الحاكم بعلمه.. وكذا لو ضمت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.
ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع:
المسألة الأولى: اختلف الأصحاب في اشتراط الحرية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال:
الأول: عدمه، فتقبل شهادة المملوك مطلقا، حكي عن الجامع والشهيد الثاني (١) (رحمه الله) وتبعهما جمع من متأخري المتأخرين، منهم: صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه (٢) وغيرها (٣)، ويظهر من المحقق الأردبيلي الميل إليه (٤).
لعمومات قبول شهادة العدل كتابا وسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
كصحيحة البجلي المتضمنة لحكاية درع طلحة، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رد شريح: " فقلت: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة المملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (٥).
وصحيحة أخرى له: " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (٦).
مستند الشيعة
(١)
فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد الثامن عشر الشهادات المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته البلوغ حكم شهادة غير البالغ
٩ ص
(٢)
عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز
١٥ ص
(٣)
حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا
١٦ ص
(٤)
حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ
١٩ ص
(٥)
العقل الإسلام عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته
٢٧ ص
(٦)
هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟
٣٣ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام
٣٤ ص
(٨)
قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
٣٤ ص
(٩)
الإيمان العدالة بيان اشتراطها في الشاهد
٤٩ ص
(١٠)
اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء
٦١ ص
(١١)
بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها
٦٢ ص
(١٢)
الأقوال الواردة في معنى العدالة
٦٢ ص
(١٣)
ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها
٨٨ ص
(١٤)
القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها
٨٩ ص
(١٥)
هل الأصل العدالة أم الفسق؟
٩١ ص
(١٦)
عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء
٩٤ ص
(١٧)
هل تتحقق العدالة في الصبي؟
٩٥ ص
(١٨)
هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام، أم لا؟
٩٦ ص
(١٩)
هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟
٩٩ ص
(٢٠)
طريق معرفة العدالة
١٠٢ ص
(٢١)
هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟
١١٣ ص
(٢٢)
المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم
١١٤ ص
(٢٣)
هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟
١١٦ ص
(٢٤)
هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا، أم لا؟
١١٦ ص
(٢٥)
الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
١٢٠ ص
(٢٦)
حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر
١٣٥ ص
(٢٧)
تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة
١٣٨ ص
(٢٨)
هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟
١٣٩ ص
(٢٩)
بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها
١٤٢ ص
(٣٠)
كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة
١٤٨ ص
(٣١)
* بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها * اتخاذ الحمام للاستئناس
١٤٩ ص
(٣٢)
حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو
١٥٧ ص
(٣٣)
هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟
١٦٤ ص
(٣٤)
هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟
١٦٧ ص
(٣٥)
حرمة مطلق الدف
١٧٠ ص
(٣٦)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١٧٠ ص
(٣٧)
كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن
١٧١ ص
(٣٨)
هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟
١٧١ ص
(٣٩)
هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر، أم لا؟
١٧٤ ص
(٤٠)
عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة
١٧٥ ص
(٤١)
حرمة الغناء وزوال العدالة به
١٧٩ ص
(٤٢)
استثناء غناء المغنية في الأعراس والحداء والغناء في مراثي أهل البيت (عليهم السلام) وفي قراءة القرآن والأدعية من الحرمة
١٩٧ ص
(٤٣)
بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم
٢٠٥ ص
(٤٤)
ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين
٢٠٥ ص
(٤٥)
قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما
٢٠٨ ص
(٤٦)
اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح
٢١٠ ص
(٤٧)
كفاية الإطلاق في شهادة التعديل، دون الجرح، فيشترط في سماعه التفصيل
٢١١ ص
(٤٨)
حكم تعارض الجرح والتعديل
٢١٦ ص
(٤٩)
عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة
٢١٧ ص
(٥٠)
كيفية السؤال عن التزكية
٢١٧ ص
(٥١)
هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟
٢١٨ ص
(٥٢)
الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي
٢١٩ ص
(٥٣)
لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما
٢١٩ ص
(٥٤)
لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين
٢٢٠ ص
(٥٥)
عدم التهمة عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد
٢٣٣ ص
(٥٦)
ما يترتب على المسألة من أمور
٢٣٧ ص
(٥٧)
عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد
٢٤١ ص
(٥٨)
حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه
٢٤١ ص
(٥٩)
هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
٢٤٤ ص
(٦٠)
هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟
٢٥٢ ص
(٦١)
انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه
٢٥٢ ص
(٦٢)
لو شهد الولد على الوالد وغيره معا
٢٥٢ ص
(٦٣)
عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة
٢٥٢ ص
(٦٤)
عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت
٢٥٣ ص
(٦٥)
هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟
٢٥٣ ص
(٦٦)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٥٥ ص
(٦٧)
حكم شهادة الأجير لمن استأجره
٢٥٥ ص
(٦٨)
عدم قبول شهادة السائل بكفه
٢٥٨ ص
(٦٩)
حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها
٢٦٠ ص
(٧٠)
هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟
٢٦٦ ص
(٧١)
هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟
٢٦٦ ص
(٧٢)
قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة
٢٦٧ ص
(٧٣)
لو شهد اثنان لشخصين، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله
٢٦٧ ص
(٧٤)
حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق
٢٦٧ ص
(٧٥)
* طهارة المولد الذكورة في الجملة ما تشترط فيه الذكورة المحضة * ثبوت الهلال
٢٧٠ ص
(٧٦)
ثبوت الطلاق
٢٧٢ ص
(٧٧)
الحدود إلا ما استثني
٢٧٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟
٢٨٤ ص
(٧٩)
هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟
٢٨٧ ص
(٨٠)
أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات
٢٨٩ ص
(٨١)
عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به
٢٩٠ ص
(٨٢)
ما لا تشترط فيه الذكورة شهادة النساء في الديون في الجملة
٢٩١ ص
(٨٣)
اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة
٢٩٤ ص
(٨٤)
بيان المراد من الدين
٢٩٥ ص
(٨٥)
حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين
٢٩٥ ص
(٨٦)
شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا
٢٩٦ ص
(٨٧)
شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا
٣٠٠ ص
(٨٨)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين
٣٠٣ ص
(٨٩)
هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟
٣٠٣ ص
(٩٠)
ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة
٣٠٣ ص
(٩١)
هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟
٣٠٤ ص
(٩٢)
الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا
٣٠٥ ص
(٩٣)
عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين
٣٠٥ ص
(٩٤)
لو أوصى بالزائد عن الثلث
٣٠٦ ص
(٩٥)
لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر
٣٠٦ ص
(٩٦)
لو أوصى بما لا ربع له
٣٠٦ ص
(٩٧)
هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟
٣٠٦ ص
(٩٨)
رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم
٣٠٦ ص
(٩٩)
مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
٣٠٧ ص
(١٠٠)
البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة
٣١٥ ص
(١٠١)
اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة
٣١٦ ص
(١٠٢)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط
٣١٦ ص
(١٠٣)
مستند الشاهد وما يتعلق به الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن
٣١٨ ص
(١٠٤)
أقسام المخبر عن واقعة
٣١٨ ص
(١٠٥)
كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه، أو وظيفة الحاكم وشأنه
٣١٩ ص
(١٠٦)
ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا
٣٢١ ص
(١٠٧)
اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع
٣٢٢ ص
(١٠٨)
الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
٣٢٩ ص
(١٠٩)
هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟
٣٣٥ ص
(١١٠)
الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا
٣٤٢ ص
(١١١)
حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة
٣٤٥ ص
(١١٢)
جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به، من غير ضم الاستصحاب
٣٤٧ ص
(١١٣)
بيان تكليف الحاكم، وأنه بأي شهادة يحكم
٣٥١ ص
(١١٤)
لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد
٣٥٧ ص
(١١٥)
ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه
٣٦١ ص
(١١٦)
وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
٣٦٢ ص
(١١٧)
هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟
٣٦٦ ص
(١١٨)
هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟
٣٦٨ ص
(١١٩)
هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
٣٦٨ ص
(١٢٠)
وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه، أو باسمه ونسبه، أو بالشياع
٣٦٩ ص
(١٢١)
حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها
٣٧٢ ص
(١٢٢)
تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه
٣٧٢ ص
(١٢٣)
وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين
٣٧٨ ص
(١٢٤)
لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر
٣٧٩ ص
(١٢٥)
لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته
٣٧٩ ص
(١٢٦)
لو كان هناك شاهد واحد فقط، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه، مع إمكان اليمين وعدمه
٣٧٩ ص
(١٢٧)
لو كان الشاهد فاسقا
٣٨٠ ص
(١٢٨)
حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له
٣٨١ ص
(١٢٩)
* الشهادة على الشهادة * قبول الشهادة على الشهادة
٣٨٣ ص
(١٣٠)
اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين
٣٨٥ ص
(١٣١)
عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة
٣٨٦ ص
(١٣٢)
عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه
٣٨٨ ص
(١٣٣)
هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
٣٩٠ ص
(١٣٤)
هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
٣٩١ ص
(١٣٥)
حكم شهادة النساء في الفرع
٣٩١ ص
(١٣٦)
أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٣٩٤ ص
(١٣٧)
سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع
٣٩٨ ص
(١٣٨)
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به
٣٩٩ ص
(١٣٩)
اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم
٤٠٢ ص
(١٤٠)
عدم قبول الشهادة الثالثة
٤٠٢ ص
(١٤١)
* توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود * مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول
٤٠٣ ص
(١٤٢)
اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان
٤٠٣ ص
(١٤٣)
قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته
٤٠٣ ص
(١٤٤)
اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما
٤٠٤ ص
(١٤٥)
ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما
٤٠٥ ص
(١٤٦)
في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة في العقوبات، أو البضع، أو الأموال، وحكم شهادة الزور لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده
٤١٠ ص
(١٤٧)
لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما، أو جنا، أو عميا، أو أغمي عليهما
٤١١ ص
(١٤٨)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما
٤١١ ص
(١٤٩)
حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني
٤١٢ ص
(١٥٠)
لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة
٤١٣ ص
(١٥١)
لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع
٤١٩ ص
(١٥٢)
لو شهدا بالطلاق، ففرق، فرجعا، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم
٤٢٦ ص
(١٥٣)
لو شهدا بالرضاع المحرم، وحكم به الحاكم بعد الترافع، ففرق، ثم رجعا
٤٢٦ ص
(١٥٤)
لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل
٤٢٧ ص
(١٥٥)
حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال
٤٢٧ ص
(١٥٦)
لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب
٤٢٩ ص
(١٥٧)
لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة
٤٣٠ ص
(١٥٨)
حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين
٤٣٢ ص
(١٥٩)
لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما
٤٣٢ ص
(١٦٠)
لو رجع شهود العتق
٤٣٣ ص
(١٦١)
لو رجع شهود التزكية
٤٣٣ ص
(١٦٢)
لو رجع شاهد الفرع
٤٣٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٩ - مسائل: هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
(١) الجامع للشرائع: ٥٤٠، الشهيد الثاني في المسالك ٢: ٤٠٧.
(٢) الكفاية: ٢٨٣، المفاتيح ٣: ٢٨١.
(٣) كالرياض ٢: ٤٣٦.
(٤) زبدة البيان: ٦٩٢، مجمع الفائدة ١٢: ٤١٠ - ٤١٢.
(٥) الكافي ٧: ٣٨٥ / ٥، الفقيه ٣: ٦٣ / ٢١٣، التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٧، الإستبصار ٣:
٣٤ / ١١٧، الوسائل ٢٧: ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦، بتفاوت.
(٦) الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، الإستبصار ٣: ١٥ / ٤٢، الوسائل ٢٧: ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكفاية: ٢٨٣، المفاتيح ٣: ٢٨١.
(٣) كالرياض ٢: ٤٣٦.
(٤) زبدة البيان: ٦٩٢، مجمع الفائدة ١٢: ٤١٠ - ٤١٢.
(٥) الكافي ٧: ٣٨٥ / ٥، الفقيه ٣: ٦٣ / ٢١٣، التهذيب ٦: ٢٧٣ / ٧٤٧، الإستبصار ٣:
٣٤ / ١١٧، الوسائل ٢٧: ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦، بتفاوت.
(٦) الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، الإستبصار ٣: ١٥ / ٤٢، الوسائل ٢٧: ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١.
(٣٠٩)