معتمد الأصول
(١)
مقدمة التحقيق
٢ ص
(٢)
المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجب
٩ ص
(٣)
فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاع
٩ ص
(٤)
الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟
١٣ ص
(٥)
هل المسألة عقلية أو لفظية؟
١٤ ص
(٦)
الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة
١٥ ص
(٧)
تقسيم المقدمة إلى الخارجية والداخلية
١٥ ص
(٨)
دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتبارية
١٨ ص
(٩)
التفصيل بين العلة التامة وغيرها
٢٠ ص
(١٠)
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
٢١ ص
(١١)
ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام
٢٢ ص
(١٢)
كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاع
٢٦ ص
(١٣)
الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره)
٢٩ ص
(١٤)
الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروط
٣١ ص
(١٥)
في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط
٣١ ص
(١٦)
في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة
٣٣ ص
(١٧)
نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة
٣٤ ص
(١٨)
في توقف فعلية الوجوب على شرطه
٣٦ ص
(١٩)
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور
٣٨ ص
(٢٠)
الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجز
٤٢ ص
(٢١)
ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق
٤٣ ص
(٢٢)
حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة
٥٠ ص
(٢٣)
الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيري
٥٣ ص
(٢٤)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٥٤ ص
(٢٥)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٥٧ ص
(٢٦)
تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخروي
٦١ ص
(٢٧)
في استحقاق الثواب على الواجب الغيري
٦٢ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه
٦٤ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات
٦٧ ص
(٣٠)
الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟
٧١ ص
(٣١)
حول ما نسب إلى صاحب المعالم
٧١ ص
(٣٢)
تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره)
٧٣ ص
(٣٣)
القول في المقدمة الموصلة
٧٦ ص
(٣٤)
حول ما نسب إلى صاحب الفصول
٧٦ ص
(٣٥)
ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام
٨٠ ص
(٣٦)
في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة
٨٣ ص
(٣٧)
في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة
٨٥ ص
(٣٨)
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة
٨٦ ص
(٣٩)
مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي
٨٨ ص
(٤٠)
الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعي
٩١ ص
(٤١)
حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية
٩٣ ص
(٤٢)
الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجب
٩٥ ص
(٤٣)
الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمة
٩٦ ص
(٤٤)
القول في أدلة القائلين بالملازمة
٩٧ ص
(٤٥)
تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما
٩٩ ص
(٤٦)
تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرام
١٠٠ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده
١٠٤ ص
(٤٨)
فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟
١٠٤ ص
(٤٩)
الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة
١٠٥ ص
(٥٠)
الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة
١٠٦ ص
(٥١)
الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية
١٠٦ ص
(٥٢)
إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا
١٠٧ ص
(٥٣)
ما أفاده المحقق القوچاني في المقام
١٠٩ ص
(٥٤)
مقالة المحقق الأصفهاني في المقام
١١٢ ص
(٥٥)
الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم
١١٦ ص
(٥٦)
الأمر الرابع: في ثمرة المسألة
١١٨ ص
(٥٧)
جواب آخر على مسلك الترتب
١٢٠ ص
(٥٨)
تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية
١٢٢ ص
(٥٩)
تحقيق في الترتب
١٢٨ ص
(٦٠)
حول أمثلة الترتب
١٣٤ ص
(٦١)
الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
١٣٦ ص
(٦٢)
الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟
١٣٩ ص
(٦٣)
الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٤٣ ص
(٦٤)
فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجواز
١٤٣ ص
(٦٥)
الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه
١٤٤ ص
(٦٦)
الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه
١٤٥ ص
(٦٧)
الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييري
١٤٧ ص
(٦٨)
تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر
١٥٠ ص
(٦٩)
الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي
١٥٢ ص
(٧٠)
أقسام الواجب الكفائي
١٥٤ ص
(٧١)
المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهي
١٥٧ ص
(٧٢)
في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي
١٥٨ ص
(٧٣)
الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي
١٦١ ص
(٧٤)
فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع
١٦١ ص
(٧٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة
١٦٢ ص
(٧٦)
الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة
١٦٣ ص
(٧٧)
الأمر الرابع: جريان النزاع حتى مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد
١٦٣ ص
(٧٨)
الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع
١٦٤ ص
(٧٩)
الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع
١٦٦ ص
(٨٠)
فيه جهات من البحث: الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع
١٦٦ ص
(٨١)
الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر
١٧١ ص
(٨٢)
الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي
١٧٢ ص
(٨٣)
حكم العبادة مع الجهل عن قصور
١٧٢ ص
(٨٤)
الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا
١٧٦ ص
(٨٥)
التحقيق في جواز الاجتماع
١٧٩ ص
(٨٦)
حول استدلال القائلين بالامتناع
١٨٦ ص
(٨٧)
فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهي
١٨٦ ص
(٨٨)
الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهما
١٨٦ ص
(٨٩)
الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد
١٨٨ ص
(٩٠)
حول التضاد بين الأحكام الخمسة
١٩٠ ص
(٩١)
تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين
١٩٢ ص
(٩٢)
التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبة
١٩٥ ص
(٩٣)
عدم انحلال الخطابات الشرعية
١٩٦ ص
(٩٤)
التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة
١٩٩ ص
(٩٥)
الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه
٢٠٠ ص
(٩٦)
لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألة
٢٠٠ ص
(٩٧)
الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألة
٢٠٠ ص
(٩٨)
هل المسألة عقلية أو لفظية؟
٢٠١ ص
(٩٩)
الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد
٢٠١ ص
(١٠٠)
تنبيه: في جعل الصحة والفساد
٢٠٤ ص
(١٠١)
الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي
٢٠٦ ص
(١٠٢)
الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة
٢٠٦ ص
(١٠٣)
إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات
٢٠٨ ص
(١٠٤)
المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه
٢١٠ ص
(١٠٥)
حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد
٢١٣ ص
(١٠٦)
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة
٢١٧ ص
(١٠٧)
تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
٢٢٠ ص
(١٠٨)
المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمة
٢٢٤ ص
(١٠٩)
في تعريف المفهوم
٢٢٤ ص
(١١٠)
يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها
٢٢٧ ص
(١١١)
الوجه الأول: ما هو المنسوب إلى القدماء
٢٢٧ ص
(١١٢)
الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرين
٢٢٩ ص
(١١٣)
ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهوم
٢٣١ ص
(١١٤)
الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٢٣٣ ص
(١١٥)
الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات
٢٣٥ ص
(١١٦)
حول مقتضى القواعد اللفظية
٢٣٨ ص
(١١٧)
فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام
٢٣٨ ص
(١١٨)
الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم
٢٤٦ ص
(١١٩)
المقام الثاني: في مفهوم الغاية
٢٤٨ ص
(١٢٠)
المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمة
٢٥٢ ص
(١٢١)
وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع
٢٥٢ ص
(١٢٢)
الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلق
٢٥٣ ص
(١٢٣)
الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمة
٢٥٤ ص
(١٢٤)
الأمر الرابع: في أقسام العموم
٢٥٥ ص
(١٢٥)
الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم
٢٥٧ ص
(١٢٦)
الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي
٢٥٩ ص
(١٢٧)
حول مجازية العام المخصص وعدمها
٢٥٩ ص
(١٢٨)
الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجمل
٢٦٥ ص
(١٢٩)
في المقام جهتان: الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوما
٢٦٥ ص
(١٣٠)
الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقا
٢٦٨ ص
(١٣١)
حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٢٦٩ ص
(١٣٢)
وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٢٧١ ص
(١٣٣)
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي
٢٧٣ ص
(١٣٤)
ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا
٢٧٦ ص
(١٣٥)
الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم
٢٧٦ ص
(١٣٦)
الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية..
٢٧٨ ص
(١٣٧)
تحقيق في المقام
٢٨٠ ص
(١٣٨)
وهو يتوقف على مقدمات: الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة
٢٨٠ ص
(١٣٩)
الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا
٢٨٢ ص
(١٤٠)
الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع
٢٨٣ ص
(١٤١)
الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصص
٢٨٤ ص
(١٤٢)
الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص
٢٨٧ ص
(١٤٣)
الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص
٢٨٨ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصص
٢٩١ ص
(١٤٥)
تقرير محط البحث ومحل النزاع
٢٩١ ص
(١٤٦)
الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي
٢٩٣ ص
(١٤٧)
الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي
٢٩٤ ص
(١٤٨)
جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي
٢٩٤ ص
(١٤٩)
جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي
٢٩٨ ص
(١٥٠)
الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين
٣٠١ ص
(١٥١)
تقرير محل النزاع
٣٠١ ص
(١٥٢)
تحقيق: في القضايا الحقيقية
٣٠٣ ص
(١٥٣)
تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة
٣٠٥ ص
(١٥٤)
خاتمة: في الثمرة بين القولين
٣٠٧ ص
(١٥٥)
الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٠٩ ص
(١٥٦)
الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهوم
٣١٢ ص
(١٥٧)
فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق
٣١٢ ص
(١٥٨)
المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالف
٣١٦ ص
(١٥٩)
الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحد
٣١٨ ص
(١٦٠)
الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددة
٣٢٠ ص
(١٦١)
فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلى الجميع
٣٢٠ ص
(١٦٢)
المقام الثاني: في مقام الإثبات
٣٢٢ ص
(١٦٣)
المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلق
٣٢٧ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
٣٣٠ ص
(١٦٥)
منها: اسم الجنس
٣٣٠ ص
(١٦٦)
أقسام الماهية
٣٣١ ص
(١٦٧)
منها: علم الجنس
٣٣٤ ص
(١٦٨)
منها: المفرد المعرف باللام
٣٣٦ ص
(١٦٩)
منها: النكرة
٣٣٦ ص
(١٧٠)
الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة
٣٣٨ ص
(١٧١)
المراد من كون المتكلم في مقام البيان
٣٤١ ص
(١٧٢)
تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان
٣٤٢ ص
(١٧٣)
الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما
٣٤٤ ص
(١٧٤)
فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب
٣٤٤ ص
(١٧٥)
المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب
٣٥٢ ص
(١٧٦)
تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق
٣٥٤ ص
(١٧٧)
المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيته
٣٦٠ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني: مبحث التجري
٣٦٣ ص
(١٧٩)
هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟
٣٦٣ ص
(١٨٠)
هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟
٣٦٥ ص
(١٨١)
المناط في استحقاق العقوبة
٣٦٨ ص
(١٨٢)
نقد كلام صاحب الكفاية
٣٧٠ ص
(١٨٣)
الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامه
٣٧٦ ص
(١٨٤)
تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية
٣٧٧ ص
(١٨٥)
أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم
٣٧٨ ص
(١٨٦)
أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم
٣٧٩ ص
(١٨٧)
حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع
٣٨٣ ص
(١٨٨)
قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا
٣٨٤ ص
(١٨٩)
قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا
٣٨٥ ص
(١٩٠)
الأمر الرابع: حكم الظن في المقام
٣٨٩ ص
(١٩١)
الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية
٣٩٠ ص
(١٩٢)
الأمر السادس: أحكام العلم الإجمالي
٣٩٣ ص
(١٩٣)
فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي
٣٩٣ ص
(١٩٤)
المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي
٣٩٥ ص
(١٩٥)
المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظن
٣٩٩ ص
(١٩٦)
المراد من " الإمكان " المزبور
٣٩٩ ص
(١٩٧)
حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد
٤٠١ ص
(١٩٨)
الجواب عن محذور تفويت المصلحة
٤٠٣ ص
(١٩٩)
دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية
٤٠٥ ص
(٢٠٠)
الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين
٤٠٦ ص
(٢٠١)
أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها
٤١٠ ص
(٢٠٢)
المقام الثاني: في تأسيس الأصل
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل
٤٢٩ ص
(٢٠٤)
وهو يشتمل على أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارع
٤٣٠ ص
(٢٠٥)
الأمر الثاني: قول اللغوي
٤٣٤ ص
(٢٠٦)
الأمر الثالث: الإجماع المنقول
٤٣٦ ص
(٢٠٧)
ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولى: في تعريف الإجماع
٤٣٦ ص
(٢٠٨)
الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع
٤٣٧ ص
(٢٠٩)
الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماع
٤٣٨ ص
(٢١٠)
الأمر الرابع: الشهرة في الفتوى
٤٤١ ص
(٢١١)
الأمر الخامس: خبر الواحد
٤٤٥ ص
(٢١٢)
أدلة عدم حجية خبر الواحد
٤٤٥ ص
(٢١٣)
أدلة حجية خبر الواحد
٤٥٠ ص
(٢١٤)
الدليل الأول: الآيات
٤٥٠ ص
(٢١٥)
منها: آية النبأ
٤٥٠ ص
(٢١٦)
تذييل: فيما أورد على التمسك بالآية
٤٥٥ ص
(٢١٧)
الإشكالات المختصة بالآية
٤٥٥ ص
(٢١٨)
الإشكالات العامة
٤٥٨ ص
(٢١٩)
منها: آية النفر
٤٦٦ ص
(٢٢٠)
الدليل الثاني: الأخبار
٤٦٨ ص
(٢٢١)
الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء
٤٧٠ ص
(٢٢٢)
المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول
٤٧٣ ص
(٢٢٣)
أدلة الأصوليين على البراءة
٤٧٩ ص
(٢٢٤)
الدليل الأول: الآيات
٤٧٩ ص
(٢٢٥)
الدليل الثاني: الأخبار
٤٨٤ ص
(٢٢٦)
منها: حديث الرفع
٤٨٤ ص
(٢٢٧)
وفيه أمور: الأمر الأول: في معنى الرفع
٤٨٤ ص
(٢٢٨)
الأمر الثاني: في متعلق الرفع
٤٨٧ ص
(٢٢٩)
الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدمية
٤٩١ ص
(٢٣٠)
الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية
٤٩٣ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٦٤ - هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟

المقام الثاني: إذا ورد مطلق ومقيد مع ذكر السبب وأما مع ذكره فتارة يذكر في كل منهما، واخرى يكون مذكورا في خصوص أحدهما، وعلى التقدير الأول فإما أن يتحد السبب وأما أن يختلف فالصور ثلاثة:
الصورة الأولى: ما إذا كان السبب مذكورا في كليهما مع اتحاده، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيد، لوحدة التكليف، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيد على الإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد جمعا مقبولا عند العقلاء، كما عرفت.
الصورة الثانية: هذه الصورة مع اختلاف السبب، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة.
وقد يقال بأنه لا إشكال في أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما.
ولكن لا يخفى أنه بعدما كان المطلق والمقيد غير متغايرين - كما عرفت - فيستحيل تعلق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين، إذ قد يجتمعان، كما في المثال، فإن مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد، وهو مستحيل كما عرفت في مسألة تداخل الأسباب، إلا أن ذلك لا يوجب حمل المطلق على المقيد، بل يتحقق التنافي بين المتعلقين بتقييد كل منهما بقيد، وهذا التصرف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد، كما لا يخفى.
الصورة الثالثة: ما إذا كان السبب مذكورا في خصوص أحدهما، كما لو قال: أعتق رقبة، بلا ذكر السبب، وقال: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، أو بالعكس بأن ذكر السبب في المطلق دون المقيد.
وقد يقال - كما في التقريرات - بأنه يشكل حمل المطلق على المقيد في
(٣٦٤)