الجنب من الحرام
٧١ ص
(٤٣)
عدم إلحاق المحتلم بالجنب من الحرام
٧٦ ص
(٤٤)
عدم إلحاق الحائض والنفساء وغيرهما بالجنب من الحرام
٧٧ ص
(٤٥)
حكم عرق الصبي لو وطأ أجنبية
٧٧ ص
(٤٦)
حكم عرق الجنب من الحرام لو كان مكرها
٧٧ ص
(٤٧)
حكم عرق الإبل الجلالة
٧٧ ص
(٤٨)
حكم المسوخ
٨١ ص
(٤٩)
المراد من المسوخ
٨٢ ص
(٥٠)
طهارة لبن الجارية
٨٣ ص
(٥١)
طهارة الدود والصراصر ونحوها المتولدة من الميتة أو العذرة
٨٤ ص
(٥٢)
طهارة الحديد
٨٤ ص
(٥٣)
طهارة القيح مع تجرده عن الدم
٨٤ ص
(٥٤)
طهارة الصديد
٨٤ ص
(٥٥)
طهارة القئ
٨٤ ص
(٥٦)
كراهة بول البغال والحمير والدواب
٨٥ ص
(٥٧)
في أحكام النجاسات
٨٩ ص
(٥٨)
وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة
٨٩ ص
(٥٩)
وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة
٩١ ص
(٦٠)
بيان المراد من الثياب
٩١ ص
(٦١)
وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للطواف
٩٢ ص
(٦٢)
وجوب إزالة النجاسات عن المساجد
٩٣ ص
(٦٣)
الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها
٩٥ ص
(٦٤)
عدم الفرق بين الملوثة وعدمها ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه
٩٦ ص
(٦٥)
وجوب الإزالة فوري على الكفاية
٩٧ ص
(٦٦)
إلحاق الضرائح المقدسة والمصحف المعظم بالمساجد
٩٨ ص
(٦٧)
وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية وعدمها
٩٩ ص
(٦٨)
وجوب إزالة النجاسة عن الأواني مقدمة لاستعمالها
٩٩ ص
(٦٩)
وجوب إزالة النجاسة عن محل السجود
٩٩ ص
(٧٠)
العفو عن دم القروح والجروح
١٠٠ ص
(٧١)
العفو عن دم البواسير وعدمه
١٠٧ ص
(٧٢)
العفو عما دون الدرهم البغلي من الدم
١٠٧ ص
(٧٣)
وجوب إزالة الدم لو كان مقدار الدرهم البغلي
١١٠ ص
(٧٤)
تحديد الدرهم
١١٣ ص
(٧٥)
عدم العفو عن دم الحيض مطلقا
١١٩ ص
(٧٦)
عدم العفو عن دم الاستحاضة والنفاس مطلقا
١٢٠ ص
(٧٧)
حكم ما دون الدرهم من دم غير المأكول
١٢١ ص
(٧٨)
عدم إلحاق النجاسات بالدم
١٢٤ ص
(٧٩)
حكم المتفرق الزائد عن مقدار الدرهم
١٢٥ ص
(٨٠)
عم الفرق في العفو وعدمه بين الثوب الواحد والثياب المتعددة
١٢٨ ص
(٨١)
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره
١٢٨ ص
(٨٢)
عدم إلحاق العمامة بمالا تتم الصلاة فيه منفردا
١٢٩ ص
(٨٣)
عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا بين أن تكون النجاسة فيه قليلة أو كثيرة ولا بين دم الحيض وغيره ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره
١٣٠ ص
(٨٤)
عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر وعدمه
١٣١ ص
(٨٥)
عدم الفرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه ملبوسا أو محمولا
١٣١ ص
(٨٦)
اعتبار العصر في غسل الثياب
١٣٨ ص
(٨٧)
اعتبار العصر في غسل الثياب بالكثير وعدمه
١٤٣ ص
(٨٨)
إلحاق الدق والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها بالعصر
١٤٤ ص
(٨٩)
اعتبار الدلك فيما لا يرسب فيه الماء وعدمه
١٤٥ ص
(٩٠)
هل يمكن تطهير الدهن النجس أم لا؟
١٤٧ ص
(٩١)
تطهير الثوب المصبوغ
١٤٧ ص
(٩٢)
تطهير ما يرسب فيه الرطوبة ولا بعصر كالصابون وغيره
١٥٠ ص
(٩٣)
حكم ما رسبت فيه النجاسة ونفذت في أعماقه
١٥٢ ص
(٩٤)
اعتبار ورود الماء في التطهير بالقليل
١٥٦ ص
(٩٥)
عدم اعتبار العصر في التطهير من بول الضيع
١٦٠ ص
(٩٦)
اعتبار استيعاب الماء لمحل البول وما رسب فيه في الصب
١٦٢ ص
(٩٧)
اعتبار الانفصال في الصب وعدمه
١٦٤ ص
(٩٨)
جريان حكم بول الصبي على ما تنجس به من المائعات
١٦٦ ص
(٩٩)
عدم جريان حكم بول الصبي في بول الصبية
١٦٧ ص
(١٠٠)
عدم جريان حكم بول الصبي في بول الخنثى والممسوح
١٦٧ ص
(١٠١)
المراد من الصبي
١٦٧ ص
(١٠٢)
عدم حجية الظن المتعلق بالنجاسة
١٦٨ ص
(١٠٣)
حجية الخبر الواحد وعدمها
١٧١ ص
(١٠٤)
حجية البينة
١٧٢ ص
(١٠٥)
عدم الفرق في ثبوت النجاسة بالبينة بين حصول الظن بها وعدمه
١٧٣ ص
(١٠٦)
عدم مدار الطهارة والنجاسة والحل والحرمة على علم المكلف
١٧٤ ص
(١٠٧)
تعارض البينتين
١٧٥ ص
(١٠٨)
حجية إخبار ذي اليد بالنجاسة
١٧٦ ص
(١٠٩)
هل يختص حجية قول ذي اليد بالمسلم أو يعمه والكافر؟
١٨٠ ص
(١١٠)
ثبوت التطهير حكمه حكم ثبوت التنجيس من العدل الواحد والبينة وغيرهما
١٨٠ ص
(١١١)
وجوب غسل كل موضع حصل فيه الاشتباه
١٨٢ ص
(١١٢)
وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين بالقليل
١٨٥ ص
(١١٣)
كيفية إزالة بول الصبي
١٨٨ ص
(١١٤)
المدار في صدق المرتين العرف
١٩٠ ص
(١١٥)
عدم اعتبار كون المرتين معا للتطهير
١٩٠ ص
(١١٦)
عدم اعتبار التعدد في إزالة غير البول من النجاسات
١٩١ ص
(١١٧)
كيفية تطهير البدن من البول
١٩٥ ص
(١١٨)
عدم اعتبار المكث في الغسل بالجاري
١٩٦ ص
(١١٩)
عدم اعتبار العدد في الكثير
١٩٦ ص
(١٢٠)
كفاية إزالة العين في التطهير
١٩٨ ص
(١٢١)
حكم الثوب إذا لاقي الكلب أو الخنزير أو الكافر
٢٠٢ ص
(١٢٢)
حكم البدن إذا لاقي الكلب أو الخنزير أو الكافر
٢٠٦ ص
(١٢٣)
وجوب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه لو أخل المصلي بإزالة النجاسات على ثوبه أو بدنه
٢٠٧ ص
(١٢٤)
عدم وجوب إعادة الصلاة لو علم بالنجاسة بعد الفراغ منها
٢٠٩ ص
(١٢٥)
وجوب إعادة الصلاة على من نسي النجاسة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة
٢١٥ ص
(١٢٦)
وجوب إعادة الصلاة لو تذكر النجاسة في الأثناء
٢٢٠ ص
(١٢٧)
عدم الفرق في وجوب الإعادة بين ضيق الوقت وسعته
٢٢٢ ص
(١٢٨)
حكم من رأى النجاسة السابقة وهو في الصلاة
٢٢٢ ص
(١٢٩)
حكم عروض النجاسة في أثناء الصلاة
٢٢٦ ص
(١٣٠)
حكم من رأى النجاسة في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت
٢٢٨ ص
(١٣١)
حكم ثوب المربية للصبي
٢٣١ ص
(١٣٢)
عدم التعدي من المربية إلى المربي
٢٣١ ص
(١٣٣)
عدم التعدي من الثوب إلى البدن
٢٣٢ ص
(١٣٤)
عدم التعدي من البول إلى الغائط
٢٣٣ ص
(١٣٥)
عدم التعدي من ذات الثوب الواحد إلى ذات الأثواب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسها مجتمعة
٢٣٣ ص
(١٣٦)
عدم الفرق في المربية بين كونها مربية للصبي أو الصبية
٢٣٤ ص
(١٣٧)
تعين الغسل وإن كان المربى صبيا
٢٣٤ ص
(١٣٨)
بيان المراد من اليوم
٢٣٥ ص
(١٣٩)
استحباب كون الغسل في وقت الصلاة
٢٣٦ ص
(١٤٠)
عدم الفرق في المربية بين أن تكون أما أو غيرها
٢٣٨ ص
(١٤١)
هل يتسرى العفو إلى غير الصلوات الخمس أم لا؟
٢٣٩ ص
(١٤٢)
عدم إلحاق الخصي المتواتر بوله وغيره بالمربية
٢٣٩ ص
(١٤٣)
حكم الصلاة في الثوبين المشتبهين
٢٤١ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة
٢٤٤ ص
(١٤٥)
حكم الصلاة في الثياب المشتبهة مع ضيق الوقت
٢٤٥ ص
(١٤٦)
لزوم مراعاة الترتيب بين الصلوات عند التكرار
٢٤٧ ص
(١٤٧)
وجوب الصلاة عريانا إذا انحصر ثوب المصلي في النجس
٢٤٨ ص
(١٤٨)
حكم من انحصر ثوبه في النجس ولم يمكن نزعه وصلى فيه
٢٥٢ ص
(١٤٩)
من المطهرات الشمس
٢٥٣ ص
(١٥٠)
ما يطهر بالشمس
٢٥٣ ص
(١٥١)
عدم حصول الطهارة مع بقاء جرم النجاسة
٢٦٠ ص
(١٥٢)
تطهير كل مالا يمكن نقله بالشمس كالنباتات والأبنية ونحوها
٢٦١ ص
(١٥٣)
حكم الجفاف بغير الشمس من ريح وغيرها
٢٦٤ ص
(١٥٤)
من المطهرات النار
٢٦٦ ص
(١٥٥)
حصول الطهارة لما تصيره النار فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة وعدمه
٢٧١ ص
(١٥٦)
جواز بيع المتنجس وعدمه
٢٧٦ ص
(١٥٧)
تعلق الاحكام بالمسميات أو بالحقائق
٢٧٩ ص
(١٥٨)
من المطهرات الانقلاب
٢٨٤ ص
(١٥٩)
عدم الفرق بين تخليل الخمر بعلاج تبقى عينه أو لا
٢٨٥ ص
(١٦٠)
اعتبار عدم الاستهلاك في التخليل
٢٨٨ ص
(١٦١)
عدم طهارة الخمر بالتخليل لو تنجست بنجاسة خارجية
٢٩٠ ص
(١٦٢)
عدم حصول الطهارة لو تخلل بعض الخمر المجتمع
٢٩١ ص
(١٦٣)
العصير كالخمر في طهارته بالخلية
٢٩١ ص
(١٦٤)
عدم حلية العصير بغير التخليل وذهاب الثلثين
٢٩٢ ص
(١٦٥)
حكم المرتد الفطري
٢٩٣ ص
(١٦٦)
بيان المراد من تطهير الاسلام للكافر
٢٩٨ ص
(١٦٧)
هل التبعية من المطهرات أم لا؟
٢٩٩ ص
(١٦٨)
هل الغيبة من المطهرات أم لا؟
٣٠١ ص
(١٦٩)
عدم مساواة الظلمة والعمى وحبس البصر للغيبة
٣٠٣ ص
(١٧٠)
من المطهرات الأرض لباطن الخف
٣٠٣ ص
(١٧١)
مطهرية الأرض لأسفل القدم والنعل
٣٠٦ ص
(١٧٢)
إلحاق حواشي القدم بها
٣٠٧ ص
(١٧٣)
عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير
٣٠٨ ص
(١٧٤)
اعتبار جفاف الأرض وعدمه
٣٠٩ ص
(١٧٥)
اعتبار زوال الأثر في التطهير بالأرض وعدمه
٣١٠ ص
(١٧٦)
اختصاص الأرض في التطهير وعدم كفاية غيرها
٣١٢ ص
(١٧٧)
من المطهرات ماء الغيث
٣١٢ ص
(١٧٨)
اعتبار الجريان في ماء الغيث وعدمه
٣١٤ ص
(١٧٩)
عدم اعتبار الجريان في تطهير ماء المطر وعدم انفعاله
٣١٩ ص
(١٨٠)
نقل كلام الطباطبائي وبيان ثمراته في المقام
٣٢١ ص
(١٨١)
كيفية التطهير بالغيث
٣٢٤ ص
(١٨٢)
عدم نجاسة غسالة ماء الغيث
٣٢٤ ص
(١٨٣)
تطهير الأرض النجسة بالبول بالماء القليل
٣٢٤ ص
(١٨٤)
عدم جواز الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
٣٢٨ ص
(١٨٥)
عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا
٣٣٠ ص
(١٨٦)
عدم حرمة ما في آنية الذهب والفضة من المأكول والمشروب
٣٣١ ص
(١٨٧)
صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة وبطلانها
٣٣٢ ص
(١٨٨)
تحديد الآنية
٣٣٤ ص
(١٨٩)
هل تصدق الآنية على الخلخال ونحوه وعلى القناديل وأمثالها أم لا؟
٣٣٧ ص
(١٩٠)
كراهة استعمال الاناء المفضض
٣٤٠ ص
(١٩١)
وجوب اجتناب موضع الفضة من الاناء المفضض
٣٤١ ص
(١٩٢)
إلحاق الاناء المذهب بالاناء المفضض في الحكم
٣٤٢ ص
(١٩٣)
عدم جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتنائها
٣٤٢ ص
(١٩٤)
جواز استعمال الأواني غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر
٣٤٣ ص
(١٩٥)
طهارة أواني المشركين مالم يعلم نجاستها
٣٤٤ ص
(١٩٦)
عدم جواز استعمال الجلود الميتة
٣٤٥ ص
(١٩٧)
طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وان علم سبقها بيد الكافر
٣٤٦ ص
(١٩٨)
حكم المطروح من اللحم والجلد
٣٤٧ ص
(١٩٩)
استحباب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه قبل الدبغ
٣٤٩ ص
(٢٠٠)
حكم الدبغ بالأشياء النجسة
٣٥١ ص
(٢٠١)
جواز استعمال أواني الخمر ما كان صلبا بعد غسله
٣٥٢ ص
(٢٠٢)
كراهة استعمال أواني الخمر ما كان رخوا
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
قصر الحكم على الولوغ
٣٥٦ ص
(٢٠٥)
عدم جريان الحكم إلى مباشرة لعاب الكلب من غير ولوغ
٣٥٧ ص
(٢٠٦)
عدم إلحاق الخنزير بالكلب في حكم الولوغ
٣٥٨ ص
(٢٠٧)
إلحاق ما تنجس بماء الولوغ بالولوغ
٣٥٩ ص
(٢٠٨)
عدم لزوم التعفير لو أصاب ماء الولوغ بالجسد والثوب ونحوهما
٣٥٩ ص
(٢٠٩)
عدم الفرق في الحكم بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرات والكلاب المتعددة
٣٦٠ ص
(٢١٠)
اعتبار التراب في أول الغسلات الثلاثة في الولوغ
٣٦١ ص
(٢١١)
هل يجب مزج التراب بالماء أو يجب العدم أو يخير بين كل من الامرين أو يجبان معا؟
٣٦١ ص
(٢١٢)
وجوب الاقتصار على التراب
٣٦٣ ص
(٢١٣)
عدم الاجتزاء بغير التراب مع الضرورة
٣٦٣ ص
(٢١٤)
هل يجب التعفير في الاناء الضيق الرأس أم لا؟
٣٦٤ ص
(٢١٥)
اعتبار طهارة التراب في التعفير
٣٦٥ ص
(٢١٦)
عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير
٣٦٦ ص
(٢١٧)
عدم سقوط العدد في الغسل بالراكد من الكثير
٣٦٧ ص
(٢١٨)
سقوط العدد في الغسل بالجاري في المقام
٣٦٧ ص
(٢١٩)
وجوب غسل الإناء ثلاثا من الخمر وموت الجرذ
٣٦٨ ص
(٢٢٠)
استحباب غسل الآنية سبعا من الخمر وموت الجرذ
٣٧٠ ص
(٢٢١)
اعتبار التعدد وعدمه في غسل الآنية
٣٧٣ ص
(٢٢٢)
كيفية غسل الآنية من النجاسات
٣٧٤ ص
(٢٢٣)
هل يجب في التحريك الفورية بعد الوضع أم لا؟
٣٧٦ ص
(٢٢٤)
هل يلحق بالأواني في الحكم الحياض ونحوها أم لا؟
٣٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥ - اعتبار طهارة التراب في التعفير

بل قد يدعى ظهور النص بل والفتوى في إرادة الأواني الممكنة التعفير لا متعذرته في نفسها، فيبقى حينئذ على حكم الأواني المتنجسة بغير الولوغ، كما اعترف به الأستاذ في كشفه واحتمله غيره.
ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إن قلنا بعموم حكم الولوغ لغير الأواني لاطلاق النص، بل لو سلم انفهام الإناء من الصب فيه مع أنه أعم منه قطعا لقلنا إنه من باب المثال كما يومي إليه ذكره لا بعنوان هذا المساق، بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك، بل هو الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه، وعليه فلو ولغ في حوض ونحوه وجب تعفيره، وأما إن قلنا باختصاصه بالأواني كما هو ظاهر كلام الأصحاب بل هو صريح كشف الأستاذ سقط البحث فيها من أصله، إلا أن يلتزم أنها من الأواني، فيجري فيها البحث السابق حينئذ، لكنه كما ترى.
وربما يتوهم من إطلاق المتن كاطلاق النص وفتوى قدماء الأصحاب عدم اشتراط طهارة التراب، بل كأنه مال إليه بعض متأخري المتأخرين حتى رياض المعاصر، سواء قلنا بمدخليته في نفس التطهير كالماء أو لم نقل بل كان من الشرائط الخارجية لتأثير الماء الطهارة، كالاستعلاء ونحوه في التطهير بالماء القليل، إذ لم يثبت قاعدة اشتراط طهارة المطهر، وإن ثبت فالاطلاق يقيدها.
إلا أن الأقوى في النظر اعتبارها، وفاقا للمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروض والحدائق وشرح المفاتيح وكشف الأستاذ وغيرها، للأصل وتبادر الطاهر من الاطلاق المذكور الذي لا عموم فيه، سيما إطلاق النص، خصوصا مع الأمر فيه بالغسل به المنصرف إلى الطاهر وإن لم يرد به حقيقته، على أنه غير مساق لذلك، لتركه ذلك الطهارة في الماء.
(٣٦٥)