مستند الشيعة
(١)
فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد الثامن عشر الشهادات المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته البلوغ حكم شهادة غير البالغ
٩ ص
(٢)
عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز
١٥ ص
(٣)
حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا
١٦ ص
(٤)
حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ
١٩ ص
(٥)
العقل الإسلام عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته
٢٧ ص
(٦)
هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟
٣٣ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام
٣٤ ص
(٨)
قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
٣٤ ص
(٩)
الإيمان العدالة بيان اشتراطها في الشاهد
٤٩ ص
(١٠)
اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء
٦١ ص
(١١)
بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها
٦٢ ص
(١٢)
الأقوال الواردة في معنى العدالة
٦٢ ص
(١٣)
ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها
٨٨ ص
(١٤)
القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها
٨٩ ص
(١٥)
هل الأصل العدالة أم الفسق؟
٩١ ص
(١٦)
عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء
٩٤ ص
(١٧)
هل تتحقق العدالة في الصبي؟
٩٥ ص
(١٨)
هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام، أم لا؟
٩٦ ص
(١٩)
هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
طريق معرفة العدالة
١٠٢ ص
(٢١)
هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟
١١٣ ص
(٢٢)
المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم
١١٤ ص
(٢٣)
هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟
١١٦ ص
(٢٤)
هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا؟
١١٦ ص
(٢٥)
الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
١٢٠ ص
(٢٦)
حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر
١٣٥ ص
(٢٧)
تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة
١٣٨ ص
(٢٨)
هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟
١٣٩ ص
(٢٩)
بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها
١٤٢ ص
(٣٠)
كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة
١٤٨ ص
(٣١)
* بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها * اتخاذ الحمام للاستئناس
١٤٩ ص
(٣٢)
حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو
١٥٧ ص
(٣٣)
هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟
١٦٤ ص
(٣٤)
هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟
١٦٧ ص
(٣٥)
حرمة مطلق الدف
١٧٠ ص
(٣٦)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١٧٠ ص
(٣٧)
كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن
١٧١ ص
(٣٨)
هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟
١٧١ ص
(٣٩)
هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر، أم لا؟
١٧٤ ص
(٤٠)
عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة
١٧٥ ص
(٤١)
حرمة الغناء وزوال العدالة به
١٧٩ ص
(٤٢)
استثناء غناء المغنية في الأعراس والحداء والغناء في مراثي أهل البيت (عليهم السلام) وفي قراءة القرآن والأدعية من الحرمة
١٩٧ ص
(٤٣)
بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم
٢٠٥ ص
(٤٤)
ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين
٢٠٥ ص
(٤٥)
قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما
٢٠٨ ص
(٤٦)
اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح
٢١٠ ص
(٤٧)
كفاية الإطلاق في شهادة التعديل، دون الجرح، فيشترط في سماعه التفصيل
٢١١ ص
(٤٨)
حكم تعارض الجرح والتعديل
٢١٦ ص
(٤٩)
عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة
٢١٧ ص
(٥٠)
كيفية السؤال عن التزكية
٢١٧ ص
(٥١)
هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟
٢١٨ ص
(٥٢)
الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي
٢١٩ ص
(٥٣)
لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما
٢١٩ ص
(٥٤)
لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين
٢٢٠ ص
(٥٥)
عدم التهمة عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد
٢٣٣ ص
(٥٦)
ما يترتب على المسألة من أمور
٢٣٧ ص
(٥٧)
عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد
٢٤١ ص
(٥٨)
حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه
٢٤١ ص
(٥٩)
هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
٢٤٤ ص
(٦٠)
هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟
٢٥٢ ص
(٦١)
انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه
٢٥٢ ص
(٦٢)
لو شهد الولد على الوالد وغيره معا
٢٥٢ ص
(٦٣)
عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة
٢٥٢ ص
(٦٤)
عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت
٢٥٣ ص
(٦٥)
هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟
٢٥٣ ص
(٦٦)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٥٥ ص
(٦٧)
حكم شهادة الأجير لمن استأجره
٢٥٥ ص
(٦٨)
عدم قبول شهادة السائل بكفه
٢٥٨ ص
(٦٩)
حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها
٢٦٠ ص
(٧٠)
هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟
٢٦٦ ص
(٧١)
هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟
٢٦٦ ص
(٧٢)
قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة
٢٦٧ ص
(٧٣)
لو شهد اثنان لشخصين، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله
٢٦٧ ص
(٧٤)
حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق
٢٦٧ ص
(٧٥)
* طهارة المولد الذكورة في الجملة ما تشترط فيه الذكورة المحضة * ثبوت الهلال
٢٧٠ ص
(٧٦)
ثبوت الطلاق
٢٧٢ ص
(٧٧)
الحدود إلا ما استثني
٢٧٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟
٢٨٤ ص
(٧٩)
هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟
٢٨٧ ص
(٨٠)
أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات
٢٨٩ ص
(٨١)
عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به
٢٩٠ ص
(٨٢)
ما لا تشترط فيه الذكورة شهادة النساء في الديون في الجملة
٢٩١ ص
(٨٣)
اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة
٢٩٤ ص
(٨٤)
بيان المراد من الدين
٢٩٥ ص
(٨٥)
حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين
٢٩٥ ص
(٨٦)
شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا
٢٩٦ ص
(٨٧)
شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا
٣٠٠ ص
(٨٨)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين
٣٠٣ ص
(٨٩)
هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟
٣٠٣ ص
(٩٠)
ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة
٣٠٣ ص
(٩١)
هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟
٣٠٤ ص
(٩٢)
الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا
٣٠٥ ص
(٩٣)
عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين
٣٠٥ ص
(٩٤)
لو أوصى بالزائد عن الثلث
٣٠٦ ص
(٩٥)
لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر
٣٠٦ ص
(٩٦)
لو أوصى بما لا ربع له
٣٠٦ ص
(٩٧)
هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟
٣٠٦ ص
(٩٨)
رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم
٣٠٦ ص
(٩٩)
مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
٣٠٧ ص
(١٠٠)
البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة
٣١٥ ص
(١٠١)
اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة
٣١٦ ص
(١٠٢)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط
٣١٦ ص
(١٠٣)
مستند الشاهد وما يتعلق به الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن
٣١٨ ص
(١٠٤)
أقسام المخبر عن واقعة
٣١٨ ص
(١٠٥)
كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه، أو وظيفة الحاكم وشأنه
٣١٩ ص
(١٠٦)
ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا
٣٢١ ص
(١٠٧)
اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع
٣٢٢ ص
(١٠٨)
الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
٣٢٩ ص
(١٠٩)
هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟
٣٣٥ ص
(١١٠)
الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا
٣٤٢ ص
(١١١)
حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة
٣٤٥ ص
(١١٢)
جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به، من غير ضم الاستصحاب
٣٤٧ ص
(١١٣)
بيان تكليف الحاكم، وأنه بأي شهادة يحكم
٣٥١ ص
(١١٤)
لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد
٣٥٧ ص
(١١٥)
ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه
٣٦١ ص
(١١٦)
وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
٣٦٢ ص
(١١٧)
هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟
٣٦٦ ص
(١١٨)
هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟
٣٦٨ ص
(١١٩)
هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
٣٦٨ ص
(١٢٠)
وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه، أو باسمه ونسبه، أو بالشياع
٣٦٩ ص
(١٢١)
حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها
٣٧٢ ص
(١٢٢)
تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه
٣٧٢ ص
(١٢٣)
وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين
٣٧٨ ص
(١٢٤)
لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر
٣٧٩ ص
(١٢٥)
لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته
٣٧٩ ص
(١٢٦)
لو كان هناك شاهد واحد فقط، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه، مع إمكان اليمين وعدمه
٣٧٩ ص
(١٢٧)
لو كان الشاهد فاسقا
٣٨٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له
٣٨١ ص
(١٢٩)
* الشهادة على الشهادة * قبول الشهادة على الشهادة
٣٨٣ ص
(١٣٠)
اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين
٣٨٥ ص
(١٣١)
عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة
٣٨٦ ص
(١٣٢)
عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه
٣٨٨ ص
(١٣٣)
هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
٣٩٠ ص
(١٣٤)
هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
٣٩١ ص
(١٣٥)
حكم شهادة النساء في الفرع
٣٩١ ص
(١٣٦)
أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٣٩٤ ص
(١٣٧)
سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع
٣٩٨ ص
(١٣٨)
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به
٣٩٩ ص
(١٣٩)
اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم
٤٠٢ ص
(١٤٠)
عدم قبول الشهادة الثالثة
٤٠٢ ص
(١٤١)
* توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود * مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول
٤٠٣ ص
(١٤٢)
اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان
٤٠٣ ص
(١٤٣)
قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته
٤٠٣ ص
(١٤٤)
اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما
٤٠٤ ص
(١٤٥)
ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما
٤٠٥ ص
(١٤٦)
في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات، أو البضع، أو الأموال، وحكم شهادة الزور لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده
٤١٠ ص
(١٤٧)
لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما، أو جنا، أو عميا، أو أغمي عليهما
٤١١ ص
(١٤٨)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما
٤١١ ص
(١٤٩)
حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني
٤١٢ ص
(١٥٠)
لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة
٤١٣ ص
(١٥١)
لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع
٤١٩ ص
(١٥٢)
لو شهدا بالطلاق، ففرق، فرجعا، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم
٤٢٦ ص
(١٥٣)
لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا
٤٢٦ ص
(١٥٤)
لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل
٤٢٧ ص
(١٥٥)
حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال
٤٢٧ ص
(١٥٦)
لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب
٤٢٩ ص
(١٥٧)
لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة
٤٣٠ ص
(١٥٨)
حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين
٤٣٢ ص
(١٥٩)
لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما
٤٣٢ ص
(١٦٠)
لو رجع شهود العتق
٤٣٣ ص
(١٦١)
لو رجع شهود التزكية
٤٣٣ ص
(١٦٢)
لو رجع شاهد الفرع
٤٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ١٥٧ - حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو

ولا ظهور في دعوى الإجماع ثانيا.
وأما حرمة اللهو واللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما.
وأما تنفر الملائكة عند الرهان فلعدم معلومية صدق الرهان على ما لا عوض له فيه.
قال في الصحاح: راهنت على كذا مراهنة: خاطرته (١).
وفي القاموس: والمراهنة والرهان: المخاطرة والمسابقة على الخيل (٢).
وفي مجمع البحرين: وأكثرهم على أن الرهان ما يوضع في الأخطار، ويراهن القوم: أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز بالجميع إذا غلب (٣).
وظاهر هذه الكلمات أن الرهان يكون في موضع يكون فيه عوض في معرض الخطر.
ولو سلمنا، فقد تضمنت الرواية استثناء الريش المتبادر منه الطير أيضا كما صرحوا به، وتدل عليه حكاية حفص مع الخليفة، ويؤكده عطف النصل على الريش.. وجعله من باب عطف المرادف أو الخاص على العام خلاف الظاهر.
ومنه يظهر وجه النظر في الاستدلال بقوله: " وما عدا ذلك قمار حرام "، لأن الريش مذكور في الرواية، وصدق السباق المراهن عليه بدون العوض غير معلوم، مع أن في صدق القمار على ما لا عوض فيه نظر، بل خصصه بعضهم بالقمار بالآلات المعدة له من أشياء مخصوصة، كما صرح به في مجمع البحرين (٤).

(١) الصحاح ٥: ٢١٢٩.
(٢) القاموس ٤: ٢٣٢.
(٣) مجمع البحرين ٦: ٢٥٨.
(٤) مجمع البحرين ٣: ٤٦٣.
(١٥٧)