مستند الشيعة
(١)
خطبة الكتاب
٥١ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه:
٥٤ ص
(٣)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
٥٦ ص
(٤)
تنجس الماء المطلق بالتغير
٥٦ ص
(٥)
حكم التغير بأوصاف المتنجس
٥٨ ص
(٦)
اعتبار التغير الحسي دون التقديري
٥٩ ص
(٧)
كيفية تطهير الماء النجس
٦٠ ص
(٨)
الماء الجاري: تعريف الماء الجاري
٦٤ ص
(٩)
عدم تنجس الماء الجاري بالملاقاة
٦٤ ص
(١٠)
أدلة القائلين بتنجس الجاري بالملاقاة وجوابها
٦٧ ص
(١١)
هل يعتبر في الجاري النبع؟
٦٩ ص
(١٢)
حكم تغير بعض الجاري
٧٠ ص
(١٣)
ماء الغيث: اعتصام ماء الغيث
٧١ ص
(١٤)
أدلة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان
٧٢ ص
(١٥)
مطهرية ماء الغيث وشروطها
٧٣ ص
(١٦)
حكم الماء المجتمع حين نزول الغيث عليه
٧٤ ص
(١٧)
حكم الماء المجتمع بعد انقطاع الغيث
٧٥ ص
(١٨)
ماء الحمام حكم ماء الحمام مع اتصاله بالمادة
٧٦ ص
(١٩)
أدلة القائلين بانفعال ماء الحمام إذا لم تبلغ المادة كرا
٧٧ ص
(٢٠)
كيفية تطهير ماء الحمام إذا تنجس
٧٩ ص
(٢١)
الماء القليل: الأقوال في تنجس الماء القليل بالملاقاة وعدمه
٨٠ ص
(٢٢)
أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
٨١ ص
(٢٣)
أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها
٨٧ ص
(٢٤)
أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل وجوابها
٩٠ ص
(٢٥)
فروع في مسألة انفعال القليل
٩٣ ص
(٢٦)
هل يعتبر في سراية النجاسة تساوي السطحين؟
٩٤ ص
(٢٧)
حكم الماء القيل المتمم كرا
٩٥ ص
(٢٨)
الماء الكر: عدم انفعال الكر بالملاقاة
٩٧ ص
(٢٩)
هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي السطوح؟
٩٨ ص
(٣٠)
كيفية تطهير الكر المتنجس
١٠٠ ص
(٣١)
تحديد الكر بحسب الوزن
١٠١ ص
(٣٢)
تحديد الكر بحسب المساحة
١٠٥ ص
(٣٣)
ماء البئر: هل ينفعل ماء البئر بملاقاة النجس؟
١١٢ ص
(٣٤)
منزوحات البئر
١٢٠ ص
(٣٥)
حكم تغير ماء البئر بالنجاسة
١٢٩ ص
(٣٦)
حكم زوال تغيره بنفسه
١٣٠ ص
(٣٧)
حكم تقارب البئر والبالوعة
١٣١ ص
(٣٨)
الماء المستعمل: الأقوال في نجاسة الغسالة وطهارتها
١٣٣ ص
(٣٩)
أدلة نجاسة الغسالة
١٣٥ ص
(٤٠)
أدلة طهارة الغسالة وجوابها
١٣٦ ص
(٤١)
بيان أدلة الأقوال الأخر وجوابها
١٣٨ ص
(٤٢)
كيفية تطهير ما يلاقي الغسالة
١٣٩ ص
(٤٣)
هل تكون الغسالة - على القول بطهاراتها - مطهرة؟
١٤٠ ص
(٤٤)
حكم غسالة الاستنجاء
١٤١ ص
(٤٥)
هل تكون غسالة الاستنجاء مطهرة؟
١٤٢ ص
(٤٦)
فروع في غسالة الاستنجاء
١٤٣ ص
(٤٧)
حكم الماء المستعمل في الوضوء
١٤٤ ص
(٤٨)
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
١٤٤ ص
(٤٩)
فروع في الماء المستعمل في الحدث الأكبر
١٤٩ ص
(٥٠)
حكم غسالة الحمام
١٥١ ص
(٥١)
الأسئار: معن السؤر
١٥٥ ص
(٥٢)
حكم سؤر نجس العين وغير مأكول اللحم
١٥٥ ص
(٥٣)
الأسئار المكروهة
١٥٨ ص
(٥٤)
سؤر الحائض
١٦٠ ص
(٥٥)
سؤر المتهم بعدم التحذر من النجس
١٦٣ ص
(٥٦)
سؤر المؤمن
١٦٣ ص
(٥٧)
الماء المشتبه: حكم الإناءين المشتبهين
١٦٤ ص
(٥٨)
فروع في الإناءين المشتبهين
١٦٦ ص
(٥٩)
اشتباه المغصوب بغيره
١٦٧ ص
(٦٠)
اشتباه المطلق بالمضاف
١٦٨ ص
(٦١)
مسائل متعلقة بالمياه: عدم رفع الماء المتنجس الحدث والخبث
١٧٠ ص
(٦٢)
رفع الماء المغصوب الخبث دون الحدث
١٧٠ ص
(٦٣)
عدم كراهة استعمال ماء العيون الحمئة
١٧٠ ص
(٦٤)
كراهة الطهارة بالماء المشمس
١٧٠ ص
(٦٥)
حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار
١٧٣ ص
(٦٦)
الماء المضاف: عدم رافعية المضاف للحدث والخبث
١٧٥ ص
(٦٧)
تنجس المضاف بملاقاة النجاسة
١٧٦ ص
(٦٨)
حكم اختلاف سطوح المضاف
١٧٧ ص
(٦٩)
امتزاج المضاف بالمطلق
١٧٨ ص
(٧٠)
الطهارة - من الخبث أقسام النجاسات
١٨٠ ص
(٧١)
البول والغائط:
١٨٢ ص
(٧٢)
نجاسة بول غير مأكول اللحم
١٨٢ ص
(٧٣)
حكم بول الطير وذرقه
١٨٦ ص
(٧٤)
حكم بول الرضيع
١٩٠ ص
(٧٥)
بول الحيوان المأكول لحمه
١٩١ ص
(٧٦)
حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها
١٩٣ ص
(٧٧)
طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له
١٩٩ ص
(٧٨)
فروع في البول والروث
٢٠٠ ص
(٧٩)
المني: نجاسة المني من الانسان والحيوان
٢٠٢ ص
(٨٠)
حكم مني ما لا نفس سائلة له
٢٠٢ ص
(٨١)
طهارة المذي والوذي والودي
٢٠٣ ص
(٨٢)
الميتة: نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
٢٠٥ ص
(٨٣)
طهارة ميتة غير ذي النفس
٢٠٩ ص
(٨٤)
حكم ميت الآدمي قبل البرد
٢١٠ ص
(٨٥)
سراية نجاسة الميتة مع الرطوبة دون اليبوسة
٢١٢ ص
(٨٦)
حكم أجزاء الميتة
٢١٦ ص
(٨٧)
حكم جلد الميتة
٢١٧ ص
(٨٨)
حكم الاجزاء المقطوعة في حال الحياة
٢١٩ ص
(٨٩)
طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة
٢٢٠ ص
(٩٠)
فروع في ما لا تحله الحياة
٢٢٣ ص
(٩١)
حكم البيضة والإنفحة واللبن في ضرع الميتة
٢٢٥ ص
(٩٢)
الدم: نجاسة الدم من ذي نفس سائلة
٢٢٧ ص
(٩٣)
حكم الدم المتخلف في الذبيحة ودم غير ذي النفس
٢٢٩ ص
(٩٤)
حكم العلقة ودم البيض
٢٣٠ ص
(٩٥)
الكلب والخنزير: نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائها
٢٣٢ ص
(٩٦)
حكم كلب الماء وخنزيره
٢٣٣ ص
(٩٧)
الخمر والفقاع: نجاسة الخمر والفقاع
٢٣٥ ص
(٩٨)
حكم سائر المسكرات
٢٣٨ ص
(٩٩)
الكافر: نجاسة الكافر غير الكتابي
٢٤١ ص
(١٠٠)
حكم أهل الكتاب
٢٤٢ ص
(١٠١)
أدلة القول بطهارة أهل الكتاب
٢٤٧ ص
(١٠٢)
حكم الفرق المنتحلة للاسلام كالنواصب والخوارج
٢٤٩ ص
(١٠٣)
حكم المخالفين
٢٥٠ ص
(١٠٤)
فروع في نجاسة الكافر
٢٥٣ ص
(١٠٥)
حكم أطفال الكفار
٢٥٣ ص
(١٠٦)
في ما اختلف في نجاسته: حكم الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة
٢٥٦ ص
(١٠٧)
حكم العصير العنبي
٢٥٧ ص
(١٠٨)
حكم ولد الزنا
٢٦٤ ص
(١٠٩)
حكم عرق الجنب من الحرام
٢٦٦ ص
(١١٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٧٠ ص
(١١١)
حكم المسوخ
٢٧١ ص
(١١٢)
مواضع النضح: الثوب الملاقي للكلب جافا
٢٧٢ ص
(١١٣)
الثوب الملاقي لبدن الكافر جافا
٢٧٣ ص
(١١٤)
الثوب أو البدن المشكوك نجاسته
٢٧٤ ص
(١١٥)
موارد أخر لاستحباب النضح
٢٧٥ ص
(١١٦)
استحباب مسح اليد بالتراب من مس الكلبين
٢٧٦ ص
(١١٧)
أحكام النجاسات: حرمة أكل النجاسات وشربها ووجوب إزالتها للصلاة والطواف
٢٧٧ ص
(١١٨)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد
٢٧٧ ص
(١١٩)
حكم إدخال النجاسة في المساجد
٢٨٠ ص
(١٢٠)
فورية تطهير المسجد وعدم بطلان الصلاة عند وجوب الإزالة
٢٨٣ ص
(١٢١)
حكم قبور الحجج عليهم السلام
٢٨٤ ص
(١٢٢)
اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة
٢٨٥ ص
(١٢٣)
تنجيس المتنجس
٢٨٦ ص
(١٢٤)
أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة
٢٨٩ ص
(١٢٥)
حكم المشتبه بالنجاسة
٢٩٠ ص
(١٢٦)
عدم اعتبار الظن بالنجاسة
٢٩١ ص
(١٢٧)
هل تثبت النجاسة بالبينة؟
٢٩٢ ص
(١٢٨)
هل تثبت النجاسة بإخبار المالك؟
٢٩٦ ص
(١٢٩)
عدم وجوب إعلام الغير بالنجاسة
٢٩٩ ص
(١٣٠)
طرق إثبات الطهارة
٢٩٩ ص
(١٣١)
هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد؟
٣٠٠ ص
(١٣٢)
المطهرات: مطهرية الماء للثوب والبدن والأرض
٣٠٤ ص
(١٣٣)
هل المائعات قابلة للتطهر بالماء؟
٣٠٧ ص
(١٣٤)
حكم الصابون المتنجس ونحوه
٣٠٩ ص
(١٣٥)
اعتبار العصر في التطهير بالقليل في مثل الثوب
٣١١ ص
(١٣٦)
عدم اعتبار العصر في التطهير بالكر والجاري
٣١٤ ص
(١٣٧)
عدم اعتبار الدلك
٣١٦ ص
(١٣٨)
عدم اعتبار العصر فيما يعسر عصره
٣١٦ ص
(١٣٩)
هل يعتبر في التطهير ورود الماء على النجس أم يكفي العكس؟
٣١٧ ص
(١٤٠)
كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر
٣٢٠ ص
(١٤١)
بيان معني الرضيع
٣٢٣ ص
(١٤٢)
فروع في التطهير من بول الرضيع
٣٢٣ ص
(١٤٣)
حكم تطهير الموضع النجس المشتبه بغيره
٣٢٦ ص
(١٤٤)
اعتبار التعدد في غسل الثوب والبدن من البول
٣٢٨ ص
(١٤٥)
كفاية المرة في غسل غير الثوب والبدن وكذا في غير البول
٣٣١ ص
(١٤٦)
حكم أواني الخمر وقابلته ظواهرها للتطهير
٣٣٤ ص
(١٤٧)
وجوب التثليث في غسل أواني الخمر
٣٣٧ ص
(١٤٨)
وجوب التثليث في غسل الإناء من ولوغ الكلب
٣٣٨ ص
(١٤٩)
وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب
٣٤٠ ص
(١٥٠)
فروع في مسألة الولوغ
٣٤١ ص
(١٥١)
وجوب التثليث في غسل الأواني من سائر النجاسات
٣٤٧ ص
(١٥٢)
هل يختص التعدد في الثوب والبدن بالقليل؟
٣٤٩ ص
(١٥٣)
هل يعتبر التعدد الحسي أم يكفي التقديري؟
٣٥٢ ص
(١٥٤)
هل يعتبر زوال الآثار في إزالة النجاسة أم يكفي زوال العين؟
٣٥٣ ص
(١٥٥)
مطهرية الشمس: حصول الطهارة الحقيقية بالشمس
٣٥٦ ص
(١٥٦)
أدلة - القائلين بحصول الطهارة الحكمية وجوابها
٣٦٠ ص
(١٥٧)
الأشياء التي تطهرها الشمس
٣٦٤ ص
(١٥٨)
فروع في مطهرية الشمس
٣٦٧ ص
(١٥٩)
هل الشمس تطهر الباطن؟
٣٦٨ ص
(١٦٠)
مطهرية الاستحالة: معنى الاستحالة
٣٧٠ ص
(١٦١)
الاستحالة بالنار
٣٧١ ص
(١٦٢)
حكم الاستحالة إلى الدود والتراب
٣٧٤ ص
(١٦٣)
حكم استحالة الكلب والخنزير إلى الملح
٣٧٥ ص
(١٦٤)
حكم انتقال الدم النجس إلى بدن ما لا نفس له
٣٧٦ ص
(١٦٥)
انقلاب الخمر خلا
٣٧٧ ص
(١٦٦)
مطهرية الأرض:
٣٨٠ ص
(١٦٧)
هل يشترط في التطهر المشي أم يكفي المسح على الأرض؟
٣٨٣ ص
(١٦٨)
هل يشترط طهارة الأرض وجفافها؟
٣٨٣ ص
(١٦٩)
سائر المطهرات: الاسلام، الغسل، التبعية، النقص، زوال العين
٣٨٦ ص
(١٧٠)
طهارة البواطن بزوال العين
٣٨٩ ص
(١٧١)
أحكام الجلود: حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة
٣٩١ ص
(١٧٢)
عدم مطهرية الدباغ
٣٩٤ ص
(١٧٣)
حكم الجلد المشكوك في تذكيته
٣٩٦ ص
(١٧٤)
حكم المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين
٣٩٧ ص
(١٧٥)
حكم ما وجد في أرض المسلمين
٣٩٩ ص
(١٧٦)
حكم استعمال جلد غير مأكول اللحم
٤٠٢ ص
(١٧٧)
حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر
٤٠٣ ص
(١٧٨)
الطهارة من الحدث أحكام الخلوة وجوب ستر العورة
٤٠٥ ص
(١٧٩)
حرمة استقبال القبلة واستدبارها
٤٠٧ ص
(١٨٠)
وجوب غسل مخرج البول بالماء
٤١١ ص
(١٨١)
القدر الواجب في غسل مخرج البول
٤١٢ ص
(١٨٢)
التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط
٤١٥ ص
(١٨٣)
جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني
٤١٧ ص
(١٨٤)
أفضلية الاستنجاء بالماء
٤١٨ ص
(١٨٥)
تعين الماء مع تعدي النجاسة
٤١٩ ص
(١٨٦)
اعتبار التثليث في المسح بالأحجار
٤٢٠ ص
(١٨٧)
عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث
٤٢٣ ص
(١٨٨)
اعتبار الطهارة في آلة المسح
٤٢٤ ص
(١٨٩)
حكم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم والمحترم
٤٢٤ ص
(١٩٠)
حكم الاستنجاء بالأحجار في غير المخرج الطبيعي
٤٢٧ ص
(١٩١)
مستحبات التخلي:
٤٢٨ ص
(١٩٢)
استحباب الاستبراء
٤٣٠ ص
(١٩٣)
كيفية الاستبراء
٤٣١ ص
(١٩٤)
فروع في الاستبراء
٤٣٥ ص
(١٩٥)
مكروهات التخلي:
٤٣٦ ص
(١٩٦)
كراهة البول في الماء
٤٤٢ ص
(١٩٧)
كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله
٤٤٥ ص
(١٩٨)
كراهة التكلم في حال الحدث إلا بما استثني
٤٤٧ ص
(١٩٩)
كراهة الاستنجاء باليمين و طول الجلوس على الغائط
٤٥٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
صور النسخ الخطية ٣٥ ص
صور النسخ الخطية ٣٦ ص
صور النسخ الخطية ٣٧ ص
صور النسخ الخطية ٣٨ ص
صور النسخ الخطية ٣٩ ص
صور النسخ الخطية ٤٠ ص
صور النسخ الخطية ٤١ ص
صور النسخ الخطية ٤٢ ص
صور النسخ الخطية ٤٣ ص
صور النسخ الخطية ٤٤ ص
صور النسخ الخطية ٤٥ ص
صور النسخ الخطية ٤٦ ص
صور النسخ الخطية ٤٧ ص
صور النسخ الخطية ٤٨ ص
صور النسخ الخطية ٤٩ ص
صور النسخ الخطية ٥٠ ص
صور النسخ الخطية ٥١ ص
صور النسخ الخطية ٥٢ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢٠ ص
مقدمة التحقيق ٢١ ص
مقدمة التحقيق ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ٢٣ ص
مقدمة التحقيق ٢٤ ص
مقدمة التحقيق ٢٥ ص
مقدمة التحقيق ٢٦ ص
مقدمة التحقيق ٢٧ ص
مقدمة التحقيق ٢٨ ص
مقدمة التحقيق ٣٠ ص
مقدمة التحقيق ٣١ ص
مقدمة التحقيق ٣٢ ص
مقدمة التحقيق ٣٣ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤ - المطهرات: مطهرية الماء للثوب والبدن والأرض

من ملاقاة الماء للإناء، وإلا فعن الكلام خارج.
وأما الخنزير فيغسل لولوغه - بل لوقوع رطوباته ومباشرته - سبعا، للاستصحاب، حيث إن بالسبع يحصل اليقين بالطهارة، لعدم قول بالزائد دون ما دونها. وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا، ولكنه يخالفه سندا (١).
وأما فيما الحق بالكلب: فيشكل الحكم فيه، لمباينة الثلاث الترابية للثلاث المائية، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما.
ومقتضى النظر: التخيير بينهما، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية، والأحوط: ضم واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا، لوجود قول بإلحاقه بالكلب (٢) وإن شذ جدا.
فرع:
لو كان الإناء مثبتا يشق قلعه، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتى يعلم وصوله إلى كل موضع منه، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كل جزء منه، مبتدئا من الأعلى أو الأسفل إلى أن يغسل جميعه، فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك.
هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحق، وإلا فينبغي أن يبدأ من الأسفل ويختم بالأعلى في كل مرة، أو يملأ ماء دفعة عرفية.
المسألة الثالثة عشرة: التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل؟ أو به وبالكثير؟ أو يجب فيهما وفي الجاري؟
الأول: للتذكرة، والذكرى (٣) نافيا عنه الريب، واللمعة، والشهيد الثاني،

(١) راجع ص ٣٠٢.
(٢) الخلاف ١: ١٨٦.
(٣) التذكرة ١: ٩، الذكرى: ١٥.
(٣٠٤)