مستند الشيعة
(١)
كتاب النكاح معنى النكاح
٦ ص
(٢)
مقدمة في استحباب النكاح
٨ ص
(٣)
آداب النكاح: منها: اختيار البكر من النساء، الولود، العفيفة، الكريمة الأصل
١٠ ص
(٤)
منها: قصد اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وترك المعصية
١٠ ص
(٥)
منها: ترجيح العفيفة الكريمة على ذات الحسن والجمال والثروة والمال
١١ ص
(٦)
منها: الصلاة ركعتين وحمد الله والدعاء بالمأثور قبل تعيين المرأة
١٢ ص
(٧)
منها: إيقاع العقد: معلنا بحضور شاهدين
١٢ ص
(٨)
منها: إيقاع النكاح ليلا
١٥ ص
(٩)
منها: اجتناب إيقاع النكاح والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي ساعة حارة من أنصاف النهار
١٥ ص
(١٠)
آداب الدخول بالزوجة: منها: توضؤ الزوج قبل وصول الزوجة إليه والصلاة ركعتين و...
١٦ ص
(١١)
منها: الزفاف ليلا
١٧ ص
(١٢)
منها: وضع الزوج يده على ناصية زوجته مستقبل القبلة والدعاء بالمأثور
١٧ ص
(١٣)
منها: تسمية الله تعالى عند الجماع أبدأ والدعاء المأثور وسؤال عز وجل بالولد الذكر السوي الصالح
١٧ ص
(١٤)
منها: الوليمة يوما أو يومين عند التزويج
١٧ ص
(١٥)
منها: ما يجتنب معه المجامعة
١٨ ص
(١٦)
الأحكام واللواحق حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي
٢٦ ص
(١٧)
المواضع المستثناة من حرمة النظر: النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها
٣٣ ص
(١٨)
نظر إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر جسدها مع إذن المولى
٣٦ ص
(١٩)
النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن
٣٨ ص
(٢٠)
النظر إلى ما عدا العورة من المحارم
٤٠ ص
(٢١)
النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن
٤٣ ص
(٢٢)
النظر المملوك إلى مالكته
٤٩ ص
(٢٣)
النظر الخصي إلى محارمه
٥٣ ص
(٢٤)
حكم مس ما يجوز وما يحرم النظر إليه من المحارم وغير المحارم
٥٥ ص
(٢٥)
جواز النظر في الماء والمرآة ونحوهما إلى كل ما لا يجوز النظر إليه
٥٧ ص
(٢٦)
جواز النظر إلى غير المتسترات من النساء
٥٧ ص
(٢٧)
هل يقيد جواز النظر بعدم التلذذ والريبة؟
٥٧ ص
(٢٨)
حكم النظر خلف النساء الأجنبيات وإلى ثيابهن وجلابيبهن
٦٠ ص
(٢٩)
جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما نظره إليها
٦٠ ص
(٣٠)
حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة
٦٠ ص
(٣١)
جواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ومسه عند الضرورة
٦٢ ص
(٣٢)
حكم الأجزاء المنفصلة كالمتصلة
٦٢ ص
(٣٣)
حكم استماع صوت الأجنبيات
٦٣ ص
(٣٤)
حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
٦٧ ص
(٣٥)
حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها
٧١ ص
(٣٦)
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٤ ص
(٣٧)
حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين
٧٧ ص
(٣٨)
كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا
٧٩ ص
(٣٩)
النكاح الدائم العقد وجوب الصيغة في النكاح
٨١ ص
(٤٠)
اللفظ المنعقد به النكاح
٩٥ ص
(٤١)
وجوب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج
٩٥ ص
(٤٢)
وجوب قصد الإنشاء في الإيجاب والقبول
٩٥ ص
(٤٣)
وجوب فهم المتعاقدين لمعنى الصيغة المتلفظ بها
٩٥ ص
(٤٤)
لو لحن في الصيغة
٩٦ ص
(٤٥)
اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو إذن المولى في العاقد
٩٦ ص
(٤٦)
اشتراط تعيين الزوج أو الزوجة
٩٩ ص
(٤٧)
اعتبار القصد في التعيين
١٠١ ص
(٤٨)
الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
١٠١ ص
(٤٩)
حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء حكم البكر
١٢٠ ص
(٥٠)
لو منعها الولي من الزواج من الأكفاء مع رغبتها
١٢٠ ص
(٥١)
جواز تزويج نفسها لو كانت غيبة الأب منقطعة
١٢١ ص
(٥٢)
انحصار الولاية في النكاح على الأب والجد والمولى والحاكم والوصي ولاية
١٢١ ص
(٥٣)
الأب والجد على الصغيرة والصغير
١٢٢ ص
(٥٤)
شمول ولاية الأب والجد على الصغيرة والثيبة
١٢٥ ص
(٥٥)
هل يشترط بقاء الأب في ولاية الجد؟
١٢٥ ص
(٥٦)
هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟
١٢٧ ص
(٥٧)
عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون
١٣١ ص
(٥٨)
لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة
١٣٣ ص
(٥٩)
اشتراط جواز تزويج فاسد العقل بانتفاء المفسدة له
١٣٣ ص
(٦٠)
ثبوت ولاية الملك للمولى على رقيقه
١٣٣ ص
(٦١)
الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة
١٣٥ ص
(٦٢)
لا ولاية للحاكم على من له أب أو جد مطلقا
١٣٩ ص
(٦٣)
صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح
١٤٠ ص
(٦٤)
عدم جواز تزويج الوكيل لنفسه لو وكل للتزويج من الغير
١٤٣ ص
(٦٥)
هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟
١٤٥ ص
(٦٦)
لو ادعى رجل زوجيه امرأة
١٤٦ ص
(٦٧)
لو ادعت امرأة زوجية رجل
١٥٧ ص
(٦٨)
لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر
١٥٧ ص
(٦٩)
لو اجتمعت دعويان لا يمكن اجتماع صدقهما في الزوجية
١٥٨ ص
(٧٠)
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة وعدم المفسدة في النكاح؟
١٦٤ ص
(٧١)
عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها
١٦٤ ص
(٧٢)
لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل
١٦٧ ص
(٧٣)
هل للمولى عليه الفسخ لو زوجه الولي بمن فيه أحد العيوب الموجبة لذلك؟
١٦٨ ص
(٧٤)
لو زوجها الولي بغير كفو
١٦٩ ص
(٧٥)
وجوب متابعة الوكيل القيد لو قيد به
١٦٩ ص
(٧٦)
صحة النكاح الفضولي وعدم لزومه
١٧٠ ص
(٧٧)
المراد بالعقد الفضولي، وجواز إيقاع الولي والوكيل له وعدمه
١٧٦ ص
(٧٨)
هل يشرط في صحة الفضولي قصد ذلك أو عدم قصد كونه بالاختيار؟
١٧٦ ص
(٧٩)
عدم اشتراط التصريح بالفضولية في الفظ
١٧٧ ص
(٨٠)
لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة
١٧٧ ص
(٨١)
اشتراط علم المجيز بالخيار في تحقق الإجازة
١٧٧ ص
(٨٢)
عدم فورية الخيار في الفضولي
١٧٧ ص
(٨٣)
لزوم عقد الفضولي بالقبول
١٧٧ ص
(٨٤)
الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد
١٧٧ ص
(٨٥)
عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى
١٧٨ ص
(٨٦)
ثبوت التوارث للمولى عليه بتزويج الولي له
١٨٦ ص
(٨٧)
أقسام التزويج الفضولي
١٨٧ ص
(٨٨)
اختصاص الحلف بصورة التهمة والاحتمال
١٩٣ ص
(٨٩)
لزوم الحلف بحكم الغير بالزوجية والتوارث
١٩٣ ص
(٩٠)
توقف دفع المهر على الحلف
١٩٣ ص
(٩١)
لا حاجة إلى الحلف في غير الزوجية والتوارث
١٩٤ ص
(٩٢)
لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين
١٩٥ ص
(٩٣)
لو جن الباقي قبل الإجازة واليمين أو أحدهما
١٩٦ ص
(٩٤)
لو كانت تركه الطرف الميت مما لا يقبل القسمة
١٩٦ ص
(٩٥)
لو كان النكاح فضوليا من طرف وبالمباشرة أو التوكيل أو الولاية من طرف آخر
١٩٦ ص
(٩٦)
لو كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما
١٩٦ ص
(٩٧)
لو فسخ العقد من قبل المعقود فضولا
١٩٩ ص
(٩٨)
لو كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة
٢٠٠ ص
(٩٩)
لو زوجت فضولا بلا علمها فتزوجت بغيره لزوما
٢٠٢ ص
(١٠٠)
حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين
٢٠٣ ص
(١٠١)
حكم تزويج الوكيلين لها بشخصين
٢٠٥ ص
(١٠٢)
حكم تزويج الأخوين لها برجلين
٢٠٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السبق والاقتران أو جهل السابق منها لو ادعي السبق
٢١٢ ص
(١٠٤)
أسباب التحريم النسب ما يحرم بالنسب
٢١٦ ص
(١٠٥)
ثبوت تحريم النكاح بالنسب مطلقا
٢١٦ ص
(١٠٦)
حكم ما لو اجتمع سببان شرعيان
٢١٩ ص
(١٠٧)
الرضاع المقدمة شروط الرضاع الشرط الأول: حصول اللبن من وطء ومجوز شرعا
٢٢٧ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني: كون اللبن من ذات ولد
٢٢٩ ص
(١٠٩)
حكم اللبن الموجود بعد السقط
٢٣٢ ص
(١١٠)
الشرط الثالث: كون المرضعة حية
٢٣٢ ص
(١١١)
الشرط الرابع: بلوغ الرضاع مقدارا معينا
٢٣٣ ص
(١١٢)
تقديرات نصاب سبب التحريم: الأول: الأثر
٢٣٣ ص
(١١٣)
اعتبار الإنبات والشد الفعليان
٢٣٨ ص
(١١٤)
الثاني: المدة
٢٣٨ ص
(١١٥)
الثالث: العدد
٢٤٠ ص
(١١٦)
الأقوال في العدد المقدر به
٢٤٠ ص
(١١٧)
الشرط الخامس: كون المرتضع في أثناء الحولين
٢٤٦ ص
(١١٨)
الشرط السادس: كون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية
٢٤٩ ص
(١١٩)
الشرط السابع: عدم الفصل بين الرضعات
٢٥٠ ص
(١٢٠)
لو أرضعت خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة
٢٥٤ ص
(١٢١)
الشرط الثامن: كون الارتضاع من الثدي
٢٥٤ ص
(١٢٢)
الشرط التاسع: ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة
٢٥٦ ص
(١٢٣)
الشرط العاشر: عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة
٢٥٩ ص
(١٢٤)
اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين
٢٦٥ ص
(١٢٥)
ما يحرم على المرتضع
٢٦٦ ص
(١٢٦)
المحرمات بالرضاع المقدمة
٢٦٩ ص
(١٢٧)
الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة الخالصة
٢٧١ ص
(١٢٨)
المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات
٢٧٤ ص
(١٢٩)
هل يستثنى من قاعدة: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟
٢٧٤ ص
(١٣٠)
الصنف الثاني: من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة
٢٧٥ ص
(١٣١)
الصنف الثالث: أولاد صاحب اللبن والمرضعة
٢٧٧ ص
(١٣٢)
هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟
٢٧٨ ص
(١٣٣)
ما يحرم على أب المرتضع ويحل
٢٧٩ ص
(١٣٤)
الصنف الرابع: الأم الرضاعية للزوجة
٢٨١ ص
(١٣٥)
ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى
٢٨١ ص
(١٣٦)
المختلف في حرمته وليس بمحرم منها: نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا
٢٨٥ ص
(١٣٧)
منها: أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع
٢٨٦ ص
(١٣٨)
منها: أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل
٢٨٦ ص
(١٣٩)
منها: جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن
٢٨٧ ص
(١٤٠)
منها: المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع
٢٨٨ ص
(١٤١)
اللواحق الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه
٢٩٠ ص
(١٤٢)
بعض أحكام الشكوك في الرضاع
٢٩٣ ص
(١٤٣)
عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٢٩٤ ص
(١٤٤)
المصاهرة أقسام الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية: الأول: من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا
٢٩٦ ص
(١٤٥)
حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد
٢٩٦ ص
(١٤٦)
حرمة أم المعقودة عليها
٢٩٦ ص
(١٤٧)
حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة
٣٠٣ ص
(١٤٨)
ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين
٣٠٤ ص
(١٤٩)
الثاني: من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا
٣٠٤ ص
(١٥٠)
حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا
٣٠٤ ص
(١٥١)
حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا
٣٠٥ ص
(١٥٢)
الثالث: من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها
٣٠٩ ص
(١٥٣)
حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
٣٠٩ ص
(١٥٤)
هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟
٣١٢ ص
(١٥٥)
هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟
٣١٣ ص
(١٥٦)
جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت
٣١٤ ص
(١٥٧)
شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين
٣١٤ ص
(١٥٨)
هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟
٣١٥ ص
(١٥٩)
لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما
٣١٦ ص
(١٦٠)
بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن
٣١٩ ص
(١٦١)
لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة
٣١٩ ص
(١٦٢)
المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا
٣٢١ ص
(١٦٣)
هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا، أو علم الزوج، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟
٣٢١ ص
(١٦٤)
عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها
٣٢٢ ص
(١٦٥)
اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما
٣٢٢ ص
(١٦٦)
لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟
٣٢٢ ص
(١٦٧)
لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت
٣٢٢ ص
(١٦٨)
من يحرم بالوطء كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا
٣٢٤ ص
(١٦٩)
حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا
٣٢٨ ص
(١٧٠)
حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت
٣٢٩ ص
(١٧١)
تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه
٣٢٩ ص
(١٧٢)
تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده
٣٣٠ ص
(١٧٣)
لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
٣٣٠ ص
(١٧٤)
هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما
٣٤٠ ص
(١٧٥)
لو لحق العقد الزنى، فهل ينشر الحرمة؟
٣٤١ ص
(١٧٦)
حرمة أخت المزني بها جمعا
٣٤٢ ص
(١٧٧)
عدم حرمة المزني بها على الزاني
٣٤٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٦ - الصفحة ٢٠٤ - حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين

يصح للزوج الطلاق قبل إجازة الزوجة أم لا؟
قيل: لا، لأن وضع الطلاق إنما هو لرفع نكاح ثابت، والفضولي ليس كذلك، إذ النكاح الثابت لا يحصل إلا بإذن المرأة أولا أو إجازتها ثانيا، ولا معنى لثبوته من طرف واحد.
وأما ما قيل من أن النكاح لازم من جهة الزوج وله طريق إلى رفعه بالطلاق، لأنه لا معنى لثبوت نكاح ولزومه مع عدم جواز الطلاق، ولم يرد مثله في الشرع.
ففيه: أن المسلم مما ورد في الشرع جواز الطلاق على النكاح الثابت من الطرفين لا من طرف واحد، وعدم تصريح الشرع بعدم الجواز لا يستلزم التصريح بجوازه، والمحتاج إليه في التوقيفيات هو الثاني.
وأما ما قد يقال من أنا إن قلنا: إن الإجازة كاشفة، نقول: إن الطلاق حينئذ يكون مراعى، فإن أجازت فقد وقع الطلاق، وإن فسخت تبين بطلان النكاح والطلاق معا.
ففيه: منع صحة الطلاق مراعى بالإجازة، بل الظاهر أن بطلانه إجماعي.
أقول: المسلم أن وضع الطلاق إنما هو لرفع النكاح الصحيح، وأما أنه رفع النكاح اللازم من الطرفين فلا، وأي دليل يدل عليه؟!
فإن قيل: الجواز يحتاج إلى دليل.
قلنا: الدليل إطلاق مثل قوله: " إنما الطلاق بعد النكاح "، و:
" لا يكون طلاق إلا بعد نكاح " (١)، ونحو ذلك، فإن شككت في صدق

(١) راجع الوسائل ٢٢: ٣١ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٢.
(٢٠٤)