وذلك، كما لو كتب إنسان صكا، والشهود يرونه، ثم قال لهم: اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك، فإنه يجوز لهم إقامة الشهادة عليه بما في ذلك الكتاب، وإلا فلا.
والمختار إنما هو جواز الرواية بالإجازة، وذلك لان المجيز عدل ثقة، والظاهر أنه لم يجز إلا ما علم صحته، وإلا كان بإجازته رواية ما لم يروه فاسقا، وهو بعيد عن العدل. وإذا علمت الرواية أو ظنت بإجازته، جازت الرواية عنه كما لو كان هو القارئ أو قرئ عليه وهو ساكت.
فإن قيل إنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما يجري مجرى فعله، فلم يجز أن يقول الراوي عنه: أخبرني، ولا حدثني لأنه يكون كذبا، ولأنه قادر على أن يحدث به. فحيث لم يحدث به دل على أنه غير صحيح عنده.
قلنا: هذا باطل بما إذا كان الراوي عن الشيخ هو القارئ، فإنه لم يوجد من الشيخ فعل الحديث، ولا ما يجري مجراه، وهو قادر على القراءة بنفسه.
ومع ذلك. فإنه يجوز للراوي أن يقول: أخبرني وحدثني، حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صحة الحديث.
وعلى ما ذكرناه من الخلاف في الإجازة والخريف، والمختار يكون الكلام فيما إذا ناوله كتابا فيه حديث هو سماعه، وقال له: قد أجزت لك أن تروي عني ما فيه وله أن يقول: ناولني فلان كذا، وأخبرني، وحدثني مناولة.
وكذلك الحكم أيضا إذا كتب إليه بحديث وقال: أجزت لك روايته عني، فإنه يدل على صحته، ويسلط الراوي على أن يقول: كاتبني بكذا، وحدثني أو أخبرني بكذا كتابة. ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ الإجازة، لم تجز له الرواية، إذ ليس في الكتابة والمناولة ما يدل على تسويغ الرواية عنه، ولا على صحة الحديث في نفسه.
أما رؤية خط الشيخ بأني سمعت من فلان كذا، فلا يجوز مع ذلك الرواية عنه، وسواء قال: هذا خطي، أو لم يقل، لأنه قد يكتب ما سمعه. ثم يشكك فيه، فلا بد من التسليط من قبل الشيخ على الرواية عنه بطريقة، إذ ليس لأحد رواية ما شك في روايته إجماعا. وعلى هذا، فلو روى كتابا عن بعض المحدثين، وشك في حديث واحد منه
الاحكام
(١)
ما يشترك فيه الكتاب والسنة ولاجماع النظر في السند حقيقة الخبر وأقسامه
٢ ص
(٢)
الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
٩ ص
(٣)
الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقة الخ
١١ ص
(٤)
المتواتر بيان معنى التواتر والمتواتر لغة واصطلاحا
١٣ ص
(٥)
إفادة المتواتر العلم
١٤ ص
(٦)
هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري
١٧ ص
(٧)
خبر التواتر لا يولد العلم
٢٢ ص
(٨)
شروط المتواتر
٢٤ ص
(٩)
كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص يفيد العلم بغيرها لغيره
٢٨ ص
(١٠)
إذا اشتركت أخبار من بلغوا حد التواتر في معنى واختلفت في الفصيل الخ
٢٩ ص
(١١)
اخبار الآحاد - حقيقة خبر الواحد
٣٠ ص
(١٢)
خبر الواحد العدل هل يفيد العلم
٣١ ص
(١٣)
إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
٣٧ ص
(١٤)
إذا أخبروا حد عن أمر محسوس بين يدي جماعة وسكتوا عن تكذيبه
٣٩ ص
(١٥)
إذا روى واحد خبر أو أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه الخ إذا انفر واحد برواية شئ وقع في مشهد عظيم الخ
٤٠ ص
(١٦)
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا
٤٤ ص
(١٧)
الخلاف بين من قالوا بجواز التعبد بخير الواحد في وجوب العمل به عقلا ونقلا
٥٠ ص
(١٨)
شروط العمل بخبر الواحد تفصيلا
٧٠ ص
(١٩)
مجهول الحال غير مقبول الرواية
٧٧ ص
(٢٠)
بحث الفاسق الذي لا يعلم فسق نفسه
٨٢ ص
(٢١)
هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد
٨٤ ص
(٢٢)
الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
٨٥ ص
(٢٣)
إذا تعارض الجرح والتعديل
٨٦ ص
(٢٤)
الجمهور متفقون على عدالة الصحابة
٨٩ ص
(٢٥)
الخلاف في مسمى الصحابي
٩١ ص
(٢٦)
كيفية الرواية من الصحابي وغيره
٩٤ ص
(٢٧)
قول الصحابي قال رسول الله كذا
٩٤ ص
(٢٨)
قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا
٩٥ ص
(٢٩)
قول الصحابي أمرنا بكذأ أو نهينا عن كذا
٩٦ ص
(٣٠)
قول الصحابي من السنة كذا
٩٧ ص
(٣١)
قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ
٩٨ ص
(٣٢)
الخلاف فيما يرد به خبر الواحد ونقل الحديث بالمعني
١٠٢ ص
(٣٣)
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
١٠٥ ص
(٣٤)
إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
١٠٧ ص
(٣٥)
إذا سمع الراوي خبرا وحذف بعضه
١١٠ ص
(٣٦)
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
١١١ ص
(٣٧)
إذا روى الصحابي خبر أفلا يخلوا اما ان يكون مجملا الخ
١١٤ ص
(٣٨)
خبر الواحد إذا ثبت عمل النبي بخلافه
١١٥ ص
(٣٩)
خبر الواحد فيما يوجب الحد
١١٦ ص
(٤٠)
خبر الواحد إذا خالف القياس
١١٧ ص
(٤١)
الخلاف في قبول الخبر المرسل
١٢٢ ص
(٤٢)
ما يتعلق بالنظر في المتن
١٢٩ ص
(٤٣)
ما يشترط فيه الكتاب والسنة والاجماع دلالة المنظوم - الأمر ما يطلق عليه الأمر حقيقة - حد الأمر
١٢٩ ص
(٤٤)
الصيغة الدالة على الأمر
١٤٠ ص
(٤٥)
مقتضى صيغة الأمر
١٤١ ص
(٤٦)
ما صيغة الأمر حقيقة فيه
١٤٣ ص
(٤٧)
شبه القائلين بالوجوب الخ
١٤٥ ص
(٤٨)
الأمر العري عن القرائن
١٥٤ ص
(٤٩)
الأمر المعلق بشرط
١٦٠ ص
(٥٠)
الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور
١٦٤ ص
(٥١)
الأمر بالشيء على التعيين هل نهى عن أضداده
١٦٩ ص
(٥٢)
الإتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء
١٧٤ ص
(٥٣)
ورود صيغة (افعل) بعد الخطر
١٧٧ ص
(٥٤)
إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه الخ
١٧٨ ص
(٥٥)
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل الخ
١٨١ ص
(٥٦)
إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص الخ
١٨٢ ص
(٥٧)
الأمر ان المتعاقبان
١٨٣ ص
(٥٨)
الأمر ان النهي
١٨٦ ص
(٥٩)
النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضى فسادها أم لا.
١٨٧ ص
(٦٠)
النهي عن الفعل لا يدل على صحته
١٩١ ص
(٦١)
النهي عن الفعل لا يقتضي النهي عنه دائما
١٩٣ ص
(٦٢)
العام - والخاص
١٩٤ ص
(٦٣)
بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
١٩٤ ص
(٦٤)
العموم من عوارض الألفاظ
١٩٧ ص
(٦٥)
معنى العموم - وهل له في اللغة صيغة أم لا
١٩٩ ص
(٦٦)
أقل الجمع
٢٢١ ص
(٦٧)
العام بعد التخصيص
٢٢٦ ص
(٦٨)
صحة الاحتجاج به بعد التخصيص فيما بقى
٢٣١ ص
(٦٩)
إذا ورد خطاب جوابا بالسؤال سائل الخ
٢٣٦ ص
(٧٠)
اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
٢٤٠ ص
(٧١)
نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
٢٤٦ ص
(٧٢)
المقتضي لا عموم له
٢٤٨ ص
(٧٣)
الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا:
٢٥٠ ص
(٧٤)
الفعل وإن انقسم إلى أقسام فالواقع منه لا يقع الا على واحد منها
٢٥١ ص
(٧٥)
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هل يعم كل عزر
٢٥٤ ص
(٧٦)
إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته فإنه يعم من وجدت في حقه
٢٥٥ ص
(٧٧)
اختلفوا في دلالة المفهوم
٢٥٦ ص
(٧٨)
اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
٢٥٧ ص
(٧٩)
إذا ورد خطاب خاص بالنبي فلا يعم الأمة
٢٥٩ ص
(٨٠)
خطاب النبي لأحد من أمته هل هو خطاب للباقين أم لا
٢٦٢ ص
(٨١)
كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الخاص بالآخر
٢٦٤ ص
(٨٢)
العام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث
٢٦٨ ص
(٨٣)
اختلفوا في دخول العبيد تحت خطاب التكليف بالألفاظ العامة المطلقة
٢٦٩ ص
(٨٤)
ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
٢٧١ ص
(٨٥)
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه
٢٧٣ ص
(٨٦)
المخاطب هل يدخل في عموم خطابه لغة
٢٧٧ ص
(٨٧)
خلاف العلماء في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) الآية
٢٧٨ ص
(٨٨)
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم والمدح
٢٧٩ ص
(٨٩)
تخصيص العموم
٢٨٠ ص
(٩٠)
بيان معنى التخصيص
٢٨٠ ص
(٩١)
اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
٢٨١ ص
(٩٢)
الغاية التي يقع انتهاء التخصص إليها
٢٨٢ ص
(٩٣)
أدلة تخصيص العموم
٢٨٥ ص
(٩٤)
الأدلة المتصلة
٢٨٥ ص
(٩٥)
الاستثناء
٢٨٥ ص
(٩٦)
معنى الاستثناء وصيغة وأقسامه
٢٨٥ ص
(٩٧)
شروط صحة الاستثناء
٢٨٨ ص
(٩٨)
اختلفوا في صحة الاستثناء من غير الجنس
٢٩٠ ص
(٩٩)
اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق
٢٩٦ ص
(١٠٠)
الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
٢٩٩ ص
(١٠١)
الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات
٣٠٧ ص
(١٠٢)
التخصيص بالشرط
٣٠٨ ص
(١٠٣)
التخصيص بالصفة
٣١١ ص
(١٠٤)
التخصيص بالغاية
٣١٢ ص
(١٠٥)
التخصيص بالأدلة المنفصلة جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
٣١٣ ص
(١٠٦)
جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٣١٧ ص
(١٠٧)
تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين
٣٢٠ ص
(١٠٨)
جواز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
٣٢٠ ص
(١٠٩)
جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة
٣٢١ ص
(١١٠)
لا خلاف في تخصيص القرآن والسنة بالأجماع
٣٢٦ ص
(١١١)
جواز تخصيص العموم بالمفهوم
٣٢٧ ص
(١١٢)
تخصيص العموم بفعل الرسول
٣٢٨ ص
(١١٣)
تقرير النبي لما يفعله الواحد الخ
٣٣٠ ص
(١١٤)
مذهب الصحابي إذا كان مخالفا لظاهر العموم لا يكون مخصصا
٣٣٢ ص
(١١٥)
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
٣٣٣ ص
(١١٦)
إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما دل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا له
٣٣٤ ص
(١١٧)
اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعضه هل يكون خصوص المتأخر مخصصا
٣٣٥ ص
(١١٨)
اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس
٣٣٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
الاحكام - الآمدي - ج ٢ - الصفحة ١٠١ - قول الصحابي كنا نفعل كذا الخ
(١٠١)