____________________
(١) أي: في الشبهة البدوية بعد الفحص، إذ لا احتمال للعقوبة كما عرفت.
(٢) أي: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
(٣) الضمير للشأن، وضمير (احتماله) راجع إلى الضرر المراد به العقوبة.
(٤) وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا: (ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا).
(٢) أي: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
(٣) الضمير للشأن، وضمير (احتماله) راجع إلى الضرر المراد به العقوبة.
(٤) وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا: (ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا).