فإن قيل: لو كان الكتاب مبينا للكتاب، لخرج النبي، صلى الله عليه وسلم، عن كونه مبينا للكتاب، وهو خلاف قوله تعالى * (لتبين للناس ما نزل إليهم) * (١٦) النحل: ٤٤) وهو ممتنع.
قلنا: إضافة البيان إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ما يمنع من كونه مبينا للكتاب بالكتاب، إذ الكل وارد على لسانه، فذكره الآية المخصصة يكون بيانا منه، ويجب حمل وصفه بكونه مبينا على أن البيان وارد على لسانه، كان الوارد على لسانه الكتاب أو السنة، لما فيه من موافقة عموم قوله تعالى * (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ) * (١٦) النحل: ٨٩) فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبينا لكل ما هو من الكتاب، لكونه شيئا، غير أنا خالفناه في البعض، فيجب بالبعض الآخر تقليلا لمخالفة الدليل العام.
فإن قيل: ما ذكرتموه، وإن صح فيما إذا كان الخاص متأخرا، ولا يصح فيما اما جهل التاريخ، وذلك لأنه يحتمل أن يكون الخاص مقدما، فيكون العام بعده ناسخا له، ويحتمل أن يكون العام متقدما، فيكون الخاص مخصصا له، ولم يترجح أحدهما على الآخر، فوجب التعارض والتساقط، والرجوع إلى دليل آخر، كما ذهب إليه أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والامام أبو المعالي.
وإن سلمنا كون الخاص مخصصا، مع الجهل بالتاريخ، فلا يصح فيما إذا كان العام متأخرا عن الخاص، فإنه يتعين أن يكون ناسخا لمدلول الخاص، لا أن يكون الخاص مخصصا للعام، على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة.
وبيانه من أربعة أوجه:
الأول: أنه إذا قال اقتلوا المشركين فهو جار مجرى قوله اقتلوا زيدا المشرك، وعمرا المشرك وخالدا وهلم جرا. فإذا الخاص كقوله اقتلوا زيدا المشرك إذا ورد العام بعده بنفي القتل عن الجميع، فهو ناص على زيد، ولو قال اقتلوا زيدا لا تقتلوا زيدا كان نسخا.
الثاني: أن الخاص المتقدم يمكن نسخه والعام الوارد بعده مما يمكن أن يكون ناسخا، فكان ناسخا.
الاحكام
(١)
ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه
٢ ص
(٢)
الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
٩ ص
(٣)
الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ
١١ ص
(٤)
المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا
١٣ ص
(٥)
إفادة المتواتر العلم
١٤ ص
(٦)
هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري
١٧ ص
(٧)
خبر التواتر لا يولد العلم
٢٢ ص
(٨)
شروط المتواتر
٢٤ ص
(٩)
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره
٢٨ ص
(١٠)
إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ
٢٩ ص
(١١)
اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد
٣٠ ص
(١٢)
خبر الواحد العدل هل يفيد العلم
٣١ ص
(١٣)
إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
٣٧ ص
(١٤)
إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه
٣٩ ص
(١٥)
إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ
٤٠ ص
(١٦)
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا
٤٤ ص
(١٧)
الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا
٥٠ ص
(١٨)
شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا
٧٠ ص
(١٩)
مجهول الحال غير مقبول الرواية
٧٧ ص
(٢٠)
بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه
٨٢ ص
(٢١)
هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد
٨٤ ص
(٢٢)
الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
٨٥ ص
(٢٣)
إذا تعارض الجرح والتعديل
٨٦ ص
(٢٤)
الجمهور متفقون على عدالة الصحابة
٨٩ ص
(٢٥)
الخلاف في مسمى الصحابي
٩١ ص
(٢٦)
كيفية الرواية من الصحابي وغيره
٩٤ ص
(٢٧)
قول الصحابي قال رسول الله كذا
٩٤ ص
(٢٨)
قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا
٩٥ ص
(٢٩)
قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا
٩٦ ص
(٣٠)
قول الصحابي من السنة كذا
٩٧ ص
(٣١)
قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ
٩٨ ص
(٣٢)
الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني
١٠٢ ص
(٣٣)
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
١٠٥ ص
(٣٤)
إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
١٠٧ ص
(٣٥)
إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه
١١٠ ص
(٣٦)
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
١١١ ص
(٣٧)
إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ
١١٤ ص
(٣٨)
خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه
١١٥ ص
(٣٩)
خبر الواحد فيما يوجب الحد
١١٦ ص
(٤٠)
خبر الواحد إذا خالف القياس
١١٧ ص
(٤١)
الخلاف في قبول الخبر المرسل
١٢٢ ص
(٤٢)
ما يتعلق بالنظر في المتن
١٢٩ ص
(٤٣)
ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر
١٢٩ ص
(٤٤)
الصيغة الدالة على الأمر
١٤٠ ص
(٤٥)
مقتضى صيغة الأمر
١٤١ ص
(٤٦)
ما صيغة الأمر حقيقة فيه
١٤٣ ص
(٤٧)
شبه القائلين بالوجوب الخ
١٤٥ ص
(٤٨)
الأمر العري عن القرائن
١٥٤ ص
(٤٩)
الأمر المعلق بشرط
١٦٠ ص
(٥٠)
الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور
١٦٤ ص
(٥١)
الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده
١٦٩ ص
(٥٢)
الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء
١٧٤ ص
(٥٣)
ورود صيغة (افعل) بعد الخطر
١٧٧ ص
(٥٤)
إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ
١٧٨ ص
(٥٥)
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ
١٨١ ص
(٥٦)
إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ
١٨٢ ص
(٥٧)
الأمر ان المتعاقبان
١٨٣ ص
(٥٨)
الأمر ان النهي
١٨٦ ص
(٥٩)
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا.
١٨٧ ص
(٦٠)
النهي عن الفعل لا يدل على صحته
١٩١ ص
(٦١)
النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما
١٩٣ ص
(٦٢)
العام - والخاص
١٩٤ ص
(٦٣)
بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
١٩٤ ص
(٦٤)
العموم من عوارض الألفاظ
١٩٧ ص
(٦٥)
معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا
١٩٩ ص
(٦٦)
أقل الجمع
٢٢١ ص
(٦٧)
العام بعد التخصيص
٢٢٦ ص
(٦٨)
صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى
٢٣١ ص
(٦٩)
إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ
٢٣٦ ص
(٧٠)
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
٢٤٠ ص
(٧١)
نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
٢٤٦ ص
(٧٢)
المقتضي لا عموم له
٢٤٨ ص
(٧٣)
الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا:
٢٥٠ ص
(٧٤)
الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها
٢٥١ ص
(٧٥)
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر
٢٥٤ ص
(٧٦)
إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه
٢٥٥ ص
(٧٧)
اختلفوا في دلالة المفهوم
٢٥٦ ص
(٧٨)
اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
٢٥٧ ص
(٧٩)
إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة
٢٥٩ ص
(٨٠)
خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا
٢٦٢ ص
(٨١)
كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر
٢٦٤ ص
(٨٢)
العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث
٢٦٨ ص
(٨٣)
اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة
٢٦٩ ص
(٨٤)
ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
٢٧١ ص
(٨٥)
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه
٢٧٣ ص
(٨٦)
المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة
٢٧٧ ص
(٨٧)
خلاف العلماء في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) الآية
٢٧٨ ص
(٨٨)
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح
٢٧٩ ص
(٨٩)
تخصيص العموم
٢٨٠ ص
(٩٠)
بيان معنى التخصيص
٢٨٠ ص
(٩١)
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
٢٨١ ص
(٩٢)
الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها
٢٨٢ ص
(٩٣)
أدلة تخصيص العموم
٢٨٥ ص
(٩٤)
الأدلة المتصلة
٢٨٥ ص
(٩٥)
الاستثناء
٢٨٥ ص
(٩٦)
معنى الاستثناء وصيغة وأقسامه
٢٨٥ ص
(٩٧)
شروط صحة الاستثناء
٢٨٨ ص
(٩٨)
اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس
٢٩٠ ص
(٩٩)
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
٢٩٦ ص
(١٠٠)
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
٢٩٩ ص
(١٠١)
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات
٣٠٧ ص
(١٠٢)
التخصيص بالشرط
٣٠٨ ص
(١٠٣)
التخصيص بالصفة
٣١١ ص
(١٠٤)
التخصيص بالغاية
٣١٢ ص
(١٠٥)
التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
٣١٣ ص
(١٠٦)
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣١٧ ص
(١٠٧)
تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين
٣٢٠ ص
(١٠٨)
جواز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
٣٢٠ ص
(١٠٩)
جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة
٣٢١ ص
(١١٠)
لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع
٣٢٦ ص
(١١١)
جواز تخصيص العموم بالمفهوم
٣٢٧ ص
(١١٢)
تخصيص العموم بفعل الرسول
٣٢٨ ص
(١١٣)
تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ
٣٣٠ ص
(١١٤)
مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا
٣٣٢ ص
(١١٥)
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
٣٣٣ ص
(١١٦)
إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له
٣٣٤ ص
(١١٧)
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا
٣٣٥ ص
(١١٨)
اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس
٣٣٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
الاحكام - الآمدي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩ - جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
(٣١٩)