رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب النكاح تعريفه
٣٤ ص
(٣)
أقسامه
٣٥ ص
(٤)
النكاح الدائم وهو يستدعى فصولا: الفصل الأول: صيغة العقد
٣٦ ص
(٥)
أحكامه
٤٣ ص
(٦)
آدابه
٥٠ ص
(٧)
مسائل: 1 - أحكام النظر
٥٩ ص
(٨)
2 - الوطء في الدبر
٧٥ ص
(٩)
3 - حكم العزل
٧٧ ص
(١٠)
4 - عدم جواز الدخول قبل مضي تسع سنين
٨٠ ص
(١١)
5 - عدم جواز ترك الوطء في أكثر من أربعة أشهر
٨١ ص
(١٢)
6 - يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٨٢ ص
(١٣)
7 - حكم إفضاء الصبية
٨٢ ص
(١٤)
الفصل الثاني: أولياء العقد
٨٥ ص
(١٥)
من له الولاية على النكاح ومن ليس له
٨٥ ص
(١٦)
ولاية الأب والجد
٨٨ ص
(١٧)
لاخيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان
٩٠ ص
(١٨)
لو زوجاها فالعقد للسابق
٩١ ص
(١٩)
ولايتهما على البالغ مع فساد عقله
٩٣ ص
(٢٠)
الثيب تزوج نفسها
٩٣ ص
(٢١)
أمر البكر البالغة الرشيدة
٩٤ ص
(٢٢)
لو زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجد
١٠٤ ص
(٢٣)
الكلام في ولاية الوصي والحاكم
١٠٥ ص
(٢٤)
مسائل: 1 - الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
١٠٨ ص
(٢٥)
2 - حكم النكاح الفضولي
١١٠ ص
(٢٦)
3 - لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى
١١٤ ص
(٢٧)
4 - إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا
١١٦ ص
(٢٨)
5 - إذا زوجها الأخوان برجلين تبرعا أو وكالة
١٢٠ ص
(٢٩)
6 - لا ولاية للام
١٢٤ ص
(٣٠)
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها بكرا أو ثيبا
١٢٥ ص
(٣١)
وأن يوكل أو يستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد
١٢٥ ص
(٣٢)
الفصل الثالث:
١٢٦ ص
(٣٣)
أسباب التحريم وهي ستة:
١٢٦ ص
(٣٤)
الأول: النسب
١٢٦ ص
(٣٥)
الثاني: الرضاع
١٢٩ ص
(٣٦)
شروط حرمة الرضاع، وهي أربعة
١٣٠ ص
(٣٧)
1 - أن يكون اللبن عن نكاح
١٣٠ ص
(٣٨)
2 - الكمية
١٣٣ ص
(٣٩)
3 - أن يكون الرضاع في الحولين
١٤٢ ص
(٤٠)
4 - أن يكون اللبن لفحل واحد
١٤٥ ص
(٤١)
استحباب اختيار المرضعة المسلمة
١٥٠ ص
(٤٢)
مسائل: 1 - إذا أكملت شرائط الرضاع صارت المرضعة أما...
١٥٢ ص
(٤٣)
2 - لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
١٥٥ ص
(٤٤)
3 - لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته
١٦٠ ص
(٤٥)
الثالث: المصاهرة
١٦٤ ص
(٤٦)
من يحرم نكاحها بالمصاهرة
١٦٤ ص
(٤٧)
هل يجري حكم المصاهرة على الوطء بالشبهة؟
١٧٧ ص
(٤٨)
لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره
١٧٨ ص
(٤٩)
هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟
١٨١ ص
(٥٠)
حكم اللمس والنظر بشهوة
١٨٧ ص
(٥١)
مسائل: 1 - لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما
١٩٠ ص
(٥٢)
2 - يكره أن يعقد الحر على الأمة
١٩٥ ص
(٥٣)
3 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو...
١٩٩ ص
(٥٤)
4 - لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٠٠ ص
(٥٥)
5 - لا يحل العقد على ذات البعل
٢٠٤ ص
(٥٦)
6 - من تزوج امرأة في عدتها
٢٠٦ ص
(٥٧)
7 - لو تزوج في حال الإحرام
٢١٠ ص
(٥٨)
8 - من لاط بغلام أو رجل
٢١٢ ص
(٥٩)
الرابع: استيفاء العدد
٢١٥ ص
(٦٠)
عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع حرائر
٢١٥ ص
(٦١)
حرمة المطلقة ثلاثا
٢٢٥ ص
(٦٢)
المطلقة تسعا للعدة...
٢٢٥ ص
(٦٣)
الخامس: اللعان
٢٣٠ ص
(٦٤)
السادس: الكفر
٢٣٢ ص
(٦٥)
عدم جواز نكاح غير الكتابية للمسلم
٢٣٢ ص
(٦٦)
في جواز نكاح الكتابية قولان
٢٣٣ ص
(٦٧)
حكم نكاح المجوسية
٢٣٧ ص
(٦٨)
لو ارتد أحد الزوجين
٢٣٨ ص
(٦٩)
لو أسلم أحد الزوجين الكتابيين
٢٤٠ ص
(٧٠)
مسائل: 1 - اشتراط الكفاءة
٢٤٧ ص
(٧١)
2 - إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
٢٦٠ ص
(٧٢)
3 - إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد
٢٦٢ ص
(٧٣)
4 - لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٢٦٥ ص
(٧٤)
5 - إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها
٢٦٧ ص
(٧٥)
6 - حرمة نكاح الشغار
٢٦٨ ص
(٧٦)
7 - كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
٢٦٨ ص
(٧٧)
النكاح المنقطع أركانه أربعة:
٢٧١ ص
(٧٨)
الأول: الصيغة
٢٧١ ص
(٧٩)
الثاني: الزوجة
٢٧٢ ص
(٨٠)
الثالث: المهر
٢٧٧ ص
(٨١)
الرابع: الأجل
٢٨٤ ص
(٨٢)
مسائل: 1 - الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل
٢٨٨ ص
(٨٣)
2 - لا حكم للشروط قبل العقد
٢٩٠ ص
(٨٤)
3 - يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
٢٩٢ ص
(٨٥)
4 - لا يقع بالمتعة طلاق
٢٩٤ ص
(٨٦)
5 - لا يثبت بالمتعة ميراث
٢٩٦ ص
(٨٧)
6 - عدة المنقضي أجلها
٣٠٠ ص
(٨٨)
7 - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
٣٠٦ ص
(٨٩)
نكاح الإماء والعبيد الملك
٣٠٨ ص
(٩٠)
العقد
٣٥٤ ص
(٩١)
يلحق بالنكاح أمور الأول في العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل
٣٧٢ ص
(٩٢)
عيوب المرأة
٣٧٩ ص
(٩٣)
الأحكام المتعلقة بالعيوب
٣٨٥ ص
(٩٤)
الثاني في المهور ما يصح الإمهار به
٤٠٤ ص
(٩٥)
تفويض أمر المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث
٤١٧ ص
(٩٦)
الأحكام المتعلقة بالمهر
٤٢٩ ص
(٩٧)
الثالث في القسم والنشوز والشقاق القسم
٤٦٠ ص
(٩٨)
النشوز
٤٧٢ ص
(٩٩)
الشقاق
٤٧٧ ص
(١٠٠)
الرابع في أحكام الأولاد شروط إلحاق الولد بالزوج
٤٨١ ص
(١٠١)
حكم إنكار الولد
٤٨٦ ص
(١٠٢)
الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ
٤٩٩ ص
(١٠٣)
أحكام الولادة وسننها
٥٠٠ ص
(١٠٤)
أحكام الرضاع وآدابه
٥١٣ ص
(١٠٥)
الحضانة
٥٢١ ص
(١٠٦)
الخامس في النفقات نفقة الزوجة
٥٢٩ ص
(١٠٧)
نفقة الأقارب
٥٤٠ ص
(١٠٨)
نفقة المملوك
٥٥٠ ص
(١٠٩)
النفقة على البهائم
٥٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٠ - ٢ - إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها

منه لذلك واعتقاده ذلك ليس بكفؤ في الشرع، وأما إن رده ولم يزوجه لا لذلك بل لأمر آخر أو غرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه، ولا يكون عاصيا (١).
وإن هو إلا تقييد للنص من غير دليل، كتقييد بعض الأصحاب ذلك بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة.
نعم إنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافؤ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه، وكان وجوب الإجابة حينئذ تخييريا.
ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح - كما قدمناه - المخطوبة الثيبة، أو البكر البالغة الرشيدة على المختار، أو التي ليس لها أب، فيجب عليها الإجابة على الأصح وإن اختص الأخبار بالولي، تبعا للتعليل العام الشامل للمقام. فلا وجه للتردد واحتمال اختصاص الحكم بالأب.
وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان: من إطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة. وهو الأصح، للأصل، وعدم تبادر المقام من اطلاق النصوص. والتعليل مع ذلك غير معلوم الشمول.
* (ويكره أن تتزوج) * المؤمنة * (الفاسق) * مطلقا، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ومفهوم النصوص المتقدمة في وجوب تزويج من ارتضى خلقه ودينه. فتأمل. بل ربما قيل: بالمنع، لظاهر " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون " وفيه نظر.
* (وتتأكد) * الكراهة * (في) * تزويج * (شارب الخمر) * للنصوص.

(٢٦٠)