جواهر الأصول
(١)
الأمر الثاني عشر: في الاشتراك
٦ ص
(٢)
يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك
٦ ص
(٣)
الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك
١٣ ص
(٤)
الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله
١٣ ص
(٥)
الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
١٥ ص
(٦)
الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
١٥ ص
(٧)
الأمر الرابع عشر: في المشتق
٢١ ص
(٨)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية
٢١ ص
(٩)
الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين
٢٥ ص
(١٠)
عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث
٢٦ ص
(١١)
دخول هيئات المشتقات في محل البحث
٢٨ ص
(١٢)
الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع
٣١ ص
(١٣)
تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى
٣٢ ص
(١٤)
الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث
٣٨ ص
(١٥)
ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث
٣٩ ص
(١٦)
الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات
٤٥ ص
(١٧)
إشكالات وأجوبة
٤٩ ص
(١٨)
الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية
٥٥ ص
(١٩)
الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع
٥٦ ص
(٢٠)
الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات
٥٧ ص
(٢١)
الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث
٦٤ ص
(٢٢)
كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع "
٦٦ ص
(٢٣)
الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم
٦٨ ص
(٢٤)
الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم
٦٨ ص
(٢٥)
الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس
٧١ ص
(٢٦)
التبادر وضحة السلب
٧١ ص
(٢٧)
الوجوه العقلية التي استدلت بها
٧٢ ص
(٢٨)
ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها
٧٥ ص
(٢٩)
الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه
٧٩ ص
(٣٠)
فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية "
٨٠ ص
(٣١)
تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه
٨٧ ص
(٣٢)
تقريب آخر لبساطة المشتق ورده
٩١ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه
٩٣ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى
٩٦ ص
(٣٥)
المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر
١٠٣ ص
(٣٦)
يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر
١٠٣ ص
(٣٧)
الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر "
١٠٥ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر
١٠٩ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر
١١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر
١١٧ ص
(٤١)
يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر
١١٧ ص
(٤٢)
ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام
١١٩ ص
(٤٣)
الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟
١٢٥ ص
(٤٤)
في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب
١٢٨ ص
(٤٥)
تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر
١٢٨ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟
١٣٠ ص
(٤٧)
لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف
١٣٠ ص
(٤٨)
الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح
١٣٣ ص
(٤٩)
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب
١٣٤ ص
(٥٠)
تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب
١٤٩ ص
(٥١)
الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي
١٥٤ ص
(٥٢)
لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات
١٥٤ ص
(٥٣)
الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر
١٥٩ ص
(٥٤)
الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا
١٦٠ ص
(٥٥)
توضيح فيه تكميل
١٦٥ ص
(٥٦)
المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير
١٧٤ ص
(٥٧)
تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين
١٨٣ ص
(٥٨)
تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر
١٩٤ ص
(٥٩)
الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
١٩٧ ص
(٦٠)
الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة
٢٠٥ ص
(٦١)
يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية
٢٠٥ ص
(٦٢)
المورد الثاني: في البراءة الشرعية
٢١٧ ص
(٦٣)
تذييل فيه مسائل:
٢٢٣ ص
(٦٤)
المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب:
٢٢٣ ص
(٦٥)
وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٢٣ ص
(٦٦)
توضيح للمقام ببيان مستوفى
٢٢٧ ص
(٦٧)
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة
٢٣١ ص
(٦٨)
المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟
٢٣٣ ص
(٦٩)
يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٣٣ ص
(٧٠)
الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟
٢٣٥ ص
(٧١)
الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2
٢٣٦ ص
(٧٢)
ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام
٢٣٨ ص
(٧٣)
الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار
٢٤٣ ص
(٧٤)
تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
٢٤٣ ص
(٧٥)
المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام
٢٤٧ ص
(٧٦)
المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر
٢٥٣ ص
(٧٧)
الجهة السابعة: في الفور والتراخي
٢٥٧ ص
(٧٨)
ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل
٢٦٠ ص
(٧٩)
تذييل: فيما يترتب على القول بالفور
٢٦٦ ص
(٨٠)
الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء
٢٦٩ ص
(٨١)
لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة
٢٦٩ ص
(٨٢)
الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة
٢٧٦ ص
(٨٣)
الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء
٢٨٢ ص
(٨٤)
الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء
٢٨٤ ص
(٨٥)
إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا
٢٨٩ ص
(٨٦)
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر
٢٩٠ ص
(٨٧)
الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم
٢٩٠ ص
(٨٨)
المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه
٢٩١ ص
(٨٩)
ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة
٢٩٧ ص
(٩٠)
المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي
٣٠٠ ص
(٩١)
والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي
٣٠٠ ص
(٩٢)
تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه
٣٠٠ ص
(٩٣)
المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت
٣٠٩ ص
(٩٤)
الخاتمة: في حكم صورة الشك
٣١٠ ص
(٩٥)
الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟
٣١٦ ص
(٩٦)
إيضاح مقال وتضعيف مبان
٣٢١ ص
(٩٧)
الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها
٣٢٣ ص
(٩٨)
ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل
٣٢٧ ص
(٩٩)
إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف
٣٢٩ ص
(١٠٠)
تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات
٣٣٠ ص
(١٠١)
الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟
٣٣٢ ص
(١٠٢)
يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية
٣٣٣ ص
(١٠٣)
المورد الثاني: في البراءة الشرعية
٣٤٨ ص
(١٠٤)
إشكال ودفع
٣٤٩ ص
(١٠٥)
المورد الثالث: الاستصحاب
٣٥٣ ص
(١٠٦)
المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز
٣٥٧ ص
(١٠٧)
تذنيب
٣٦٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص

جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦ - لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات

ولا إشكال: في أنها كهيئة الأمر في الدلالة على البعث والإغراء، وقد أشرنا أن تمام الموضوع لحكم العقلاء بلزوم الإطاعة نفس البعث والإغراء - بأي دال صدر من المولى - من غير فرق بين هيئة الأمر والإشارة وغيرهما. فحال الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث والإغراء حال هيئة الأمر وإشارة الأخرس في إفادة الوجوب. وهذا مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام: في كيفية دلالتها على الطلب والوجوب:
فقال المحقق العراقي (قدس سره): إنه ذكر لتشخيص كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب وجوه:
الأول: ما يظهر من كلمات القدماء من أنها قد استعملت في الطلب مجازا.
فرده: بأن الوجدان حاكم بعدم عناية في استعمالها حين دلالتها على الطلب، بل لا فرق بين نحو استعمالها حين الإخبار بها ونحو استعمالها حين إفادة الطلب بها، انتهى (١).
ولكن فيما أفاده نظر؛ وذلك لأن مراد القدماء بالمجاز أن هيئة الجملة الخبرية استعملت في المعنى الإنشائي؛ بأن يكون معنى " تغتسل " مثلا " اغتسل ".
فالكلام فيه هو الكلام في باب المجاز من أنه لم يكن كذلك. وإن أرادوا: أنها استعملت في معناها، لكن بداعي الإنشاء فلا غبار عليه، فلاحظ ما ذكرناه في الاستعمالات المجازية.
ثم ذكر (قدس سره) الوجه الثاني (٢)، وأشار إلى ضعفه.

١ - بدائع الأفكار ١: ٢١٥.
٢ - قلت: وإليك حاصل ما ذكره في الوجه الثاني، وهو: أنه كما أن كثيرا ما يخبر العقلاء بوقوع بعض الأمور في المستقبل؛ لعلمهم بتحقق مقتضيه - إما للغفلة عن مانعه، أو لعدم اعتنائهم به؛ لندرة وجوده - كإخبار بعض المنجمين بحدوث بعض الحوادث في المستقبل.
فيمكن أن يقال: إن من له الأمر حيث يعلم أن من مقتضيات وقوع فعل المكلف في الخارج وتحققه هو طلبه وإرادته ذلك منه، فإذا علم بإرادته ذلك الفعل وطلبه من المكلف فقد علم بتحقق مقتضيه، وصح منه أن يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلا على تحقق مقتضيه.
وبما أن سامع هذا الخبر يعلم: أن المخبر ليس بصدد الإخبار بوقوع الفعل من المكلف في المستقبل، بل بداعي الكشف عن تحقق مقتضي وقوعه - أعني إرادة من له الأمر وطلبه منه - يكشف ذلك الخبر بتلك الجملة عن تحقق إرادة المولى وطلبه لذلك الفعل من المكلف، انتهى.
فرده أولا: بأن إخبار المنجم بوقوع بعض الحوادث في المستقبل إنما يكون بداعي الكشف عن تحققه في المستقبل؛ اعتمادا منه على تحقق علته، لا أنه يخبر بذلك بداعي الكشف عن تحقق مقتضيه من باب الإخبار عن وجود أحد المتلازمين بالإخبار عن الآخر؛ ليكون كناية.
ولا ريب في أن من يريد وقوع فعل ما من الآخر في المستقبل لا يخبر به بداعي الكشف عن وقوعه في المستقبل، بل بداعي الكشف عن إرادته ذلك الفعل منه.
وبذلك يكون الإخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر وإرادته لوقوع الفعل من المخاطب. وعلى هذا:
لا يكون وقع للمقدمة التي قدمها، ولا ربط لها بهذا الوجه.
وثانيا: لو أغضينا عن ذلك لما صح الإخبار بوقوع الفعل؛ لعلم المخبر بتحقق مقتضيه؛ لأن مقتضى الفعل هي إرادة المولى ذلك الفعل من المكلف، وهي لا تكون مقتضية لوقوعه وصدوره من المكلف وداعيا إليه إلا في حال علمه بها، لا بوجوده الواقعي محضا. وعلمه بها متوقف على الإخبار بوقوع الفعل.
وعليه يلزم الدور؛ لأن الإخبار بوقوع الفعل متوقف على تحقق مقتضيه في الخارج، وتحقق مقتضيه متوقف على الإخبار بوقوعه.
(١٥٦)