رياض المسائل
(١)
متن «المختصر النافع»
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء القضاء لغة وشرعا
٣١ ص
(٣)
القضاء من فروض الكفاية
٣٢ ص
(٤)
صفات القاضي: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة
٣٤ ص
(٥)
لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى
٣٦ ص
(٦)
هل يشترط علمه بالكتابة؟
٣٨ ص
(٧)
هل يشترط كونه بصيرا؟
٤٠ ص
(٨)
هل يشترط أن يكون حرا
٤١ ص
(٩)
قاضي التحكيم
٤٣ ص
(١٠)
حرمة التحاكم إلى حكام الجور
٤٨ ص
(١١)
آداب القضاء: المستحبات والمكروهات
٥١ ص
(١٢)
هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟
٥٤ ص
(١٣)
في عدالة الشاهدين
٥٧ ص
(١٤)
الجرح والتعديل
٦٨ ص
(١٥)
إحضار الغريم
٧٠ ص
(١٦)
حرمة الرشوة، وبيان الفرق بينها وبين الهدية
٧٣ ص
(١٧)
كيفية الحكم: وظائف الحاكم وآدابه
٧٦ ص
(١٨)
جواب المدعى عليه
٨٠ ص
(١٩)
كيفية الاستحلاف
١١٦ ص
(٢٠)
لا يجوز لحاكم الاستناد بحكم أو كتاب حاكم آخر
١٤٥ ص
(٢١)
أحكام القسمة
١٥١ ص
(٢٢)
بيان الدعوى وما يتعلق بها: المدعي وما يشترط فيه
١٥٦ ص
(٢٣)
حكم ما لو كانت دعواه دينا
١٦٢ ص
(٢٤)
المقاصة
١٦٤ ص
(٢٥)
في الدعوى المجهولة
١٧١ ص
(٢٦)
مسائل خمس
١٧٢ ص
(٢٧)
أحكام الاختلاف في الدعوى
١٨١ ص
(٢٨)
تعارض البينات
٢٠٣ ص
(٢٩)
كتاب الشهادات الشهادة لغة وشرعا
٢٢٦ ص
(٣٠)
صفات الشاهد: البلوغ
٢٢٧ ص
(٣١)
كمال العقل
٢٣٦ ص
(٣٢)
الإسلام
٢٣٧ ص
(٣٣)
العدالة
٢٤٥ ص
(٣٤)
ارتفاع التهمة
٢٧٣ ص
(٣٥)
لا تقبل شهادة السائل بكفه
٢٩١ ص
(٣٦)
شهادة المملوك
٢٩٣ ص
(٣٧)
لو تحمل الشهادة فاقدا للشرائط واستجمعها حين الأداء، قبلت شهادته
٣٠١ ص
(٣٨)
ومن صفات الشاهد: طهارة المولد
٣٠٤ ص
(٣٩)
التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول
٣٠٩ ص
(٤٠)
شهادة الأصم
٣١٣ ص
(٤١)
شهادة الأعمى
٣١٥ ص
(٤٢)
ما تقبل فيه شهادة النساء وما لا تقبل
٣١٧ ص
(٤٣)
شهادة أرباب الصنائع المكروهة
٣٤٢ ص
(٤٤)
ما به يصير شاهدا: ضابطه ومستنده
٣٤٤ ص
(٤٥)
ما لا بد فيه من المشاهدة
٣٤٥ ص
(٤٦)
ما يكفي فيه السماع
٣٤٦ ص
(٤٧)
الاستفاضة التي هي مستند الشهادة
٣٤٩ ص
(٤٨)
يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة والسماع وإن لم يستدع على تحمل الشهادة
٣٥٣ ص
(٤٩)
وجوب إقامة الشهادة
٣٥٥ ص
(٥٠)
هل يجب تحمل الشهادة
٣٦١ ص
(٥١)
جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد
٣٦٥ ص
(٥٢)
مسائل أربع
٣٦٧ ص
(٥٣)
أحكام الشهادة على الشهادة: ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة ومالا تقبل فيه
٣٨٢ ص
(٥٤)
لفظ الإشهاد على الشهادة
٣٨٧ ص
(٥٥)
لا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل
٣٩٠ ص
(٥٦)
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
٣٩١ ص
(٥٧)
لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة
٣٩٤ ص
(٥٨)
اللواحق: حكم رجوع الشاهدين قبل القضاء وبعده
٣٩٥ ص
(٥٩)
إذا ثبت أن الشاهدين شاهدا زور
٣٩٩ ص
(٦٠)
لو رجع الشهود بعد قتل المشهود عليه أو رجمه أو قطعه
٤٠٠ ص
(٦١)
لو رجع الشاهدان بطلاق امرأة بعد تزوجها
٤٠٢ ص
(٦٢)
لو رجع الشاهدان بسرقة بعد قطع اليد
٤٠٦ ص
(٦٣)
يجب أن يشهر شاهد الزور
٤٠٧ ص
(٦٤)
كتاب الحدود معنى الحد لغة وشرعا
٤١٠ ص
(٦٥)
الفصل الأول في حد الزنا الزنا الموجب للحد
٤١٠ ص
(٦٦)
ما يشترط في ثبوت الحد
٤١١ ص
(٦٧)
الإحصان الذي يجب معه الرجم
٤١٦ ص
(٦٨)
ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعانقة
٤٢٣ ص
(٦٩)
ما يثبت به الزنا
٤٢٥ ص
(٧٠)
عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، وسقوطه قبلها
٤٤٠ ص
(٧١)
حد الزنا بالمحارم
٤٤٢ ص
(٧٢)
حد الذمي إذا زنى بمسلمة
٤٤٤ ص
(٧٣)
وجوب الرجم على المحصن
٤٤٧ ص
(٧٤)
حد البكر والبكرة إذا زنيا
٤٥١ ص
(٧٥)
حد المملوك
٤٥٥ ص
(٧٦)
لو تكرر الزنا
٤٥٦ ص
(٧٧)
الحاكم بالخيار في إقامة الحد على الذمي وتسليمه إلى أهل نحلته
٤٦١ ص
(٧٨)
حكم إقامة الحد على الحامل والمريض والمستحاضة
٤٦٣ ص
(٧٩)
لا يسقط الحد باعتراض الجنون
٤٦٥ ص
(٨٠)
حكم إقامة الحد على من التجأ بالحرم
٤٦٦ ص
(٨١)
كيفية إجراء الرجم
٤٦٨ ص
(٨٢)
كيفية إجراء الجلد
٤٧٣ ص
(٨٣)
لا يضمن دية من قتله الحد
٤٧٧ ص
(٨٤)
وجوب حضور طائفة أو استحبابه، وبيان أقلها
٤٧٨ ص
(٨٥)
عدم جواز إقامة الحد - أو كراهته - لمن عليه الحد
٤٧٩ ص
(٨٦)
مسائل: إذا شهد أربعة بالزنا، فشهد أربع نساء بالبكارة
٤٨١ ص
(٨٧)
إذا كان الزوج أحد الأربعة
٤٨٢ ص
(٨٨)
توقف إقامة الحد في حقوق الناس على المطالبة
٤٨٤ ص
(٨٩)
من اقتض بكرا بإصبعه
٤٨٥ ص
(٩٠)
ثبوت حد الزنا وحد الفرية على من أقر أربعا أنه زنى بفلانة
٤٨٧ ص
(٩١)
زيادة عقوبة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف
٤٩٠ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة: ما يثبت به اللواط
٤٩١ ص
(٩٣)
صور وقوعه وبيان حكم كل منها
٤٩٣ ص
(٩٤)
تعزير المجتمعين تحت إزار واحد
٥٠٠ ص
(٩٥)
تعزير من قبل غلاما بشهوة
٥٠١ ص
(٩٦)
حد المساحقة
٥٠٣ ص
(٩٧)
لا كفالة ولا شفاعة في حد
٥٠٧ ص
(٩٨)
لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
٥٠٨ ص
(٩٩)
حد القيادة
٥٠٩ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في حد القذف: بيان القذف الموجب للحد
٥١٢ ص
(١٠١)
ما يشترط في المقذوف الذي يحد قاذفه
٥٢٢ ص
(١٠٢)
لو قذف شخص جماعة
٥٢٤ ص
(١٠٣)
حد القذف يورث
٥٢٦ ص
(١٠٤)
حد القذف ثمانون جلدة
٥٢٨ ص
(١٠٥)
يجلد القاذف بثيابه
٥٣٠ ص
(١٠٦)
ملحق هذا الفصل: حد من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)
٥٣١ ص
(١٠٧)
حد مدعي النبوة، وحد الساحر
٥٣٣ ص
(١٠٨)
تأديب الصبي والعبد
٥٣٥ ص
(١٠٩)
الفصل الرابع في حد المسكر: بيان الموجب لهذا الحد
٥٣٩ ص
(١١٠)
بيان مقدار الحد
٥٤٣ ص
(١١١)
لو شهد واحد بشرب الخمر وآخر بقيئها
٥٤٨ ص
(١١٢)
حكم من شرب الخمر مستحلا لشربها
٥٤٩ ص
(١١٣)
حكم من باع الخمر مستحلا
٥٥١ ص
(١١٤)
لو تاب الشارب قبل قيام البينة عليه
٥٥٢ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في حد السرقة: القيود المشترطة في السارق الذي يجب قطعه
٥٥٤ ص
(١١٦)
القيود المشترطة في المسروق
٥٦٧ ص
(١١٧)
ما يثبت به السرقة الموجبة للقطع
٥٨٥ ص
(١١٨)
في بيان الحد وكيفيته
٥٩٣ ص
(١١٩)
إذا سرق اثنان فصاعدا نصابا
٦٠٤ ص
(١٢٠)
لو سرق سرقتين موجبتين للقطع
٦٠٥ ص
(١٢١)
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
٦٠٧ ص
(١٢٢)
الفصل السادس في حد المحارب: تعريف المحارب
٦٠٩ ص
(١٢٣)
ما يثبت به وقوع المحاربة
٦١١ ص
(١٢٤)
حد المحارب
٦١٢ ص
(١٢٥)
اللص محارب
٦١٩ ص
(١٢٦)
لا ضمان على الدافع عن المال والعرض
٦٢١ ص
(١٢٧)
حكم المستلب والمختلس
٦٢٣ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في حد إتيان البهائم ووطء الأموات: حكم البهيمة الموطوءة
٦٢٥ ص
(١٢٩)
تعزير الواطئ بما يراه الحاكم
٦٢٩ ص
(١٣٠)
ما يثبت به وقوع هذا العمل
٦٣٠ ص
(١٣١)
حد من وطئ الميتة أو الميت
٦٣١ ص
(١٣٢)
حكم الاستمناء، وتعزير فاعله بما يراه الحاكم
٦٣٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٣٢١ - ما تقبل فيه شهادة النساء وما لا تقبل

ونحوهما سابع: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (١).
والموثق: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين (٢).
والقريب من الصحيح بابن محبوب - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (٣)، الحديث.
والخبران: في أحدهما: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، الحديث. وفي الثاني: عن شهادة النساء تجوز في النكاح، قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (٤).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، التي لا معارض لها في المقامين لا عموما ولا خصوصا، عدا ما عن المبسوط (٥) من أنه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال. وهو - مع إرساله، وعدم معارضته لما مر من الأدلة - نادر، ولم يحكه عن المبسوط إلا في الكفاية (٦).
وبالجملة فالخلاف فيهما ضعيف غايته، والمصير إلى مقتضاهما متعين.
وظاهر إطلاق العبارة وغيرهما مما أطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض، وهو المشهور كما في المسالك (٧) وشرح الشرائع (٨)

(١) الوسائل ١٨: ٢٥٨، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ٤، ٣٥، ٥.
(٢) الوسائل ١٨: ٢٥٨، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ٤، ٣٥، ٥.
(٣) الوسائل ١٨: ٢٥٨، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ٤، ٣٥، ٥.
(٤) الوسائل ١٨: ٢٦٠، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ١١.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) كفاية الأحكام ٢٨٤، السطر الأخير.
(٧) المسالك ١٤: ٢٥١.
(٨) غاية المرام ٢: ١٩١، س ١١ (مخطوط).
(٣٢١)