منتهى الدراية
(١)
الكشف والحكومة
٤ ص
(٢)
المراد بالحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٥ ص
(٣)
امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية
٩ ص
(٤)
كون النتيجة معينة بناء الحكومة سببا وموردا ومرتبة
١٥ ص
(٥)
التفصيل في اهمال النتيجة وتعينها بناء على الكشف
١٨ ص
(٦)
طرق تعميم النتيجة على الكشف
٣٢ ص
(٧)
الترجيح بقوة الظن والتوفيق بين كلام الشيخ وغيره
٣٥ ص
(٨)
تعميم النتيجة بالعلم الاجمالي والمناقشة فيه
٣٩ ص
(٩)
اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
٤٣ ص
(١٠)
جواب المصنف عن الاشكال بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة
٤٧ ص
(١١)
الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها
٥٨ ص
(١٢)
الظن المانع والممنوع
٦٦ ص
(١٣)
اشكال المصنف على كلام الشيخ
٦٩ ص
(١٤)
الظن بألفاظ الآية أو الرواية
٧١ ص
(١٥)
حجية الظن الحاصل من قول اللغوي
٧٥ ص
(١٦)
لزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية
٧٧ ص
(١٧)
الظن بالاشتغال والامتثال
٨٠ ص
(١٨)
اعتبار الظن الانسدادي في بعض الموضوعات
٨٢ ص
(١٩)
الخاتمة وفيها أمران: الأول: الظن في الأمور الاعتقادية
٨٥ ص
(٢٠)
عدم اعتبار الظن في الاعتقاديات
٨٨ ص
(٢١)
وجوب تحصيل العلم ببعض الأمور الاعتقادية
٩٠ ص
(٢٢)
وجوب المعرفة فطري غيري
٩٦ ص
(٢٣)
حكم العاجز عن تحصيل المعرفة
٩٧ ص
(٢٤)
مرجعية البراءة فيما شك في وجوب معرفته
١٠٠ ص
(٢٥)
عدم جواز الاقتصار بالظن فيما حكم العقل بلزوم معرفته
١٠٣ ص
(٢٦)
وجود القاصر عن تحصيل العلم بأصول الدين
١٠٤ ص
(٢٧)
الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر
١١٣ ص
(٢٨)
عدم جبر ضعف السند والدلالة بالظن غير المعتبر
١١٥ ص
(٢٩)
كلام الشيخ في الترجيح بالظن غير المعتبر بمناط الأقربية
١٢٢ ص
(٣٠)
الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس
١٢٧ ص
(٣١)
حرمة الاعتماد على القياس مطلقا
١٣٠ ص
(٣٢)
المقصد السابع في الأصول العملية
١٣٢ ص
(٣٣)
الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة
١٣٤ ص
(٣٤)
تحديد مجاري الأصول
١٣٧ ص
(٣٥)
المختار في ضبط مجاري الأصول
١٤٤ ص
(٣٦)
أصالة البراءة
١٤٧ ص
(٣٧)
الاستدلال بالكتاب
١٥٠ ص
(٣٨)
الاشكال على مناقشة المصنف في دلالة آية نفي التعذيب
١٥٢ ص
(٣٩)
توضيح المباحث المرتبطة بالآية
١٥٦ ص
(٤٠)
الاستدلال بالسنة: 1 - حديث الرفع
١٦١ ص
(٤١)
سند حديث الرفع
١٦١ ص
(٤٢)
عدم ابتناء توثيق العلامة على أصالة العدالة
١٦٣ ص
(٤٣)
الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار
١٦٦ ص
(٤٤)
تقريب الاستدلال بحديث الرفع
١٦٧ ص
(٤٥)
كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا، والنظر فيه
١٧٢ ص
(٤٦)
الاشكال على رفع المؤاخذة والجواب عنه
١٧٥ ص
(٤٧)
طرق تعميم الموصول للشبهة الموضوعية والحكمية
١٨٦ ص
(٤٨)
لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة في سائر الفقرات
١٨٩ ص
(٤٩)
المرفوع في غير (ما لا يعلمون) الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولى
١٩٢ ص
(٥٠)
اقتضاء الملاك لايجاب التحفظ والاحتياط
١٩٥ ص
(٥١)
التعرض لمباحث تتعلق بحديث الرفع
١٩٧ ص
(٥٢)
1 - قابلية عموم الحديث واطلاقه للتخصيص والتقييد
١٩٧ ص
(٥٣)
2 - الرفع في غير (ما لا يعلمون) واقعي
١٩٧ ص
(٥٤)
3 - تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط بالحديث
١٩٩ ص
(٥٥)
اشكالات المحقق النائيني والجواب عنها
١٩٩ ص
(٥٦)
4 - حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية
٢٠٣ ص
(٥٧)
5 - اجزاء العبادة التي اضطر إلى ترك بعض أجزائها
٢٠٧ ص
(٥٨)
جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية والاستقلالية
٢٠٩ ص
(٥٩)
كلام شيخنا المحقق العراقي والنظر فيه
٢٠٩ ص
(٦٠)
6 - المرفوع بالحديث هو الالزام لا الملاك
٢١٣ ص
(٦١)
7 - المرفوع هو الحكم المترتب على خصوص فعل المكلف
٢١٥ ص
(٦٢)
8 - اختصاص الحديث بالتكاليف الالزامية
٢١٦ ص
(٦٣)
استطراد حول المرفوع في الطيرة والحسد والوسوسة
٢١٦ ص
(٦٤)
الحديث الثاني: حديث الحجب
٢١٨ ص
(٦٥)
الحديث الثالث: حديث الحل
٢٢١ ص
(٦٦)
الاشكال في الاستدلال بحديث الحل
٢٢٣ ص
(٦٧)
تقريب الاستدلال برواية مسعدة
٢٢٤ ص
(٦٨)
التوفيق بين الصدور الأمثلة المذكورة في الرواية
٢٢٤ ص
(٦٩)
القرائن الدالة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية
٢٢٩ ص
(٧٠)
ظهور البينة في شهادة العدلين لا معناها اللغوي
٢٣٠ ص
(٧١)
تعميم مفاد الحديث للشبهة الوجوبية
٢٣٤ ص
(٧٢)
الحديث الرابع: حديث السعة
٢٣٦ ص
(٧٣)
مناقشة الشيخ في دلالة الحديث وجواب المصنف عنه
٢٤١ ص
(٧٤)
الحديث الخامس - مرسلة الصدوق
٢٤٤ ص
(٧٥)
اشكال المصنف على استدلال الشيخ بالمرسلة
٢٤٥ ص
(٧٦)
استظهار المحقق العراقي من المرسلة
٢٤٨ ص
(٧٧)
كلمات المحقق الأصفهاني حول المرسلة
٢٤٩ ص
(٧٨)
توقف الاستدلال بالمرسلة على كون الورود بمعنى الوصول
٢٦٢ ص
(٧٩)
الاستدلال بالاجماع على البراءة
٢٧٠ ص
(٨٠)
الاستدلال بالعقل على البراءة
٢٧٤ ص
(٨١)
عدم جريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في الشبهة البدوية
٢٧٧ ص
(٨٢)
المناقشة في كلام الشيخ من جعل وجوب الدفع حكما ظاهريا
٢٨٠ ص
(٨٣)
عدم كون وجوب الدفع حكما شرعيا بأقسامه
٢٨٢ ص
(٨٤)
وجوب الدفع حكم ارشادي ومناقشة المحقق الأصفهاني فيه
٢٨٦ ص
(٨٥)
عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار
٢٨٨ ص
(٨٦)
الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته على الاحتياط
٢٩٣ ص
(٨٧)
أدلة المحدثين على الاحتياط - الاستدلال بالكتاب
٢٩٦ ص
(٨٨)
الجواب عن الاستدلال بالكتاب
٢٩٧ ص
(٨٩)
الاستدلال بأخبار الوقوف
٢٩٨ ص
(٩٠)
الاستدلال بأخبار الاحتياط
٣٠١ ص
(٩١)
الجواب عن أخبار الوقوف
٣٠٢ ص
(٩٢)
الجواب عن أخبار الاحتياط
٣٠٣ ص
(٩٣)
جواب الشيخ ومناقشة المصنف فيه
٣٠٥ ص
(٩٤)
كلام المحقق الأصفهاني في وجوب الاحتياط نفسيا وعدم وجوبه الطريقي والنظر فيه
٣٠٨ ص
(٩٥)
تقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بالأظهرية
٣١٥ ص
(٩٦)
تحقيق النسبة بين أخبار البراءة والاحتياط
٣١٧ ص
(٩٧)
وجود قرائن على كون الأمر بالاحتياط ارشاديا
٣٢٢ ص
(٩٨)
عدم تمامية القرائن التي أقامها الشيخ على الارشادية
٣٢٧ ص
(٩٩)
استكشاف الأمر المولوي بالاحتياط بالبرهان الآني
٣٣٢ ص
(١٠٠)
الاستدلال بالعقل على الاحتياط
٣٣٥ ص
(١٠١)
التقرير الأول: العلم الاجمالي
٣٣٥ ص
(١٠٢)
انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالامارات والأصول
٣٣٩ ص
(١٠٣)
تفصيل الكلام في الانحلال
٣٤٠ ص
(١٠٤)
الفرق بين الانحلال وجعل البدل
٣٤٦ ص
(١٠٥)
دعوى الانحلال الحكمي بناء على حجية الامارات على الطريقية
٣٥٥ ص
(١٠٦)
التقرير الثاني: أصالة الحظر
٣٦١ ص
(١٠٧)
الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر
٣٦٣ ص
(١٠٨)
الاستدلال بقاعدة قبح الاقدام على ما لم يعلم مفسدته
٣٦٧ ص
(١٠٩)
تنبيهات البراءة
٣٧١ ص
(١١٠)
1 - اشتراط جريان البراءة بعدم أصل موضوعي
٣٧١ ص
(١١١)
في وجه تقدم الأصل الموضوعي على البراءة من الحكومة أو الورود
٣٧٥ ص
(١١٢)
جريان أصل عدم التذكية إذا شك فيها وصور المسألة
٣٧٧ ص
(١١٣)
دفع المعارضة بين أصالتي عدم التزكية وعدم الموت بما أفاده الشيخ
٣٨٠ ص
(١١٤)
عدم جريان أصالة عدم التذكية مع العلم بأصل القابلية والشك في مقدارها
٣٨٤ ص
(١١٥)
كلام المصنف في الشبهة الموضوعية
٣٨٩ ص
(١١٦)
تقابل الميتة والمذكى
٣٩٢ ص
(١١٧)
الموضوع للأحكام الشرعية هو عدم المذكى لا خصوص الميتة
٣٩٤ ص
(١١٨)
مرجعية استصحاب الحرمة والطهارة بناء على كون التقابل التضاد
٣٩٦ ص
(١١٩)
محتملات التذكية واستظهار كونها فعل المذكي
٣٩٨ ص
(١٢٠)
ما أفاده المحقق الأصفهاني من كون التذكية اعتبارا وضعيا شرعيا
٤٠٢ ص
(١٢١)
قابلية كل حيوان للتذكية الا ما استثنى
٤٠٦ ص
(١٢٢)
صور الشبهة الحكمية
٤٠٨ ص
(١٢٣)
جريان استصحاب الحرمة في الشك في حلية الحيوان مع العلم بأصل القابلية والمناقشة في الاستصحاب
٤١٢ ص
(١٢٤)
صور الشبهة الموضوعية
٤١٦ ص
(١٢٥)
جريان استصحاب عدم المانع إذا شك في عروض الجلل
٤١٨ ص
(١٢٦)
اشكالات أصالة عدم التذكية والجواب عنها
٤١٩ ص
(١٢٧)
عدم جريان أصالة عدم التذكية مع وجود أمارة عليها
٤٢٢ ص
(١٢٨)
سوق المسلم ويده أمارتان على التذكية
٤٢٤ ص
(١٢٩)
اشتراك اليد بين المسلم والكافر
٤٢٦ ص
(١٣٠)
السوق الذي يغلب فيه الكفار على المسلمين أو يتساوون معهم
٤٢٨ ص
(١٣١)
اعتبار قول ذي اليد في جميع الموارد مع عدم الاتهام
٤٣١ ص
(١٣٢)
ما أفاده سيدنا الأستاذ من عدم جريان أصالة عدم التذكية في الجلود المجلوبة من بلاد الكفار
٤٣٤ ص
(١٣٣)
حلية الألبان المجلوبة من بلاد الكفر
٤٣٦ ص
(١٣٤)
2 - تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الامر
٤٣٧ ص
(١٣٥)
المناقشة في تعبير المصنف بحسن الاحتياط شرعا
٤٣٨ ص
(١٣٦)
تقرير اشكال الاحتياط في العبادة
٤٤٠ ص
(١٣٧)
الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما والنظر فيه
٤٤٢ ص
(١٣٨)
الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر إنا والنظر فيه
٤٤٦ ص
(١٣٩)
تقرير كلام الشيخ الأعظم في الجواب عن الاشكال
٤٤٩ ص
(١٤٠)
مناقشة المصنف في كلام الشيخ
٤٥١ ص
(١٤١)
مختار المصنف في دفع الاشكال
٤٥٥ ص
(١٤٢)
عدم امكان تصحيح الاحتياط في العبادة بأخبار من بلغ
٤٥٩ ص
(١٤٣)
مفاد أخبار من بلغ
٤٦٥ ص
(١٤٤)
ما أفاده الشيخ من كون قصد بلوغ الثواب جهة تقييدية ومناقشة المصنف فيه
٤٦٧ ص
(١٤٥)
توجيه فتوى المشهور باستحباب كثير من الأعمال
٤٧٣ ص
(١٤٦)
محتملات أخبار من بلغ
٤٧٣ ص
(١٤٧)
كون ظاهر الروايات الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل
٤٧٦ ص
(١٤٨)
استظهار حجية الخبر الضعيف في المستحبات ورده
٤٧٧ ص
(١٤٩)
المناقشة في استظهار المصنف استحباب نفس العمل
٤٧٩ ص
(١٥٠)
بعض الثمرات المترتبة على ما يستفاد من أخبار من بلغ
٤٨٢ ص
(١٥١)
تنبيهات أخبار من بلغ
٤٨٥ ص
(١٥٢)
الأول: لحوق فتوى الفقيه بالخبر الضعيف وعدمه
٤٨٥ ص
(١٥٣)
الثاني: الحاق الخبر الضعيف على الكراهة بالاستحباب
٤٨٦ ص
(١٥٤)
الثالث: شمول الاخبار للخبر الموهوم الصدور
٤٨٧ ص
(١٥٥)
الرابع: في التسامح في نقل الفضائل والمصائب
٤٨٨ ص
(١٥٦)
الخامس: الفعل الذي ورد باستحبابه خبر ضعيف وبعدم استحبابه دليل معتبر
٤٩١ ص
(١٥٧)
السادس: حمل الرواية الضعيفة الدالة على الوجوب على الاستحباب
٤٩٣ ص
(١٥٨)
3 - أنحاء تعلق النهي بالطبيعة
٤٩٥ ص
(١٥٩)
ما أفاده الشيخ من مرجعية البراءة في مطلق الشبهات الموضوعية
٤٩٦ ص
(١٦٠)
التفصيل في تعلق النهي بالطبيعة بين المعدولة والمحصلة
٤٩٧ ص
(١٦١)
صور تعلق النهي بالطبيعة
٥٠٣ ص
(١٦٢)
4 - التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام
٥٠٦ ص
(١٦٣)
التبعيض بحسب الاحتمال أو المحتمل
٥١١ ص
(١٦٤)
دوران الأمر بين المحذورين
٥١٣ ص
(١٦٥)
الوجوه والأقوال في المسألة والإشارة إلى أدلتها
٥١٥ ص
(١٦٦)
مختار المصنف
٥١٧ ص
(١٦٧)
المناقشة في الاستدلال بقاعدة الحل
٥١٩ ص
(١٦٨)
الاشكالات التي أوردها الاعلام على الاستدلال بها والنظر فيها
٥٢١ ص
(١٦٩)
جريان البراءة الشرعية واشكال المحقق النائيني عليه
٥٢٨ ص
(١٧٠)
جريان الاستصحاب لنفي كل واحد من الاحتمالين
٥٣٠ ص
(١٧١)
في كون التخيير مع تعدد الواقعة بدويا أو استمراريا
٥٣٢ ص
(١٧٢)
سلامة كلام الشيخ عن اشكال المصنف عليه في حاشية الرسائل
٥٣٤ ص
(١٧٣)
المنع عن جريان أصالة الحل لوجوب الموافقة الالتزامية ورده
٥٣٨ ص
(١٧٤)
قياس المقام بتعارض الخبرين والجواب عنه
٥٤٠ ص
(١٧٥)
عدم صحة التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام
٥٤٧ ص
(١٧٦)
كلام الشيخ في اختصاص الوجوه المذكورة بالوجوب والحرمة التوصليين واشكال المصنف عليه
٥٥١ ص
(١٧٧)
اختصاص التخيير العقلي بما لم يكن ترجيح في أحدهما
٥٥٤ ص
(١٧٨)
المناط في الترجيح شدة الطلب
٥٥٦ ص
(١٧٩)
عدم صحة ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٥٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٧٢ - كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا، والنظر فيه
السالفة - من دلالتها على نفي العذاب الأخروي الذي هو أشد بمراتب من العذاب الدنيوي قطعا، فالتعذيب الأخروي على الحكم المجهول قبل إقامة الحجة والبيان عليه الذي هو مورد البحث منفي جزما.
وبالجملة: فالانصاف عدم قصور في دلالة الآية المباركة على البراءة، وعدم ورود شئ من الاشكالات عليها.
نعم يرد عليه: أنه لا يستفاد من الآية الشريفة إلا ما يقتضيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا لا يجدي في قبال الخصم القائل بأن إيجاب بيان، فهو وارد على القاعدة، لكونه رافعا لموضوعها فلا تصلح الآية لا ثبات البراءة بحيث تعارض أدلة الاحتياط.
الا أن يقال: بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من إرادة نفي الملزوم - وهو إيجاب الاحتياط - من نفي اللازم وهو التعذيب، حيث إن الاخبار عن نفيه في ظرف عدم البيان كناية عن عدم تشريع وجوب الاحتياط، إذ مع تشريعه لا وجه لنفي التعذيب، فالآية على هذا التقريب مساوقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(رفع ما لا يعلمون) من حيث الدلالة على ارتفاع الحكم المجهول ظاهرا في قبال من يدعي عدم ارتفاعه كذلك بإيجاب الاحتياط.
أقول: ما أفاده (قده) في نفسه متين، لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة و هو عدم العقاب قبل البيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب قبله، و هذا بخلاف حديث الرفع، حيث إن الرفع أسند إلى الواقع المجهول، و لما كان الرفع تشريعيا، فلا بد من تعلقه بما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، ولما كان رفع التكليف المجهول واقعا مستلزما للتصويب، فلا بد من رجوعه إلى إيجاب
وبالجملة: فالانصاف عدم قصور في دلالة الآية المباركة على البراءة، وعدم ورود شئ من الاشكالات عليها.
نعم يرد عليه: أنه لا يستفاد من الآية الشريفة إلا ما يقتضيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا لا يجدي في قبال الخصم القائل بأن إيجاب بيان، فهو وارد على القاعدة، لكونه رافعا لموضوعها فلا تصلح الآية لا ثبات البراءة بحيث تعارض أدلة الاحتياط.
الا أن يقال: بما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من إرادة نفي الملزوم - وهو إيجاب الاحتياط - من نفي اللازم وهو التعذيب، حيث إن الاخبار عن نفيه في ظرف عدم البيان كناية عن عدم تشريع وجوب الاحتياط، إذ مع تشريعه لا وجه لنفي التعذيب، فالآية على هذا التقريب مساوقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(رفع ما لا يعلمون) من حيث الدلالة على ارتفاع الحكم المجهول ظاهرا في قبال من يدعي عدم ارتفاعه كذلك بإيجاب الاحتياط.
أقول: ما أفاده (قده) في نفسه متين، لكنه خلاف ظاهر الآية الشريفة و هو عدم العقاب قبل البيان الذي يحكم العقل بقبح العقاب قبله، و هذا بخلاف حديث الرفع، حيث إن الرفع أسند إلى الواقع المجهول، و لما كان الرفع تشريعيا، فلا بد من تعلقه بما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع، ولما كان رفع التكليف المجهول واقعا مستلزما للتصويب، فلا بد من رجوعه إلى إيجاب
(١٧٢)