مستند الشيعة
(١)
* فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع عشر * * كتاب الفرائض والمواريث * * بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما * * موجبات الإرث وأسبابه * أقسام الوارث طبق السبب والنسب
٩ ص
(٢)
حكم الوارث مع وجود الفرض وعدمه
١٢ ص
(٣)
حكم اجتماع موجبين أو أكثر للوارث
١٢ ص
(٤)
* موانع الإرث * * الأول: الكفر * الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب
١٤ ص
(٥)
المسلم يرث الكافر أصليا كان أم لا
١٧ ص
(٦)
ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب
١٩ ص
(٧)
ميراث المرتد للمسلم مطلقا، وللإمام إن مات ولم يرثه سوى الكافر
٢٢ ص
(٨)
الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار
٢٥ ص
(٩)
اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة وبعدها
٢٥ ص
(١٠)
ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة
٢٩ ص
(١١)
تبعية الطفل في الإسلام لأحد أبويه
٢٩ ص
(١٢)
حكم إنفاق الورثة المسلمين على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا
٣٢ ص
(١٣)
توارث المسلمين بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب
٣٤ ص
(١٤)
توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص
٣٦ ص
(١٥)
كيفية تقسيم تركة المرتد
٣٧ ص
(١٦)
* الثاني: القتل * القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق، قريبا كان أو بعيدا
٣٩ ص
(١٧)
لا فرق في عدم إرث القاتل بين مراتب النسب والسبب
٤٨ ص
(١٨)
ميراث المقتول للإمام إذا لم يكن له وارث سوى القاتل
٤٨ ص
(١٩)
هل يرث من كان تقربه بواسطة القاتل؟
٤٨ ص
(٢٠)
لو كان للقاتل أو معه وارث كافر
٤٩ ص
(٢١)
لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام)
٤٩ ص
(٢٢)
الأقوال في وارث الدية
٥٠ ص
(٢٣)
هل الدية في حكم مال المقتول؟
٥٥ ص
(٢٤)
لو تقل أحد مورثه وقتله وارثهما
٥٨ ص
(٢٥)
لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟
٥٨ ص
(٢٦)
* الثالث: الرق * هل الرق يمنع الإرث من الجانبين؟
٥٩ ص
(٢٧)
لو تقرب الوارث بالمملوك
٦١ ص
(٢٨)
لو أعتق بعد موت مورثه
٦٢ ص
(٢٩)
لو كان للميت وارث مملوك ولم يكن له وارث حر سوى الإمام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٠)
عدم كفاية الشراء عن العتق
٧١ ص
(٣١)
هل المباشر للشراء والعتق هو الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام؟
٧١ ص
(٣٢)
هل يجب وقوع الشراء والعتق من واحد أو يجوز التعدد إذا قلنا بعدم تعين الامام؟
٧١ ص
(٣٣)
لو أبى المالك من بيع المملوك
٧٢ ص
(٣٤)
لو اتحد الوارث المملوك، وقصرت التركة عن ثمنه
٧٢ ص
(٣٥)
لو كان الوارث الرقيق متعددا
٧٤ ص
(٣٦)
هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟
٧٦ ص
(٣٧)
لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث
٧٧ ص
(٣٨)
المشقص يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته
٧٧ ص
(٣٩)
نسبة ما يستحقه المشقص من الميراث
٧٩ ص
(٤٠)
عدم توريث أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن غير المولى ما داموا رقيقا
٨١ ص
(٤١)
* الرابع: اللعان * * اللواحق * وفيها مسائل: الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة
٨٢ ص
(٤٢)
التقسيم بعد الأربع سنين مطلقا من غير تقييد بالطلب والفحص عن المفقود
٩٥ ص
(٤٣)
بيان المراد من الأمر بالطلب
٩٦ ص
(٤٤)
لو احتمل الوصول إلى المفقود في ناحية مخصوصة دون غيرها
٩٧ ص
(٤٥)
اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا
٩٨ ص
(٤٦)
هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه؟
٩٨ ص
(٤٧)
الأربع سنين هي المبدأ حين الفقد مطلقا لو لم يكن هناك طلب
٩٨ ص
(٤٨)
مؤونة الطلب على الطالب إن احتاج إليهما
٩٨ ص
(٤٩)
لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود
٩٨ ص
(٥٠)
الورثة هم المقسوم بينهم بعد الأربع سنين الواقعة بعد الطلب أو مطلقا حين انقضاء الأربع
٩٩ ص
(٥١)
عدم جواز القسمة لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه
٩٩ ص
(٥٢)
المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه إلى العادة
٩٩ ص
(٥٣)
مبدأ التقدير وقت التولد دون الغيبة
١٠٠ ص
(٥٤)
لو انقضت المدة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة
١٠٠ ص
(٥٥)
لو مات من يرثه غائب
١٠٠ ص
(٥٦)
حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا؟
١٠٢ ص
(٥٧)
عدم اشتراط استقرار حياة الحمل بحيث يمكن أن يعيش
١٠٥ ص
(٥٨)
بيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث
١٠٥ ص
(٥٩)
لو لم تعلم حركة الحمل الدالة على الحياة
١٠٦ ص
(٦٠)
تحرك الحمل في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا
١٠٦ ص
(٦١)
عدم الفرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى أو ما مدة الحمل وبين ما إذا كان تام الحلقة أو ناقصا وبين ما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي
١٠٦ ص
(٦٢)
هل يشترط حياته عند تمام الانفصال؟
١٠٦ ص
(٦٣)
لو مات عقيب انفصاله حيا
١٠٧ ص
(٦٤)
جريان طرفي الحجب في حق الحمل
١٠٧ ص
(٦٥)
حكم من مات وعليه دين يستغرق التركة
١٠٩ ص
(٦٦)
لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص
١١٣ ص
(٦٧)
لو تعذر استيفاء الدين مما قابله
١١٣ ص
(٦٨)
لو أراد الوارث التصرف في التركة وكان المدين غائبا
١١٣ ص
(٦٩)
وجوب كون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه
١١٣ ص
(٧٠)
* الحجب * بيان المراد بالحجب وأقسامه وأدلتها
١١٤ ص
(٧١)
حجب الولد وأقسامه
١١٨ ص
(٧٢)
حجب الإخوة وشروطه التي هي: أن لا يكونوا أقل من ذكرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث
١١٩ ص
(٧٣)
أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
١٢١ ص
(٧٤)
حياة الأب
١٢٣ ص
(٧٥)
كونهم من الأب والام
١٢٧ ص
(٧٦)
انفصالهم، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد
١٢٨ ص
(٧٧)
كونهم أحياء عند موت المورث
١٢٩ ص
(٧٨)
فروع: عدم قيام أبناء الإخوة مقام آبائهم في الحجب
١٣٠ ص
(٧٩)
الحكم في الخنثى الواضع والمشكل
١٣٠ ص
(٨٠)
هل الغائب يحجب ما لم يقض بموته؟
١٣٠ ص
(٨١)
لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ، ولم يعلم المتقدم
١٣٠ ص
(٨٢)
لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ
١٣١ ص
(٨٣)
حجب الإخوة عن الرد كحجبهم عن الفرض
١٣١ ص
(٨٤)
* تفصيل السهام المنصوصة، وبيان أهلها، وما يلحق به * أقسام السهام المنصوصة وأهلها
١٣٢ ص
(٨٥)
لو زادت التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له
١٣٥ ص
(٨٦)
لو زادت السهام عن التركة
١٤٥ ص
(٨٧)
عدم حصول النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين
١٤٩ ص
(٨٨)
قول من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله تعالى من فريضة إلى دونها من أهبطه
١٤٩ ص
(٨٩)
مخارج أصول الفرائض الثلاثة له حد خاص لو قلنا بالعول
١٥٠ ص
(٩٠)
* مواريث ذوي الأنساب * * ميراث الأبوين والأولاد * * ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد * هلا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء؟
١٥٣ ص
(٩١)
الوالدان لا يمنعهما أحد وان دنت فريضتهم
١٥٥ ص
(٩٢)
كل المال للأب والام إذا انفردا به
١٥٦ ص
(٩٣)
لو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ولها السدس مع الإخوة وللأب الباقي
١٥٨ ص
(٩٤)
لو كان أحد الزوجين مع الأبوين، أو معه، أو معها
١٦٠ ص
(٩٥)
* ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين * هل يرث مع الولد غير الوالدين من الأنسباء؟
١٦٥ ص
(٩٦)
عدم مانعية أحد للأولاد
١٦٦ ص
(٩٧)
الابن المنفرد من الأبوين والزوجين
١٦٦ ص
(٩٨)
جمع المال للبنت إذا انفردت
١٦٦ ص
(٩٩)
كل المال للذكور والإناث إذا اجتمعوا
١٦٩ ص
(١٠٠)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الولد
١٧١ ص
(١٠١)
* ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا * لو اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد واحدا كان أم متعددا
١٧٢ ص
(١٠٢)
لو اجتمع أحد الأبوين مع بنت
١٧٢ ص
(١٠٣)
لو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا
١٧٣ ص
(١٠٤)
لو اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر
١٧٥ ص
(١٠٥)
دخول أحد الزوجين على الأولاد والأبوين في الميراث
١٧٨ ص
(١٠٦)
* ميراث أولاد الأولاد * أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم
١٨١ ص
(١٠٧)
هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟
١٨٥ ص
(١٠٨)
اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
١٩٣ ص
(١٠٩)
ولد الولد كالولد في حجب النقصان
١٩٥ ص
(١١٠)
لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد
١٩٥ ص
(١١١)
حكم ولد الولد ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر
١٩٥ ص
(١١٢)
أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث
١٩٥ ص
(١١٣)
* الحبوة * هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟
١٩٦ ص
(١١٤)
على القول بالاستحباب فهل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه، أو يستحب على سائر الورثة فقط؟
٢٠١ ص
(١١٥)
على القول بالاستحباب فلو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أز لا؟
٢٠١ ص
(١١٦)
هل تؤخذ الحبوة مجانا، وأن المحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه؟
٢٠١ ص
(١١٧)
هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب؟
٢٠٥ ص
(١١٨)
لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض
٢٠٦ ص
(١١٩)
لو نقص نصيبه عنها
٢٠٦ ص
(١٢٠)
عدم اعتبار رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب
٢٠٧ ص
(١٢١)
لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا
٢٠٧ ص
(١٢٢)
هل تنحصر الحبوة بالسيف والمصحف والخاتم وثياب البدن؟
٢٠٧ ص
(١٢٣)
لو تعددت الأجناس الأربعة فهل يحبى بالجميع أو لا؟
٢١٠ ص
(١٢٤)
العموم الذي ثبت في هذه الأجناس هل هو ثابت في نوع خاص منها أو في جميع أنواعها؟
٢١١ ص
(١٢٥)
اللازم في تعيين الكسوة والثياب ملاحظة صدق الاسم عرفا
٢١٢ ص
(١٢٦)
لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة
٢١٣ ص
(١٢٧)
هل أن غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما داخلة في الحبوة؟
٢١٣ ص
(١٢٨)
بيان المراد من الخاتم الداخل في الحبوة
٢١٤ ص
(١٢٩)
فص الخاتم داخل فيه وان كان غالبا
٢١٤ ص
(١٣٠)
لو كان بعض الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل
٢١٤ ص
(١٣١)
لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع به
٢١٥ ص
(١٣٢)
لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق
٢١٥ ص
(١٣٣)
لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت
٢١٥ ص
(١٣٤)
لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه
٢١٥ ص
(١٣٥)
عدم الفرق في هذه الأعيان بين ما يليق وما لا يليق منها بحالة
٢١٦ ص
(١٣٦)
لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها
٢١٦ ص
(١٣٧)
المحبو هو الولد الذكر الأكبر
٢١٧ ص
(١٣٨)
الأكبر في التوأمين أو لهما خروجا
٢١٩ ص
(١٣٩)
لو اشتبه الأكبر
٢٢٠ ص
(١٤٠)
اعتبار كون الولد للصلب
٢٢٠ ص
(١٤١)
هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه، أو يحبى ولو كان حملا؟
٢٢٠ ص
(١٤٢)
لو كان هناك حملان أو أكثر
٢٢٢ ص
(١٤٣)
لو كان الولد خنثى
٢٢٣ ص
(١٤٤)
عدم اشتراط البلوغ في المحبو
٢٢٤ ص
(١٤٥)
هل يشترط سداد رأي المحبو؟
٢٢٤ ص
(١٤٦)
اشتراط كون المحبو مسلما
٢٢٥ ص
(١٤٧)
هل يتشرط خلو المحبو عن السفه؟
٢٢٥ ص
(١٤٨)
الأب هو المحبو منه
٢٢٥ ص
(١٤٩)
هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٥٠)
الحباء مشروط بخلو الميت عن دين مستغرق
٢٢٧ ص
(١٥١)
لو بذل المحبو قيمة الحبوة وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة
٢٢٨ ص
(١٥٢)
لو كان الدين غير مستغرق للتركة
٢٢٨ ص
(١٥٣)
لو أوصى الميت بوصايا بعين غير الحبوة أو بعين منها
٢٣١ ص
(١٥٤)
لو كانت الحبوة كلها أو بعضها مرهونة بدين على الميت
٢٣١ ص
(١٥٥)
هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة وصيام؟
٢٣٢ ص
(١٥٦)
لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة
٢٣٢ ص
(١٥٧)
* حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم * الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين
٢٣٤ ص
(١٥٨)
الجد والجدة لا يرثان مع الأولاد
٢٣٨ ص
(١٥٩)
هل يرث الجد والجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا؟
٢٣٩ ص
(١٦٠)
حكم الطعمة للجد والجدة
٢٤١ ص
(١٦١)
بيان المراد من المطعم
٢٤٣ ص
(١٦٢)
مقدار الطعمة
٢٤٥ ص
(١٦٣)
هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضا؟
٢٤٦ ص
(١٦٤)
عدم استحباب الطعمة للولد وولده بدون الأبوين
٢٤٧ ص
(١٦٥)
هل يخرج ما يطعم به الجد والجدة من التركة قبل القسمة، أم من نصيب من يتقرب به المطعم؟
٢٤٨ ص
(١٦٦)
هل يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس؟
٢٤٨ ص
(١٦٧)
هل يكفي في زيادة المطعم عن السدس مسمى الزيادة، أم يشترط كونها بقدر السدس؟
٢٤٨ ص
(١٦٨)
اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم جد واحد أو جدة واحدة، دون ما إذا كانا له معا
٢٤٩ ص
(١٦٩)
اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم اجتماع المتقربين
٢٤٩ ص
(١٧٠)
حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين
٢٥٠ ص
(١٧١)
هل يختص الجد والجده بالقريبين أم يعمان البعيدين؟
٢٥٢ ص
(١٧٢)
حكم إطعام الجدتين
٢٥٢ ص
(١٧٣)
* ميراث الإخوة والأجداد * * ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد * حكم حجب الإخوة والأخوات عن الميراث
٢٥٤ ص
(١٧٤)
إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم
٢٥٤ ص
(١٧٥)
إذا انفرد الأخ للأب والام فكل المال له
٢٥٤ ص
(١٧٦)
إذا انفرد الأخ أو الأخت للام فكل المال له أو لها
٢٥٧ ص
(١٧٧)
حكم المتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين في الإرث والتقسيم
٢٦١ ص
(١٧٨)
إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب
٢٦٢ ص
(١٧٩)
إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين
٢٦٦ ص
(١٨٠)
لو اجتمعت كلالة الام وكلالة الأب خاصة
٢٦٨ ص
(١٨١)
لو اجتمعت كلالة الام مع أحد الزوجين
٢٧١ ص
(١٨٢)
لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما
٢٧١ ص
(١٨٣)
لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما
٢٧٢ ص
(١٨٤)
* ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة * لا حاجب للجد عن الإرث سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد
٢٧٥ ص
(١٨٥)
لو انفرد الجد أو الجدة في الميراث فالمال كله له أو لها
٢٧٥ ص
(١٨٦)
لو كان جدا أو جدة أو هما لام أو لأب وجدا أو جدة أو هما لأب
٢٧٥ ص
(١٨٧)
لو اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الام فالمال لهما
٢٨٢ ص
(١٨٨)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام أو من قبل الأب
٢٨٢ ص
(١٨٩)
* ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا * حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها
٢٨٣ ص
(١٩٠)
حكم اجتماع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب
٢٨٤ ص
(١٩١)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين
٢٨٩ ص
(١٩٢)
حكم اجتماع الجدة أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الام
٢٩٢ ص
(١٩٣)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته
٢٩٣ ص
(١٩٤)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين
٢٩٥ ص
(١٩٥)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والام معا مع كلالة الام
٢٩٥ ص
(١٩٦)
حكم اجتماع النوعين من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب
٢٩٦ ص
(١٩٧)
حكم اجتماع النوعين مع الكلالتين
٢٩٦ ص
(١٩٨)
حكم اجتماع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين
٢٩٦ ص
(١٩٩)
* ميراث الأجداد العليا * مانعية الأقرب من الأجداد للأبعد منه
٢٩٧ ص
(٢٠٠)
هل تقاسم الجدودة العليا الإخوة والأخوات
٢٩٧ ص
(٢٠١)
حكم الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
* ميراث أولاد الكلالة * عدم إرث أولاد الأخ مع الأخ
٣٠٣ ص
(٢٠٣)
قيام أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مقام آبائهم في الإرث
٣٠٦ ص
(٢٠٤)
قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات
٣٠٨ ص
(٢٠٥)
* ميراث الأعمام والأخوال * * ميراث الأعمام والعمات * عدم إرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم
٣١٤ ص
(٢٠٦)
لو انفرد العم أو العمة فكل المال له أو لها
٣١٤ ص
(٢٠٧)
لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد فالمال لهم
٣١٤ ص
(٢٠٨)
لو اجتمع المتفرقون من الأعمام والعمات أو منهما
٣١٥ ص
(٢٠٩)
هل يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم؟
٣١٧ ص
(٢١٠)
* ميراث الأخوال والخالات * إذا انفرد الخال أو الخالة فالمال كله له أو لها
٣٢٢ ص
(٢١١)
لو اجتمع الخال والخالة أو الأخوال والخالات
٣٢٢ ص
(٢١٢)
لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين
٣٢٣ ص
(٢١٣)
عدم إرث أولاد العمومة والخؤولة مع وجود خال أو خالة
٣٢٥ ص
(٢١٤)
* ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا * * ميراث عمومة أب الميت وخؤولته، وعمومة امه وخؤولتها وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا * لو اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية
٣٢٨ ص
(٢١٥)
أولوية عمومة الميت وعمته وخؤولته وخالاته وأولادهم من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها وأولادهم وكذا عمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم
٣٣٠ ص
(٢١٦)
* ميراث أولاد العمومة والخؤولة * لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث
٣٣٣ ص
(٢١٧)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام
٣٣٦ ص
(٢١٨)
لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة
٣٣٦ ص
(٢١٩)
حكم أولاد العمومة والخؤولة مع أحد الزوجين كحكم آبائهم وأمهاتهم
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
* ميراث ذوي الأسباب * * بعض أحكام الزوجين * هل يتوارث الزوجان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها؟
٣٤٢ ص
(٢٢١)
لو كن الزوجان أكثر من واحدة
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
لو كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج بالأخرى، أو رجعية وتزوج بعد العدة ثم مات واشتبهت المطلقة
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
لو زوج الصبية وليها لبالغ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما
٣٤٩ ص
(٢٢٤)
هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
٣٥٤ ص
(٢٢٥)
عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد
٣٧٥ ص
(٢٢٦)
المناط صدق اسم الأرض
٣٧٥ ص
(٢٢٧)
بيان المراد بالآلات
٣٧٥ ص
(٢٢٨)
بيان المراد بالأشجار
٣٧٦ ص
(٢٢٩)
تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره
٣٧٧ ص
(٢٣١)
هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية، أم يقدر انفكاكها؟
٣٧٧ ص
(٢٣٢)
هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟
٣٧٨ ص
(٢٣٣)
الطريق في كيفية التقويم
٣٧٨ ص
(٢٣٤)
هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة، أم يجب عليهم إعطاؤها؟
٣٧٩ ص
(٢٣٥)
لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة
٣٨١ ص
(٢٣٦)
لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم
٣٨١ ص
(٢٣٧)
تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة
٣٨١ ص
(٢٣٨)
لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة
٣٨١ ص
(٢٣٩)
لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا
٣٨١ ص
(٢٤٠)
ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه
٣٨٢ ص
(٢٤١)
لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول
٣٨٥ ص
(٢٤٢)
لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض
٣٨٦ ص
(٢٤٣)
هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا؟
٣٨٦ ص
(٢٤٤)
عدم لحوق الرجعة بالعقد في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه؟
٣٨٦ ص
(٢٤٥)
لو ماتت الزوجة في مرضه قبل الدخول
٣٨٦ ص
(٢٤٦)
عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا
٣٨٧ ص
(٢٤٧)
الأقوال في إرث المتمتع بها
٣٨٧ ص
(٢٤٨)
لو ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمال كله له
٣٨٧ ص
(٢٤٩)
الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
٣٩٠ ص
(٢٥٠)
* ولاء العتق * ولاء العتق من أسباب الإرث
٣٩٧ ص
(٢٥١)
اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
شروط إرث المولى عن عتيقه: الأول: كون العتق تبرعا
٤٠٠ ص
(٢٥٣)
لو حصل الشك في العتيق أنه سائبة أو مولى عليه لا طريق لثبوت أحد الطرفين
٤٠٣ ص
(٢٥٤)
الثاني: عدم تبرؤ المنعم من ضمان جريرته وجنايته
٤٠٤ ص
(٢٥٥)
الثالث: عدم وجود الوارث المناسب للعتيق
٤٠٦ ص
(٢٥٦)
إرث المنعم المنعم له باجتماع الشرائط
٤٠٨ ص
(٢٥٧)
الأقوال فيما لو فقد المنعم لعتيق
٤٠٨ ص
(٢٥٨)
هل ترث النساء بالولاء؟
٤١٣ ص
(٢٥٩)
عدم إرث الزوج والزوجة بالولاء
٤١٤ ص
(٢٦٠)
قيام أولاد لأولاد مقام الأولاد إذا عدم آباؤهم وترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب
٤١٦ ص
(٢٦١)
هل يورث الولاء كما يورث به، أم لا؟
٤١٦ ص
(٢٦٢)
المنعم وورثته يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب
٤١٧ ص
(٢٦٣)
لو فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء
٤١٨ ص
(٢٦٤)
* ولاء تضمن الجريرة * * ولاء الإمامة * لو مات وليس له وارث نسبي ولا سببي
٤٢٢ ص
(٢٦٥)
حكم ميراث من لا وارث له في زمن غيبة الإمام (عليه السلام)
٤٢٧ ص
(٢٦٦)
مشاركة الزوجة للإمام (عليه السلام) في الإرث وعدم منعها له (عليه السلام)
٤٢٩ ص
(٢٦٧)
لو أوصى من لا وارث له بالثلث أو بالزائد عليه
٤٢٩ ص
(٢٦٨)
* بعض الأحكام المتفرقة * ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه
٤٣٢ ص
(٢٦٩)
ولد الشبهة يرث ويورث منه
٤٣٥ ص
(٢٧٠)
حكم الخنثى
٤٣٦ ص
(٢٧١)
لو كان له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٤٤٦ ص
(٢٧٢)
حكم من ليس له فرج الرجال ولا النساء
٤٤٦ ص
(٢٧٣)
هل يؤثر تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه؟
٤٤٦ ص
(٢٧٤)
لو لم يعلم بحياة الوارث بعد المورث
٤٤٧ ص
(٢٧٥)
إرث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر
٤٥٠ ص
(٢٧٦)
توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر بقدر نصيبه المقدر شرعا
٤٥٦ ص
(٢٧٧)
هل يجب تقديم الأضعف في الإرث؟
٤٥٦ ص
(٢٧٨)
هل يختص الحكم بالغرقى والهدمى أم يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية
٤٥٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٢ - حكم إطعام الجدتين

المتقدمة (١)، والمرسلة المروية في الكافي، قال: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس مع الأب، ولم يعطه مع وجود الولد (٢).
ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضا لو قلنا بحجبه للجد.
المسألة الرابعة: كما أنه لا تستحب للأبوين الطعمة عند وجود الولد، كذلك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة، والوجه ما مر.
المسألة الخامسة: وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أن المطعم - بالكسر - هو أحد الأبوين أو كلاهما، إذ لولاهما لكان الجد وارثا فلا طعمة، وهذا هو المراد من قولهم أن المطعم أحد الأبوين.
المسألة السادسة: وإذا عرفت أن المطعم هو الأبوان أو أحدهما فاعلم أنهم ذكروا أن كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به من الأبوين، ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر، فمع الأب يطعم أبوه وأمه ومع الأم يطعم أبوها وأمها، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرب به.
وظاهر الكفاية والمفاتيح التردد (٣).
والظاهر هو الأول، لأن الروايات بين مجملة ومبينة بوجود المتقرب للمطعم - بالفتح - فيؤخذ بالمبين ويعمل بالأصل في غيره.
المسألة السابعة: سدس الأصل الذي يطعم به الجد والجدة، فهل يخرج من التركة قبل القسمة، أو من نصيب من يتقرب به المطعم؟

(١) في ص: ٢٤٠.
(٢) الكافي ٧: ١١٥ / ذ. ح ١٦، الوسائل ٢٦: ١٣٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٨ وفيه: ولم يطعمه.
(٣) الكفاية: ٢٩٧، المفاتيح ٣: ٣٠٢.
(٢٥٢)