جواهر الكلام
(١)
تعريف الطهارة
٢٧ ص
(٢)
الواجب من الوضوء
٣٢ ص
(٣)
إن الوضوء واجب غيري
٣٢ ص
(٤)
المندوب من الوضوء
٣٦ ص
(٥)
ما يستحب الوضوء منه
٤٦ ص
(٦)
جواز الوضوء لغايات متعددة
٥٠ ص
(٧)
بيان الأقوال في الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الأكبر
٥١ ص
(٨)
الواجب من الغسل
٥٣ ص
(٩)
بيان وجوب غسل المس
٥٥ ص
(١٠)
وجوب غسل الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر بمقدار ما يغتسل الجنب
٥٨ ص
(١١)
في وجوب غسل غير الجنابة للصوم قبل طلوع الفجر وعدمه
٥٩ ص
(١٢)
اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه
٦١ ص
(١٣)
عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت
٦٣ ص
(١٤)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٦٩ ص
(١٥)
ان الغسل واجب غيري
٧٠ ص
(١٦)
الواجب من التيمم
٧٩ ص
(١٧)
وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به
٨٠ ص
(١٨)
وجوب الطهارة بالنذر وشبهه
٨٢ ص
(١٩)
الماء المطلق
٨٥ ص
(٢٠)
إن ماء المطلق طاهر مطهر
٨٦ ص
(٢١)
معنى الطهور
٨٦ ص
(٢٢)
أقسام المياه
٩٥ ص
(٢٣)
الماء الجاري
٩٦ ص
(٢٤)
نجاسة ماء الجاري بالتغير
٩٩ ص
(٢٥)
اشتراط أن يكون التغير بأحد أو صاف النجاسة
١٠١ ص
(٢٦)
اشتراط أن يكون التغير حسيا لا تقديريا
١٠١ ص
(٢٧)
عدم نجاسة الجاري لو تغير بأحد أو صاف المتنجس
١٠٧ ص
(٢٨)
عدم نجاسة ماء الجاري
١٠٩ ص
(٢٩)
اشتراط دوام النبع في الجاري وعدم اشتراط الكرية فيه
١١١ ص
(٣٠)
كيفية تطهر المتغير
١١٤ ص
(٣١)
ماء الحمام
١١٧ ص
(٣٢)
نجاسة ماء القليل
١٢٩ ص
(٣٣)
طهارة ماء القليل
١٤٠ ص
(٣٤)
الجواب عن الأدلة الدالة على طهارة ماء القليل
١٤٧ ص
(٣٥)
التفصيل بين الوارد والمورود
١٥٥ ص
(٣٦)
كيفية تطهر ماء القليل
١٥٨ ص
(٣٧)
كيفية سراية النجاسة
١٥٨ ص
(٣٨)
اشتراط الالقاء لتطهر ماء القليل وعدمه
١٦٠ ص
(٣٩)
اشتراط الكرية والدفعة لتطهر ماء القليل وعدمه
١٦٤ ص
(٤٠)
اعتبار الامتزاج
١٦٧ ص
(٤١)
عدم تطهر ماء القليل باتمامه كرا
١٧٤ ص
(٤٢)
عدم نجاسة الكر
١٧٧ ص
(٤٣)
اعتبار تساوي السطوح وعدمه
١٧٨ ص
(٤٤)
عدم تطهر الكر بمجرد زوال التغيير
١٨٩ ص
(٤٥)
بيان مقدار الكر بحسب الوزن
١٩٢ ص
(٤٦)
تقدير الكر بحسب المساحة
١٩٦ ص
(٤٧)
بيان مقدار الكر وزنا ومساحة
٢٠٥ ص
(٤٨)
عدم نجاسة الكر مطلقا
٢١٠ ص
(٤٩)
تعريف ماء البئر
٢١٣ ص
(٥٠)
تنجس ماء البئر
٢١٦ ص
(٥١)
عدم تنجس ماء البئر
٢١٨ ص
(٥٢)
ان النزح واجب تعبدي أو مستحب
٢٢٨ ص
(٥٣)
طريق تطهير ماء البئر
٢٣١ ص
(٥٤)
تطهر ماء البئر بنزح جميعه إذا وقع فيها مسكر
٢٣٣ ص
(٥٥)
نزح الجميع إذا وقع في البئر مني أو أحد الدماء الثلاثة
٢٣٦ ص
(٥٦)
نزح الجميع إذا مات في البئر بعير
٢٣٧ ص
(٥٧)
في التراوح
٢٣٩ ص
(٥٨)
نزح كر إن مات في البئر دابة أو حمار أو بقرة
٢٤٤ ص
(٥٩)
نزح السبعين لموت الانسان
٢٥١ ص
(٦٠)
نزح الخمسين لوقوع العذرة
٢٥٥ ص
(٦١)
نزح الخمسين لكثير الدم
٢٥٦ ص
(٦٢)
نزح الأربعين إن مات في البئر ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه
٢٥٨ ص
(٦٣)
نزح الأربعين لبول الرجل
٢٦٢ ص
(٦٤)
نزح العشرة للعذرة الجامدة
٢٦٤ ص
(٦٥)
نزح العشرة لقليل الدم
٢٦٤ ص
(٦٦)
نزح السبع لموت الطير
٢٦٩ ص
(٦٧)
نزح السبع لتفسخ الفأرة
٢٧١ ص
(٦٨)
نزح السبع لانتفاخ الفأرة
٢٧٣ ص
(٦٩)
نزح السبع لبول الصبي
٢٧٣ ص
(٧٠)
نزح السبع لاغتسال الجنب
٢٧٥ ص
(٧١)
نزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيا
٢٧٩ ص
(٧٢)
نزح الخمس لذرق الدجاجة الجلال
٢٨٠ ص
(٧٣)
نزح الثلاث لموت الحية
٢٨١ ص
(٧٤)
نزح الثلاث لموت الفأرة
٢٨٢ ص
(٧٥)
نزح دلو لموت العصفور وشبهه
٢٨٢ ص
(٧٦)
نزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام
٢٨٣ ص
(٧٧)
نزح الثلاثين لماء المطر الذي فيه البول والعذرة وخرء الكلاب
٢٨٣ ص
(٧٨)
في المراد بالدلو التي ينزح بها
٢٨٤ ص
(٧٩)
اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح
٢٨٥ ص
(٨٠)
تضاعف النزح مع التماثل
٢٨٧ ص
(٨١)
عدم تضاعف النزح إذا كان الواقع المتعدد بعضا من جملة لها مقدر
٢٨٨ ص
(٨٢)
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح
٢٨٩ ص
(٨٣)
نزح الجميع إذا تغير ماء البئر بالنجاسة
٢٩٣ ص
(٨٤)
وجوب النزح حتى يزول التغيير
٢٩٥ ص
(٨٥)
تطهر آلات النزح تبعا
٣٠٢ ص
(٨٦)
وجوب اخراج عين النجاسة أولا ثم الاشتغال بالنزح
٣٠٢ ص
(٨٧)
عدم العبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٣٠٤ ص
(٨٨)
مقدار الفاصلة بين البئر والبالوعة
٣٠٥ ص
(٨٩)
عدم نجاسة ماء البئر بمجرد قرب البالوعة
٣١٣ ص
(٩٠)
عدم جواز استعمال ماء النجس في الطهارة
٣١٤ ص
(٩١)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة
٣١٥ ص
(٩٢)
فروع الشبهة المحصورة
٣٣٠ ص
(٩٣)
تعريف ماء المضاف
٣٣٣ ص
(٩٤)
ماء المضاف طاهر لكن لا يزيل حدثا
٣٣٦ ص
(٩٥)
ماء المضاف لا يزيل خبثا
٣٤٠ ص
(٩٦)
نجاسة ماء المضاف بملاقاة النجاسة وعدم جواز استعماله في أكل ولا شرب
٣٤٧ ص
(٩٧)
كيفية تطهر ماء المضاف
٣٤٨ ص
(٩٨)
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
٣٥٥ ص
(٩٩)
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار
٣٥٨ ص
(١٠٠)
نجاسة الغسالة
٣٦١ ص
(١٠١)
بيان الأقوال في حكم الغسالة
٣٦٢ ص
(١٠٢)
حكم ماء الاستنجاء
٣٧٨ ص
(١٠٣)
نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج
٣٨٢ ص
(١٠٤)
ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر
٣٨٣ ص
(١٠٥)
المستعمل في رفع الحدث طاهر
٣٨٤ ص
(١٠٦)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا
٣٨٦ ص
(١٠٧)
تعريف السؤر
٣٩٠ ص
(١٠٨)
طهارة الأسئار عدا سؤر نجس العين
٣٩٣ ص
(١٠٩)
كراهة سؤر الجلال
٣٩٦ ص
(١١٠)
كراهة سؤر آكل الجيف
٣٩٦ ص
(١١١)
نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة
٣٩٨ ص
(١١٢)
كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة
٤٠٢ ص
(١١٣)
كراهة سؤر البغال والحمير
٤٠٦ ص
(١١٤)
كراهة سؤر الفأرة
٤٠٨ ص
(١١٥)
كراهة سؤر الحية
٤١٠ ص
(١١٦)
كراهة سؤر ما مات فيه الوزغ والعقرب
٤١١ ص
(١١٧)
نجاسة الماء بموت الحيوان
٤١٣ ص
(١١٨)
نجاسة الماء إذا لا قاه الدم الذي لا يدركه الطرف
٤١٤ ص
(١١٩)
الاحداث الموجبة للوضوء
٤١٥ ص
(١٢٠)
الغائط والبول والريح ناقض للوضوء
٤١٨ ص
(١٢١)
الغائط والبول والريح ناقض لو خرج مما دون المعدة وصار معتادا
٤٢١ ص
(١٢٢)
النوم ناقض للوضوء
٤٢٧ ص
(١٢٣)
الجنون والاغماء والسكر ناقض للوضوء
٤٣٣ ص
(١٢٤)
الاستحاضة القليلة موجبة للوضوء
٤٣٥ ص
(١٢٥)
عدم ناقضية المذي
٤٣٦ ص
(١٢٦)
عدم ناقضية الودي والوذي
٤٣٩ ص
(١٢٧)
عدم ناقضية الدم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة
٤٤١ ص
(١٢٨)
عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر
٤٤٢ ص
(١٢٩)
عدم ناقضية مس الذكر والدبر والقبل
٤٤٢ ص
(١٣٠)
عدم ناقضية لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار
٤٤٤ ص
(١٣١)
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض
٤٤٤ ص
(١٣٢)
عدم ناقضية الارتداد
٤٤٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص
المقدمة ٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١ - الصفحة ١٨٢ - اعتبار تساوي السطوح وعدمه
القوة القدسية الثابتة لديهم منذ الولادة موقوف على إرادتهم المتوقفة على وجود المصلحة في إبراز الحقائق المستورة وإظهار ما عندهم من مكنون العلم، على أن هذا المضمون ورد في أحاديث ثلاثة ردها المجلسي في مرآة العقول بضعف بعض رجالها وجهالة الآخرين.
وحكاية الكتاب المجيد عن النبي صلى الله عليه وآله (لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) لا تفيد إلا كونه مفتقرا إلى الله تعالى في العلم بالمغيبات وأنه لم يكن عالما به من تلقاء نفسه، وهذا لا ريب فيه فإن المعتقد أن الله تعالى هو المتلطف على النبي والأئمة من أبنائه بالملكة القدسية التي تمكنوا بواسطتها من استكشاف ما في الكون، وإرادة النفي المطلق باطلة لأنه لا ريب في اخباره ببعض المغيبات، مع أن السياق يقتضي أن يراد من النفي العلم بالساعة لأن السؤال كان عنها.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الله تعالى بمنه ولطفه أفاض على نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين ملكة نورية تمكنوا بواسطتها من استعلام ما يقع من الحوادث وما في الكائنات من الخواص وأسرار الموجودات وما يحدث من خير وشر، ولا غلو فيه بعد قابليتهم لتحمل هذا الفيض المبارك، وعدم الشح في عطاء الرب سبحانه (يهب ما يشاء لمن يشاء) وصارح الأئمة عليهم السلام بهذه الحبوة الإلهية.
وأنه غير بعيد فيمن تجرد للطاعة وعجنت طينته بماء النزاهة من الأولياء والصديقين فضلا عمن قبضهم الباري عز شأنه أمناء شرعه وأعلاما لعباده.
وقد اعترف الشيخ المفيد في المقالات ص - ٧٧ - بأن الله سبحانه أكرم الأئمة من آل محمد عليهم السلام بمعرفة ضمائر العباد وما يكون قبل كونه لطفا منه سبحانه لهذه الذوات القدسية، وإن لم يجب ذلك عقلا لكنه وجب لهم بالسماع.
وذكر الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى في سورة الأنعام الآية ٥٠ (لا أعلم الغيب) أنه لم يعلم الغيب من تلقاء نفسه وإنما يعلم ما يعلمه الله به وفي مرآة العقول ج ١ ص ١٨٧ إن الجمع بين الآيات والروايات أنهم عليهم السلام لا يعلمون الغيب من تلقاء أنفسهم بغير تعليمه بوحي أو الهام، وإلا فظاهر أن عمدة معاجز الأنبياء والأوصياء من هذا القبيل.
وعلى ضوء الأحاديث المتكثرة مشى المحقق الآشتياني في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري ج ٢ ص ٦٠ فسجل اعتقاده بما ارتئيناه.
ولم يتباعد العلامة الآلوسي عما قررناه من تمكن المولى سبحانه الخلفاء المعصومين من الوقوف على المغيبات، فإنه قال في تفسيره (روح المعاني) ج ٢٠ ص ١١ عند قوله تعالى في سورة النمل الآية ٦٥ (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) لعل الحق إن علم الغيب المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته له، وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفي في شئ، وإنما هو من الواجب عز وجل إفاضة منه عليهم بوجه من الوجوه، فلا يقال إنهم علموا الغيب بذلك المعنى فإنه كفر، بل يقال إنهم أظهروا واطلعوا على الغيب.
ويقول ابن حجر في الفتاوى الحديثية ص ٢٢٣ إعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء ببعض الغيوب ممكن لا يستلزم محالا بوجه، وانكار وقوعه عناد، لأنهم علموا بأعلام الله واطلاعه لهم، وقد صرح النووي في فتاويه به فقال لا يعلم ذلك استقلالا، وإنما هو باعلام الله لهم.
ويحكى عبد القادر العيدروس في النور السافر في أعيان القرن العاشر ص ٨٥ إن النيسابوري صاحب التفسير يقول امتناع الكرامة من الأولياء إما لأن الله ليس أهلا لأن يعطى المؤمن ما يريد، وإما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك، وكل منهما بعيد، فإن توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده، وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلأن لا يبخل بالأدون أولى.
وهؤلاء وإن لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أئمتهم عليهم السلام من القدرة على العلم بالحوادث الكائنة والتي تكون، لاعتقادهم أن هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه.
ولكن الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهو تمكين المولى سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم، فإن الميزان للوقوف على الغيب إذا كان باقدار الله تعالى فمن الجائز أن تكون تلك القوة النورية بالغة أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الإمام الصادق عليه السلام اللهم إلا ما استأثر به الله وحده فإنه لا وقوف لأحد عليه مهما ترقى إلى فوق ذروة الكمال.
وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الإمام الشامل لجميع الحوادث وأسرار الكائنات وخواص الطبايع حبوة من مفيض النعم تعالت نعماؤه يتجلى أنه عليه السلام لم يفته العلم فيما يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقا للوزن، والأخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فيهما من الاختلاف فبعد غض النظر عما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه علامة على وجود الحد قبله، وذلك في صورة زيادة الوزن على المساحة بمقدار يتسامح فيه، وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه، وهذا نظير ما ورد عنهم عليهم السلام من تحديد حد الترخص بخفاء الأذان والجدران مع أنهما لا يتطابقان دائما، فيكون خفاء الجدران علامة على وجود الحد قبله، وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرون شبرا فإنها تتفق مع الوزن دائما على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام.
وحكاية الكتاب المجيد عن النبي صلى الله عليه وآله (لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) لا تفيد إلا كونه مفتقرا إلى الله تعالى في العلم بالمغيبات وأنه لم يكن عالما به من تلقاء نفسه، وهذا لا ريب فيه فإن المعتقد أن الله تعالى هو المتلطف على النبي والأئمة من أبنائه بالملكة القدسية التي تمكنوا بواسطتها من استكشاف ما في الكون، وإرادة النفي المطلق باطلة لأنه لا ريب في اخباره ببعض المغيبات، مع أن السياق يقتضي أن يراد من النفي العلم بالساعة لأن السؤال كان عنها.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الله تعالى بمنه ولطفه أفاض على نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين ملكة نورية تمكنوا بواسطتها من استعلام ما يقع من الحوادث وما في الكائنات من الخواص وأسرار الموجودات وما يحدث من خير وشر، ولا غلو فيه بعد قابليتهم لتحمل هذا الفيض المبارك، وعدم الشح في عطاء الرب سبحانه (يهب ما يشاء لمن يشاء) وصارح الأئمة عليهم السلام بهذه الحبوة الإلهية.
وأنه غير بعيد فيمن تجرد للطاعة وعجنت طينته بماء النزاهة من الأولياء والصديقين فضلا عمن قبضهم الباري عز شأنه أمناء شرعه وأعلاما لعباده.
وقد اعترف الشيخ المفيد في المقالات ص - ٧٧ - بأن الله سبحانه أكرم الأئمة من آل محمد عليهم السلام بمعرفة ضمائر العباد وما يكون قبل كونه لطفا منه سبحانه لهذه الذوات القدسية، وإن لم يجب ذلك عقلا لكنه وجب لهم بالسماع.
وذكر الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى في سورة الأنعام الآية ٥٠ (لا أعلم الغيب) أنه لم يعلم الغيب من تلقاء نفسه وإنما يعلم ما يعلمه الله به وفي مرآة العقول ج ١ ص ١٨٧ إن الجمع بين الآيات والروايات أنهم عليهم السلام لا يعلمون الغيب من تلقاء أنفسهم بغير تعليمه بوحي أو الهام، وإلا فظاهر أن عمدة معاجز الأنبياء والأوصياء من هذا القبيل.
وعلى ضوء الأحاديث المتكثرة مشى المحقق الآشتياني في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري ج ٢ ص ٦٠ فسجل اعتقاده بما ارتئيناه.
ولم يتباعد العلامة الآلوسي عما قررناه من تمكن المولى سبحانه الخلفاء المعصومين من الوقوف على المغيبات، فإنه قال في تفسيره (روح المعاني) ج ٢٠ ص ١١ عند قوله تعالى في سورة النمل الآية ٦٥ (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) لعل الحق إن علم الغيب المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته له، وما وقع للخواص ليس من هذا العلم المنفي في شئ، وإنما هو من الواجب عز وجل إفاضة منه عليهم بوجه من الوجوه، فلا يقال إنهم علموا الغيب بذلك المعنى فإنه كفر، بل يقال إنهم أظهروا واطلعوا على الغيب.
ويقول ابن حجر في الفتاوى الحديثية ص ٢٢٣ إعلام الله تعالى للأنبياء والأولياء ببعض الغيوب ممكن لا يستلزم محالا بوجه، وانكار وقوعه عناد، لأنهم علموا بأعلام الله واطلاعه لهم، وقد صرح النووي في فتاويه به فقال لا يعلم ذلك استقلالا، وإنما هو باعلام الله لهم.
ويحكى عبد القادر العيدروس في النور السافر في أعيان القرن العاشر ص ٨٥ إن النيسابوري صاحب التفسير يقول امتناع الكرامة من الأولياء إما لأن الله ليس أهلا لأن يعطى المؤمن ما يريد، وإما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك، وكل منهما بعيد، فإن توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده، وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلأن لا يبخل بالأدون أولى.
وهؤلاء وإن لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أئمتهم عليهم السلام من القدرة على العلم بالحوادث الكائنة والتي تكون، لاعتقادهم أن هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه.
ولكن الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهو تمكين المولى سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم، فإن الميزان للوقوف على الغيب إذا كان باقدار الله تعالى فمن الجائز أن تكون تلك القوة النورية بالغة أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الإمام الصادق عليه السلام اللهم إلا ما استأثر به الله وحده فإنه لا وقوف لأحد عليه مهما ترقى إلى فوق ذروة الكمال.
وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الإمام الشامل لجميع الحوادث وأسرار الكائنات وخواص الطبايع حبوة من مفيض النعم تعالت نعماؤه يتجلى أنه عليه السلام لم يفته العلم فيما يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقا للوزن، والأخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فيهما من الاختلاف فبعد غض النظر عما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه علامة على وجود الحد قبله، وذلك في صورة زيادة الوزن على المساحة بمقدار يتسامح فيه، وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه، وهذا نظير ما ورد عنهم عليهم السلام من تحديد حد الترخص بخفاء الأذان والجدران مع أنهما لا يتطابقان دائما، فيكون خفاء الجدران علامة على وجود الحد قبله، وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرون شبرا فإنها تتفق مع الوزن دائما على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام.
(١٨٢)