لا البراءة.
وبالجملة: لو كان المأمور به هي الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، فاحتمال دخالة شيء في المأمور به مرجعه إلى احتمال دخالة ذلك الشيء في المسمى، فعند ترك الشيء المحتمل يشك في صدق المسمى، ومع الشك في صدق المسمى كيف يرى البراءة؟!
إذا أحطت خبرا بما ذكرنا يظهر لك ضعف ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره); لأنه قال: بناء على ما اخترناه من أن الصلاة تكون إسما للتامة الأجزاء والشرائط، فجريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط واضح; لأن متعلق التكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء (١).
وتوضيح الضعف لائح مما ذكرنا; لأن الصحيحي يرى أن المأمور به هو المسمى بالصلاة، وهي عبارة عن التامة الأجزاء والشرائط، فالشك في دخالة شيء في المأمور به - شرطا أو شطرا - شك في تحقق المسمى، فكيف يحكم بالبراءة (٢)؟!
هذا كله بالنسبة إلى الصحيح الفعلي، على مذهب العلمين الخراساني والعلامة الأنصاري (قدس سرهما) ومن يحذو حذوهما.
وهكذا لو قلنا: بأن المراد بالصحيح الصحيح بالنسبة إلى خصوص الأجزاء، الذي هو عبارة أخرى عن الصحة الاقتضائية، فمقتضى القاعدة أيضا الاشتغال بالنسبة إلى الشك في دخالة جزء في المأمور به، وأما بالنسبة إلى دخالة شرط فيه فالقاعدة البراءة; وذلك لأن الصحيحي على هذا المذهب: يرى أن الصلاة - مثلا - موضوعة للتامة الأجزاء، أو لعنوان لا ينطبق إلا على التامة الأجزاء، فالشك في دخالة جزء
جواهر الأصول
(١)
مقدمة الناشر
٤ ص
(٢)
نبذة من حياة المؤلف
٥ ص
(٣)
حول تحقيق الكتاب
٦ ص
(٤)
تمهيد من المؤلف
٨ ص
(٥)
الأمر الأول: في موضوع العلم
٢٣ ص
(٦)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم
٢٣ ص
(٧)
وهم ودفع
٢٨ ص
(٨)
الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة
٣١ ص
(٩)
ذكر وتعقيب
٣٧ ص
(١٠)
ذكر وإشكال:
٣٨ ص
(١١)
ذكر وتعقيب
٤١ ص
(١٢)
الجهة الثالثة: في تمايز العلوم
٤٦ ص
(١٣)
الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول
٥٠ ص
(١٤)
الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه
٥٥ ص
(١٥)
تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول
٦٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني: في الوضع
٧٢ ص
(١٧)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع
٧٢ ص
(١٨)
الجهة الثانية: في حقيقة الوضع
٧٥ ص
(١٩)
الجهة الثالثة: في أثر الوضع
٨٠ ص
(٢٠)
الجهة الرابعة: في أقسام الوضع
٨٢ ص
(٢١)
تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم:
٨٣ ص
(٢٢)
المقام الأول
٨٣ ص
(٢٣)
ذكر وتعقيب
٨٥ ص
(٢٤)
تتميم وإرشاد
٨٨ ص
(٢٥)
تذكرة
٩٠ ص
(٢٦)
ذكر وتعقيب
٩١ ص
(٢٧)
تنبيهات
١٠٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأول
١٠٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني
١٠٣ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث
١٠٥ ص
(٣١)
المقام الثاني
١٠٦ ص
(٣٢)
الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له
١٠٦ ص
(٣٣)
الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية
١٠٨ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف
١٠٩ ص
(٣٥)
ذكر وتعقيب
١١٥ ص
(٣٦)
إشكالات وإيرادات
١٢١ ص
(٣٧)
الإشكال الأول
١٢١ ص
(٣٨)
الإشكال الثاني
١٢٣ ص
(٣٩)
الإشكال الثالث
١٢٦ ص
(٤٠)
الإشكال الرابع
١٢٧ ص
(٤١)
وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف
١٢٩ ص
(٤٢)
الوجه الأول
١٢٩ ص
(٤٣)
الوجه الثاني
١٣٠ ص
(٤٤)
ذكر وتعقيب
١٣١ ص
(٤٥)
حصيلة البحث
١٣٤ ص
(٤٦)
الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما
١٣٦ ص
(٤٧)
المورد الأول
١٣٧ ص
(٤٨)
المورد الثاني
١٣٨ ص
(٤٩)
المورد الثالث
١٣٩ ص
(٥٠)
الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة
١٤٠ ص
(٥١)
الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة
١٤٦ ص
(٥٢)
ذكر وتعقيب
١٤٧ ص
(٥٣)
الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار
١٤٩ ص
(٥٤)
الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة
١٥٢ ص
(٥٥)
الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب
١٥٧ ص
(٥٦)
ذكر وتعقيب
١٥٧ ص
(٥٧)
الجهة العاشرة: في الموصولات
١٦٠ ص
(٥٨)
الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها
١٦٢ ص
(٥٩)
الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز
١٦٥ ص
(٦٠)
ذكر وتنقيح
١٦٧ ص
(٦١)
الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ
١٧٦ ص
(٦٢)
الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه
١٧٧ ص
(٦٣)
ذكر وتعقيب
١٧٩ ص
(٦٤)
الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله
١٨٢ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه
١٨٣ ص
(٦٦)
إشكال ودفع
١٨٣ ص
(٦٧)
وهم ودفع
١٨٤ ص
(٦٨)
الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟
١٨٦ ص
(٦٩)
الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟
١٨٦ ص
(٧٠)
الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟
١٩١ ص
(٧١)
عدم تمامية كلام العلمين
١٩٧ ص
(٧٢)
الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة
١٩٨ ص
(٧٣)
الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟
١٩٩ ص
(٧٤)
الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟
٢٠٥ ص
(٧٥)
الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي
٢٠٩ ص
(٧٦)
التبادر
٢١١ ص
(٧٧)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة
٢١١ ص
(٧٨)
الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة
٢١٤ ص
(٧٩)
نقل وتعقيب
٢٢٠ ص
(٨٠)
الاطراد
٢٢٣ ص
(٨١)
ويقرب بوجوه: التقريب الأول:
٢٢٣ ص
(٨٢)
التقريب الثاني:
٢٢٤ ص
(٨٣)
التقريب الثالث:
٢٢٦ ص
(٨٤)
الأمر التاسع: في تعارض الأحوال
٢٢٨ ص
(٨٥)
وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي
٢٣١ ص
(٨٦)
الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي
٢٣٤ ص
(٨٧)
ذكر وتعقيب
٢٣٥ ص
(٨٨)
الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية
٢٤١ ص
(٨٩)
الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب «الصحيح والأعم»
٢٤٨ ص
(٩٠)
وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية
٢٤٨ ص
(٩١)
الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم
٢٤٩ ص
(٩٢)
الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث
٢٥٣ ص
(٩٣)
الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد
٢٥٥ ص
(٩٤)
ذكر وتنقيح
٢٥٦ ص
(٩٥)
إزاحة وهم
٢٥٩ ص
(٩٦)
الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع
٢٦٠ ص
(٩٧)
وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث
٢٦١ ص
(٩٨)
ذكر وتنقيح
٢٦٤ ص
(٩٩)
المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث
٢٦٧ ص
(١٠٠)
الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين
٢٧٠ ص
(١٠١)
ذكر وتنقيح
٢٧٧ ص
(١٠٢)
إشكال ودفع
٢٧٨ ص
(١٠٣)
ذكر وهداية
٢٨٠ ص
(١٠٤)
تذنيب
٢٨٩ ص
(١٠٥)
الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
٢٩٨ ص
(١٠٦)
تنبيهان
٣١٤ ص
(١٠٧)
الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات
٣١٥ ص
(١٠٨)
المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٣١ ص
(١٠٩)
ذكر وتعقيب
٣٣٥ ص
(١١٠)
المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٣٦ ص
(١١١)
الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات
٣٣٧ ص
(١١٢)
فذلكة فيها تأييد لما سبق
٣٤٥ ص
(١١٣)
خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية
٣٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ٣١٤ - تنبيهان
١ - انظر فوائد الأصول ١: ٧٩.
٢ - قلت: ولا يخفى أن في تعليله: بأن المكلف به نفس الأجزاء، مع أن المدعى أن المسمى التامة الأجزاء والشرائط، نوع خفاء. المقرر
٢ - قلت: ولا يخفى أن في تعليله: بأن المكلف به نفس الأجزاء، مع أن المدعى أن المسمى التامة الأجزاء والشرائط، نوع خفاء. المقرر
(٣١٤)