الثاني دون الأول، لعدم تحقق ملاكها مع الجهل بالحكم حال العمل كما تقدم.
مع أنه ما ذكره من كونه من الشبهة الحكمية عجيب، لأنه بعد تقليده تعين لديه المأمور به وانه مع السورة - مثلا - فالشك يرجع حينئذ إلى أنه جاء بالمأمور به أولا وهذا شك في الموضوع كما لا يخفى. نعم قبل التقليد كان جاهلا حكما الا انه في حال اجراء القاعدة بعد التقليد يرتفع جهله الحكمي فالشق المذكور من صور الشبهة الموضوعية.
واما الشق الثاني فما ذكره من عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه ان كان تمهيدا لبيان عدم جريان القاعدة فلا كلام فيه واما ان كان تتمة للاستدلال على عدم جريانها فلا يعرف له وجه لان قاعدة الفراغ مؤمنة في صورة العلم التفصيلي بالتكليف، فضلا عن صورة العلم الاجمالي، فلا فرق في الانحلال بين التقليد وعدمه الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا فتجرى ولو كان الشك قد حدث في الأثناء؟
التحقيق هو الأول اما على القول بان القاعدة امارة فواضح لأنه إذا فرض ان الشك كان في أثناء العمل فلا تتحقق أذكريته بل لا معنى لها إذ حاله قبل الفراغ كحاله بعد الفراغ لأنه شاك في الحالين.
واما على القول بأنها أصل، فلظهور الروايات في كون موضوع الالغاء هو الشك المتعلق حدوثا بالعمل الماضي المفروغ عنه لا الشك الحادث قبل الفراغ المستمر إلى ما بعد الفراغ كما لا يخفى (١).
منتقى الأصول
(١)
قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية
٥ ص
(٢)
الأولى: موثقة حفص بن غياث
٦ ص
(٣)
الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدك
٨ ص
(٤)
الثالثة: رواية حمزة بن حمران
٩ ص
(٥)
الرابعة موثقة يونس بن يعقوب
١٠ ص
(٦)
الاستدلال ببناء العقلاء
١١ ص
(٧)
الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلا
١٢ ص
(٨)
ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتا
١٤ ص
(٩)
الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهل
١٥ ص
(١٠)
توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيه
١٥ ص
(١١)
توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيه
١٨ ص
(١٢)
توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيه
٢٢ ص
(١٣)
الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لا
٢٤ ص
(١٤)
كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه
٢٥ ص
(١٥)
تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا
٣٠ ص
(١٦)
فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر
٣٠ ص
(١٧)
ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه
٣١ ص
(١٨)
دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب
٣٤ ص
(١٩)
الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟
٣٥ ص
(٢٠)
اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد
٤١ ص
(٢١)
الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟
٤٣ ص
(٢٢)
دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه
٤٤ ص
(٢٣)
دعوى صاحب البلغة في المقام
٤٦ ص
(٢٤)
الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد
٤٧ ص
(٢٥)
كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه
٤٨ ص
(٢٦)
ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته
٥٤ ص
(٢٧)
الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة
٥٧ ص
(٢٨)
الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدة
٥٨ ص
(٢٩)
تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا
٥٨ ص
(٣٠)
الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة
٦١ ص
(٣١)
الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية
٦٦ ص
(٣٢)
خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم
٦٦ ص
(٣٣)
الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكية
٧٠ ص
(٣٤)
امارية سوق المسلمين على التذكية
٧١ ص
(٣٥)
الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكية
٧٣ ص
(٣٦)
ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيها
٧٤ ص
(٣٧)
الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟
٧٨ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسب
٨٠ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته
٨١ ص
(٤٠)
الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيها
٨٢ ص
(٤١)
أصالة الصحة والكلام فيها في مواقع
٨٧ ص
(٤٢)
ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
٨٩ ص
(٤٣)
ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيه
٩٠ ص
(٤٤)
ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل
٩٣ ص
(٤٥)
المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقود
٩٥ ص
(٤٦)
مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانه
٩٦ ص
(٤٧)
تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرون
٩٨ ص
(٤٨)
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائيني
٩٨ ص
(٤٩)
كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرة
١٠٠ ص
(٥٠)
مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيها
١٠١ ص
(٥١)
المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها
١٠٥ ص
(٥٢)
توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقام
١٠٧ ص
(٥٣)
المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثر
١٠٨ ص
(٥٤)
توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقام
١١٢ ص
(٥٥)
تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلك
١١٢ ص
(٥٦)
المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار
١١٥ ص
(٥٧)
المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصول
١١٧ ص
(٥٨)
نسبتها مع الأصل الحكمي
١١٧ ص
(٥٩)
نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيه
١١٩ ص
(٦٠)
قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهات
١٢٣ ص
(٦١)
الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية
١٢٣ ص
(٦٢)
الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتان
١٢٤ ص
(٦٣)
وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيها
١٢٤ ص
(٦٤)
مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدة
١٣٤ ص
(٦٥)
اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ
١٣٥ ص
(٦٦)
الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليها
١٣٦ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاة
١٣٨ ص
(٦٨)
الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء
١٣٩ ص
(٦٩)
وجوه التقريب اختصاصها بجزء العمل
١٤٠ ص
(٧٠)
مقتضى التحقيق في المقام
١٤٢ ص
(٧١)
الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروط
١٤٣ ص
(٧٢)
ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العموم
١٤٣ ص
(٧٣)
شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمر
١٤٦ ص
(٧٤)
تحقيق الكلام في الشروط وأحكامها
١٤٨ ص
(٧٥)
الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء
١٥٠ ص
(٧٦)
الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرط
١٥٠ ص
(٧٧)
ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوز
١٥٣ ص
(٧٨)
اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه
١٥٣ ص
(٧٩)
التجاوز عن المحل العقلي والعادي
١٥٤ ص
(٨٠)
اعتبار الدخول في الغير وتعيينه
١٥٥ ص
(٨١)
ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعا
١٥٧ ص
(٨٢)
فتوى صاحب المدارك وما قيل حولها
١٥٩ ص
(٨٣)
تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمن
١٦١ ص
(٨٤)
مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقام
١٦٢ ص
(٨٥)
مقتضى التحقيق في المقام
١٦٦ ص
(٨٦)
تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العمل
١٦٨ ص
(٨٧)
وجوه المسألة
١٦٩ ص
(٨٨)
اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزء
١٧٥ ص
(٨٩)
الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
١٧٦ ص
(٩٠)
كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيه
١٧٩ ص
(٩١)
ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخير
١٨١ ص
(٩٢)
الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرط
١٨٥ ص
(٩٣)
كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروط
١٨٦ ص
(٩٤)
مناقشة مع المحقق العراقي
١٨٨ ص
(٩٥)
الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
١٩١ ص
(٩٦)
تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفور
١٩٢ ص
(٩٧)
ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنه
١٩٤ ص
(٩٨)
مقتضى التحقيق في المقام
١٩٧ ص
(٩٩)
الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة
٢٠٠ ص
(١٠٠)
الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاء
٢٠٣ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة
٢٠٤ ص
(١٠٢)
ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتها
٢٠٥ ص
(١٠٣)
الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكمية
٢٠٦ ص
(١٠٤)
الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟
٢٠٧ ص
(١٠٥)
الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولى
٢٠٨ ص
(١٠٦)
الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأمارات
٢١٠ ص
(١٠٧)
عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدة
٢١١ ص
(١٠٨)
الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمدي
٢١٤ ص
(١٠٩)
الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحاب
٢١٥ ص
(١١٠)
القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعة
٢١٧ ص
(١١١)
والذي لا بد ان يقال في القرعة
٢١٨ ص
(١١٢)
تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٢٢١ ص
(١١٣)
وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيها
٢٢٢ ص
(١١٤)
تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحاب
٢٢٤ ص
(١١٥)
تحقيق في روايات البراءة
٢٢٨ ص
(١١٦)
مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحاب
٢٢٩ ص
(١١٧)
تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغال
٢٣١ ص
(١١٨)
تعارض الاستصحابين
٢٣٢ ص
(١١٩)
الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتين
٢٣٢ ص
(١٢٠)
وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببي
٢٣٣ ص
(١٢١)
تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهاني
٢٣٥ ص
(١٢٢)
عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامس
٢٣٦ ص
(١٢٣)
الحق تقديم الشك السببي بالورود
٢٣٩ ص
(١٢٤)
مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومة
٢٤٠ ص
(١٢٥)
ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحاب
٢٤٥ ص
(١٢٦)
الشكين المسببين عن ثالث
٢٤٧ ص
(١٢٧)
ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عملية
٢٤٧ ص
(١٢٨)
العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلين
٢٤٩ ص
(١٢٩)
ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عملية
٢٥٠ ص
(١٣٠)
التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطة
٢٥٦ ص
(١٣١)
ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضيا
٢٥٨ ص
(١٣٢)
الموارد الخارجة عن التعارض
٢٥٩ ص
(١٣٣)
معنى الحكومة عند صاحب الكفاية
٢٥٩ ص
(١٣٤)
وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهر
٢٦٠ ص
(١٣٥)
ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأولية
٢٦١ ص
(١٣٦)
تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق
٢٦٢ ص
(١٣٧)
توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمة
٢٦٥ ص
(١٣٨)
انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيه
٢٦٦ ص
(١٣٩)
انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية
٢٦٨ ص
(١٤٠)
حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعمالي
٢٧٠ ص
(١٤١)
كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيه
٢٧٢ ص
(١٤٢)
مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصل
٢٧٤ ص
(١٤٣)
الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالات
٢٧٥ ص
(١٤٤)
خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارض
٢٧٦ ص
(١٤٥)
تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلق
٢٧٧ ص
(١٤٦)
الفرق بين التعارض والتزاحم
٢٨١ ص
(١٤٧)
تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل
٢٨١ ص
(١٤٨)
احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالين
٢٨٣ ص
(١٤٩)
عدم جريان احكام التعارض في صورة العجز
٢٨٣ ص
(١٥٠)
موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارض
٢٨٥ ص
(١٥١)
فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظي
٢٨٨ ص
(١٥٢)
الأصل في الدليلين المتعارضين
٢٨٩ ص
(١٥٣)
التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيه
٢٨٩ ص
(١٥٤)
التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيه
٢٩٠ ص
(١٥٥)
التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصولية
٢٩٤ ص
(١٥٦)
المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالث
٢٩٨ ص
(١٥٧)
تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟
٣٠١ ص
(١٥٨)
من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيين
٣٠٣ ص
(١٥٩)
توجيه كلام النائيني في المقام
٣٠٥ ص
(١٦٠)
من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشمولي
٣٠٨ ص
(١٦١)
من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ
٣١١ ص
(١٦٢)
توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاق
٣١٢ ص
(١٦٣)
مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامه
٣١٤ ص
(١٦٤)
مناقشة مع السيد الخوئي في المقام
٣١٧ ص
(١٦٥)
بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيه
٣١٩ ص
(١٦٦)
انقلاب النسبة
٣٢٢ ص
(١٦٧)
تفصيل الشيخ بين صور التعارض
٣٢٢ ص
(١٦٨)
دفع ما أورد على الشيخ في المقام
٣٢٤ ص
(١٦٩)
تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبة
٣٢٧ ص
(١٧٠)
مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام
٣٢٩ ص
(١٧١)
تحقيق الحال في المقام
٣٣١ ص
(١٧٢)
تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهما
٣٣٥ ص
(١٧٣)
الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصان
٣٣٨ ص
(١٧٤)
حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينين
٣٣٩ ص
(١٧٥)
رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهما
٣٣٩ ص
(١٧٦)
مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط
٣٤٥ ص
(١٧٧)
حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجه
٣٤٨ ص
(١٧٨)
حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلق
٣٤٩ ص
(١٧٩)
حكم إذا كان الخاص الأخص متصلا
٣٥١ ص
(١٨٠)
الكلام في روايات ضمان العارية
٣٥٥ ص
(١٨١)
أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للروايات
٣٥٥ ص
(١٨٢)
جهات ثلاث يلزم التكلم عنها
٣٥٧ ص
(١٨٣)
الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسها
٣٥٧ ص
(١٨٤)
الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابي
٣٦٠ ص
(١٨٥)
الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقام
٣٦٠ ص
(١٨٦)
الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصص
٣٦١ ص
(١٨٧)
حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعية
٣٦٦ ص
(١٨٨)
بيان مورد المعارضة
٣٦٧ ص
(١٨٩)
تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخيير
٣٦٨ ص
(١٩٠)
التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبار
٣٧١ ص
(١٩١)
مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيح
٣٧٣ ص
(١٩٢)
استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيها
٣٧٥ ص
(١٩٣)
عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيح
٣٧٥ ص
(١٩٤)
الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيح
٣٧٩ ص
(١٩٥)
روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثية
٣٨١ ص
(١٩٦)
مناقشة في الاستدلال بها على المراد
٣٨٢ ص
(١٩٧)
الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراوي
٣٨٤ ص
(١٩٨)
هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرها
٣٨٧ ص
(١٩٩)
روايات ثمان يستدل بها على التخيير
٣٩١ ص
(٢٠٠)
استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعه
٣٩٣ ص
(٢٠١)
مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخيير
٣٩٤ ص
(٢٠٢)
خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيار
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيها
٣٩٧ ص
(٢٠٤)
على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات
٤٠١ ص
(٢٠٥)
تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي
٤٠٢ ص
(٢٠٦)
مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخ
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجه
٤٠٧ ص
(٢٠٨)
التعارض بين الإطلاقين
٤١١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢١٩ - والذي لا بد ان يقال في القرعة
(١) وقد تعرض بعض الاعلام في هذا المبحث إلى فرع تقدم تحقق الكلام فيه في أوائل الاستصحاب وهو ما إذا شك الانسان قبل صلاته في الطهارة والحدث وكانت حالته السابقة هي الحدث فاستصحبه ثم غفل وصلى وبعد صلاته تنبه وحصل له الشك في صحة صلاته لاحتمال الطهارة واقعا.
ولهذا الفرع صورتان أحدهما ان يعلم بأنه لم يتوضأ بعد الاستصحاب وانما يتمحض احتمال الصحة باحتمال الطهارة الواقعية والأخرى ان يحتمل انه توضأ بعد الاستصحاب كما يحتمل أن يكون غفل وصلى بدون وضوء رافع للحدث الثابت بالاستصحاب.
وقد التزم المحقق النائيني بجريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية دون الأولى ووجه جريانها بان حكم استصحاب الحدث لا يزيد على حكم اليقين الوجداني به ولا شك انه مع اليقين بالحدث قبل الصلاة ثم شك بعد الصلاة في أنه توضأ ثم صلى أو غفل وصلى تجري في حقه قاعدة.
الفراغ فكذلك ما إذا كان مستصحب الحدث.
واما عدم جريانها في الصورة الأولى فلأجل الاستصحاب الجاري قبل العمل وعدم احتمال انتقاضه وقاعدة الفراغ ناظرة إلى الاستصحاب الجاري بعد العمل بلحاظ الشك الحاصل بعد العمل ولا نظر لها إلى الاستصحاب الجاري قبل العمل بلحاظ الشك الحاصل قبل العمل وقد ناقشه المحقق العراقي بأنه لا وجه للتفكيك بين الصورتين فان القاعدة لا تجرى في كلتا الصورتين وذلك لان المعتبر في القاعدة أن لا يكون الشك في الصحة مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه. وبما أن الشك في كلتا الصورتين مسبوق بشك آخر قبل العمل لم يكن من موارد القاعدة.
كما أنه ناقش ما افاده في الصورة الأولى من عدم حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري قبل العمل بان الاستصحاب بما أنه حكم مجعول بلحاظ التنجيز والتعذير فلا يجرى الا مع الالتفات اما مع الغفلة كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا مجال لتأثيره لامتناع التنجيز في حق الغافل اذن فلا استصحاب أثناء العمل كي يكون مقدما على قاعدة الفراغ.
أقول قد تقدم منا تقريب جريان استصحاب الحدث مع الغفلة ببيان ان الاستصحاب انما يتكفل التنجيز في الأحكام التكليفية دون الوضعية كالحدث والطهارة والملكية والزوجية ونحو ذلك فلا مانع من جريانه مع الغفلة فكما أن وجودها الواقعي لا يرتفع بالغفلة كذلك وجودها الظاهري ولذا تترتب آثار الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية مع الغفلة عنها.
واما ما افاده في مناقشة جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية من عدم جريان قاعدة الفراغ في الشك المسبوق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه.
فيمكن التأمل فيه بان أصل الكبرى التي فرضها وان كانت لا تخلو عن قرب بعد حملها على أن يكون المراد من إرادة الشك غير المسانخ ما له نحو ارتباط بالشك في الصحة لا مطلق الشك غير المسانخ ولو كان أجنبيا بالمرة عن الشك في الصحة إذ لا وجه له محصل.
ووجه قرب ذلك أن الشك في الصحة وان كان حادثا بعد العمل الا ان المرفوع بقاعدة الفراغ هو الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة ومع وجود الشك السابق لا يرجع الشك في الصحة إلى الشك في أداء الوظيفة لان الشك السابق معين لوظيفة خاصة على المكلف والمعلوم عدم أدائها.
لكن الاشكال في تطبيقها على ما نحن فيه فإنها تختص بما إذا كان الشك السابق حادثا حين العمل لا ما إذا كان قبل العمل بمدة واحتمل الالتفات حال العمل، والعمل بما هو مقتضى وظيفة الشاك من الوضوء ورفع الحدث الاستصحابي فان أداء الوظيفة مشكوك في هذا الحال لا معلوم العدم فلا مانع من جريان القاعدة.
وعلى هذا فالتفصيل بين الصورتين كما افاده المحقق النائيني وجيه. فتدبر ثم إن المحقق العراقي تعرض إلى البحث في جهتين أخرتين:
الجهة الأولى في أن المضي على المشكوك فيه في مورد قاعدة التجاوز رخصة أو عزيمة وقد ذهب (قدس سره) إلى أنه عزيمة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ويكون الاتيان به من الزيادة العمدية بالنسبة إلى المشكوك والغير الذي دخل فيه وذلك يوجب البطلان واستند في ذلك إلى ظهور الامر بالمضي في اخبار الباب وقوله (عليه السلام): " بلى قد ركعت " في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله فلا يشرع الاحتياط لعدم الموضوع له بعد حكم الشارع بوجود المشكوك هذا ما افاده (قدس سره).
ويمكن المناقشة في استدلاله وما رتبه من الأثر على مدعاه.
اما استدلاله فلانه من الواضح ان قوله (عليه السلام) " بلى قد ركعت " لا يراد به الاخبار عن تحقق الركوع واقعا، وانما هو تعبد ظاهري بتحقق الركوع ومن البين ان الحكم الظاهري لا يمنع من الاحتياط فيما نحن فيه لأنه مسوق مساق التأمين والتعذير فهو رخصة لا عزيمة.
واما الامر بالمضي فهو امر واقع مورد توهم الحظر يعنى حظر المضي ولزوم العود واتيان المشكوك فلا يفيد سوى عدم الحظر وعد لزوم المضي وحرمة العود فالتفت واما ما رتبه من الثمرة وهو ان الاتيان بالمشكوك يكون من الزيادة العمدية فيرد عليه: انه لا يتم في الاجزاء التي يتقوم صدق زيادتها باتيانها بقصد الجزئية كالقراءة والتشهد ونحو ذلك، إذ بالاتيان بها رجاء لا تصدق الزيادة لعدم قصد الجزئية.
نعم في مثل السجود والركوع بناء على القول بتحقق زيادتهما بمجرد الاتيان بهما بذاتهما ولو لم يقصد بهما الجزئية يتأتى ما ذكره. مع امكان الرجوع إلى أصالة عدم زيادة الركوع في نفى عروض المبطل على الصلاة الواقعية. فتأمل.
الجهة الثانية في أنه إذا دار امر الجزء الفائت بين ما يستلزم فواته البطلان كالركن وما لا يستلزم فواته البطلان كغير الركن فهل تجرى قاعدة التجاوز في كلا الجزءين وتسقط بالمعارضة أو لا؟ كما لو علم اجمالا بفوات الركوع منه أو التشهد فإنه قد يقال ان كلا من الركوع والتشهد مجرى القاعدة ومقتضى ذلك التساقط لكنه " قدس سره " ذهب إلى عدم جريان القاعدة في مثل التشهد وذلك لأنه يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون المشكوك على تقدير وجوده واقعا مما يجزم بأنه مأتي به على طبق امره فلو لم يكن المشكوك كذلك لم تجر القاعدة لعدم ترتب اثر عملي على التعبد بالمضي عليه وما نحن فيه كذلك لان وجود التشهد ملازم لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته فلا يترتب على وجوده اثر علمي حتى يثبت بالقاعدة.
وببيان آخر يقال إنه في الفرض يعلم تفصيا بعدم الاتيان بالتشهد موافقا لامره اما لعدم الاتيان به رأسا واما للاتيان به في صلاة باطلة. ومع العلم التفصيلي المزبور لا مجال لجريان القاعدة فيه فتكون قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض.
وقد تلقي ما افاده بالقبول وطبق في فروع متعددة من فروع العلم الاجمالي في العروة الوثقى وهو بيان علمي رصين، لكنه لا يخلو عن مناقشة وذلك: لان قاعدة التجاوز اما أن يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها اثبات الامر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للامر واما أن يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التامين من ناحية المشكوك من دون اثبات امر ظاهري آخر غير الامر بالمقام.
فعلى الأول لا يمكن اجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن لان اجراءها في كل واحد منهما يقتضى إفادة الصحة الفعلية واثبات امر ظاهري بغير المشكوك وهذا يمتنع مع فرض الشك في اتيان الجزء الاخر المستلزم للشك في الصحة، وليس لدينا قاعدة واحدة تجرى في كلا الجزئين المشكوكين معا، لان كل جزء مشكوك موضوع مستقل لعموم دليل القاعدة.
وعلى الثاني: فلا مانع من جريان القاعدة في التشهد في نفسه لعدم العلم بتركه والمفروض انهما تتكفل التامين من ناحية عدم الاتيان به خاصة وهو غير معلوم، فلا يتجه ما ذكره من العلم بعدم امتثال امره اما لتركه أو لترك الركن الموجب للبطلان، فإنه يتم لو فرض تكفل القاعدة للتأمين الفعلي لا التامين من جهة كما هو الفرض.
نعم، يبقى اشكال اللغوية وان التامين من ناحية التشهد لا اثر له مع عدم صحة العمل.
ويندفع: بان قاعدة التجاوز الجارية في الركوع تثبت الصحة وتنفى البطلان. فلا يكون جريانها في التشهد بلا اثر ولغوا.
نعم، لمكان العلم الاجمالي تتحقق المعارضة بين القاعدتين، وبعبارة أخرى: يكفى في رفع اللغوية ترتب المعارضة على جريانها لان اللغوية ترتفع بأدنى اثر. ولا وجه لطرح قاعدة التجاوز في التشهد خاصة. فتدبر والله سبحانه العالم.
ولهذا الفرع صورتان أحدهما ان يعلم بأنه لم يتوضأ بعد الاستصحاب وانما يتمحض احتمال الصحة باحتمال الطهارة الواقعية والأخرى ان يحتمل انه توضأ بعد الاستصحاب كما يحتمل أن يكون غفل وصلى بدون وضوء رافع للحدث الثابت بالاستصحاب.
وقد التزم المحقق النائيني بجريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية دون الأولى ووجه جريانها بان حكم استصحاب الحدث لا يزيد على حكم اليقين الوجداني به ولا شك انه مع اليقين بالحدث قبل الصلاة ثم شك بعد الصلاة في أنه توضأ ثم صلى أو غفل وصلى تجري في حقه قاعدة.
الفراغ فكذلك ما إذا كان مستصحب الحدث.
واما عدم جريانها في الصورة الأولى فلأجل الاستصحاب الجاري قبل العمل وعدم احتمال انتقاضه وقاعدة الفراغ ناظرة إلى الاستصحاب الجاري بعد العمل بلحاظ الشك الحاصل بعد العمل ولا نظر لها إلى الاستصحاب الجاري قبل العمل بلحاظ الشك الحاصل قبل العمل وقد ناقشه المحقق العراقي بأنه لا وجه للتفكيك بين الصورتين فان القاعدة لا تجرى في كلتا الصورتين وذلك لان المعتبر في القاعدة أن لا يكون الشك في الصحة مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه. وبما أن الشك في كلتا الصورتين مسبوق بشك آخر قبل العمل لم يكن من موارد القاعدة.
كما أنه ناقش ما افاده في الصورة الأولى من عدم حكومة قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري قبل العمل بان الاستصحاب بما أنه حكم مجعول بلحاظ التنجيز والتعذير فلا يجرى الا مع الالتفات اما مع الغفلة كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا مجال لتأثيره لامتناع التنجيز في حق الغافل اذن فلا استصحاب أثناء العمل كي يكون مقدما على قاعدة الفراغ.
أقول قد تقدم منا تقريب جريان استصحاب الحدث مع الغفلة ببيان ان الاستصحاب انما يتكفل التنجيز في الأحكام التكليفية دون الوضعية كالحدث والطهارة والملكية والزوجية ونحو ذلك فلا مانع من جريانه مع الغفلة فكما أن وجودها الواقعي لا يرتفع بالغفلة كذلك وجودها الظاهري ولذا تترتب آثار الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية مع الغفلة عنها.
واما ما افاده في مناقشة جريان قاعدة الفراغ في الصورة الثانية من عدم جريان قاعدة الفراغ في الشك المسبوق بشك آخر من سنخه أو من غير سنخه.
فيمكن التأمل فيه بان أصل الكبرى التي فرضها وان كانت لا تخلو عن قرب بعد حملها على أن يكون المراد من إرادة الشك غير المسانخ ما له نحو ارتباط بالشك في الصحة لا مطلق الشك غير المسانخ ولو كان أجنبيا بالمرة عن الشك في الصحة إذ لا وجه له محصل.
ووجه قرب ذلك أن الشك في الصحة وان كان حادثا بعد العمل الا ان المرفوع بقاعدة الفراغ هو الشك في أداء الوظيفة والخروج عن العهدة ومع وجود الشك السابق لا يرجع الشك في الصحة إلى الشك في أداء الوظيفة لان الشك السابق معين لوظيفة خاصة على المكلف والمعلوم عدم أدائها.
لكن الاشكال في تطبيقها على ما نحن فيه فإنها تختص بما إذا كان الشك السابق حادثا حين العمل لا ما إذا كان قبل العمل بمدة واحتمل الالتفات حال العمل، والعمل بما هو مقتضى وظيفة الشاك من الوضوء ورفع الحدث الاستصحابي فان أداء الوظيفة مشكوك في هذا الحال لا معلوم العدم فلا مانع من جريان القاعدة.
وعلى هذا فالتفصيل بين الصورتين كما افاده المحقق النائيني وجيه. فتدبر ثم إن المحقق العراقي تعرض إلى البحث في جهتين أخرتين:
الجهة الأولى في أن المضي على المشكوك فيه في مورد قاعدة التجاوز رخصة أو عزيمة وقد ذهب (قدس سره) إلى أنه عزيمة فلا يجوز الاتيان بالمشكوك ولو برجاء الواقع ويكون الاتيان به من الزيادة العمدية بالنسبة إلى المشكوك والغير الذي دخل فيه وذلك يوجب البطلان واستند في ذلك إلى ظهور الامر بالمضي في اخبار الباب وقوله (عليه السلام): " بلى قد ركعت " في وجوب البناء على وجود المشكوك فيه وتحققه في محله فلا يشرع الاحتياط لعدم الموضوع له بعد حكم الشارع بوجود المشكوك هذا ما افاده (قدس سره).
ويمكن المناقشة في استدلاله وما رتبه من الأثر على مدعاه.
اما استدلاله فلانه من الواضح ان قوله (عليه السلام) " بلى قد ركعت " لا يراد به الاخبار عن تحقق الركوع واقعا، وانما هو تعبد ظاهري بتحقق الركوع ومن البين ان الحكم الظاهري لا يمنع من الاحتياط فيما نحن فيه لأنه مسوق مساق التأمين والتعذير فهو رخصة لا عزيمة.
واما الامر بالمضي فهو امر واقع مورد توهم الحظر يعنى حظر المضي ولزوم العود واتيان المشكوك فلا يفيد سوى عدم الحظر وعد لزوم المضي وحرمة العود فالتفت واما ما رتبه من الثمرة وهو ان الاتيان بالمشكوك يكون من الزيادة العمدية فيرد عليه: انه لا يتم في الاجزاء التي يتقوم صدق زيادتها باتيانها بقصد الجزئية كالقراءة والتشهد ونحو ذلك، إذ بالاتيان بها رجاء لا تصدق الزيادة لعدم قصد الجزئية.
نعم في مثل السجود والركوع بناء على القول بتحقق زيادتهما بمجرد الاتيان بهما بذاتهما ولو لم يقصد بهما الجزئية يتأتى ما ذكره. مع امكان الرجوع إلى أصالة عدم زيادة الركوع في نفى عروض المبطل على الصلاة الواقعية. فتأمل.
الجهة الثانية في أنه إذا دار امر الجزء الفائت بين ما يستلزم فواته البطلان كالركن وما لا يستلزم فواته البطلان كغير الركن فهل تجرى قاعدة التجاوز في كلا الجزءين وتسقط بالمعارضة أو لا؟ كما لو علم اجمالا بفوات الركوع منه أو التشهد فإنه قد يقال ان كلا من الركوع والتشهد مجرى القاعدة ومقتضى ذلك التساقط لكنه " قدس سره " ذهب إلى عدم جريان القاعدة في مثل التشهد وذلك لأنه يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون المشكوك على تقدير وجوده واقعا مما يجزم بأنه مأتي به على طبق امره فلو لم يكن المشكوك كذلك لم تجر القاعدة لعدم ترتب اثر عملي على التعبد بالمضي عليه وما نحن فيه كذلك لان وجود التشهد ملازم لفوت الركوع وهو مستلزم لبطلان صلاته فلا يترتب على وجوده اثر علمي حتى يثبت بالقاعدة.
وببيان آخر يقال إنه في الفرض يعلم تفصيا بعدم الاتيان بالتشهد موافقا لامره اما لعدم الاتيان به رأسا واما للاتيان به في صلاة باطلة. ومع العلم التفصيلي المزبور لا مجال لجريان القاعدة فيه فتكون قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض.
وقد تلقي ما افاده بالقبول وطبق في فروع متعددة من فروع العلم الاجمالي في العروة الوثقى وهو بيان علمي رصين، لكنه لا يخلو عن مناقشة وذلك: لان قاعدة التجاوز اما أن يكون مفادها الصحة الفعلية للصلاة بحيث يكون مقتضى جريانها اثبات الامر بغير المشكوك فيكون العمل المأتي به موافقا للامر واما أن يكون مفادها الصحة من جهة المشكوك خاصة فهي تتكفل التامين من ناحية المشكوك من دون اثبات امر ظاهري آخر غير الامر بالمقام.
فعلى الأول لا يمكن اجراء القاعدة مع تعدد الجزء المشكوك ركنا كان أم غير ركن لان اجراءها في كل واحد منهما يقتضى إفادة الصحة الفعلية واثبات امر ظاهري بغير المشكوك وهذا يمتنع مع فرض الشك في اتيان الجزء الاخر المستلزم للشك في الصحة، وليس لدينا قاعدة واحدة تجرى في كلا الجزئين المشكوكين معا، لان كل جزء مشكوك موضوع مستقل لعموم دليل القاعدة.
وعلى الثاني: فلا مانع من جريان القاعدة في التشهد في نفسه لعدم العلم بتركه والمفروض انهما تتكفل التامين من ناحية عدم الاتيان به خاصة وهو غير معلوم، فلا يتجه ما ذكره من العلم بعدم امتثال امره اما لتركه أو لترك الركن الموجب للبطلان، فإنه يتم لو فرض تكفل القاعدة للتأمين الفعلي لا التامين من جهة كما هو الفرض.
نعم، يبقى اشكال اللغوية وان التامين من ناحية التشهد لا اثر له مع عدم صحة العمل.
ويندفع: بان قاعدة التجاوز الجارية في الركوع تثبت الصحة وتنفى البطلان. فلا يكون جريانها في التشهد بلا اثر ولغوا.
نعم، لمكان العلم الاجمالي تتحقق المعارضة بين القاعدتين، وبعبارة أخرى: يكفى في رفع اللغوية ترتب المعارضة على جريانها لان اللغوية ترتفع بأدنى اثر. ولا وجه لطرح قاعدة التجاوز في التشهد خاصة. فتدبر والله سبحانه العالم.
(٢١٩)