فالكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في وجه التقديم.
وقد ذكر لذلك وجوه متعددة:
الأول: ما ذكره الشيخ من الاجماع على ذلك كما يظهر للمتتبع، فان الفقهاء لا يتوقفون في تقدم الأصل السببي على المسببي.
ولكن الاعتماد على الاجماع في مثل ما نحن فيه مشكل، إذ لا يحرز كونه اجماعا تعبديا بعد وجود الوجوه العقلية وغيرها المستدل بها على التقديم، فلا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام).
الثاني: (١) ما افاده الشيخ أيضا - وهو المهم من الوجوه التي ذكرها - من أن
منتقى الأصول
(١)
قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية
٥ ص
(٢)
الأولى: موثقة حفص بن غياث
٦ ص
(٣)
الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك
٨ ص
(٤)
الثالثة: رواية حمزة بن حمران
٩ ص
(٥)
الرابعة موثقة يونس بن يعقوب
١٠ ص
(٦)
الاستدلال ببناء العقلاء
١١ ص
(٧)
الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا
١٢ ص
(٨)
ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا
١٤ ص
(٩)
الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل
١٥ ص
(١٠)
توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه
١٥ ص
(١١)
توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه
١٨ ص
(١٢)
توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه
٢٢ ص
(١٣)
الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا
٢٤ ص
(١٤)
كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه
٢٥ ص
(١٥)
تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا
٣٠ ص
(١٦)
فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر
٣٠ ص
(١٧)
ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه
٣١ ص
(١٨)
دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب
٣٤ ص
(١٩)
الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟
٣٥ ص
(٢٠)
اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد
٤١ ص
(٢١)
الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟
٤٣ ص
(٢٢)
دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه
٤٤ ص
(٢٣)
دعوى صاحب البلغة في المقام
٤٦ ص
(٢٤)
الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد
٤٧ ص
(٢٥)
كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه
٤٨ ص
(٢٦)
ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته
٥٤ ص
(٢٧)
الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة
٥٧ ص
(٢٨)
الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة
٥٨ ص
(٢٩)
تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا
٥٨ ص
(٣٠)
الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة
٦١ ص
(٣١)
الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية
٦٦ ص
(٣٢)
خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم
٦٦ ص
(٣٣)
الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية
٧٠ ص
(٣٤)
امارية سوق المسلمين على التذكية
٧١ ص
(٣٥)
الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية
٧٣ ص
(٣٦)
ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها
٧٤ ص
(٣٧)
الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟
٧٨ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب
٨٠ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته
٨١ ص
(٤٠)
الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها
٨٢ ص
(٤١)
أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع
٨٧ ص
(٤٢)
ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
٨٩ ص
(٤٣)
ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
٩٠ ص
(٤٤)
ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل
٩٣ ص
(٤٥)
المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود
٩٥ ص
(٤٦)
مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه
٩٦ ص
(٤٧)
تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون
٩٨ ص
(٤٨)
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني
٩٨ ص
(٤٩)
كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة
١٠٠ ص
(٥٠)
مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها
١٠١ ص
(٥١)
المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها
١٠٥ ص
(٥٢)
توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام
١٠٧ ص
(٥٣)
المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر
١٠٨ ص
(٥٤)
توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام
١١٢ ص
(٥٥)
تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك
١١٢ ص
(٥٦)
المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار
١١٥ ص
(٥٧)
المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول
١١٧ ص
(٥٨)
نسبتها مع الأصل الحكمي
١١٧ ص
(٥٩)
نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه
١١٩ ص
(٦٠)
قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات
١٢٣ ص
(٦١)
الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية
١٢٣ ص
(٦٢)
الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان
١٢٤ ص
(٦٣)
وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها
١٢٤ ص
(٦٤)
مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة
١٣٤ ص
(٦٥)
اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ
١٣٥ ص
(٦٦)
الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها
١٣٦ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة
١٣٨ ص
(٦٨)
الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل
١٤٠ ص
(٧٠)
مقتضى التحقيق في المقام
١٤٢ ص
(٧١)
الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط
١٤٣ ص
(٧٢)
ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر
١٤٦ ص
(٧٤)
تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها
١٤٨ ص
(٧٥)
الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء
١٥٠ ص
(٧٦)
الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط
١٥٠ ص
(٧٧)
ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز
١٥٣ ص
(٧٨)
اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه
١٥٣ ص
(٧٩)
التجاوز عن المحل العقلي والعادي
١٥٤ ص
(٨٠)
اعتبار الدخول في الغير وتعيينه
١٥٥ ص
(٨١)
ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا
١٥٧ ص
(٨٢)
فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها
١٥٩ ص
(٨٣)
تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن
١٦١ ص
(٨٤)
مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام
١٦٢ ص
(٨٥)
مقتضى التحقيق في المقام
١٦٦ ص
(٨٦)
تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل
١٦٨ ص
(٨٧)
وجوه المسألة
١٦٩ ص
(٨٨)
اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء
١٧٥ ص
(٨٩)
الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
١٧٦ ص
(٩٠)
كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه
١٧٩ ص
(٩١)
ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير
١٨١ ص
(٩٢)
الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط
١٨٥ ص
(٩٣)
كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط
١٨٦ ص
(٩٤)
مناقشة مع المحقق العراقي
١٨٨ ص
(٩٥)
الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
١٩١ ص
(٩٦)
تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور
١٩٢ ص
(٩٧)
ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه
١٩٤ ص
(٩٨)
مقتضى التحقيق في المقام
١٩٧ ص
(٩٩)
الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة
٢٠٠ ص
(١٠٠)
الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء
٢٠٣ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة
٢٠٤ ص
(١٠٢)
ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها
٢٠٥ ص
(١٠٣)
الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية
٢٠٦ ص
(١٠٤)
الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟
٢٠٧ ص
(١٠٥)
الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى
٢٠٨ ص
(١٠٦)
الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات
٢١٠ ص
(١٠٧)
عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة
٢١١ ص
(١٠٨)
الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي
٢١٤ ص
(١٠٩)
الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب
٢١٥ ص
(١١٠)
القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة
٢١٧ ص
(١١١)
والذي لا بد ان يقال في القرعة
٢١٨ ص
(١١٢)
تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٢٢١ ص
(١١٣)
وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها
٢٢٢ ص
(١١٤)
تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب
٢٢٤ ص
(١١٥)
تحقيق في روايات البراءة
٢٢٨ ص
(١١٦)
مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب
٢٢٩ ص
(١١٧)
تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال
٢٣١ ص
(١١٨)
تعارض الاستصحابين
٢٣٢ ص
(١١٩)
الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين
٢٣٢ ص
(١٢٠)
وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي
٢٣٣ ص
(١٢١)
تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني
٢٣٥ ص
(١٢٢)
عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس
٢٣٦ ص
(١٢٣)
الحق تقديم الشك السببي بالورود
٢٣٩ ص
(١٢٤)
مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة
٢٤٠ ص
(١٢٥)
ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب
٢٤٥ ص
(١٢٦)
الشكين المسببين عن ثالث
٢٤٧ ص
(١٢٧)
ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية
٢٤٧ ص
(١٢٨)
العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين
٢٤٩ ص
(١٢٩)
ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية
٢٥٠ ص
(١٣٠)
التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة
٢٥٦ ص
(١٣١)
ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا
٢٥٨ ص
(١٣٢)
الموارد الخارجة عن التعارض
٢٥٩ ص
(١٣٣)
معنى الحكومة عند صاحب الكفاية
٢٥٩ ص
(١٣٤)
وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر
٢٦٠ ص
(١٣٥)
ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية
٢٦١ ص
(١٣٦)
تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق
٢٦٢ ص
(١٣٧)
توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة
٢٦٥ ص
(١٣٨)
انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه
٢٦٦ ص
(١٣٩)
انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية
٢٦٨ ص
(١٤٠)
حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي
٢٧٠ ص
(١٤١)
كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه
٢٧٢ ص
(١٤٢)
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل
٢٧٤ ص
(١٤٣)
الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات
٢٧٥ ص
(١٤٤)
خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض
٢٧٦ ص
(١٤٥)
تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق
٢٧٧ ص
(١٤٦)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٢٨١ ص
(١٤٧)
تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل
٢٨١ ص
(١٤٨)
احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين
٢٨٣ ص
(١٤٩)
عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز
٢٨٣ ص
(١٥٠)
موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض
٢٨٥ ص
(١٥١)
فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي
٢٨٨ ص
(١٥٢)
الأصل في الدليلين المتعارضين
٢٨٩ ص
(١٥٣)
التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه
٢٨٩ ص
(١٥٤)
التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه
٢٩٠ ص
(١٥٥)
التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية
٢٩٤ ص
(١٥٦)
المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث
٢٩٨ ص
(١٥٧)
تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟
٣٠١ ص
(١٥٨)
من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين
٣٠٣ ص
(١٥٩)
توجيه كلام النائيني في المقام
٣٠٥ ص
(١٦٠)
من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي
٣٠٨ ص
(١٦١)
من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ
٣١١ ص
(١٦٢)
توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق
٣١٢ ص
(١٦٣)
مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه
٣١٤ ص
(١٦٤)
مناقشة مع السيد الخوئي في المقام
٣١٧ ص
(١٦٥)
بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه
٣١٩ ص
(١٦٦)
انقلاب النسبة
٣٢٢ ص
(١٦٧)
تفصيل الشيخ بين صور التعارض
٣٢٢ ص
(١٦٨)
دفع ما أورد على الشيخ في المقام
٣٢٤ ص
(١٦٩)
تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(١٧٠)
مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام
٣٢٩ ص
(١٧١)
تحقيق الحال في المقام
٣٣١ ص
(١٧٢)
تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما
٣٣٥ ص
(١٧٣)
الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان
٣٣٨ ص
(١٧٤)
حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين
٣٣٩ ص
(١٧٥)
رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما
٣٣٩ ص
(١٧٦)
مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط
٣٤٥ ص
(١٧٧)
حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه
٣٤٨ ص
(١٧٨)
حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق
٣٤٩ ص
(١٧٩)
حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا
٣٥١ ص
(١٨٠)
الكلام في روايات ضمان العارية
٣٥٥ ص
(١٨١)
أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات
٣٥٥ ص
(١٨٢)
جهات ثلاث يلزم التكلم عنها
٣٥٧ ص
(١٨٣)
الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها
٣٥٧ ص
(١٨٤)
الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي
٣٦٠ ص
(١٨٥)
الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام
٣٦٠ ص
(١٨٦)
الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص
٣٦١ ص
(١٨٧)
حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية
٣٦٦ ص
(١٨٨)
بيان مورد المعارضة
٣٦٧ ص
(١٨٩)
تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير
٣٦٨ ص
(١٩٠)
التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار
٣٧١ ص
(١٩١)
مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح
٣٧٣ ص
(١٩٢)
استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها
٣٧٥ ص
(١٩٣)
عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح
٣٧٥ ص
(١٩٤)
الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح
٣٧٩ ص
(١٩٥)
روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية
٣٨١ ص
(١٩٦)
مناقشة في الاستدلال بها على المراد
٣٨٢ ص
(١٩٧)
الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي
٣٨٤ ص
(١٩٨)
هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها
٣٨٧ ص
(١٩٩)
روايات ثمان يستدل بها على التخيير
٣٩١ ص
(٢٠٠)
استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه
٣٩٣ ص
(٢٠١)
مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير
٣٩٤ ص
(٢٠٢)
خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها
٣٩٧ ص
(٢٠٤)
على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات
٤٠١ ص
(٢٠٥)
تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي
٤٠٢ ص
(٢٠٦)
مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه
٤٠٧ ص
(٢٠٨)
التعارض بين الإطلاقين
٤١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٥١ - ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية
(١) ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الوجه الثاني مرجعه [حمل السيد الأستاذ (دام ظله) عبارة الشيخ على ما حمل عليه في الدرس في الدورة السابقة، لا على ما هو مذكور في المتن. فالتفت (المقرر)] إلى الورود ويمكن ان يقرب بوجهين:
الأول: أن يكون المراد بالشك عدم الحجة فيكون نقض اليقين في مورد الأصل المسببي بالحجة وفيه:
أولا: انه ينافي ما التزم به قريبا من حكومة الامارة على الاستصحاب لا ورودها كما هو مقتضى هذا التوجيه.
وثانيا: ان المراد بالحجة الرافعة هي الحجة على الواقع المتيقن في السابق كالخبر فان مفاده الكشف عن الواقع والمفروض انه حجة في مؤداه. وليس الاستصحاب كذلك، لأنه حكم ظاهري مجعول في ظرف الجهل لا بعنوان انكشاف الواقع، وان تكفل التنجيز والتعذير كسائر الأحكام الظاهرية كأصالة الطهارة.
الثاني: أن يكون المراد بالشك عدم العلم ولو بعنوان اخر، ومع العلم بالحكم بعنوان ظاهري يرتفع الموضوع قهرا.
وفيه: ما تقدم في مناقشة صاحب الكفاية عند البحث في تقدم الامارة على الاستصحاب فراجع.
وقد يوجه كلام الشيخ (رحمه الله) بان الأصل السببي يحقق موضوع دليل الحكم الثابت لمجراه فيكون هو الحكم، وهو المقدم على الأصل المسببي لا الأصل.
وهذا مما لا تأباه عبارته، ولعله ماخذ ما ذكره صاحب الكفاية من إجزاء الأمر الظاهري الجاري في تحقيق متعلق التكليف كأصالة الحل والطهارة واستصحابهما.
وقد أورد على هذا الالتزام بايرادات متعددة عمدتها ان مقتضاه الحكم بطهارة المغسول بالماء المستصحب الطهارة ولو انكشف بعد ذلك أنه نجس وهو مما لا يلتزم به أصلا. وفى مراجعة مبحث الاجزاء فائدة.
ثم إن هذا الوجه يختص بما إذا كان مجرى الأصل السببي حكما شرعيا قابلا للجعل بنفسه كالطهارة والحلية ونحوهما. ولا يتأتى فيما إذا كان مجراه موضوعا تكوينيا كالعدالة والحياة، لعدم ثبوته به حقيقة حتى يمكن تطبيق الدليل. فانتبه.
وبالجملة: فما افاده الشيخ (رحمه الله) في الوجه الثاني غير تام.
واما ما ذكر في الوجه الثالث: فقد تصدى (قدس سره) لمناقشته بما لا يخلو عن اشكال.
والتحقيق في مناقشته: ان قلة المورد لا تعد محذورا إذا لم يساعد الدليل على العموم، فأي ضرر في أن يكون الاستصحاب قاعدة في موارد خاصة.
وان كان مراد المستدل ان ذلك يتنافى مع مورد الرواية، حيث إن موردها اجراء الاستصحاب في الموضوع وهو الطهارة. ففيه: انه يمكن أن لا يكون المنظور في النص اجراء الاستصحاب في نفس الطهارة والوضوء، بل في عدم وجوب الوضوء كما هو مورد السؤال، فالمستصحب هو المسبب رأسا لا السبب. ومما يؤيد عدم تقدم الأصل السببي على المسببي انه لم يتصد في النص إلى اجراء الاستصحاب في السبب وهو عدم الرافع، وهو النوم.
واما ما ذكره في الوجه الرابع، ففيه: ان الاشتغال لا يكون مجرى للاستصحاب كما تقدم بيانه في مبحث الأقل والأكثر، والأصل المسببي في مورد الرواية هو الأصل الجاري في نفى وجوب الوضوء وهو يوافق الأصل السببي، وقد تقدم امكان كون المنظور في الرواية هو جريان الأصل في المسبب رأسا.
وأما ما أفاده أخيرا تحت عنوان..، ففيه: ان الكلام ليس في ترتيب اثار الأصل السببي بل الكلام في عدم معارضته بالأصل المسببي وليس فيما ذكره إشارة إلى أن ارتكاز العرف عليه، مع أن المبحث عقلي لا عرفي.
والمتحصل: ان شيئا من هذه الوجوه الأربعة لا يفي بالمطلوب. ولا يخفى عليك ان مقتضى الوجه الثاني هو الورود، اما الثالث والرابع فمقتضاه من هذه الجهة بحمل، وانما هما يتكفلان التقديم لا أكثر.
واما دعوى تقديم الأصل السببي على المسببي بالحكومة - كما عليه المحقق النائيني على ما نقل كلامه في المتن - فيدفعها ما عرفت في تقديم الاستصحاب على البراءة من أن المفهوم من أدلة الاستصحاب بملاحظة النهى عن النقض بمثل " لا ينبغي " إرادة النقض والابقاء العملي، وهذا لا يرجع إلى جعل اليقين واعتباره، بل إلى الامر بترتيب آثار بقاء اليقين. هذه مع غض النظر عما أشرنا إليه في المتن من أن التعبد باليقين بشئ لا يستلزم التعبد باليقين بآثاره. والنافع في دعوى الحكومة اثبات التعبد باليقين بالأثر لا التعبد باليقين بالموضوع. فلاحظ.
والذي يمكن ان يقال في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي: هو ان الأصل السببي ناظر إلى مفاد الأصل المسببي وملغ له، فيكون حاكما. وذلك لان التعبد بطهارة الماء - مثلا - مرجعه إلى ترتيب اثار طهارته ومن جملتها حدوث الطهارة للمغسول به بعد نجاسته وصيرورته طاهرا.
ومن الواضح ان مرجع التعبد بالحدوث هنا إلى إلغاء الحالة السابقة وعدم الاعتناء بها، وهذا ينافي جريان الاستصحاب في المغسول به، لان ابقاء الحالة السابقة يتنافى مع الغائها وعدم الاعتناء بها. فيكون الأصل السببي ناظرا لمفاد الأصل المسببي فيتقدم عليه بالحكومة.
وبالجملة: اطلاق دليل الاستصحاب الشامل لمورد الشك السببي يمنع من شمول الاطلاق للشك المسببي.
وهذا هو معنى الحكومة في ما نحن فيه، فلا يرد الاشكال فان الحكومة تكون بين دليلين لا في دليل واحد.
الا ان هذا انما ينفع في اثبات حكومة الاستصحاب السببي على خصوص الاستصحاب الجاري في الشك المسببي، لأنه متفرع على ملاحظة الحالة السابقة، فيكون محكوما لما يقتضى الغاءها.
وأما مثل أصالة الإباحة أو الطهارة الجارية في الشك المسببي فلا ينفع البيان المزبور لاثبات محكوميتها للاستصحاب السببي لعدم النظر فيها إلى الحالة السابقة، بل هي تتكفل مجرد الثبوت.
فتصطدم مباشرة مع اثر الأصل السببي.
وتحقيق الكلام في هذا المجال: ان المولى إذا الزم المكلف المتحير والمتردد بين احتمالين بأحد الطرفين بأي لسان كان الالزام. من جعل المؤدى أو جعل اليقين وصفا أو عملا أو المنجزية، كان مرجع الالزام - عرفا - إلى إلغاء الاعتناء بالطرف الاخر من الترديد ولعل هذا ما يقصده الشيخ بإلغاء احتمال الخلاف - لا بمعنى جعل العلم واعتباره - لأنه يلتزم بجعل المؤدى ونتيجة ذلك هو نفى ما يقتضى اعتباره لان لسانه لسان نفى ترتيب الأثر لا مجرد عدم الاعتناء به. وعليه فيكون الاستصحاب حاكما على البراءة في مورده، لتكفل دليل الاستصحاب تعيين أحد طرفي الترديد لان لسانه لسان عدم النقض والابقاء وهو ناظر إلى إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء به فينفي أصالة الإباحة الراجعة إلى الاعتناء بالاحتمال. وهكذا الكلام في أصالة الطهارة.
ولا تصح دعوى العكس، لان كلا من أصالة البراءة وأصالة الطهارة لا يتكفل تعيين أحد المحتملين، بل تتكفل بيان وظيفة المكلف مع فرض تردده وشكه وغض النظر عن الواقع. وليس كذلك الامارة والاستصحاب.
والمتحصل: ان حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي بالبيان السابق.
واما حكومة الاستصحاب السببي على البراءة وأصالة الطهارة في الشك المسببي بل مطلقا فهي بالبيان الأخير. فتدبر واعرف. ومن هذا البيان ظهر تقريب حكومة الامارة على الاستصحاب لو لم تتم دعوى الورود بالبيان السابق، فان الامارة بمقتضى دليل اعتبارها تتكفل إلغاء احتمال الخلاف فتنصرف في موضوع الاستصحاب وتنفيه، والاستصحاب وان كان كذلك لكن لم يؤخذ الجهل موضوعا في الامارات بل موردا.
ومعه لا وجه لانكار صاحب الكفاية - في مباحث التعادل والترجيح - دعوى الحكومة بعدم النظر، إذ عرفت منشأ نظر دليل اعتبار الامارة إلى دليل الاستصحاب ولو لم يلتزم بان المجعول فيها الطريقية.
واما ما يظهر من عبارته - في ذلك المبحث - من احتمال تكفل دليل الاعتبار مطلقا ولو في الأصول لالغاء احتمال الخلاف فهو غير واضح، إذ لا يحتمل هذا المعنى في أدلة البراءة أصلا.
الأول: أن يكون المراد بالشك عدم الحجة فيكون نقض اليقين في مورد الأصل المسببي بالحجة وفيه:
أولا: انه ينافي ما التزم به قريبا من حكومة الامارة على الاستصحاب لا ورودها كما هو مقتضى هذا التوجيه.
وثانيا: ان المراد بالحجة الرافعة هي الحجة على الواقع المتيقن في السابق كالخبر فان مفاده الكشف عن الواقع والمفروض انه حجة في مؤداه. وليس الاستصحاب كذلك، لأنه حكم ظاهري مجعول في ظرف الجهل لا بعنوان انكشاف الواقع، وان تكفل التنجيز والتعذير كسائر الأحكام الظاهرية كأصالة الطهارة.
الثاني: أن يكون المراد بالشك عدم العلم ولو بعنوان اخر، ومع العلم بالحكم بعنوان ظاهري يرتفع الموضوع قهرا.
وفيه: ما تقدم في مناقشة صاحب الكفاية عند البحث في تقدم الامارة على الاستصحاب فراجع.
وقد يوجه كلام الشيخ (رحمه الله) بان الأصل السببي يحقق موضوع دليل الحكم الثابت لمجراه فيكون هو الحكم، وهو المقدم على الأصل المسببي لا الأصل.
وهذا مما لا تأباه عبارته، ولعله ماخذ ما ذكره صاحب الكفاية من إجزاء الأمر الظاهري الجاري في تحقيق متعلق التكليف كأصالة الحل والطهارة واستصحابهما.
وقد أورد على هذا الالتزام بايرادات متعددة عمدتها ان مقتضاه الحكم بطهارة المغسول بالماء المستصحب الطهارة ولو انكشف بعد ذلك أنه نجس وهو مما لا يلتزم به أصلا. وفى مراجعة مبحث الاجزاء فائدة.
ثم إن هذا الوجه يختص بما إذا كان مجرى الأصل السببي حكما شرعيا قابلا للجعل بنفسه كالطهارة والحلية ونحوهما. ولا يتأتى فيما إذا كان مجراه موضوعا تكوينيا كالعدالة والحياة، لعدم ثبوته به حقيقة حتى يمكن تطبيق الدليل. فانتبه.
وبالجملة: فما افاده الشيخ (رحمه الله) في الوجه الثاني غير تام.
واما ما ذكر في الوجه الثالث: فقد تصدى (قدس سره) لمناقشته بما لا يخلو عن اشكال.
والتحقيق في مناقشته: ان قلة المورد لا تعد محذورا إذا لم يساعد الدليل على العموم، فأي ضرر في أن يكون الاستصحاب قاعدة في موارد خاصة.
وان كان مراد المستدل ان ذلك يتنافى مع مورد الرواية، حيث إن موردها اجراء الاستصحاب في الموضوع وهو الطهارة. ففيه: انه يمكن أن لا يكون المنظور في النص اجراء الاستصحاب في نفس الطهارة والوضوء، بل في عدم وجوب الوضوء كما هو مورد السؤال، فالمستصحب هو المسبب رأسا لا السبب. ومما يؤيد عدم تقدم الأصل السببي على المسببي انه لم يتصد في النص إلى اجراء الاستصحاب في السبب وهو عدم الرافع، وهو النوم.
واما ما ذكره في الوجه الرابع، ففيه: ان الاشتغال لا يكون مجرى للاستصحاب كما تقدم بيانه في مبحث الأقل والأكثر، والأصل المسببي في مورد الرواية هو الأصل الجاري في نفى وجوب الوضوء وهو يوافق الأصل السببي، وقد تقدم امكان كون المنظور في الرواية هو جريان الأصل في المسبب رأسا.
وأما ما أفاده أخيرا تحت عنوان..، ففيه: ان الكلام ليس في ترتيب اثار الأصل السببي بل الكلام في عدم معارضته بالأصل المسببي وليس فيما ذكره إشارة إلى أن ارتكاز العرف عليه، مع أن المبحث عقلي لا عرفي.
والمتحصل: ان شيئا من هذه الوجوه الأربعة لا يفي بالمطلوب. ولا يخفى عليك ان مقتضى الوجه الثاني هو الورود، اما الثالث والرابع فمقتضاه من هذه الجهة بحمل، وانما هما يتكفلان التقديم لا أكثر.
واما دعوى تقديم الأصل السببي على المسببي بالحكومة - كما عليه المحقق النائيني على ما نقل كلامه في المتن - فيدفعها ما عرفت في تقديم الاستصحاب على البراءة من أن المفهوم من أدلة الاستصحاب بملاحظة النهى عن النقض بمثل " لا ينبغي " إرادة النقض والابقاء العملي، وهذا لا يرجع إلى جعل اليقين واعتباره، بل إلى الامر بترتيب آثار بقاء اليقين. هذه مع غض النظر عما أشرنا إليه في المتن من أن التعبد باليقين بشئ لا يستلزم التعبد باليقين بآثاره. والنافع في دعوى الحكومة اثبات التعبد باليقين بالأثر لا التعبد باليقين بالموضوع. فلاحظ.
والذي يمكن ان يقال في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي: هو ان الأصل السببي ناظر إلى مفاد الأصل المسببي وملغ له، فيكون حاكما. وذلك لان التعبد بطهارة الماء - مثلا - مرجعه إلى ترتيب اثار طهارته ومن جملتها حدوث الطهارة للمغسول به بعد نجاسته وصيرورته طاهرا.
ومن الواضح ان مرجع التعبد بالحدوث هنا إلى إلغاء الحالة السابقة وعدم الاعتناء بها، وهذا ينافي جريان الاستصحاب في المغسول به، لان ابقاء الحالة السابقة يتنافى مع الغائها وعدم الاعتناء بها. فيكون الأصل السببي ناظرا لمفاد الأصل المسببي فيتقدم عليه بالحكومة.
وبالجملة: اطلاق دليل الاستصحاب الشامل لمورد الشك السببي يمنع من شمول الاطلاق للشك المسببي.
وهذا هو معنى الحكومة في ما نحن فيه، فلا يرد الاشكال فان الحكومة تكون بين دليلين لا في دليل واحد.
الا ان هذا انما ينفع في اثبات حكومة الاستصحاب السببي على خصوص الاستصحاب الجاري في الشك المسببي، لأنه متفرع على ملاحظة الحالة السابقة، فيكون محكوما لما يقتضى الغاءها.
وأما مثل أصالة الإباحة أو الطهارة الجارية في الشك المسببي فلا ينفع البيان المزبور لاثبات محكوميتها للاستصحاب السببي لعدم النظر فيها إلى الحالة السابقة، بل هي تتكفل مجرد الثبوت.
فتصطدم مباشرة مع اثر الأصل السببي.
وتحقيق الكلام في هذا المجال: ان المولى إذا الزم المكلف المتحير والمتردد بين احتمالين بأحد الطرفين بأي لسان كان الالزام. من جعل المؤدى أو جعل اليقين وصفا أو عملا أو المنجزية، كان مرجع الالزام - عرفا - إلى إلغاء الاعتناء بالطرف الاخر من الترديد ولعل هذا ما يقصده الشيخ بإلغاء احتمال الخلاف - لا بمعنى جعل العلم واعتباره - لأنه يلتزم بجعل المؤدى ونتيجة ذلك هو نفى ما يقتضى اعتباره لان لسانه لسان نفى ترتيب الأثر لا مجرد عدم الاعتناء به. وعليه فيكون الاستصحاب حاكما على البراءة في مورده، لتكفل دليل الاستصحاب تعيين أحد طرفي الترديد لان لسانه لسان عدم النقض والابقاء وهو ناظر إلى إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء به فينفي أصالة الإباحة الراجعة إلى الاعتناء بالاحتمال. وهكذا الكلام في أصالة الطهارة.
ولا تصح دعوى العكس، لان كلا من أصالة البراءة وأصالة الطهارة لا يتكفل تعيين أحد المحتملين، بل تتكفل بيان وظيفة المكلف مع فرض تردده وشكه وغض النظر عن الواقع. وليس كذلك الامارة والاستصحاب.
والمتحصل: ان حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي بالبيان السابق.
واما حكومة الاستصحاب السببي على البراءة وأصالة الطهارة في الشك المسببي بل مطلقا فهي بالبيان الأخير. فتدبر واعرف. ومن هذا البيان ظهر تقريب حكومة الامارة على الاستصحاب لو لم تتم دعوى الورود بالبيان السابق، فان الامارة بمقتضى دليل اعتبارها تتكفل إلغاء احتمال الخلاف فتنصرف في موضوع الاستصحاب وتنفيه، والاستصحاب وان كان كذلك لكن لم يؤخذ الجهل موضوعا في الامارات بل موردا.
ومعه لا وجه لانكار صاحب الكفاية - في مباحث التعادل والترجيح - دعوى الحكومة بعدم النظر، إذ عرفت منشأ نظر دليل اعتبار الامارة إلى دليل الاستصحاب ولو لم يلتزم بان المجعول فيها الطريقية.
واما ما يظهر من عبارته - في ذلك المبحث - من احتمال تكفل دليل الاعتبار مطلقا ولو في الأصول لالغاء احتمال الخلاف فهو غير واضح، إذ لا يحتمل هذا المعنى في أدلة البراءة أصلا.
(٢٥١)