الفوائد الحائرية
(١)
كلمة المجمع
٣ ص
(٢)
حياة الوحيد البهبهاني
٧ ص
(٣)
دور الوحيد البهبهاني
٢٥ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧٨ ص
(٥)
الفائدة الأولى عظم خطر الفقه
٨٣ ص
(٦)
الفائدة الثانية دفع توهمين
٨٧ ص
(٧)
الفائدة الثالثة عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة وشروطها من النص إلا نادرا
٩٣ ص
(٨)
الفائدة الرابعة جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع
٩٦ ص
(٩)
الفائدة الخامسة دفع توهمين وبيان أمور أخرى
١٠٣ ص
(١٠)
الفائدة السادسة جواز العمل بالظن وعدم جوازه
١٠٧ ص
(١١)
الفائدة السابعة رد دعوى الأخباريين من أن مرادهم من العلم هو الظن
١١٦ ص
(١٢)
الفائدة الثامنة رد الأخباريين حيث قالوا بعدم جواز التقليد
١٢٠ ص
(١٣)
الفائدة التاسعة رد دعوى جمع من الأخباريين
١٢٣ ص
(١٤)
الفائدة العاشرة حجية الخبر الواحد
١٢٩ ص
(١٥)
الفائدة الحادية عشرة تنقيح المناط وحجية القياس المنصوص العلة
١٣٢ ص
(١٦)
الفائدة الثانية عشرة إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين أم لا؟
١٣٨ ص
(١٧)
الفائدة الثالثة عشرة في دفع توهم
١٤٣ ص
(١٨)
الفائدة الرابعة عشرة النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد أم لا؟
١٤٨ ص
(١٩)
الفائدة الخامسة عشرة في النهي عن المعاملات
١٥٨ ص
(٢٠)
الفائدة السادسة عشرة في ما إذا ورد أمر في مقام الحظر وتوهمه
١٦٣ ص
(٢١)
الفائدة السابعة عشرة في مفهوم الشرط وغيره من المفاهيم
١٦٧ ص
(٢٢)
الفائدة الثامنة عشرة دلالة الجمع المحلى باللام على العموم
١٧٢ ص
(٢٣)
الفائدة التاسعة عشرة عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٨٤ ص
(٢٤)
الفائدة العشرون في ما إذا تعارض الخبران
١٨٩ ص
(٢٥)
الفائدة الإحدى والعشرون في ذكر المرجحات المنصوص عليها
١٩٧ ص
(٢٦)
الفائدة الثانية والعشرون في المرجحات التي اعتبرها الفقهاء زائدا عما في النصوص
٢٠٤ ص
(٢٧)
الفائدة الثالثة والعشرون في الجمع بين الخبرين المتعارضين
٢١٤ ص
(٢٨)
الفائدة الرابعة والعشرون في أصالة البراءة
٢١٩ ص
(٢٩)
الفائدة الخامسة والعشرون في تمسك المجتهد بأصالة البراءة
٢٣٢ ص
(٣٠)
الفائدة السادسة والعشرون نقد المصنف لكلام المقدس الأردبيلي قدس سره
٢٤١ ص
(٣١)
الفائدة السابعة والعشرون في الاستصحاب
٢٥٠ ص
(٣٢)
الفائدة الثامنة والعشرون في حجية القرآن
٢٦٠ ص
(٣٣)
الفائدة التاسعة والعشرون في التعدي عن مورد النص في الفقه
٢٦٥ ص
(٣٤)
الفائدة الثلاثون في طرق ثبوت الأحكام الشرعية
٢٧٢ ص
(٣٥)
الفائدة الحادية والثلاثون في أقسام الإجماع
٢٨٣ ص
(٣٦)
الفائدة الثانية والثلاثون ما هو الأصل في فعل المعصوم عليه السلام
٢٨٨ ص
(٣٧)
الفائدة الثالثة والثلاثون في تعارض الأدلة والنصوص
٢٩٢ ص
(٣٨)
الفائدة الرابعة والثلاثون في علامات الحقيقة والمجاز
٢٩٦ ص
(٣٩)
الفائدة الخامسة والثلاثون في المشتق
٣٠٣ ص
(٤٠)
الفائدة السادسة والثلاثون في ذكر شرائط الاجتهاد
٣٠٦ ص
(٤١)
خاتمة في خطورة طريق الاجتهاد
٣١٤ ص
(٤٢)
الفائدة رقم 1 في إخلال ما ثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة
٣٢١ ص
(٤٣)
الفائدة رقم 2 في مناط كون الحكم تقية
٣٢٢ ص
(٤٤)
الفائدة رقم 3 هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟
٣٢٦ ص
(٤٥)
الفائدة رقم 4 تأخير البيان عن وقت الخطاب
٣٢٧ ص
(٤٦)
الفائدة رقم 5 في رجوع المطلق إلى العموم
٣٢٩ ص
(٤٧)
الفائدة رقم 6 الحسن والقبح العقليان
٣٣١ ص
(٤٨)
الفائدة رقم 7 في بيان ما أنكره الأشاعرة
٣٤٣ ص
(٤٩)
الفائدة رقم 8 إنكار صاحب المدارك حجية الإجماعات المنقولة
٣٥٤ ص
(٥٠)
الفائدة رقم 9 التكليف بالمجمل
٣٥٧ ص
(٥١)
الفائدة رقم 10 ادعاء بعض الأخباريين
٣٦٠ ص
(٥٢)
الفائدة رقم 11 إشكال القول بوجوب الغسل لنفسه
٣٦٥ ص
(٥٣)
الفائدة رقم 12 وجوب حمل المطلق على المقيد
٣٧٣ ص
(٥٤)
الفائدة رقم 13 الأصل بقاء حكم الشريعة السابقة
٣٧٦ ص
(٥٥)
الفائدة رقم 14 عدم معذورية الجاهل
٣٧٧ ص
(٥٦)
الفائدة رقم 15 إجراء أحكام المبدل منه على البدل
٣٩٢ ص
(٥٧)
الفائدة رقم 16 الاستدلال على صحة العقود الخلافية
٣٩٤ ص
(٥٨)
الفائدة رقم 17 إذا تعذر بعض أجزاء الواجب
٣٩٨ ص
(٥٩)
الفائدة رقم 18 هل الواو تفيد الترتيب أم لا؟
٤٠٠ ص
(٦٠)
الفائدة رقم 19 لو شك في جزئية شئ أو شرطيته
٤٠٢ ص
(٦١)
الفائدة رقم 20 تحصيل البراءة بالظن الإجتهادي
٤٠٤ ص
(٦٢)
الفائدة رقم 21 الفرق بين الإحتياط ووجوب تحصيل البراءة اليقينية
٤٠٦ ص
(٦٣)
الفائدة رقم 22 عدم دلالة الأمر على الفور والتراخي
٤٠٨ ص
(٦٤)
الفائدة رقم 23 حجية القياس المنصوص العلة وما هو بمنزلته
٤١١ ص
(٦٥)
الفائدة رقم 24 المستثنى الواقع عقيب الجمل المتعددة
٤١٣ ص
(٦٦)
الفائدة رقم 25 تقليد المجتهد
٤١٥ ص
(٦٧)
الفائدة رقم 26 في بيان معنى " أعطاك من جراب النورة "
٤٢١ ص
(٦٨)
الفائدة رقم 27 أن الأئمة كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية
٤٢٣ ص
(٦٩)
الفائدة رقم 28 الفرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدته
٤٢٧ ص
(٧٠)
الفائدة رقم 29 هل المعاملات كالعبادات توقيفية
٤٣٤ ص
(٧١)
الفائدة رقم 30 عدم جريان الأصل في لغات العبادة وغيرها
٤٣٦ ص
(٧٢)
الفائدة رقم 31 حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر
٤٤٥ ص
(٧٣)
الفائدة رقم 32 عدم جواز التقليد في أصول الدين
٤٥٠ ص
(٧٤)
الفائدة رقم 33 الوظائف المحولة للمجتهد
٤٥٥ ص
(٧٥)
الفائدة رقم 34 رد شبهة المانعين من وجوب الاجتهاد
٤٦٠ ص
(٧٦)
الفائدة رقم 35 رد مناقشة صاحب الذخيرة لأصالة الطهارة
٤٧١ ص
 
١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

الفوائد الحائرية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤١٧ - الفائدة رقم 25 تقليد المجتهد

على كل مسلم ومسلمة) ونادى بذلك الفقهاء والعلماء في المنابر والمجالس وكل مكان بل غيرهم أيضا في جميع الأعصار والأمصار بحيث إنه صار كالشمس في رابعة النهار، واطلع عليه المخدرات في الأستار، بل الأطفال الصغار، بتعليم المعلمين في المكتب وغيره، و كذا الاباء والأمهات، بل لا تأمل في أن ذلك أيضا من ضروريات الدين.
وأيضا ترى جميع أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يلتزمون بفعل الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، وغير ذلك مما لا حصر له.
فمع جميع ذلك كيف يكون الجاهل معذورا في تقصيره بترك معرفة تفاصيل الأمور التي يعلم وجوبها على الاجمال؟ بل لا بد من بذل الجهد في تحصيل المعرفة بالأدلة إن كان مجتهدا، والاخذ من المجتهد إن كان عاميا بقدر الوسع إلى أن يحصل المظنة للمجتهد بعدم الدليل والمعرفة منه، وللمقلد بأنه ليس بأزيد منه عند المجتهد. أو أن يحصل العلم العادي بذلك، ويكون بعد ذلك الأصل براءة الذمة بالمعنى المذكور، وكذا الحال في أثناء التحصيل.
فإن قلت: أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ورد فيهم بأن الأصل براءة ذمتهم.
قلت: لا تفاوت بيننا وبينهم في كونهم عالمين بالتكليفات إجمالا، وأنهم حصلوا معرفة المجملات المكلف بها على حسب ما تمكنوا وما لم يتمكنوا كان الأصل براءة ذمتهم، وكذا ما لم يعرفوا أنهم مكلفون به بعد تحصيل القدر الذي عرفوا تكليفهم به، فإن الأصل براءة ذمتهم فيه أيضا.
ثم اعلم أن ما ذكرنا ليس مختصا بالواجبات والمحرمات بل إذا صدرت منهم معاملة فاسدة جهلا منهم في فسادها، فلا شك في كونها فاسدة قطعا، تتميز أصلا ولا ينفعهم جهلهم بالفساد وزعمهم الصحة. نعم ليسوا
(٤١٧)