وإن كان الثاني: فهو ممتنع، لأنا أجمعنا على امتناع ثبوت مثل حكم الفرع في الأصل. وعند ذلك، فتنصيص الشارع على حكم الأصل دون حكم الفرع يدل على أن حكم الأصل أفضى إلى المقصود من حكم الفرع وإلا فلو كان حكم الفرع أفضى إلى المقصود من حكم الأصل، لكان أولى بالتنصيص عليه فإن قيل ما ذكرتموه فرع تصور الاختلاف في الأحكام الشرعية، وليس كذلك.
وذلك لان حكم الله هو كلامه وخطابه، وذلك مما لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في تعلقاته ومتعلقاته. وحكم الشارع بالوجوب لا يخالف حكمه بالتحريم من حيث هو حكم الله وكلامه. وإن وقع الاختلاف في أمر خارج، كالذم على الفعل، والذم على الترك، بسبب اختلاف محل الخطاب.
ولا يخفى أن اختلاف محل الخطاب غير موجود لاختلاف الحكم في نفسه، بدليل اشتراك الصوم والصلاة في حكم الوجوب، والقتل والزنا في التحريم (١).
الاحكام
(١)
الصنف السادس في المطلق والمفيد
٣ ص
(٢)
الصنف السابع في المجمل
٨ ص
(٣)
المسألة الأولى - التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان لا اجمال فيهما
١٢ ص
(٤)
المسألة الثانية ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) مجمل
١٤ ص
(٥)
المسألة الثالثة مذهب المجهور انه لا اجمال في حديث (رفع عن أمتي الخطأ) الخ
١٥ ص
(٦)
المسألة الرابعة الخلاف في حديث (لا صلاة الا بطهور) ونحوه هل هو مجمل أم لا
١٦ ص
(٧)
المسألة الخامسة قولي تعالى (فاقطعوا أيديهما) هل هو مجمل أم لا؟
١٩ ص
(٨)
المسألة السادسة في اللفظ الوارد الممكن حمله على معنى أو معنيين مجمل
٢١ ص
(٩)
المسألة السابعة في اللفظ الوارد الممكن حمله على حكم شرعي مجدد الخ
٢٢ ص
(١٠)
المسألة الثامنة إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي الخ
٢٣ ص
(١١)
الصنف الثامن في البيان - والمبين
٢٥ ص
(١٢)
المسألة الأولى الفعل يكون بيانا
٢٧ ص
(١٣)
المسألة الثانية إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل الخ
٢٨ ص
(١٤)
المسألة الثالثة هل يجب ان يكون البيان مساويا للمبين في القوة
٣١ ص
(١٥)
المسألة الرابعة في جواز تأخير البيان
٣٢ ص
(١٦)
المسألة الخامسة الخلاف في جواز تأخير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
٤٨ ص
(١٧)
المسألة السادسة الذين اتفقوا على تأخير البيان إلى الحاجة الخ
٤٩ ص
(١٨)
المسألة السابعة اختلفوا في جواز التدريج في البيان
٤٩ ص
(١٩)
المسألة الثامنة: إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل الخ
٥٠ ص
(٢٠)
الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
٥٢ ص
(٢١)
المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الخ
٥٤ ص
(٢٢)
المسألة الثانية التأويلات البعيدة في مذهب الحنفية
٥٦ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت الخ
٥٨ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام الخ
٥٩ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة التأويلات البعيدة في قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم الخ
٦٠ ص
(٢٦)
المسألة السادسة التأويلات البعيدة في قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم) الخ
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة السابعة التأويلات البعيدة مصير قوم إلى قوله فيها سقت السماء العشر
٦١ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة من أبعد التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين الخ
٦٢ ص
(٢٩)
القسم الثاني في دلالة غير المنظوم، النوع الأول دلالة الاقتضاء
٦٤ ص
(٣٠)
النوع الثاني دلالة التنبيه - والإيماء - الثالث الإشارة
٦٥ ص
(٣١)
النوع الرابع المفهوم
٦٦ ص
(٣٢)
المسألة الأولى اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد الخ
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الثانية اختلفوا في الحكم المعلق على شئ بكلمة (ن) الخ
٨٨ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايته
٩٢ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة اختلفوا في تقييد الحكم بعدد مخصوص
٩٤ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة اتفق الكل على أن مفهوم للقب ليس بحجة
٩٥ ص
(٣٧)
المسألة السادسة في تقييد الحكم بأنما هل يدل على الحصر أم لا؟
٩٧ ص
(٣٨)
المسألة السابعة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم (انما الأعمال بالنيات) الخ
٩٨ ص
(٣٩)
المسألة الثامنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عالم في البلد الا زيد
٩٩ ص
(٤٠)
المسألة التاسعة اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق الخ
١٠٠ ص
(٤١)
الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ
١٠٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الثالث الفرق بين التخصيص والنسخ
١١٣ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي
١١٤ ص
(٤٥)
المسألة الأولى في اثبات النسخ على منكريه
١١٥ ص
(٤٦)
المسألة الثانية اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ حكم الفعل الخ
١٢٦ ص
(٤٧)
المسألة الثالثة اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد
١٣٤ ص
(٤٨)
المسألة الرابعة مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل
١٣٥ ص
(٤٩)
المسألة الخامس يجوز نسخ حكم الخطاب إلى أخف منه
١٣٧ ص
(٥٠)
المسألة السادسة جواز نسخ التلاوة دون الحكم
١٤١ ص
(٥١)
المسألة السابعة فيما يتعلق بنسخ الأخبار
١٤٤ ص
(٥٢)
المسألة الثامنة جواز نسخ القرآن بالقرآن
١٤٦ ص
(٥٣)
المسألة التاسعة أحد قولي الشافعي لا يجوز نسخ السنة بالقرآن
١٥٠ ص
(٥٤)
المسألة العاشرة الخلاف في امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
١٥٣ ص
(٥٥)
المسألة الحادية عشرة الخلاف في نسخ الحكم الثابت بالإجماع
١٦٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
١٦٠ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس
١٦٣ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة عشرة في النسخ بالقياس
١٦٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة عشرة جواز النسخ بفحوى الخطاب
١٦٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عشرة الخلاف في نسخ حكم القياس الخ
١٦٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة عشرة الخلاف إذا كان الناسخ مع جبريل الخ
١٦٨ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة عشرة الزياد على النص هل تكون نسخا
١٧٠ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على ان نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا الخ
١٧٨ ص
(٦٤)
المسألة العشرون الاتفاق على نسخ جميع التكاليف بانعدام العقل
١٨٠ ص
(٦٥)
خاتمة في معرفة طريق الناسخ والمنسوخ
١٨١ ص
(٦٦)
الأصل الخامس - القياس
١٨٣ ص
(٦٧)
القسم الأول في شرائط حكم الأصل وهي ثمانية
١٩٤ ص
(٦٨)
القسم الثاني في شروط علة الأصل
٢٠١ ص
(٦٩)
المسألة الأولى ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل الخ
٢٠٢ ص
(٧٠)
المسألة الثانية اختلفوا في جواز كون العلة بمعنى الامارة المجردة
٢٠٢ ص
(٧١)
المسألة الثالثة ذهب الأكثرون إلى امتناع تعليل الحكم بالحكمة المجردة من الضابط
٢٠٢ ص
(٧٢)
المسألة الرابعة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم
٢٠٦ ص
(٧٣)
المسألة الخامسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
٢١٠ ص
(٧٤)
المسألة السادسة اشترط قوم ان تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه
٢١٢ ص
(٧٥)
المسألة السابعة اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس
٢١٦ ص
(٧٦)
المسألة الثامنة اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستنبطة
٢١٨ ص
(٧٧)
المسألة التاسعة في الكسر هل هو مبطل للعلة
٢٣٠ ص
(٧٨)
المسألة العاشرة اختلفوا في النقض المكسور
٢٣٣ ص
(٧٩)
المسألة الحادية عشرة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية
٢٣٤ ص
(٨٠)
المسألة الثانية عشرة اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة
٢٣٦ ص
(٨١)
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين
٢٣٨ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة عشرة إذا كانت العلة في أصل القياس بمعنى الباعث الخ
٢٣٩ ص
(٨٣)
المسألة الخامسة عشرة ذهب جماعة إلى أن شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعا
٢٤٠ ص
(٨٤)
المسألة السادسة عشرة اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة
٢٤١ ص
(٨٥)
المسألة السابعة عشرة إذا كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع الخ
٢٤٢ ص
(٨٦)
المسألة الثامنة عشرة يجب ان لا تكون العلة المستنبطة في الحكم المعلل بها
٢٤٤ ص
(٨٧)
المسألة التاسعة عشرة اتفقوا على أن نصب الوصف سببا وعلة ما من الشارع الخ
٢٤٥ ص
(٨٨)
المسألة العشرون اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه
٢٤٧ ص
(٨٩)
القسم الثالث في شروط الفرع
٢٤٨ ص
(٩٠)
الباب الثاني في مسالك العلة - المسلك الأول الاجماع
٢٥١ ص
(٩١)
المسلك الثاني النص الصريح
٢٥٢ ص
(٩٢)
المسلك الثالث ما يدل على العلة بالتنبيه والايماء
٢٥٤ ص
(٩٣)
المسألة الأولى اختلف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه
٢٦٢ ص
(٩٤)
المسألة الثانية اتفقوا على صحة الايماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه الخ
٢٦٢ ص
(٩٥)
المسلك الرابع في اثبات العلة بالسير والتقسيم
٢٦٤ ص
(٩٦)
المسلك الخامس في اثبات العلة المناسبة والإحالة
٢٧٠ ص
(٩٧)
الفصل الأول في تحقيق معنى المناسب
٢٧٠ ص
(٩٨)
الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود والمطلوب من شرع الحكم
٢٧١ ص
(٩٩)
الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود
٢٧٢ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته
٢٧٤ ص
(١٠١)
الفصل الخامس في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي
٢٧٦ ص
(١٠٢)
الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها
٢٨١ ص
(١٠٣)
الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
٢٨٥ ص
(١٠٥)
المسلك السادس اثبات العلة بالشبه ويشتمل على ثلاثة فصول في مباحث قياس الشبه
٢٩٤ ص
(١٠٦)
المسلك السابع اثبات العلة بالطرد والعكس
٢٩٩ ص
(١٠٧)
خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم
٣٠٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
الاحكام - الآمدي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩ - القسم الثالث في شروط الفرع
١ - هذا مبني على مذهب الأشعرية من أن كلام الله صفة نفسية قديمة ليس بحرف، ولا صوت، وانه شئ واحد لا تعدد فيه من حيث ذاته، فأمره عين نهيه وخيره عين استخباره، ووعده عين وعيده، وانما يتنوع عندهم إلى هذه الأنواع ويختلف باعتبار تعلقاته ومتعلقاته وهذا مخالف لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فان كلام الله يطلق عندهم على اللفظ والمعنى حقيقة، وقد ينصرف إلى أحدهما بقرينة ويتنوع في نفسه إلى أمر ونهى ووعد ووعيد وخبر وانشاء وقد تكلم سبحانه فيما مضى ولا يزال يتكلم وسيتكلم في الموقف يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين، ومع أهل الجنة والنار، فيكلم كلا بما يناسبه، كما دلت على ذلك آيات القران والأحاديث الصحيحة، واذن فالاعتراض ساقط من أصله، وما ذكر بعد من اشتراك حكم الصوم والصلاة في حكم الوجوب فمسلم، لكنه اشتراك في جنس الوجوب لا في عينه وشخصه فوجوب الصلاة ثبت بأمر يخصه تكلم الله به وقت فرضه الصلاة، ووجوب الصيام ثبت بأمر يخصه تكلم الله به بعد فرضه الصلاة بسنوات، والقصد ان وجوب كل منهما يختلف عن الآخر في شخصه وفيما وجب به من الامر، وفي درجته وآثاره، وكذلك القول في تحريم القتل والربا وغيرهما من المحرمات، فهي مندرجة تحت جنس واحد ولكنها مختلفة في أعيانها وفيما وجبت به من كلامه تعالى، وفي الزمن الذي تكلم الله بتحريم كل منها.
(٢٤٩)