تقريرات في أصول الفقه
(١)
كلمة للمقرر
٤ ص
(٢)
في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟
٧ ص
(٣)
مقدمات ثلاث لتوضيح المرام
٧ ص
(٤)
لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها
٩ ص
(٥)
تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي
٩ ص
(٦)
الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ
١١ ص
(٧)
الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع
١٣ ص
(٨)
عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة
١٣ ص
(٩)
الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟
١٦ ص
(١٠)
تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات
١٧ ص
(١١)
ما أفاده المحقق الشريف، في المشتق
١٩ ص
(١٢)
ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول
٢٠ ص
(١٣)
الفرق بين المشتق والمبدأ
٢٢ ص
(١٤)
هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟
٢٤ ص
(١٥)
شرط صحة الحمل وصدقه
٢٥ ص
(١٦)
في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفا
٢٦ ص
(١٧)
معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب
٢٧ ص
(١٨)
إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام
٢٧ ص
(١٩)
اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب
٢٧ ص
(٢٠)
نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل
٣٦ ص
(٢١)
لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر
٣٦ ص
(٢٢)
ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر
٣٧ ص
(٢٣)
هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟
٣٩ ص
(٢٤)
الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته
٤٠ ص
(٢٥)
حكاية قول عن صاحب المعالم،
٤١ ص
(٢٦)
هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟
٤٣ ص
(٢٧)
تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي
٤٤ ص
(٢٨)
عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه
٤٥ ص
(٢٩)
بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء
٥٣ ص
(٣٠)
ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر
٥٤ ص
(٣١)
عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار
٥٥ ص
(٣٢)
في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع
٥٦ ص
(٣٣)
البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور
٥٧ ص
(٣٤)
البحث في الاثبات
٥٨ ص
(٣٥)
هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟
٦٠ ص
(٣٦)
في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا
٦٥ ص
(٣٧)
انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية
٦٥ ص
(٣٨)
انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٦٦ ص
(٣٩)
انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
٦٧ ص
(٤٠)
ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد
٦٧ ص
(٤١)
تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٧٣ ص
(٤٢)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٨١ ص
(٤٣)
إذا شك في أنه غيري أو نفسي
٨٣ ص
(٤٤)
استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه
٨٣ ص
(٤٥)
الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب
٨٤ ص
(٤٦)
نحو تعلق الوجوب بالمقدمة
٨٥ ص
(٤٧)
هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟
٨٩ ص
(٤٨)
بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟
٩٣ ص
(٤٩)
بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟
٩٣ ص
(٥٠)
بيان موضوع المسألة والأقوال فيها
٩٦ ص
(٥١)
هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟
١٠١ ص
(٥٢)
هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟
١٠٣ ص
(٥٣)
الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه
١٠٣ ص
(٥٤)
تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري
١٠٤ ص
(٥٥)
الواجب الكفائي
١٠٦ ص
(٥٦)
إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي
١٠٨ ص
(٥٧)
إتيان الفرد مسقط للأمر
١٠٨ ص
(٥٨)
الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما
١٠٩ ص
(٥٩)
هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟
١١١ ص
(٦٠)
في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي
١١٤ ص
(٦١)
هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟
١١٨ ص
(٦٢)
هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز
١١٨ ص
(٦٣)
تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق
١٢٦ ص
(٦٤)
الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد
١٢٦ ص
(٦٥)
الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي
١٢٨ ص
(٦٦)
دليل القائلين بامتناع الاجتماع
١٢٨ ص
(٦٧)
الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة
١٣٠ ص
(٦٨)
دلالة النهي على الفساد
١٣٥ ص
(٦٩)
اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين
١٣٧ ص
(٧٠)
حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة
١٤٢ ص
(٧١)
المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة
١٤٣ ص
(٧٢)
هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟
١٤٤ ص
(٧٣)
لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد
١٤٧ ص
(٧٤)
هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟
١٤٩ ص
(٧٥)
هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟
١٥٢ ص
(٧٦)
لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود
١٥٤ ص
(٧٧)
في العموم والخصوص تعاريف العام
١٥٥ ص
(٧٨)
تعاريف الخاص
١٥٦ ص
(٧٩)
تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصه
١٥٧ ص
(٨٠)
الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم
١٥٧ ص
(٨١)
الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟
١٥٨ ص
(٨٢)
الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصل
١٦٠ ص
(٨٣)
الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟
١٦٤ ص
(٨٤)
السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟
١٦٤ ص
(٨٥)
السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام
١٦٥ ص
(٨٦)
الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟
١٦٧ ص
(٨٧)
التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟
١٦٨ ص
(٨٨)
العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة
١٦٩ ص
(٨٩)
الحادي عشر: سقط من قلم المقرر
١٧٠ ص
(٩٠)
الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟
١٧٠ ص
(٩١)
الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا
١٧١ ص
(٩٢)
الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص
١٧٦ ص
(٩٣)
الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة
١٧٨ ص
(٩٤)
السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة
١٨٠ ص
(٩٥)
السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟
١٨٢ ص
(٩٦)
الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخ
١٨٥ ص
(٩٧)
في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى
١٨٦ ص
(٩٨)
ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات
١٨٧ ص
(٩٩)
(1) اسم الجنس
١٨٧ ص
(١٠٠)
(2 و 3) علم الجنس، المعرف باللام
١٨٨ ص
(١٠١)
(4) النكرة
١٩٠ ص
(١٠٢)
هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟
١٩١ ص
(١٠٣)
معنى المطلق والمقيد ثبوتا
١٩٢ ص
(١٠٤)
فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد
١٩٤ ص
(١٠٥)
الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد
١٩٦ ص
(١٠٦)
محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة
١٩٦ ص
(١٠٧)
في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت
١٩٩ ص
(١٠٨)
الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة
٢٠١ ص
(١٠٩)
معنى وجوب متابعة القطع
٢٠٤ ص
(١١٠)
القطع إما طريقي وإما موضوعي
٢٠٦ ص
(١١١)
بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه
٢٠٦ ص
(١١٢)
بيان أنحاء مأخوذية القطع
٢٠٧ ص
(١١٣)
هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟
٢٠٨ ص
(١١٤)
تحقيق في الفعل المتجرى به
٢٠٩ ص
(١١٥)
بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري
٢١٥ ص
(١١٦)
هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟
٢١٥ ص
(١١٧)
هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟
٢١٧ ص
(١١٨)
هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟
٢٢١ ص
(١١٩)
البحث في كفاية الامتثال الاجمالي
٢٢٢ ص
(١٢٠)
في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكان
٢٢٦ ص
(١٢١)
وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة
٢٢٧ ص
(١٢٢)
المراد بكون الحكم الواقعي فعليا
٢٣٥ ص
(١٢٣)
بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟
٢٣٥ ص
(١٢٤)
بيان أنحاء الحكم المجعول
٢٣٦ ص
(١٢٥)
الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟
٢٣٦ ص
(١٢٦)
ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية
٢٣٨ ص
(١٢٧)
وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا
٢٤٠ ص
(١٢٨)
حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة
٢٤٢ ص
(١٢٩)
هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟
٢٤٤ ص
(١٣٠)
ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء
٢٤٦ ص
(١٣١)
عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء
٢٤٧ ص
(١٣٢)
هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟
٢٤٨ ص
(١٣٣)
لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد
٢٥٠ ص
(١٣٤)
ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم
٢٥٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي - الصفحة ٨٨ - نحو تعلق الوجوب بالمقدمة

وفيه: أن وجوب المقدمة متوقف على إرادة ذيها، فإما أن يقال بوجوبها أيضا مقيدا بإرادته فيلزم لغوية الايجاب، أو وجوبه مطلقا.
وحينئذ، فإما أن يقال بوجوبها كذلك فمسلم، لكن لا يلزم منه كونه متوقفا على إرادته، وإما أن يقال بعدم وجوبها في بعض أوقات وجوب ذيها. وحينئذ، يلزم التفكيك بين اللازم والملزوم، والظل وذي الظل وهو محال، ولذا قيل: إن إنكار أصل وجوب المقدمة أقل فسادا من القول بتوقفه على الإرادة، فلا ريب في فساده.
ثم إنه قد اختلف في متعلق وجوب المقدمة فقيل - وهو منسوب إلى الشيخ المحقق الأنصاري قدس سره - بأن ما هو بالحمل الشايع الصناعي مقدمة هو الفعل بداعي التوصل إلى ذيها.
وقيل - وهو منسوب إلى صاحب الفصول عليه الرحمة -: هو الفعل الموصل إلى ذيها مطلقا، سواء أراد التوصل به إلى ذي المقدمة أم لا.
وقيل: لا بشرط شئ من ذلك، بل هي واجبة سواء أراد ذيها أم لا، وسواء كانت موصلة أم لا.
قال في الفصول: ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب (وجوبه - خ ل) أن يترتب عليه فعل الغير أو الامتثال به وإن لم يقصد ذلك أو يعتبر قصد التوصل إليه أو إلى الامتثال وإن لم يترتب عليه أو يعتبر الأمران أو لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه، والتحقيق من هذه الوجوه هو الوجه الأول (إلى أن قال:) وأما القصد فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب وإن اعتبر في الامتثال. نعم، إن كان عبادة وكانت مطلوبيتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك كما في الوضوء والغسل، بناء على نفي رجحانهما الذاتي. (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
ويظهر من بعض مقرري بحث الشيخ أعلى الله مقامه أنه رحمه الله أيضا فصل بين
(٨٨)